في هذا الحديث التغليس بصلاة الصبح ، وهو الأفضل عندنا ; لأنها كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وعمر ، ألا ترى إلى كتاب عمر إلى عماله أن صلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة .
وإلى هذا ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وعامة فقهاء الحجاز ، وإليه ذهب داود بن علي ، وقد روينا : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر ، وعمر كانوا يغلسون بالصبح ، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان .
حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011319أسفروا بالفجر ، فكلما أسفرتم ، فهو أعظم للأجر .
قال أبو عمر : هذا الحديث إنما يدور على nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر ، وليس بالقوي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن عاصم [ ص: 387 ] بن عمر بن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017280أسفروا بصلاة الغداة ، فإنه أعظم لأجركم .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017282أسفروا بالفجر ، فإنه كلما أسفرتم كان أعظم للأجر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق - أيضا - ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة قال : سمعت عليا يقول لمؤذنه : أسفر ، أسفر يعني بصلاة الصبح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يسفر بصلاة الغداة .
[ ص: 388 ] .
قال أبو عمر : على مذهب علي ، وعبد الله في هذا الباب - جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وإلى ذلك ذهب فقهاء الكوفيين ، وقد يحتمل أن يكون الإسفار المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وفي هذا الحديث عن علي ، وعبد الله يراد به وضوح الفجر وبيانه ، فإذا انكشف الفجر ، فذلك الإسفار المراد ، - والله أعلم - .
من ذلك قول العرب : أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته ، وذلك أن من كان شأنه التغليس جدا لم يومن عليه الصلاة قبل الوقت ، فلهذا قيل لهم : أسفروا أي تبينوا ، وإلى هذا التأويل في الإسفار ذهب جماعة من أهل العلم منهم أحمد ، وإسحاق ، وداود .
حدثنا عبيد بن محمد ، وأحمد بن محمد قالا : حدثنا الحسن بن سلمة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12644عبد الله بن الجارود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : ما الإسفار ؟ فقال : الإسفار أن يتضح الفجر ، فلا تشك فيه أنه قد طلع الفجر ، قال إسحاق كما قال .
قال أبو عمر : على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الأحاديث في هذا الباب ، وهو أولى ما حملت عليه ، والأحاديث في التغليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أثبت من جهة النقل ، وعليها فقهاء الحجاز في صلاة الصبح عند أول الفجر الآخر .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : أي حين أحب إليك أن أصلي الصبح إماما وخلوا ؟ قال : حين ينفجر الفجر الآخر ، ثم يطول في القراءة والركوع والسجود حتى ينصرف منها وقد تبلج النهار وتتآم الناس قال : ولقد بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يصليها حين ينفجر الفجر الآخر ، وكان يقرأ في إحدى الركعتين بسورة يوسف .
قال أبو عمر : إنما ذكرنا هاهنا مذاهب العلماء في الأفضل من التغليس بالصبح والإسفار بها ، وقد ذكرنا أوقات الصلوات مجملة ومفسرة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وجرى ذكر وقت صلاة الصبح في مواضع من هذا الكتاب ، والحمد لله .
وسيأتي هذا المعنى مبسوطا ممهدا في باب يحيى ، عن عمرة ، عن عائشة قولها : لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد - إن شاء الله .
وأما قوله : متلففات بالفاء ، فهي رواية يحيى ، وتابعه جماعة ، ورواه كثير منهم متلفعات بالعين ، والمعنى واحد .
والمروط : أكسية الصوف ، وقد قيل : المرط : كساء صوف مربع سداه شعر .
وفي انصراف النساء من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح ، وهن لا يعرفن من الغلس دليل على أن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح لم تكن بالسور الطوال جدا ; لأنه لو كان ذلك كذلك لم ينصرف إلا مع الإسفار .
وقد أجمع العلماء على أن لا توقيت في القراءة في الصلوات الخمس ، إلا أنهم يستحبون أن يكون الصبح والظهر أطول قراءة من غيرهما ، والغلس بقية الليل عند أهل اللغة ، ومن ذهب إلى هذا جعل آخر الليل طلوع الشمس ، وضوء الفجر من الشمس ، - والله أعلم - .
والغبش بالشين المنقوطة والباء : النور المختلط بالظلمة ، والغلس والغبش سواء ، إلا أنه لا يكون الغلس إلا في آخر الليل ، وقد يكون الغبش في أول الليل وفي آخره .