هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وغير واحد ، وتابعه طائفة من رواة الموطأ ، وروته - أيضا - جماعة ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن غير واحد ، عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين مثله مرسلا .
وقال مالك : بلغني أنه لم يكن للرجل مال غيرهم ، وهذا الحديث يتصل من حديث الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو حديث ثابت صحيح .
رواه عن الحسن جماعة منهم : قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16052وسماك بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=12320وأشعث بن عبد الملك ، nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16874ومبارك بن ، فضالة ، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد الحذاء ، ويتصل - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وغيره .
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13113أحمد بن الفضل بن العباس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن [ ص: 415 ] nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017318أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه ، فأقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة .
سقط من هذا الحديث ، ومن حديث مالك قوله فيه : ليس له مال غيرهم ، وهو لفظ محفوظ في هذا الحديث عند الجميع ، والأصول كلها تشهد بأن الأمر الموجب للقرعة بينهم أنه لم يكن له مال غيرهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
[ ص: 416 ] قال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : مبارك أحب إلي في الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح .
فهذه رواية الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لهذا الحديث ، وقد رواه أبو المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - وهو حديث بصري ، انفرد به أهل البصرة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن موسى قال : حدثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017330أن رجلا كان له ستة أعبد ، فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم ، فأعتق منهم اثنين ، وأرق أربعة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال إسماعيل : وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان أخبرنا إسماعيل بن أمية أنه سمع مكحولا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن امرأة أعتقت ستة مملوكين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لها مال غيرهم ، فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة .
قال : حدثنا علي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم ، فذكر الحديث .
[ ص: 420 ] قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال : سمعت مكحولا يقول : أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة ، لم يكن لها مال غيرهم ، فلما بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب ، وقال في ذلك قولا شديدا ، ثم دعا بستة قداح ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : كنت أراجع مكحولا ، فأقول : إن كان ثمن عبد ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال ، فقال : قف على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت لسليمان : الأمر يستقيم على ما قال مكحول قال : كيف ؟ قلت : يقامون قيمة ، فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما ، وإن نقصا أعتق ما بقي - أيضا - بالقرعة ، فإن ، فضل عليه أخذ منه ; قال : لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقامهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : قد ذكر غير واحد في الأحاديث المسندة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جزأهم ، فهذا يدل على القيمة ، ولو لم يذكر التجزئة في الحديث لعلم أن القيمة لا بد منها إذا كان الواجب في ذلك إخراج الثلث ، فإن استوى الرقيق كانوا على العدد ، وإن لم يستووا كانوا على القيمة على ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وهو قول مالك .
حدثنا سعيد ، وعبد الوارث قالا : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد ، عن أيوب [ ص: 421 ] وعن كثير بن شبطير - أن الحسن حدث به ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - وكان يراه ويقضي به .
وحدثنا سعيد ، وعبد الوارث قالا : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن يحيى قال : ذهب بعض الناس إلى أن يراجع محمدا فيه ، فقال : لو لم يبلغني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان رأيي .
قال أبو عمر : اختلف العلماء في الرجل يعتق عند موته عبيدا له في مرضه ، ولا مال له غيرهم ، أو يوصي بعتقهم كلهم ، ولا مال له غيرهم ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح وذهبوا إليه ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وجماعة من أهل الرأي والأثر .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم قال : من أعتق عبيدا له عند الموت ليس له مال غيرهم قسموا ثلاثا ، ثم يسهم بينهم ، فيعتق ثلثهم بالسهم ، ويرق ما بقي ، وإن كان فيهم فضل رد السهم عليهم ، فأعتق الفضل - وسواء ترك مالا غيرهم أو لم يترك قال : ومن أعتق رقيقا له عند الموت - وعليه دين يحيط بنصفهم ، فإن استطاع أن يعتق من كل واحد نصفه ، فعل ذلك بهم .
[ ص: 422 ] قال : ومن قال : ثلث رقيقي حر أسهم بينهم ، وإن أعتقهم كلهم أسهم بينهم إذا لم يكن له مال غيرهم ، وإن قال : ثلث كل رأس حر أو نصفه لم يسهم بينهم .
وقال ابن القاسم : كل من أوصى بعتق عبيده أو بت عتقهم في مرضه - ولم يدع غيرهم ، فإنه يعتق بالسهم ثلثهم ، وكذلك لو ترك مالا - والثلث لا يسعهم ، لعتق مبلغ الثلث منهم بالسهم ، وكذلك لو أعتق منهم جزءا سماه أو عددا سماه ، وكذلك لو قال : رأس منهم حر ، فبالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا خمسة فخمسهم ، أو ستة فسدسهم ، خرج لذلك أقل من واحد أو أكثر ، ولو قال عشرة ، وهم ستون عتق سدسهم ، أخرج السهم أكثر من عشرة أو أقل ، وهذا كله مذهب مالك .
قال أبو عمر : لم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في مرضه ، ولا مال له غيرهم ، أنه يقرع بينهم ، فيعتق ثلثهم بالسهم ، وكذلك لم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه أن هذا حكم الذي يعتق عبيده في مرضه عتقا بتلا - ولا مال له غيرهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وأصبغ : إنما القرعة في الوصية ، وأما في البتل ، فهم كالمدبرين .
قال أبو عمر : حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة ; أنه لا يبدأ بعضهم على بعض ، ولا يقرع بينهم ، ويفض الثلث على جميعهم [ ص: 423 ] بالقيمة ، فيعتق من كل واحد حصته من الثلث ، وإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث كل واحد ، وإن دبر في مرضه واحدا بعد واحد بدأ الأول فالأول ، كما لو دبرهم في الصحة أو في مرض ثم صح .
قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأصبغ هذا خلاف السنة ، ولأن الحديث إنما ورد في رجل أعتق في مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرهم ، وهو أيضا مخالف لقول أهل الحجاز ، ومخالف لقول أهل العراق .
وذكر ابن حبيب ، عن ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، ومطرف قالوا : إذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له عتقا بتلا ، أو أوصى لهم بالعتاقة كلهم أو بعضهم ، سماهم أو لم يسمهم ، إلا أن الثلث لا يحملهم ، أن السهم يجزئ فيهم كان له مال سواهم أو لم يكن .
قال ابن حبيب : وقال ابن نافع : إن كان له مال سواهم لم يسهم بينهم ، وأعتق من كل واحد ما ينوبه ، وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال تافه ، فإنه يقرع بينهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له عتق بتات ، انتظر بهم ، فإن صح عتقوا من رأس ماله ، وإن مات ولا مال له غيرهم أقرع بينهم ، فأعتق ثلثهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرع بين ستة مملوكين [ ص: 424 ] أعتقهم الرجل في مرضه ، وأنزل عتقهم وصية ، فأعتق ثلثهم قال : ولو أعتق في مرضه عبيدا له عتق بتات - وله مدبرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته بدئ بالذين بت عتقهم ; لأنهم يعتقون عليه إن صح ، وليس له الرجوع فيهم بحال قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقرعة أن تكتب رقاع ، ثم تكتب أسماء العبيد ، ثم تبندق بنادق من طين ، ويجعل في كل رقعة بندقة ، ويجزأ الرقيق أثلاثا ، ثم يؤمر رجل لم يحضر الرقاع فيخرج رقعة على كل جزء بعينه ، وإن لم يستووا في القيمة عدلوا - وهم قليل الثمن إلى كثير الثمن ، وجعلوا ثلاثة أجزاء قلوا أو كثروا ، إلا أن يكونوا عبدين ، فإن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث ، أعيدت القرعة بين السهمين الباقيين ، فأيهم وقع عليه ، عتق منه باقي الثلث ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في هذا كله كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه ، ولا مال له غيرهم : إنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه ، ويسعى في ثلثي قيمته الورثة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب .
وقال أبو يوسف ومحمد : هم أحرار ، وثلثا قيمتهم دين عليهم يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة .
قال أبو عمر : وإنما حمل الكوفيين على ذلك أصلهم في أخبار الآحاد ; لأنهم لا يقبلون منها ما عارضه شيء من معاني السنن المجتمع عليها ، وقالوا : [ ص: 425 ] من السنة المتفق عليها فيمن بتل عتق عبيده في مرضه - وله مال يحملهم ثلثه أنهم يعتقون كلهم ، والقياس على هذا - إذا لم يكن له مال غيرهم - : أن يعتق من كل واحد ثلث ، فليس منهم أحد أولى من صاحبه .
قال أبو عمر : رد الكوفيون هذه السنة ، ولم يقولوا بها - ورأوا القرعة في ذلك من القمار الخطر ، حتى لقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن محمد بن ذكوان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، فذكر له الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد ، فقال : هذا قول الشيخ - يعني إبليس ، فقال له محمد بن ذكوان : وضع القلم عن ثلاثة أحدهم المجنون حتى يفيق أي : إنك مجنون ، وكان حماد يصرع في بعض الأوقات ، ثم يفيق ، فقال له حماد : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال له محمد بن ذكوان : وأنت ما دعاك إلى هذا ؟ .
( قال أبو عمر : في قول الكوفيين في هذا الباب ضروب من الخطأ والاضطراب مع خلاف السنة في ذلك ، وقد رد عليهم في ذلك جماعة من المالكيين ، والشافعيين ، وغيرهم منهم إسماعيل وغيره .
وحكمهم بالسعاية فيه ظلم ; لأنهم أحالوهم على سعاية لا يدرى ما يحصل منها ؟ وظلم للورثة ; إذ أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لا يدرى أيضا أيحصل أم لا ؟ ، وظلم للعبيد ; لأنهم ألزموا مالا جناية ، وبين [ ص: 426 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومالك في هذا الباب من فروعه تنازعا ليس هذا موضع ذكره لتشعب القول فيه .
وبأنه كان يقرع بين نسائه أيتهن يخرج بها إذا أراد سفرا لاستوائهم في الحق لهن .
وبإجماع العلماء على أن دورا لو كانت بين قوم قسمت بينهم ، وأقرع بينهم في ذلك ، وهذا طريق الشركة في الأملاك التي تقع فيها القسمة بالقرعة على قدر القيمة ; لأن حق المريض الثلث ، وحق الورثة الثلثان ، فصار بمنزلة شريكين لأحدهما سهم ، كما لو أن الميت وهب العبيد كلهم لقوم ثم مات ، لقسموا بين القوم وبين الورثة بالقرعة هكذا ، وإنما نفر [ ص: 427 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومن قال بقوله من هذا القول ; لأنهم جعلوا هذا بمنزلة من أعتق ثلث كل عبد من عبيده ، فلم يجز أن يعتق بالقرعة بعضهم ، فغلطوا هاهنا في التشبيه ، والله المستعان .
أخبرنا فائق مولى أحمد بن سعيد عنه ، عن عبد الملك بن بحر بن شاذان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم قال أخبرنا سليم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال : قال لي محمد : جاءني خالد ، فقال : أرأيت الذين قالوا إنه أقرع بينهم ، فقلت له : إن نقصا برأيك أن ترى أن رأيك أفضل من رأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، ولولا أنه كان في غير بيتي لأسمعته غير ذلك .
قال أبو عمر : في هذا الحديث - أيضا - من الفقه إبطال السعاية ، ورد لقول العراقيين في ذلك ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل على أولئك العبيد سعاية .
وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة ، وعطية ، ووصية لا يجوز منها أكثر من الثلث ، وأن ما بتله في مرضه حكمه حكم الوصية ، وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار ، وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظر ، والحجة عليهم بينة بهذا الحديث .
[ ص: 428 ] وفيه - أيضا - دليل على أن الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين ; لأن العبيد عتقهم في المرض وصية لهم ، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق لهم ، ولا بأقربين له .
وقد مضى ذكر الوصايا ممهدا في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله .