مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له : قتادة ، حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه ، فنزى في جرحه فمات . فقدم سراقة بن جعشم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : هأنذا قال : خذها ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس لقاتل شيء .
لم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل شيء مختصرا ، وهذا منقطع كرواية مالك سواء .
وقد روي مسندا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك روي قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1017341لا يقاد والد بولد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
[ ص: 437 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - أيضا - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا .
وأما قوله : حذف ابنه بالسيف ، فمعناه : رماه فقطعه ، والحذف : الرمي والقطع بالسيف أو العصا ، ومن رواه بالخاء المنقوطة فقد صحف ; لأن الخذف بالخاء إنما هو الرمي بالحصى أو النوى .
وحديث هذا الباب ليس فيه تصريح بطرح القود بين الأب وابنه إذا قتله ، ولكنه فيه دليل على ذلك ; لأن عمر إنما أمر فيه بالدية المغلظة لطرح القود ، وهذا ما لا إشكال فيه إن شاء الله .
وقد اختلف الفقهاء في ذلك بعض الاختلاف ، فروي عن مالك أنه قال : يقتل بولده إذا قتله عمدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، ودفع من ذهب هذا المذهب ما روي من الأثر في ذلك ; لأنها كلها معلولة الأسانيد ، والمشهور من مذهب مالك - عند أصحابه أن الرجل إذا ذبح ولده أو عمل به عملا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون أدب ، فإنه يقاد به ، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يقاد والد بولده على حال ، وكذلك الجد لا يقاد بابن ابنه .
[ ص: 438 ] وقال الحسن بن حي : يقاد الجد بابن الابن ، ولا يقاد الأب بابنه ، وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه .
وفي هذا الحديث - أيضا - تغليظ الدية على الأب في قتله ابنه ; لأن عمر غلظها على قتادة المدلجي في قتله ابنه ، وقد يحتمل أن يكون قتله عمدا ، ويحتمل أن يكون شبه عمد على مذهب من أثبت شبه العمد ، وقد ذكرنا حكم الديات في العمد وشبهه ، وفي الخطأ ، وما يغلظ منها ، وما لا يغلظ ، وكيف الحكم فيها ممهدا مبسوطا في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب ، والحمد لله .
ولم يدخل مالك هذا الحديث في باب الديات ، وإنما أدخله في باب ميراث العقل ، فإن كان قتل قتادة المدلجي ابنه خطأ بأن يكون أراد غيره وأصابه ، فالدية في ذلك على عاقلته ، وإن كان أراده ، فليس الحذف بالسيف من شأن القتل به ، ولا خلاف بين العلماء أن من قصد إلى غيره بحديدة يقال مثلها إنه عمد صحيح فيه القود ; إلا أن يكون القاتل أبا ، فإنهم اختلفوا فيه ، وقد حكم مالك في حذف الرجل ابنه بالسيف بغير حكم الأجنبي في ذلك ; لأن ذلك من الأجنبي عنده عمد يجب فيه القود ; لأنه لا يعرف شبه العمد وينكره .
وقد ذكرنا وجه العمد والخطأ ، ووجه شبه العمد في القتل في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة وجرى من ذلك ذكر كاف في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وأما قول عمر في هذا الحديث لسراقة بن جعشم : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير ، فإنه أراد أن يأخذ منها ثلاثين حقة ، وثلاثين [ ص: 439 ] جذعة ، وأربعين خلفة حوامل ، يختار ذلك في المائة والعشرين ، وهذا بين في الحديث ، وهكذا التغليظ على الأب في دية الإبل .
وأما تغليظها في الذهب أو الورق على أهلها ، فإنه ينظر إلى قيمة أسنان الدية غير مغلظة فتعرف ، ثم ينظر إلى قيمة أسنان التغليظ ، ثم يحكم بزيادة ما بينهما ، فإن كان قيمة الأسنان في الخطأ ستمائة ، وقيمة المغلظة ثمانمائة ، فبين القيمتين مائتان ، وذلك ثلث دية الخطأ ، فيزاد على أهل الورق أو الذهب ثلث الدية أو أقل أو أكثر على حسبما بين القيمتين ، وتكون الدية المغلظة على الأب في ماله .
هذا مذهب مالك ، وأصحابه ، وعامة العلماء ، ومعنى قول عمر عندهم لسراقة المدلجي : اعدد على ماء قديد كذا وكذا ، قال له ذلك ; لأنه كان المخاطب بذلك لوجاهته في قومه ، ومعرفة عمر به ; لأنه أحد الصحابة ، وكان سيد بني مدلج ، فاستغنى عمر بمخاطبته عن مخاطبة الأب ; لأنه كان الذي قدم عليه بخبر قتل قتادة المدلجي لابنه ، فلذلك توجه الخبر إليه ، لا لأن ذلك على عاقلة قتادة ; هذا قول من جعل الدية في قتل الأب ابنه في مال الأب ، ومن جعلها على عاقلة يجعل الخطاب لسراقة ; لأنه وجه قومه الذين يعقلون عنه ، وهو يجمعها فيهم .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه - وقد تقدم إسناده قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حدثه قال [ ص: 440 ] حدثني غير واحد : أن عديا الجذامي كان له امرأتان فاقتتلتا ، فرمى إحداهما ، فماتت منها ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اعقلها ، ولا ترثها .
ومذهب مالك أن الدية تغلظ على الأب في قتل ابنه ، ولا تغلظ عنده على أحد الدية إلا على الأب أو الجد في قتل ابنه أو ابن ابنه ، والأم في هذا مثل الأب ، وتغلظ - عنده - الدية في الإبل ، وفي الذهب ، والورق ، وتغلظ في النفس ، وفي الأعضاء ، وقد ذكرنا مذهبه ، ومذهب غيره في الديات المغلظات فيما سلف من هذا الكتاب ، والحمد لله ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .
والحجة لمذهب مالك في قتل الأب بابنه ظاهر قول الله - عز وجل - ( الحر بالحر ) ( النفس بالنفس ) ، ولم يخص أبا من غيره ، وقوله - عز وجل - ( ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب ) . وحجة من لم ير قتله بابنه ; الآثار المرفوعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم قال : حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن عمر الناقد يعرف بابن الكوفي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12410إسحاق بن أبي إسرائيل قال : حدثنا محمد بن [ ص: 441 ] جابر ، عن يعقوب بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017341لا يقاد والد بولد .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017342لا يقتل الوالد بالولد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال عمر : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره مثله سواء .
وقد روي هذا الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين بن صالح الحلبي حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15461الهيثم بن خارجة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017343أنه كان لا يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد [ ص: 442 ] بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017344لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد .
وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس سقط إن شاء الله من الإسناد .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال : حدثنا خلاد بن يحيى المقرئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017344لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد .
قال أبو عمر : استفاض عند أهل العلم قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يقاد بالولد الوالد .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد ، والحمد لله .
وأما منع القاتل عمدا من الميراث ، فإنها عقوبة لاستعجاله إياه من غير وجهه ، والمخطئ عند مالك ليس كذلك ; لأنه لم يقصد إلى القتل ، وقد قال الله - عز وجل - ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) . فجعل ذلك كله كفارة ، ومن كفر عنه قالوا : فلا عقوبة [ ص: 443 ] عليه - والله أعلم - فلهذا لم يمنع عند مالك وجماعة معه الميراث إلا أنه لا يرث من الدية عندهم ; لأنها محمولة عنه ، ويستحيل أن تحمل عنه إليه .
وفي هذا الحديث - أيضا - أن القاتل لا يرث ولا يحجب ; ألا ترى أن عمر رد إلى ابن قتادة المدلجي دية أخيه ، ولم يعط الأب منها شيئا ، وقال لأخي المقتول : خذها ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل شيء .
وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ، ولا من ديته ; روي عن عمر ، وعلي أن القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال ولا من الدية شيئا ، ولا مخالف لهما من الصحابة .
واختلفوا في قاتل الخطأ ، فقالت طائفة من أهل العلم : يرث قاتل الخطأ من المال ، ولا يرث من الدية ، وإلى هذا ذهب مالك ، وقال آخرون : لا يرث قاتل الخطأ من المال ولا من الدية ، كما لا يرث قاتل العمد ; لأن الحديث عام في كل قاتل ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، ومعنى هذا عند جماعة من أهل النظر عقوبة لئلا يتطرق إلى الميراث بالقتل .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1017347ليس للقاتل من الميراث شيء .
[ ص: 444 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه ، فأخذ عمر منه مائة من الإبل ، وقال : أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017348ليس لقاتل ميراث .
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا الحياش محمد بن محمد حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل شيء قال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا يرث قاتل عمدا من الدية شيئا .
رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017350القاتل لا يرث .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قال : حدثني أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح ، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ; كلاهما حدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل شيء .
قال أحمد : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل سمع عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل قتيلا ، فإنه لا [ ص: 445 ] يرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، وليس لقاتل ميراث .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا قتل ابنه ، فغرمه عمر الدية مائة من الإبل ، ولم يورثه من الدية ، ولا من سائر ميراثه شيئا ، وقال : لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يقتل والد بولد لقتلتك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : قال عمر : لا يرث قاتل خطأ ولا عمد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن ليث ، عن أبي عمرو العبدي ، عن علي قال : لا يرث القاتل من المال ولا من الدية شيئا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عبيدة قال : لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، وعبد الله ، وزيد قالوا : لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ شيئا ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى عن علي مثله ، ومجاهد عن عمر مثله ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وشريح ، وإبراهيم ، وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وشريك ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، ويحيى بن [ ص: 446 ] آدم كل هؤلاء يقول : لا يرث قاتل عمدا ، ولا خطأ من المال ولا من الدية شيئا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : لا يرث قاتل العمد شيئا ، ويرث قاتل الخطأ من المال ، ولا يرث من الدية شيئا .
وقالت طائفة من البصريين : يرث من ماله وديته جميعا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية .