لم يسمع ربيعة من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة ، ويستند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق حسان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وأبي سعيد [ ص: 215 ] وبريدة الأسلمي ، وجابر ، وأنس ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح .
وفيه من الفقه ترك الإقدام على ما في النفس منه شك ، حتى يستبرأ ذلك بالسؤال والبحث ، والوقوف على الحقيقة .
وفيه أن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه الناسخ ، والمنسوخ ، كما في كتاب الله عز وجل ، وهذا إنما يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة ، وأما في الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز النسخ في الأخبار البتة بحال ; لأن المخبر عن الشيء أنه كان أو يكون ، إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهو أو الكذب ، وذلك لا يعزى إلى الله ، ولا إلى رسوله فيما يخبر به عن ربه في دينه ، وأما الأمر والنهي ، فجائز عليهما النسخ للتخفيف ، ولما شاء الله من مصالح عباده ، وذلك من حكمته لا إله إلا هو .
وقد أنكر قوم من الروافض ، والخوارج ، النسخ في القرآن والسنة ، وضاهوا في ذلك قول اليهود ، ولو أمعنوا النظر لعلموا أن ذلك ليس من باب البداء كما زعموا ، ولكنه من باب الموت بعد الحياة ، والكبر بعد الصغر ، والغنى بعد الفقر إلى أشباه ذلك من حكمة الله تعالى ، ولكن الله يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ، وليس هذا موضع الكلام في هذا المعنى لئلا نخرج عما قصدناه .
وفيه أن النهي حكمه إذا ورد أن يتلقى باستعمال ترك ما نهي عنه والامتناع منه ، وأن النهي محمول على الحظر والتحريم [ ص: 216 ] والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب ، أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإرشاد ، والندب .
وفيه أن الآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسخ لما تقدم منه إذا لم يمكن استعماله ، وصح تعارضه ، ولذلك لا خلاف علمته من العلماء في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، وقبل ثلاث ، وأن النهي عن ذلك منسوخ على ما جاء في هذا الحديث ، لا خلاف بين فقهاء المسلمين في ذلك .
وقد روت عمرة ، عن عائشة بيان العلة في النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، وأن ذلك إنما كان محبة في الصدقة من أجل الدافة التي كانت قد دفت عليهم يعني الجماعة من الفقراء القادمة عليهم .
وروى ذلك مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، وسنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله .
هكذا في حديث نبيشة الخير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : فكلوا وادخروا وائتجروا ، ومعناه : اتخذوا الأجر فيما تتصدقون به منها ، يبين ذلك حديث عمرة ، عن عائشة المتقدم ذكره فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010914فكلوا وتصدقوا وادخروا ( ومعناهما عندي واحد - والله أعلم - .
وأما قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=1010914فكلوا وتصدقوا وادخروا ) على لفظ الأمر فإن معناه الإباحة لا الإيجاب ، وهكذا كل أمر يأتي في الكتاب والسنة بعد حظر ، ومنع تقدمه ، فمعناه الإباحة ، ألا ترى أن الصيد لما حظر على المحرم ومنع منه ، ثم قيل له بعد أن حل : اصطد إذا حللت ، كان ذلك إباحة له في الاصطياد ، [ ص: 218 ] لا إيجابا لذلك عليه ، قال الله عز وجل : وإذا حللتم فاصطادوا ، ومثل ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ، وهو كثير في القرآن والسنة ، والحمد لله ، وهذا أصل جسيم في العلم فقف عليه ، وإذا كان هذا كما ذكرنا ، فجائز للمضحي أن يأكل أضحيته كلها ، وجائز أن يتصدق بها كلها ، وجائز أن يدخر وأن لا يدخر ، وعلى هذا جماعة العلماء ، إلا أنهم يستحبون للمضحي أن يأكل ويتصدق ، ويكرهون له أن لا يتصدق منها بشيء .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يستحب أن يأكل من أضحيته ثلثها ، ويتصدق بثلث ، ويدخر ثلثا على ما جاء في الحديث .
فإن انتبذ أحد في شيء منها ، ولم يشرب مسكرا فلا حرج عليه .
والأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها : هي الدباء ، والنقير ، والحنتم ، والمزفت ، والمقير ، والجر ، وما كان مثلها .
[ ص: 220 ] وبذكر هذه الأوعية ، وردت الآثار في كراهية النبيذ فيها .
وكان عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس لا يريان الانتباذ في شيء منها بحال ، لما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عنها وعن نبيذ الجر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : الجر كل ما يصنع من مدر ، وكانا لا يجيزان النبيذ إلا في الجلود بعضهم يقول : ( ( أسقية الأدم ، وبعضهم يقول : الجلد الموكا عليه ، ونحو هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس هو الذي روى حديث وفد عبد القيس ، وفيه النهي عن الشرب في الدباء ، والنقير ، والمقير ، وبعضهم يقول : المزفت ، والحنتم .
ففي هذا الحديث دليل على أن النهي عن ذلك خشية مواقعة الحرام - والله أعلم - ، وإذا كان ذلك كذلك ، فواجب أن تكون الكراهية باقية على كل حال ; لأن الخشية مرتفعة ، ويكون على هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - فانتبذوا فيما بدا لكم ، كشفا عن المراد ، لا أنه نسخ أباح فيه ما حرم قبل ، هذا ما يحضرني من التأويل فيه ، وبالله التوفيق .
وقال الشافعي : لا أكره من الأنبذة - إذا لم يكن الشراب يسكر - شيئا بعد ما سمي في الآثار من الحنتم ، والنقير ، والدباء ، والمزفت .
قال أبو عمر :
قد أحاط علمنا بأن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رووا الآثار الناسخة المذكورة في هذا الباب ، وعنهم رويناها ، فلا وجه [ ص: 222 ] لكراهيتهم الانتباذ في هذه الأوعية مع سرعتهم إلى القول بما صح عندهم من الآثار المسندة ، إلا ما ذكرنا ، وبالله التوفيق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني ، وحجتهم الآثار التي ذكر فيها النسخ لما قبلها ، ورووا عن أنس أنه كان ينبذ له في جرة خضراء ، وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجر ، فدل ذلك على أنه منسوخ .
( وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فسنذكره بعد في هذا الباب .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) فروى واسع بن حبان ، عن أبي سعيد ، عن النبي عليه السلام نحوه ، وأخبرني أحمد بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : حدثنا فرقد السبخي قال : حدثنا جابر بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، وإنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها تذكركم الآخرة ، ونهيتكم عن هذه الأوعية ، وإن الأوعية لا تحل شيئا منها ، ولا تحرمه ، فاشربوا فيها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فاحبسوا ما بدا لكم .
[ ص: 224 ] وأخبرني عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12298أحمد بن يونس قال : حدثنا معرف بن واصل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهيتكم عن ثلاث ، وإني آمركم بهن : عن زيارة القبور فزوروها ; فإن في زيارتها تذكرة ، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا ، واستمتعوا بها في أسفاركم .
قد تقدم القول في أن هذا القول إباحة ، فمن شاء انتبذ ، ومن شاء لم ينتبذ ، ومن شاء زار القبور ، ومن لم يشأ لم يزر .
وروى عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء ، والحنتم ، والمقير ، والمزفت فانتبذوا ، ولا أحل مسكرا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، أو نحوه .
أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال : حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان قال : حدثنا محمد بن العباس قال : حدثنا ابن الطائفي قال : حدثنا زهير بن عباد قال : حدثني ضمرة ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أحل نبيذ الجر بعد أن حرمه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن علي بن يزيد ، عن ربيعة بن النابغة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ ص: 227 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كنت نهيتكم عن الأوعية ، فانتبذوا فيم بدا لكم ، وإياكم والمسكر ، فكل مسكر حرام ، ونهيتكم عن زيارة القبور ، فإن زرتموها فلا تقولوا هجرا .
( وروى nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الظروف بعد أن نهى عنها ، وانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، وليس لسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة غير هذا الحديث .
قال أبو عمر :
احتج بعض من أجاز شرب النبيذ الصلب بأحاديث هذا الباب ، وقالوا : هذه الأحاديث تدل على أن الذي نهي عنه من شرب النبيذ هو ما أسكر شاربه منه ، وما لم يسكره فليس بحرام عليه ، قالوا : والمسكر مثل المحنتم من الأطعمة ، والمبشم ، والمشبع ، وهو ما أشبع من الأطعمة ، وأتخم ، ولا يقال لمن أكل لقمة واحدة : أكل ما يتخمه ، ويشبعه ، وأكثروا من القول في هذا المعنى مما لا وجه لإيراده هاهنا .
[ ص: 229 ] وقالوا : قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010930اشربوا في الظروف كلها ، ولا تسكروا بعد أن كان نهاهم عن الانتباذ في بعضها قالوا : ومحال أن يقول رسول الله : اشربوا ما لا يسكر قليله ، ولا كثيره ، وإياكم أن تسكروا ; لأن هذا غير جائز أن يضاف مثله إليه ; لأن الحلو الذي لا يسكر كثيره ، ولا قليله ، ليس يقال في مثله : اشرب منه ، ولا تسكر ، وأتوا بضروب من خطأ القول ، والتعسف في الاحتجاج بما لا يلزم .
أحدهما : أن الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم ، كما كان النهي عن زيارتها نهي عموم ، ثم ورد النسخ بالإباحة على العموم ، فجائز للنساء ، والرجال زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث ; لأنه لم يستثن فيه رجلا ، ولا امرأة اهـ .
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم الحافظ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12757أبو علي سعيد بن السكن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد قال : حدثنا حميد بن الربيع الخزاز قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن اليمان قال : أخبرنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زار قبر أمه في ألف مقنع ، قال : فما رأيت يوما كان أكثر باكيا من يومئذ .
[ ص: 231 ] قال أبو علي : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=13298ابن صاعد : كان حميد لا يحدث بهذا الحديث إلا في كل سنة مرة .
( قال أبو عمر .
زعم قوم أن nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن اليمان انفرد بهذا الحديث ; لأن سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يروونه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن علقمة مرسلا ، والذي قال أن حميد بن الربيع انفرد بتوصيله ، لأن البزار ذكره ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن اليمان ، عن سفيان ، عن علقمة مرسلا ، وذكره البزاز أيضا ، عن حميد بن الربيع متصلا كما ذكرنا ) .
وقال آخرون : إنما اقتضت الإباحة زيارة القبور للرجال والنساء ، فجائز للرجال زيارة القبور ، وغير جائز ذلك للنساء لما خصص في ذلك ، واحتجوا لما ذهبوا إليه مما ذكرنا عنهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي عليه السلام ، وهو ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829أبو القاسم خلف بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس قال : حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن محمد بن [ ص: 232 ] جحادة ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010933لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزائرات للقبور ، والمتخذين عليها المساجد ، والسرج .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010934لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد ، والسرج .
وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الوارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكره سواء .
قال أبو عمر :
ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة ، وتوقي ذلك للنساء المتجالات أحب إلي ، فأما الشواب ، فلا تؤمن الفتنة عليهن ، وبهن ، حيث [ ص: 233 ] خرجن ، ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتها ، ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات ، فكيف إلى المقابر ، وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلا على إمساكهن عن الخروج فيما عداها - والله أعلم - .
واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال : حدثنا الحسن بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال : حدثنا محمد بن المنهال قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا بسطام بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح يزيد بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة : أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقلت لها : أليس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور ، قالت : نعم ، كان نهى عن زيارتها ، ثم أمر بزيارتها .
قال أبو بكر : وحدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان بن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، قال : زارت عائشة قبر أخيها في هودج .
قال أبو بكر : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا نوح بن [ ص: 234 ] دراج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد قال : ( ( كانت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزور قبر nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة بن عبد المطلب كل جمعة ، وعلمته بصخرة ) ) .
قال أبو بكر : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر فقال : أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس ، عائشة زارت قبر أخيها قال : ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010936أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور ، ثم قال : هذا أبو صالح ماذا ؟ كأنه يضعفه ، ثم قال : أرجو إن شاء الله ، عائشة زارت قبر أخيها ، قيل لأبي عبد الله : فالرجال ، قال : أما الرجال فلا بأس به .
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا عبد الملك بن بحر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عمر [ ص: 235 ] ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010937لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور ( وبه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ) قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد قال : حدثنا عبد الجبار بن الورد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يقول : ركبت عائشة فخرج إلينا غلامها فقلت : أين ذهبت أم المؤمنين قال : ذهبت إلى قبر أخيها ( عبد الرحمن تسلم عليه ) .