هكذا هو في [ ص: 237 ] الموطأ ، عند جميع الرواة مرسلا ، ولم يختلف فيه عن مالك .
وهذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن ربيعة بن بلال بن الحارث المزني ، عن أبيه .
حدثنا إبراهيم بن شاكر ، ومحمد بن إبراهيم قالا : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد بن عمرو البزار قال : حدثنا يوسف بن سليمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ربيعة ، فذكره .
[ ص: 238 ] رواه أبو يونس ، عن كثير ، عن أبيه ، عن جده ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وليس يرويه عن أبي أويس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور ، وانفرد أبو سبرة المدني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال بن الحارث بمثله سواء ، ولم يتابع أبو سبرة على هذا الإسناد ) ، وإسناد ربيعة فيه صالح حسن ، وهو حجة لمالك ، ومن ذهب مذهبه في المعادن .
واختلف العلماء فيما يخرج من المعادن ( فقال مالك : لا شيء فيما يخرج من المعادن ) غير الذهب والفضة ، ولا شيء فيما يخرج منها من الذهب ، والفضة حتى يكون الذهب عشرين مثقالا ، والفضة مائتي درهم ، فيجب فيها الزكاة مكانها ، وما زاد فبحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل ، [ ص: 239 ] فإن انقطع ، ثم جاء بعد ذلك نيل ، فإنه يبتدأ فيه مقدار الزكاة مكانه ، قال : والمعدن بمنزلة الزرع لا ينتظر به حول قال : وما وجد في المعدن من الذهب ، والفضة من غير كبير عمل فهو بمنزلة الركاز فيه الخمس قال : والمعدن في أرض العرب ، والعجم سواء قال : والمعدن في أرض الصلح لأهلها لهم أن يصنعوا فيها ما شاءوا ، ويصالحون لمن أذنوا له فيه على ما شاءوا : من خمس أو غيره قال : وما افتتح عنوة فهو إلى السلطان يصنع بها ما شاء .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما يخرج من المعادن فمرة يقول بقول مالك في ذلك ، ومرة يقول بما يخرج منها فائدة يستأنف بها حول ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : في ذهب المعدن وفضته الخمس ، ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : في الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص الخمس ، واختلف قوله أعني nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في الزئبق يخرج في المعادن فمرة قال : فيه الخمس ، ومرة قال : ليس فيه شيء كالقار ، والنفط .
وقد أوضحنا هذه المسألة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ( وتقصينا القول فيها هنالك ، والحمد لله ) .