وهذا لا يكون رأيا ، ولا اجتهادا ، وإنما هو توقيف ، وقد روي مسندا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحاح .
حدثنا أحمد بن فتح قال : حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضر قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال : حدثنا عمر بن موسى السامي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017466أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017467أول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة المكتوبة فإن أتمها ، وإلا قيل : انظروا هل له من تطوع ، فإن كان له [ ص: 80 ] تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك .
قال يونس : وأحسبه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو داود وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 81 ] بهذا المعنى .
قال ، ثم الزكاة مثل ذلك ، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك .
قال أبو عمر : أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك ، والله أعلم فيمن سها عن فريضة ، فلم يأت بها ، أو لم يحسن ركوعها ، ولم يدر قدر ذلك ، وأما من تعمد تركها أو نسي ، ثم ذكرها فلم يأت بها عامدا ، واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه ، وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه ، والله أعلم .
وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث هو عندي منكر ، والله أعلم يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16950محمد بن حمير عن nindex.php?page=showalam&ids=16716عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن قرط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه ، وسجوده ، وخشوعه زيد فيها من سبحاته حتى تتم .
وهذا لا يحفظ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه ، وليس بالقوي ، وإن صح كان معناه أنه خرج من صلاته وقد أتمها عند نفسه ، وليست في الحكم بتامة ، والله أعلم .
هذا على أنه قد كان يلزمه أن يتعلم ، فإن عذب عذب على ترك التعلم ، وإن عفي عنه فالله أهل العفو وأهل المغفرة [ ص: 82 ] .
وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله فمعنى القبول والله أعلم أن توجد تامة على ما يلزمه منها لزوم فرض ، فإن وجدت كذلك قبلت ، ونظر في سائر عمله .
وآثار هذا الباب يعضد هذا التأويل إن شاء الله ، ولا يصح غيره على الأصول الصحاح ، والله أعلم .