هذا الحديث لا أحفظه ، ولا أعرفه إلا عند أهل السير ، فهو عندهم مشهور معروف .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : لما انصرف أبو سفيان ومن معه من أحد ، ووجهوا إلى مكة فزع الناس إلى قتلاهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من رجل ينظر لي ما فعل nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل ، فنظر فوجده جريحا في القتلى ، وبه رمق ، قال : فقلت له : إن رسول الله [ ص: 95 ] - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أنظر أفي الأحياء أم في الأموات ؟ قال : أنا في الأموات ، فأبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عني السلام ، وقل له : إن nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع يقول : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ، وأبلغ قومك عني السلام ، وقل لهم إن nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع يقول لكم : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ، ومنكم عين تطرف ، قال : ثم لم أبرح حتى مات ، قال : فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته خبره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : حدثني بخبره هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أحد بني النجار .
وقال ابن هشام : حدثني أبو بكر الزبيري أن رجلا دخل على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وبنت nindex.php?page=showalam&ids=3402لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبلها ، فقال رجل : من هذه ؟ قال : بنت رجل خير مني nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع كان من النقباء يوم العقبة ، وشهد بدرا ، واستشهد يوم أحد .
قال أبو عمر :
تخلف nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع - رحمه الله - ابنتين اثنتين ، وبهما عرفت السنة ، والمراد من كتاب الله - عز وجل - في ميراث الابنتين ; لأن القرآن إنما نطق بقوله : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فأخبره بميراث الواحدة ، وميراث ما فوق الاثنين ، ولم يذكر الاثنتين ، فلما أعطى رسول الله [ ص: 96 ] - صلى الله عليه وسلم - ابنتي nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع الثلثين ، علم أن مراد الله - عز وجل - أن ميراث الاثنتين من البنات كميراث ما فوقهن من العدد لا كميراث الواحدة ، فكأنه قال - عز وجل - فإن كن نساءا اثنتين فما فوقهما ، فلهن الثلثان ، وقد قيل إن ذلك أخذ قياسا ، واعتبارا بالأختين ، وهذا - والحمد لله - إجماع ، وإن اختلف في السبب ، وقد قيل إن قوله : فوق اثنتين معناه اثنتين كما قال : فوق الأعناق يريد الأعناق .