هكذا قال : يحيى فيما رأينا من رواية شيوخنا في هذا الحديث عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة فجعل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12531لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي : ( وابن القاسم ) وابن بكير عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة .
وقال أبو مصعب كما قال يحيى : زيد بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة - مرسلا عنه ، وهذا هو الصواب - إن شاء الله ، وقد جوده nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فرفع الإشكال فيه ; لأنه لم ينسب زيد بن طلحة وجعل الحديث له .
هكذا قال : وأقام عليها الحد ، والحد الرجم على ما ذكره يحيى ، وغيره في هذا الحديث .
[ ص: 128 ] قال : nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد الأنصاري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وسمعت شمر بن نمير يحدث ، عن حسين بن عبد الله عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك إلا أن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من يكفله ؟ فقال رجل من الأنصار أنا أكفله ، فقال : اذهبوا بها فارجموها .
قال علي : فعير رجل من أهلها بها ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما بال تلك ، لقد تابت توبة لو تابها عريف ، أو صاحب عشور لقبلت منه .
قال أبو عمر :
حسين بن عبد الله هذا ( هو ) حسين بن عبد الله بن ضميرة متروك الحديث ، ومرسل حديث مالك خير عندهم من مسند حسين هذا ، وليس في واحد منهما ما يحتج به أهل الحديث ; لأن مرسل مالك ليس من مراسيل الأئمة ، وفيه علل يطول ذكرها ، إلا أنه يستند معناه من وجوه صحاح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وبريدة الأسلمي .
[ ص: 129 ] وروي مرسلا من وجوه كثيرة ، وهو مشهور ، عند أهل العلم معروف ، أعني رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة الحبلى بعد وضعها .
قال أبو داود : وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال : حدثنا الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : فشكت عليها ثيابها يعني شدت .
وهكذا رواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فرواه ، عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إن صح عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
[ ص: 130 ] حدثنا أحمد بن عمر قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من جهينة فقالت يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وليها ، فقال : أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا وضعت فأتني بها ، فوضعت ، فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بها ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : تصلي عليها ، وقد زنت ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها .
هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر إن صح عنه ، والصواب ما قاله هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب وهشام عندهم أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وقد تابعه أبان ومعمر وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا الحديث ، ثم صلى عليها فهو وهم ، إلا أن يكون أضاف الصلاة إليه ; لأنه أمر بها - صلى الله عليه وسلم - فقد يضاف الفعل إلى الآمر به ، كما يضاف إلى فاعله ، يقال : فلان بنى دارا ، أو غرس غرسا ولم يصنع ذلك بنفسه ، وهذا من قوله - عز وجل - ونادى فرعون في قومه ) .
وقال الكوفيون ، وغيرهم : لا فرق بين صلاة الإمام ، وصلاة غيره إلا أنهم قالوا فيمن قتل نفسه : لا يصلي عليه الإمام وحده عقوبة له ; لأنه مطالب بنفسه كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي مات بخيبر ، فقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : صلوا على صاحبكم ، فنظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين ، قالوا : فترك الصلاة عليه لما كان به مطالب من الغلول ، وأمر غيره بالصلاة عليه ، قالوا : فكذلك الذي يقتل نفسه ; لأنه مطالب بها إلا يقدر أحد من أهل الدنيا على تخليصه منها ، وعلى هذا حمل أهل العلم حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1017535أن رجلا قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حملوه على أنه صلى عليه غيره ، - والله أعلم - ، وذهبوا إلى أن كل من كان من أهل القبلة لا تترك الصلاة عليه ، وعلى هذا جماعة العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه ، فإنهم خالفوا في البغاة وحدهم فقالوا : لا نصلي عليهم ; لأن علينا منابذتهم واجتنابهم في حياتهم قالوا : وبعد الموت أحرى لوقوع اليأس من توبتهم .
[ ص: 132 ] قال أبو عمر :
ليس هذا بشيء ، والذي عليه جماعة العلماء ، وجمهور الفقهاء من الحجازيين ، والعراقيين ، أنه يصلي على ما قال : لا إله إلا الله مذنبين ، وغير مذنبين مصرين ، وقاتلي أنفسهم ، وكل من قال لا إله إلا الله ; إلا أن مالكا خالف في الصلاة على أهل البدع ، فكرهها للأئمة ، ولم يمنع منها العامة ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الصلاة على البغاة ، وسائر العلماء غير مالك يصلون على أهل الأهواء ، والبدع ، والكبائر ، والخوارج ، وغيرهم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي في هذا الباب ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال : حدثنا بشير بن المهاجر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017536حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله ، إني قد زنيت ، وأنا أريد أن تطهرني ، وأنه ردها فلما كان الغد ، قالت يا نبي الله ، لم تردني فلعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا ؟ فوالله إني لحبلى ، قال : أما الآن فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدت ، أتته بالصبي في خرقة ، قالت : هذا قد ولدته ، قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ، فأرضعته فلما فطمته أتته بالصبي ، وفي يده كسرة خبز ، فقالت يا نبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الغلام إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس أن يرموا ، وأقبل nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد [ ص: 133 ] فرمى رأسها ، وانتضح الدم وجه خالد ، فسبها خالد فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبه إياها ، فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ، ثم أمر بها فصلي عليها ، ودفنت .
في حديث بريدة هذا : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصبي بعد أن فطم إذ رجم أمه ، فدفع إلى رجل من المسلمين يكفله .
[ ص: 134 ] وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وحديث أبي بكر في قصة هذه المرأة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفل ولدها ، وفي حديث علي قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنا أكفله ، ولا يصح حديث علي هذا ؛ لأنه من رواية حسين بن ضميرة لا غير .
وكذلك حديث أبي بكرة لا يصح ; لأنه عن رجل مجهول ، وأحسن إسناد لهذا الحديث حديث بريدة وحديث عمران وبالله التوفيق ، وهو المستعان .
وقد تقدم حكم الإحصان الموجب للرجم ، وكثير من أحكام الرجم في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب ، وتقدم أيضا في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وفي باب نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصول من أحكام الرجم ، وفي باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد من كتابنا هذا ما فيه كفاية إن شاء الله .
قال أبو عمر :
اختلف الفقهاء في انتظار المرأة التي قد وجب عليها الرجم إلى أن تفطم ولدها ، فقال مالك : لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن تجلد ، وإن كان رجما رجمت بعد الوضع ، وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ، ولدها ، والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه رجمت ، وإن لم يوجد للصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبي ، فإذا فطمت الصبي رجمت .
[ ص: 135 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تحد حتى تضع ، فإن كان جلدا حتى تقال من النفاس ، وإن كان رجما ، رجمت بعد الوضع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت ، وأفاقت من نفاسها ، وأما الرجم ، فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ، ويوجد من يكفله .
قال أبو عمر :
ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين انتظار الفطام ، وذلك محفوظ صحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي وفي مرسل مالك المذكور في هذا الباب ، وفي حديث أبي بكرة وحديث علي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح الهذلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم ذكروا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجمها حتى فطمته .
وحديث أبي المليح يرويه عبد الله بن مهران الأسدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن أبي المليح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن مهران مجهول ، وغيره يرويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير مرسلا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من ثلاثة وجوه ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14510أبي عبد الرحمن السلمي وأبي جميلة ميسرة الطهوي وعاصم بن ضميرة كلهم عن علي أن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبعضهم يقول لبعض نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - زنت فلما ولدت ، أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجلدها بعدما تعلت من نفاسها فجلدتها ، وقد ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام ، وهي زيادة يجب قبولها .
حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال : حدثنا ابن أبي دليم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقلاص قال : [ ص: 136 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في ولد الزنا ، لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن المنادي حدثنا العباس بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة في ولد الزنا ، قالت : ما عليه من ذنب أبويه شيء ، ثم قرأت : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم ، وإن حفر للمرجومة فحسن .
قال أبو عمر :
ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في قصة الجهينية أنه حفر لها ، ولكن في حديث بريدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بها فحفر لها .
وروي عن علي أنه حفر لشراحة الهمدانية ، واستدل أصحابنا بأن المرجوم لا يحفر له بحديث مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت الرجل يحني على المرأة ، وفي ذلك دليل على أنهما لم يحفر لهما ، والله أعلم .
وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله .