هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكذلك رواه جماعة الرواة عنه ، إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه ، عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكذلك بعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا رواه عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالك وإنما هذا الحديث لمالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا هو الصحيح ، عن مالك في إسناد هذا الحديث ، كما رواه يحيى وسائر الرواة ، عن مالك .
[ ص: 143 ] وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمد بن قاسم قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله قال : حدثنا معن بن عيسى وروح بن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=16470وعبد الله بن نافع قالوا : حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=hadith&LINKID=1017546النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى .
وحدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا أبو بكر حدثنا عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017545احفوا الشوارب وأعفوا اللحى .
فقال أهل اللغة أبو عبيد والأخفش وجماعة : الإحفاء : الاستئصال ، والإعفاء : ترك الشعر لا يحلقه .
وإلى هذا ذهبت طائفة من علماء المسلمين ، وفقهائهم من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=45وأبي أسيد الساعدي nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم ، وكان عبد الله بن عمر يحلقه حتى يبدو الجلد ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يحفي شاربه إحفاء شديدا ، ويحلقه حتى يبدو جلده ، ويقول السنة الإحفاء كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ولم يحك ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره .
ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الذي يحفى من الشارب هو الإطار ، وهو طرف الشفة العليا ، وأصل الإطار جوانب الفم المحدقة به مع طرف الشارب المحدق بالفم ، وكل شيء يحدق بشيء ، ويحيط [ ص: 144 ] به فهو إطاره ، وحجة من ذهب هذا المذهب ، قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس من الفطرة فذكر منهن قص الشارب ، فقوله : قص الشارب يفسر قوله إحفاء الشوارب ، والله أعلم .
وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17087مسلمة بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17010محمد بن عيسى المدائني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16110شعيب بن حرب قال : حدثنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016186من لم يأخذ من شاربه فليس منا .
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا محمد بن قاسم قال : حدثنا مالك بن عيسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف قال : حدثنا جنادة بن مروان الأزدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15710حريز بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر قال : كان شارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحيال شفته .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن nindex.php?page=showalam&ids=15617جامع بن شداد أبي صخرة عن المغيرة بن عبد الله الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017548ضفت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة ، وأمر لي بجنب فشوي ، وأخذ من شاربي على سواك .
وأما قوله : وإعفاء اللحى ، فقال أبو عبيد يعني توفر وتكثر ، يقال منه : عفا الشعر إذا كثر فهو عاف ، وقد عفوته ، وأعفيته لغتان ، قال [ ص: 145 ] الله : ( حتى عفوا ) يعني كثروا ، وهذه اللفظة متصرفة يقال هذا : عفا الشيء إذا درس وأمحى .
قال لبيد :
عفت الديار محلها فمقامها
هذا كله قول أبي عبيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : يقال عفا الشيء يعفو عفوا إذا كثر ، وقد عفوته أعفوه ، وأعفيته أعفيه إعفاء إذا كثرته ، وعفا القوم إذا كثروا ، وعفوا إذا قلوا ، وهو من الأضداد ، والعافي الطالب ، والعافي عن الجرم .
أما اللغة في أعفوا فمحتملة للشيء وضده ، كما قال أهل اللغة ، واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية ، فكره ذلك قوم ، وأجازه آخرون .
وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم قال : حدثنا أصبغ عن ابن القاسم قال : سمعت مالكا يقول : لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ ، قال : فقيل لمالك : فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول ، قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر .
وقد روى سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج ، أو عمرة .
[ ص: 146 ] وذكر الساجي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار وابن المثنى قالا : حدثنا عبد الوهاب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها ، ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة .
قال أبو عمر :
هذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى : اعفوا اللحى ، وفهم المعنى ، فكان يفعل ما وصفنا .
وقال به جماعة من العلماء في الحج ، وغير الحج .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني أبو صخر عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب في قوله : ( ثم ليقضوا تفثهم ) قال : رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وحلق الرأس ، والأخذ من الشارب واللحية والأظفار ، والطواف بالبيت ، وبالصفا والمروة .
وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج ، أو عمرة ، وكان يأخذ من عارضيه ، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن منصور عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة ، قال منصور : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : كانوا يأخذون من جوانب اللحية .