وهذا الحديث يتصل من وجوه صحاح ثابتة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجابر ومعاذ .
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قالا : أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : قال رسول [ ص: 162 ] الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017564فيما سقت السماء ، والأنهار ، والعيون ، أو كان بعلا العشر ، وما سقي بالسواني ، أو النضح نصف العشر .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين قراءة عليه - وأنا أسمع عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب - قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=1017566أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فيما سقت الأنهار والعيون العشر ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن سليمان المنقري قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب : وما سقت السماء ، وكان سيحا ، أو كان بعلا ، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق .
وأخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : أخبرنا محمد بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد بن عمرو البزار قال : حدثنا رجاء بن محمد السقطي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر قال : حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن فيما سقت السماء والعيون العشر ، وما سقي بالنواضح فنصف العشر .
انفرد به همام وغيره ، يرويه عن قتادة عن أبي الخليل .
هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل : عن معاذ وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن معاذ .
وأخبرنا محمد بن عمروس قال : حدثنا علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12286أحمد بن ملاعب قال : حدثنا محمد بن علي بن المديني قال : سمعت أبي يقول : حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال : حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1011972أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر .
قال عاصم : وحدثنيه مالك وقال : أخبرت عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وسألت الحارث بن عبد الرحمن فقال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال محمد بن علي : قال أبي : وأظن مالكا [ ص: 165 ] ترك حديث ابن أبي ذباب ولم يضعه في كتبه ، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12286أحمد بن ملاعب : كذا قال ابن علي بن المديني في آخره : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وفي أوله nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وسألته عنه فقال : نعم هو هكذا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : البعل : ماء المطر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : البعل ما كان من الكروم والنخل ، فذهب عروقه في الأرض إلى الماء ، ولا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست ، تحتمل ترك السقي ، قال : والعثري ما يزرع على السحاب ، ويقال له العثير ; لأنه يزرع على السحاب ، ولا يسقى إلا بالمطر خاصة ليس يسقى بغير ماء المطر .
قال يحيى : وفيه جاء الحديث : ما سقي عثريا ، أو غيلا .
قال يحيى : والغيل سيل دون السيل الكثير ، قال : والسيل ماء الوادي إذا سال ، وما كان دون السيل الكثير فهو غيل ، وقيل : الغيل الماء الصافي دون [ ص: 166 ] السيل الكثير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : الغيل الماء الجاري على الأرض ، وأما النضح والناضح ، فهي بقر السواني ، والرشاء حبل البئر ، والدلو والدالية الخطارة عندنا ، والغرب الدلو .
وقد جاء في الحديث : ما سقي بالغرب ، أو كان عثريا ، أو سقي نضحا ، أو سيحا ، أو سقي بالرشاء .
وهذه الأحاديث كلها بمعنى واحد ، وأجمع العلماء على القول بظاهرها في المقدار المأخوذ في الشيء المزكى من الزرع ، وذلك العشر في البعل كله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة - عندهم - كل على أصله ( من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ) على حسبما قدمنا عنهم في باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب ، وكذلك ما سقت العيون والأنهار ; لأن المئونة فيه قليلة ، واتباعا للسنة ، وأما ما سقي بالدوالي والسواني ، فنصف العشر فيما تجب فيه الزكاة عندهم ، هذا ما لا خلاف فيه بينهم .
واختلفوا في معنى آخر من هذا الحديث : فقالت طائفة : هذا الحديث يوجب العشر في كل ما زرعه الآدميون من الحبوب ، والبقول ، وكل ما أنبتته أشجارهم من الثمرات كلها قليل ذلك وكثيره ، يؤخذ منه العشر ، أو نصف العشر على حسبما ذكرنا عند جداده ، وحصاده ، وقطافه كما قال الله - عز وجل - : ( ، ) وآتوا حقه يوم حصاده ( يريد العشر ، أو نصف العشر ، وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فقالا في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره العشر ، أو نصف العشر ، إن سقي بالدالية والسانية إلا الحطب ، والقصب ، والحشيش .
[ ص: 167 ] وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا فيما كان له ثمرة باقية ، ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق ، لا يجب فيما دونه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا بلغ الزعفران خمسة أوسق أخذ منه العشر .
واعتبر مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والليث خمسة أوسق وقالوا : لا زكاة فيما دونها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وجمهور أهل الرأي والحديث ، واختلفوا في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ، وقد ذكرنا أقاويلهم في ذلك في باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب ، والحمد لله .
وقال داود بن علي في هذا الباب قولا بعضه كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن تابعه ، وبعضه كقول سائر الفقهاء ، قال : أما ما يؤكل أو يشرب مما يكال ، أو يزرعه الآدميون من الحبوب كلها والثمار ، فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق ، وأما ما لا يكال ، ولا يضبط بكيل مما ينبته الناس ، ففي قليله وكثيره العشر ، أو نصف العشر على حسبما يسقى به .
[ ص: 168 ] قال أبو عمر :
أما قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017572فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر - فمعناه عند جماعة أهل الحجاز وجمهور أهل العراق إذا بلغ المقدار خمسة أوسق ، وكان ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب ، فحينئذ يجب فيه العشر ، ونصف العشر ، ولا فرق بين أن يرد هذا في حديثين ، أو في حديث واحد ، ويدل على صحة هذا المذهب مع استفاضة في أهل العلم أنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أحد من أصحابه ، ولا من التابعين بالمدينة أنه أخذ الصدقة من الخضر والبقول ، وكانت عندهم موجودة ، فدل على أن ذلك معفو عنه ، كما عفي عن الدور والدواب ; لأن الأصل العفو ، والوجوب طار عليه .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال : ليس في الخضر صدقة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : ليس في الخضر زكاة .
قال : منصور فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : صدق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة : لم يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل من الخضر شيئا ، وقال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس في الخضر زكاة .
ومما يدل أيضا على ذلك ، وهو مذهب من أوجب الزكاة في الخضر ، أن الزكاة إنما تجب في العين المزكاة بجزء من أجزائها ، وأكثر [ ص: 169 ] الذين أوجبوا الزكاة في البقول أوجبوها في قيمتها ، ولا أصل لأخذ القيمة في الزكاة .
ذكر معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : في الخضر والفاكهة إذا بلغ ثمنها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، قال : والزيتون يكال ففيه العشر ، وإن سقي بالرشاء ففيه نصف العشر .
قال معمر : وكان في زمن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يؤخذ من الورس العشر .
واختلف الفقهاء فيما سقي مرة بماء السماء والنهر ، ومرة بدالية فقال مالك : ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكى عليه العشر ، أو النصف العشر ، فأي ذلك كان أكثر سقيه زكي عليه ، هذه رواية ابن القاسم عنه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك إذا سقي نصف سنة بالعيون ، ثم انقطعت ، فسقي بقية السنة بالناضح ، فإن عليه نصف زكاته عشرا ، والنصف الآخر نصف العشر ، وقال مرة أخرى : زكاته بالذي تمت به حياته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يزكي كل واحد منهما بحسابه ، وبهذا كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة وهو حنفي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : ينظر إلى الأغلب فيزكى به ، ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك .
[ ص: 170 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قد اتفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر يوما أو يومين أنه لا اعتبار به ، ولا يجعل لذلك حصة ، فدل على أن الاعتبار بالأغلب .