هكذا قال يحيى : عن مالك عن الثقة عنده ، في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وتابعه قوم ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ( والتنيسي ) وجماعة ، عن مالك أنه بلغه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، وسواء قال عن الثقة عنده ، أو بلغه ; لأنه كان لا يأخذ ، ولا يحدث إلا عن ثقة عنده ، وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع ، وأشبه ما قيل فيه : أنه أخذه عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أو عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة سمعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ورواه عنه ، حدث به ، عن ابن لهيعة بن وهب وغيره nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة أحد العلماء ، إلا أنه يقال إنه احترقت كتبه ، فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط ، وما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح [ ص: 177 ] ومنهم من يضعف حديثه كله ، وكان عنده ، وكان كثير الحديث ، إلا أن حاله عندهم ما وصفنا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الرحمن الخلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017583أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان .
هكذا قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة والمعروف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17046محمد بن يوسف الهروي حدثنا إسماعيل بن محمد بن يوسف الجبيري حدثنا حبيب بن أبي حبيب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : ليس الحديث على هذا ، إنما الحديث على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16447عبد الله بن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=1017583أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان .
والإسناد الأول أشبه ; لأن حبيبا هذا ضعيف ، له عن مالك خطأ كثير ومناكير .
وجدت في أصل سماع أبي بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا نصر بن مرزوق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=1017582أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ، عن بيع العربان .
وهذا الحديث أكثر ما يعرف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة [ ص: 178 ] وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا ، وقد روي من حديث الحارث بن أبي ذباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون قال : حدثني محمد بن موسى الأثط بطرسوس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال : حدثنا عاصم بن عبد العزيز قال : حدثنا الحارث يعني ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=1017583أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى ، عن بيع العربان .
وقال مالك في موطئه بإثر ذكره لهذا الحديث قال : مالك وذلك في ما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد ، أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشتراه منه ، أو تكارى منه : أعطيك دينارا ، أو درهما ، أو أكثر من ذلك ، أو أقل على أني إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة ، أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء .
قال أبو عمر :
على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والليث [ ص: 179 ] لأنه من بيع القمار ، والغرر ، والمخاطرة ، وأكل المال بغير عوض ، ولا هبة وذلك باطل ، وبيع العربان منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده ، وترد السلعة إذا كانت قائمة ، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها ، وعلى كل حال يرد ما أخذ عربانا ، في الكراء والبيع .
وقد روي عن قوم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا جائز عندنا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يقول : أجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر :
، وهذا لا يعرف ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه يصح ، وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن الأسلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا ، وهذا ، ومثله ليس بحجة ، ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه ، وذلك أن يعربنه ، ثم يحسب عربانه من ثمنه إذا اختار تمام البيع ، وهذا لا خلاف في جوازه ، عن مالك وغيره ، والحمد لله .