وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي ، ولا يكون إلا توقيفا ، وقد روي معناه مسندا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلذلك أدخلناه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم بن سهل قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الجعد ببغداد ، وعبد الله بن الصقر الهلالي قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15972سريج بن يونس قال : حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه رأى رجلا يخرج من المسجد حين أذن المؤذن ، أو حين أخذ في أذانه ، فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - .
أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا أبو داود قال : حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه ، قال : كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأذن المؤذن ، فخرج رجل بعد الأذان ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أما هذا فقد عصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نخرج حتى نصلي .
[ ص: 213 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال : كنا قعودا في المسجد مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأذن المؤذن ، فقام رجل من المسجد يمشي ، فأتبعه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أما هذا فقد عصى .
حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال : حدثنا محمد بن العباس الحلبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14857علي بن عبد الحميد الغضائري قال : حدثنا محمد بن أبي عمر المصري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - ورأى رجلا يجتاز في المسجد ، ويخرج بعد الأذان - فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر :
أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل ، وكان على طهارة ، وكذلك إذا كان قد صلى ، وحده إلا لما لا يعاد من الصلوات على ما ذكرنا من مذاهب العلماء في ذلك ، عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن بسر بن محجن فإذا كان ما ذكرنا ، فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء ، وينوي الرجوع .
[ ص: 214 ] واختلفوا فيمن صلى في جماعة ، ثم أذن المؤذن ، وهو في المسجد لتلك الصلاة على ما قدمنا ذكره عنهم في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، والحمد لله .
وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان إلا للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليها ، وسواء صلى وحده ، أو في جماعة ، أو جماعات ، وكذلك كرهوا قعوده في المسجد ، والناس يصلون لئلا يتشبه بمن ليس على دين الإسلام ، وسواء صلى أو لم يصل ، والذي عليه مذهب مالك أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان قد صلى تلك الصلاة في جماعة ، وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله ، إلا أنهم يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة ، ويستحبون له الخروج ، والبعد عنهم على ما قد أوضحناه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم فلا وجه لإعادته ههنا .
قال مالك : دخل أعرابي المسجد ، وأذن المؤذن فقام يحل عقال ناقته ليخرج ، فنهاه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فلم ينته ، فما سارت يسيرا حتى وقعت به ، فأصيب في جسده ، فقال سعيد : قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء فإنه يصاب .