التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 232 ] حديث رابع عشر من البلاغات

مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله ، أنه بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث سرية يقول لهم : اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وقل ذلك لجيوشك ، وسراياك إن شاء الله .


وهذا الحديث يتصل معناه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحاح من حديث بريدة الأسلمي ، وأنس بن مالك ، وصفوان بن عسال ، وأبي موسى الأشعري ، والنعمان بن مقرن ، وابن عباس ، وجرير بن عبد الله البجلي .

حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا عبيد بن عبد الواحد قالا : حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي الفراء قال : أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أمر أميرا على جيش ، أو سرية أوصاه في خاصة نفسه ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا بسم الله ، وفي سبيل الله [ ص: 233 ] وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ، ولا تعتدوا ، ولا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا .

وليس في حديث عبد الوارث : ولا تعتدوا
.

أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، وعبيد الله بن موسى ، عن حسن بن صالح ، عن خالد بن الفزر قال : حدثني أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : انطلقوا بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا ، ولا صغيرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضموا غنائمكم وأصلحوا ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين .

أخبرنا قاسم بن محمد ، حدثنا خالد بن سعد ، حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور ، حدثنا محمد بن سنجر ، حدثنا عفان ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو روق عطية بن الحارث قال : حدثنا أبو الغريف عبيد الله بن خليفة ، عن صفوان بن عسال قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية فقال : اغزوا بسم الله في سبيل الله ، لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وذكرنا ما في الحديث في المسح على الخفين .

قال أبو عمر :

أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ، ولم يختلفوا في شيء منه ، فلا يجوز - عندهم - الغلول ، ولا الغدر ، ولا المثلة ، ولا قتل الأطفال في دار [ ص: 234 ] الحرب ، والغدر : أن يؤمن الحربي ، ثم يقتل ، وهذا لا يحل بإجماع ، قال - صلى الله عليه وسلم : يرفع لكل غادر لواء ، عند استه يوم القيامة ، يقال : هذه غدرة فلان .

رواه مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يقل ، عند استه .

وقد كان عمر - رضي الله عنه - يقول : لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا قتلته ، وهذا عند أهل الحجاز تغليظ ، إذ لا يقتل مومن بكافر عندهم ، وهو الحق لثبوت الخبر به ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك المثلة لا تحل بإجماع ، والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف ، والأذن ، وفقء العين ، وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبثا ، قال - صلى الله عليه وسلم : أعف الناس قتلة ، أو قال : أحسن الناس قتلة أهل الإيمان ، وليس من وجب قتله يجب بذلك قطع أعضائه إلا أن يوجبه خصوصا كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، فقف على هذا فإنه أصل .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى ، وزياد بن أيوب قالا : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن سماك ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أعف الناس قتلة أهل الإيمان .

وروى سمرة بن جندب ، وعمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يحث على الصدقة ، وينهى ، عن المثلة .

[ ص: 235 ] وقد مضى القول في الغلول وإثمه ، وحكم الغال في باب ثور بن زيد ، ومضى القول في قتل النساء ، والولدان في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية