مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يقول : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للفرس سهمان وللراجل سهم .
هكذا هو في الموطأ ، عند جميع رواته عن مالك ، وهذا يستند من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن عبيد الله بإسناده ، فقال فيه : للفارس سهمان ، وللراجل سهم .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان قال : سألت عبيد الله عن هذا الحديث ، فقال نافع : مرسل .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في قصة [ ص: 237 ] الزبير ، فإنه انفرد به الزبيري ، عن مالك ، وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه .
واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد : للفارس ثلاثة أسهم ، لفرسه سهمان ، وله سهم ، وللراجل سهم .
وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر المذكور .
ومن حجته أيضا رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، ولا حجة في ذلك ; لأن الأكثر من أصحاب عبيد الله خالفوه ، وكذلك لا حجة في حديث مجمع ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى خلافه فيما قسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر .
حدثنا سعيد ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن حجاج ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم .
واختلفوا فيمن غزا بأفراس : فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم : لا يسهم إلا لفرس واحد .
وقال أبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، يسهم لفرسين .
واختاره محمد بن الجهم المالكي ، وقال : هو قول أهل الثغور ، وعليه جمهور التابعين ، وأهل الأمصار ، فذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري [ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول الشامي ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والمزني ، وقال : أنا بريء من قول مالك في أنه لا يسهم إلا لفرس واحد .
قال : والفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث ، وصاحبه كالراجل هذه حجته ، قال : ولم يجاهد مالك ، ولا شاهد الثغور ، هذا كله قول ابن الجهم .
قال أبو عمر :
القياس ألا يسهم إلا لفرس واحد ، ولو أسهم لفرسين لأسهم لثلاثة وأكثر ، وهم لا يقولون بهذا ، والفرس آلة ، والآلات لا يسهم لها ، ولولا الأثر في الفرس ، ما أسهم له ، ولا أعلم أحدا ، قال : يسهم لأكثر من فرسين إلا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال : إذا أدرب الرجل بأفراس قسم لكل فرس سهمان ذكره محمد بن بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .