لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند ، وفيه أحاديث صحاح مسندة ثابتة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ، ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ، ولا إقامة في العيدين ، ولا في شيء من الصلوات المسنونات ، والنوافل ، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير ، وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وجماعة الصحابة ، وعلماء التابعين ، وفقهاء الأمصار ، وأظن ذلك ، - والله أعلم - لأنه لا يشبه فرض بنافلة ، ولا أذان لصلاة على جنازة ، ولا لصلاة كسوف ، ولا لصلاة استسقاء ، ولا في العيدين لمفارقة الصلوات المفروضات ، والله أعلم .
هذا قول مالك في أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في أهل مصر ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أهل الحجاز ، والعراق من أتباعه من النظار ، والمحدثين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وسائر الكوفيين ، وبه قال : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وكان بنو أمية يؤذن لهم في العيدين ، وقد مضى القول في أول من فعل ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من هذا الكتاب .
[ ص: 240 ] فأما الروايات ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15295أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد البغدادي المفيد قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد الواسطي قال : حدثنا عمي علي بن أحمد ، وأبي محمد بن أحمد قالا : حدثنا محمد بن صبيح الموصلي قال : حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب قال : حدثنا واسط بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017629صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد ركعتين بغير أذان ، ولا إقامة ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة .
وقد ذكرنا لحديث جابر هذا طرقا شتى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر من كتابنا هذا ، فلا معنى لإعادتها هاهنا .
وقد تقدم من آثار هذا الباب ، والقول فيه ما يغني ، ويشفي في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي عبيد من هذا الكتاب ، والحمد لله ، ومضى هناك القول في تقديم الصلاة على الخطبة ، وهذا أيضا اتفاق من الآثار ، وإجماع من علماء الأمصار ، وذلك - والله أعلم - لمفارقة الجمعة التي هي فرض ، وخطبتها قبلها ، فلما كانت هذه سنة غير فريضة ، ونافلة غير مكتوبة ، كانت الصلاة فيها قبل الخطبة .