وهذا وعيد ، وتهديد ، وليس فيه أمر بإعادة فهو فعل مكروه لمن فعله ، ولا شيء عليه إذا أكمل ركوعه ، وسجوده .
وقد أساء وخالف سنة المأموم ، وعلى كراهية هذا الفعل للمأموم جماعة العلماء من غير [ ص: 366 ] أن يوجبوا فيه إعادة ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ناصيته بيد شيطان ، ولم يأمر فيه بإعادة .
وذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، عن مليح بن عبد الله السعدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : الذي يرفع رأسه ، ويخفض قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : وهو المشهور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بجواز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل ، ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر ، فإن كل مصل يصلي لنفسه ، ومن حجتهم أن قالوا : إنما أمرنا أن نأتم به فيما ظهر من أفعاله أما النية فمغيبة عنا ، وما غاب عنا لم نكلفه .
فعرفنا أفعاله التي يؤتم به فيها ، وهي الظاهرة إلينا من ركوعه ، وسجوده ، وتكبيره ، وقيامه ، وقعوده ، ففي هذه أمرنا أن لا نختلف عليه .
قالوا : والدليل على صحة هذا التأويل ، حديث جابر في قصة معاذ ، إذ كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة هي له نافلة ، ولهم فريضة ، وهو حديث ثابت صحيح لا يختلف في صحته .
[ ص: 369 ] قالوا : ولا يصح أن يجعل معاذ صلاته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نافلة ، ويزهد في فضل الفريضة معه - صلى الله عليه وسلم - ، ويدلك على ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، وهذا مانع لكل أحد أن تقام صلاة فريضة لم يصلها فيشتغل بنافلة عنها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وحديث عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن معاذا فذكر مثل حديث جابر سواء .
ومثل ذلك أيضا حديث أبي بكرة في صلاة الخوف صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطائفة ركعتين ، ثم بطائفة ركعتين ، وهو مسافر خائف ، فعلمنا أنه في الثانية متنفل .
وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء ، وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك ، والله أعلم .