مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قضى طوافه بالبيت ، ركع الركعتين ، وإذا أراد أن يخرج إلى الصفا ، استلم الركن الأسود .
هكذا هذا الحديث ، عند رواة الموطأ ، عن مالك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، وهو محفوظ ، من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك ، وغيره .
[ ص: 414 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=1017829أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعا رمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم قرأ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فصلى سجدتين جعل المقام بينه ، وبين الكعبة ، ثم استلم الركن ، ثم خرج فقال : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) نبدأ بما بدأ الله به .
وروي ذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهم .
وقال مالك إن صلى صلاة الطواف الواجب في الحجر أعاد [ ص: 415 ] الطواف والسعي بين الصفا والمروة ، وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دما ، ولا إعادة عليه .
قال أبو عمر :
أكثر أهل العلم لا يرون الدم مدخلا في شيء من أبواب الصلاة في الحج ، وغير الحج ، وإنما يرون في ذلك الإعادة على من لم يصل ما وجب عليه من ذلك ناسيا إذا ذكر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يركعهما حيثما شاء ما لم يخرج من الحرم .
وقال مالك : إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي .
قال أبو عمر :
من أوجب الدم في ذلك فحجته أن ذلك النسك والشعائر ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما ، إلا أن مالكا لا يرى على من نسي طواف الوداع ، أو تركه دما ، وهو من النسك ، عند جميعهم ، ومن حجة من لم ير في ركعتي الطواف غير القضاء ، القياس [ ص: 416 ] على الصلاة المكتوبة في الحج ، وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة ، وأكثر أحوالهما أن يحكم لهما بحكمهما في القضاء على من نسيهما ، أو تركهما ، وبالله التوفيق .
وأما استلام الركن ، فسنة مسنونة ، عند ابتداء الطواف ، وعند الخروج بعد الطواف ، والرجوع إلى الصفا ، لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما ، وحديثا ، والحمد لله .
كان مالك يستحب لمن طاف بالبيت ، أن يركع عند المقام ، فإن لم يقدر فحيث أمكنه ، فإذا ركع أتى الحجر فاستلمه بيده ووضع يده على فيه ، ثم خرج إلى الصفا للسعي ، ومن ترك الاستلام ، فلا شيء عليه ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : كيف صنعت في استلام الركن الأسود ؟ فقال : استلمت وتركت ، فقال أصبت .