مالك ، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بمنى : هذا المنحر ، وكل منى منحر ، وقال في العمرة : هذا المنحر ، وكل فجاج مكة ، وطرقها منحر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : منى كلها منحر إلى العقبة ، وما وراء العقبة فليس بمنحر ، ومكة في العمرة منحر فجاجها بين بيوتها ، وما قاربها ، وما تباعد من البيوت فليس بمنحر .
قد مضى في الباب قبل هذا كثير من أحاديث هذا الباب .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي ، قال : حدثنا عامر بن محمد القرمطي ، قال : حدثنا أبو مصعب الزبيري ، قال : حدثنا الحسين بن زيد بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بدنة بالحربة ، وهو بمنى ، وقال : هذا المنحر ، وكل منى منحر .
وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها ، فمن أراد أن ينحر في عمرته ، وساق هديا يتطوع به ، نحره [ ص: 425 ] بمكة حيث شاء منها ، وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد ، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ، ومن لم يفعل ، ونحر في غيرهما ، فقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى ، ولا في العمرة إلا بمكة ، ومن نحر في غيرهما ، لم يجزه ، ومن نحر في الحج ، أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلهما موضعا للنحر ، وخصهما بذلك ، وقال الله - عز وجل - : ( هديا بالغ الكعبة ) فلابد من أن يبلغ به البيت ، ومنى من مكة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إن نحر في غير منى ، ومكة من الحرم أجزأه ، قالوا : وإنما لمكة ، ومنى اختصاص الفضيلة ، والمعني في ذلك الحرم ، لأن مكة ، ومنى حرم ، وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه .
فأتى رجل فقال : يا رسول الله ، إني ذبحت قبل أن أرمي ، قال : ارم ، ولا حرج ، ثم أتى البيت فطاف به ، ثم أتى زمزم فقال : يا بني عبد المطلب ، سقايتكم ، فلولا أن يغلبكم الناس عليها ، لنزعت منها .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن [ ص: 427 ] سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا جابر ، قال : قال : نبي الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1017848منى كلها منحر .
قال أبو عمر :
هذا القول خرج على المنحر في الحج ; لأنه قاله في حجته - صلى الله عليه وسلم - .