وهذا كما قال مالك - رحمه الله - وهي سنة مجتمع عليها لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة ، فإن أجازها الورثة فقد اختلف في ذلك ، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي .
وذهب داود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=15215وأبو إبراهيم المزني ، وطائفة إلى أنها لا تجوز ، وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك .
وقد أوضحنا هذا في باب نافع من كتابنا هذا ، والحمد لله .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخبار الآحاد أحاديث حسان في أنه لا وصية لوارث ، من حديث عمرو بن خارجة ، nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة الباهلي ، nindex.php?page=showalam&ids=2546وخزيمة بن ثابت ، ونقله أهل السير في خطبته بالوداع - صلى الله عليه وسلم - وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد .
فقد مضى ذكر هذا الحديث في باب nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، ومضى القول في معانيه ، وما للعلماء فيه من المذاهب هناك ، ومضى في باب nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، تصحيح ذلك أيضا بما فيه كفاية ، والحمد لله .