قد ذكرنا nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء عويمرا - رحمه الله - في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا ، وكذلك ذكرنا معاوية هنالك .
والسقاية : الآنية ، قيل : إنها آنية كالكأس وشبهه ، يشرب بها . وقال الأخفش السقاية الإناء الذي يشرب به .
[ ص: 71 ] وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل : جعل السقاية في رحل أخيه ، قال : السقاية مكيال كان يسمى السقاية . وقال غيره : بل كل إناء يشرب فيه .
وذكر ابن حبيب عن مالك ، قال : السقاية البرادة يبرد فيها الماء تعلق ، وقال الأخفش : أهل الحجاز يسمون البرادة سقاية ، ويسمون الحوض الذي فيه الماء سقاية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : بلغني أنها كانت قلادة خرز ، وذهب ، وورق .
وقال ابن حبيب : من قال إن السقاية قلادة ، فقد وهم وأخطأ ، وهو قول لا وجه له ثم أهل العلم باللسان .
قال أبو عمر :
ظاهر هذا الحديث الانقطاع ; لأن عطاء لا أحفظ له سماعا من nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وما أظنه سمع منه شيئا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء توفي بالشام في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته ، ذكر ذلك أبو زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12153أبي مسهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز .
[ ص: 72 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : توفي nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين ، ومولد nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار سنة إحدى وعشرين ، وقيل سنة عشرين
قال أبو عمر :
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء حديث لهم البشرى ، وممكن أن يكون سمع nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار من معاوية ; لأن معاوية توفي سنة ستين ، وقد سمع nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وجماعة من الصحابة هم أقدم موتا من معاوية ، ولكنه لم يشهد هذه القصة ; لأنها كانت في زمن عمر ، وتوفي عمر سنة ثلاث وعشرين ، أو أربع وعشرين من الهجرة .
واختلف في وقت وفاة nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15464الهيثم بن عدي : توفي سنة سبع وتسعين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : توفي nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار سنة ثلاث ومائة ، وهو ابن أربع وثمانين سنة ، أخبرني بذلك أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه .
على أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم nindex.php?page=showalam&ids=4لأبي الدرداء إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وأنكرها بعضهم ; لأن شبيها بهذه القصة عرضت لمعاوية مع nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وهي صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى .
[ ص: 73 ] وحديث تحريم التفاضل في الورق بالورق ، والذهب ، لعبادة ، محفوظ عند أهل العلم ، ولا أعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصرف ، ولا في بيع الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق حديثا ، والله أعلم .
وكان معاوية يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدينار المضروب ، والدرهم المضروب ، لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب ، ولا في المصوغ بالمضروب ، وقيل : إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة ، والله أعلم حتى وقع له مع عبادة ما يأتي ذكره في هذا الباب ، وقد سأل عن ذلك أبا سعيد بعد حين ، فأخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريم التفاضل في الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب : تبرهما وعينهما ، وتبر كل واحد منهما بعينه .
وإنما كان سؤاله أبا سعيد ، استثباتا ; لأنه كان يعتقد أن النهي إنما ورد في العين ، ولم يكن - والله أعلم - علم بالنهي حتى أعلمه غيره . وخفاء مثل هذا على مثله غير نكير ; لأنه من علم الخاصة . وذلك موجود لغير واحد من الصحابة .
[ ص: 74 ] ويحتمل أن يكون مذهبه كان كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; فقد كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وهو بحر في العلم - لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدا بيد بأسا ، حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد .
وذكر الحلواني ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا أبو حرة ، قال : سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن شيء ؟ فقال : لا علم لي به ، فقال الرجل : إني أحب أن تقول فيه برأيك ، قال : إني أكره أن أقول فيه برأيي ، ثم يبدو لي غيره ، فأطلبك فلا أجدك ، إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ، ثم رجع عنه .
[ ص: 75 ] أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا حماد بن سليمان الربعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين يدا بيد ، فقدمت العراق ، فأفتيت الناس بذلك ، ثم بلغني أنه نزل عن ذلك ، فقدمت مكة ، فسألته ، فقال لي : إنما كان ذلك رأيا مني ، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه .
قال أبو عمر :
حديث أبي سعيد في الصرف عند مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد ، يأتي ذكره في باب نافع من هذا الكتاب ، إن شاء الله .
فغير نكير أن يخفى على معاوية ما خفي على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقد روينا عن معاوية - كما قدمنا ذكره - أنه كان يذهب إلى أن الربا في المضروب دون غيره ، وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلم ، وقد قلنا : إن قصته المذكورة في هذا الحديث مع nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، لا توجد إلا في حديث زيد هذا .
وإذا كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعمر قبله ، وأبو بكر قبلهما ، يخفى عليهم ما يوجد عند غيرهم ممن هو دونهم ، فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن إسماعيل ، قال : حدثني حكيم بن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر نحوه إلى قوله : الملح بالملح [ ص: 77 ] وقال : قال معاوية : إن هذا لا يقول شيئا ، فقال عبادة : إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض معاوية ، أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك .
هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، وهو خطأ ، والصواب في هذا الحديث ما قاله أيوب عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء خطأ ، وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره عن خالد .
[ ص: 78 ] وأخطأ في قوله : إن الآنية بيعت إلى العطاء ، وإنما بيعت في أعطيات الناس ، لا إلى العطاء ، وإنما الحديثلأبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة ، لا أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، كذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن أبي قلابة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثهم : قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، قال : كنا في غزاة وعلينا معاوية ، فأصبنا ذهبا ، وفضة ، فأمر معاوية رجلا ببيعها الناس في أعطياتهم ، فتنازع الناس فيها فقام عبادة ، فنهاهم فردوها ، فأتى الرجل معاوية ، فشكا إليه فقام معاوية خطيبا ، فقال : ما بال [ ص: 79 ] رجال يتحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث يكذبون فيها لم نسمعها : فقام عبادة ، فقال : والله لنحدثن عن رسول الله بما سمعنا وإن كره معاوية ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011094لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا التمر بالتمر ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا الملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، وسواء بسواء ، عينا بعين .
وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا عبد الله بن عمر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : كنت في حلقة بالشام فيها nindex.php?page=showalam&ids=17084مسلم بن يسار ، فجاء أبو الأشعث ، قالوا : أبو الأشعث ؟ فجلس ، فقلت : حدث أخاك حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : نعم غزونا وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيما غنمنا آنية من فضة ، فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس ، فتنازع الناس في ذلك ، فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ذلك ، فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كره معاوية ، أو قال : أو رغم معاوية ، ما أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء ، قال حماد هذا ، أو نحوه .
[ ص: 80 ] وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ابن سيرين عن محمد بن يسار ، وعبد الله بن عبيد ، عن عبادة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سلمة بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ابن سيرين ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17084مسلم بن يسار ، وعبد الله بن عبيد ، وقد كان يدعى nindex.php?page=showalam&ids=13617ابن هرمز ، قالا : جمع المنزل بين nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وبين معاوية ، إما في بيعة ، أو في كنيسة ، فقام عبادة ، فقال : نهى رسول الله عن الذهب بالذهب ، فذكر نحو ما تقدم ، وزاد : وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، يدا بيد ، كيف شئنا .
وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12475محمد بن أبي العوام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ابن سيرين ، عن رجلين أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=17084مسلم بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت نحوه .
[ ص: 82 ] حدثنا أحمد بن قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن الجهم السمري ، قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17084مسلم بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه قام ، فقال : يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ؟ وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن ، تبره وعينه ، يدا بيد ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم : والفضة بالفضة وزنا بوزن ، يدا بيد تبرها وعينها ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة ، والفضة بالفضة أكثرهما يدا بيد ، ولا يصلح نساء ، والبر بالبر ، مدا بمد يدا بيد ، والشعير بالشعير مدا بمد ، يدا بيد ; ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، ولا يصلح نسيئة ، والتمر بالتمر ، حتى عد الملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد من زاد أو ازداد ، فقد أربى .
قال قتادة : وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصار ، وكان بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يخاف في الله لومة [ ص: 83 ] لائم ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17084مسلم بن يسار موقوفا ، فذكر الحديث ، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة على هذا الإسناد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17084مسلم بن يسار .
ورواه همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعيد ، وهشام ، كلاهما عندهم أحفظ من همام ، فهذا ما بلغنا في قصة معاوية مع عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبا كانت أو فضة ، وذلك عند العلماء معروف لمعاوية مع عبادة ، لا مع nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، والله أعلم .
وممكن أن يكون له مع nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها ، ولكن الحديث في الصرف محفوظ لعبادة ، وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا ، ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذاك غير جائز وأن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، لا يجوز إلا مثلا بمثل تبرهما ، وعينهما ، ومصوغهما ، وعلى أي وجه كانت ، وقد مضى في باب حميد بن قيس ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصائغ الذي أراد أن يأخذ فضل عمله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا ، هذا عهد رآه إلينا ، وعهدنا إليكم .
وقرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا أمي الصيرفي ، قال : حدثنا أبو صالح سنة مائة ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إلى عماله : أن لا يشتروا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، ولا الحنطة بالحنطة إلا مثلا بمثل ، ولا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل ، ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل .
قال أبو عمر :
على هذا مذهب الصحابة ، والتابعين ، وجماعة فقهاء المسلمين ، فلا وجه للإكثار فيه .
[ ص: 85 ] حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم بن سهل الحافظ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11918أبو الميمون البجلي عبد الرحمن بن عمر بدمشق ، قال : حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14656محمد بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان ، عن إسحاق بن قبيصة بن [ ص: 86 ] ذؤيب ، عن أبيه : أن عبادة أنكر على معاوية شيئا ، فقال : لا أساكنك بأرض أنت بها ، ورحل إلى المدينة ، فقال له عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره ، فقال : ارجع إلى مكانك ، فقبح الله أرضا لست فيها ، ولا أمثالك ، وكتب إلى معاوية : لا إمارة لك عليه .
قال أبو عمر :
فقول عبادة : لا أساكنك بأرض أنت بها ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يحتمل أن يكون القائل ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده ، وربما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من رد عليه سنة علمها من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأيه ، وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا ، وهو عندهم عظيم : رد السنن بالرأي .
[ ص: 87 ] وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه ، ولم يسمع منه ولم يطعه ، وخاف أن يضل غيره ، وليس هذا من الهجرة المكروهة ، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس أن لا يكلموا nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك حين أحدث في تخلفه عن تبوك ما أحدث ، حتى تاب الله عليه ، وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع ، وهجرته ، وقطع الكلام معه .
وقد حلف nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثنا أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الملك بن بحر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ، عن رجل من عبس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة ، فقال : تضحك وأنت في جنازة ؟ ! والله لا أكلمك أبدا .
وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ، وعبادة : فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم .
[ ص: 88 ] قال أبو عمر :
حديث عبادة المذكور في هذا الباب ، وإن كانوا قد اختلفوا في إسناده ، فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار أصل ما يدور عليه عندهم معاني الربا ; إلا أنهم قد اختلفت مذاهبهم في ذلك ، على ما أوضحناه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان من هذا الكتاب ، والحمد لله .
قال أبو عمر :
ولا يوجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ذكر فيه الربا غير هذه الستة الأشياء المذكورة في حديثعبادة ، وهي الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ، فجعلها جماعة علماء المسلمين القائلين بالقياس أصول الربا ، وقاسوا عليها ما أشبهها ، وما كان في معناها ، واستدلوا بقوله في الحديث : حتى خص الملح بالملح ، فجلعوا الملح أصلا لكل إدام ، فحرموا التفاضل في كل إدام ، كما حرموا التفاضل في كل مأكول على علل أصولها مستنبطة من هذا الحديث ، فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها الكيل والوزن ، لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة لم تخل من كيل أو وزن ، وكذلك جاء الحديث به نصا ، قال في الذهب ، وفي الورق : وزنا بوزن ، وقال في غير ذلك مدا بمد ونحو ذلك .
[ ص: 89 ] وسئل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال : العلة في ذلك الأكل لا غير إلا في الذهب والورق ، فلم يقس عليهما غيرهما ، لأنهما أثمان المبيعات ، وقيم المتلفات ، وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب والورق ، وعللوا الأربعة ، بأنها أقوات مدخرة فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر إذا كان يدا بيد ، ولا بأس عندهم رمانة برمانتين ، وتفاحة بتفاحتين أو ما كان مثل ذلك يدا بيد ، وذلك غير جائز عندnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن علته في ذلك الأكل ، وسواء عنده ما يدخر ، وما لا يدخر .
والربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخله من جهتين ، وهما النساء ، والتفاضل ، فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله ، إلا يدا بيد ، مثلا بمثل ، على ما نص عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل ، ولم يجز فيه النساء ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بيعوا الذهب بالورق ، كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد .
إلا أن مالكا جعل البر والشعير جنسا واحدا ، فلم يجز فيه التفاضل لشيء ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، [ ص: 90 ] وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ; وخالفه في ذلك جماعة فقهاء الأمصار .
وسنذكر هذا المعنى مجودا في باب عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان من كتابنا هذا إن شاء الله .
قال أبو عمر :
لا ربا عند العلماء في غير هذه الأنواع الستة ، وما كان في معناها في عللهم وأصولهم التي ذكرنا ، ولا حرام عندهم في شيء من البيوع بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة في هذا الباب على ما وصفنا ، إلا من طريق الزيادة في السلف ، والقول بالذرائع عند من قالها ، وهم مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وجماعة ذهبوا إلى أن لا ربا إلا في ذهب ، أو ورق أو ما كان [ ص: 91 ] يكال ، أو يوزن مما يؤكل ، ويشرب استدلالا - والله أعلم - بحديث عبادة المذكور في هذا الباب وكانوا ينفون القول بالذرائع ، ويقولون : لا يحكم على مسلم أو غيره بظن ، ولا تشرع الأحكام بالظنون ، ولا ينبغي أن يظن المسلم إلا الخير .
وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : إنما الربا على من أراد أن يربي ، فهذا ما في السنة من أصول الربا .
ومن هذا الباب عند أهل العلم ضعف وتعجل ; لأنه عكس المسألة ، ومن رخص فيه لم يكن عنده من هذا الباب ، وجعله من باب المعروف .
وأما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول الله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا ، وممن روي عنه هذا القول قتادة ، وما حفظته لغيره ، [ ص: 92 ] وهو مذهب داود بن علي ولهذا الباب تلخيص يطول شرحه ويتسع القول فيه ، وفيما ذكرت لك كفاية ، ومقنع لمن تدبر وفهم ، وبالله التوفيق .
وقد ذكرنا منه نكتا مستوعبة كافية في غير موضع من كتابنا هذا ، والحمد لله .