هكذا هو في الموطأ ، وسيأتي حديث أبي النضر في بابه إن شاء الله .
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : هل معكم من لحمه شيء ؟ دليل على أن صيد البر للمحرم حلال إذا لم يصده ، إلا أنه في هذا المعنى ، وفيما يصاد من أجل المحرم كلام ، وتعليل ، واختلاف بين العلماء يأتي ذلك إن شاء الله في باب حرف الميم ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله . وفي حرف السين عند ذكر أحاديث أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله ، وبالله العون .
واختلف في اسم nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة ، والحمد لله كثيرا .