628 [ ص: 127 ] الحديث الرابع عشر nindex.php?page=showalam&ids=15944لزيد بن أسلم صحيح متصل
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري : أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري ، يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط .
قد ذكرنا nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد بن أبي سرح في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا . وتوفي بفلسطين سنة ست وثلاثين ، وكان أخا عثمان لأمه ، وابنه عياض ثقة مأمون .
هكذا روى مالك هذا الحديث في موطئه عند جماعة رواته فيما علمت لم يقل فيه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو حديث قد خرجه في المسند جماعة المصنفين من أهل العلم بالحديث ; لأنه قد صح فيه عن أبي سعيد : إن ذلك كان منه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، روى ذلك عنه من وجوه ، وشرطنا أن لا نترك ذكر مثل هذا في كتابنا : أخبرنا عبد الله بن [ ص: 128 ] محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011128كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، وكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك .
[ ص: 129 ] قال أبو سعيد : فأما أنا ، فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت .
قال أبو داود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، وذكر فيه رجل واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، أو صاعا من حنطة ، وليس بمحفوظ .
قال أبو داود : وقد حدثناه مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، ليس فيه ذكر الحنطة .
قال أبو داود : وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد : نصف صاع من بر ، وهو وهم من معاوية بن هشام ، أو ممن روي عنه .
قال أبو داود : وحدثناه حامد بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان سمع عياضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مثله ، وزاد فيه : أو صاعا من دقيق ، قال حامد : فأنكروا ذلك على سفيان ، فتركه . قال أبو داود : هذه الزيادة وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
خالفه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن داود بن قيس ، فذكر فيه صاعا من طعام ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن داود : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب النسوي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011131كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط .
قال أبو عمر :
هذا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - وموضعه من الحفظ موضعه - قد ذكر في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا [ ص: 132 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك قال فيه كل من رواه ، فلذلك ذكرناه في المسند ; كما ذكره القوم ، وبالله التوفيق .
وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : صاعا من طعام ، كما قال مالك ، وكما قال داود بن قيس ، فيما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن داود بن قيس ، فلم يذكر فيه الطعام : قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو صالح ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد ، قالا جميعا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد ، حدثه : أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1019176كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من الأقط ، لا نخرج غيره .
[ ص: 133 ] زاد عبد الوارث : فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مد حنطة .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، وبعضهم في بعض ، والمعنى سواء ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية زيادة ، قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه ، كما كنت أخرجه أبدا ما عشت .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن علي بن حرب [ ص: 134 ] المروزي ، قال : أخبرنا محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1019178فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط .
قال أبو عمر :
هذه الآثار كلها تدل على أن هذا الحديث مرفوع ; فلذلك ذكرناه في كتابنا هذا على شرطنا .
وذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من رواية مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري صاعا من طعام ، وكذلك ذكر فيه داود بن قيس من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، وكلهم ذكر فيه الشعير ، والتمر ، والأقط ، وزاد بعضهم فيه الزبيب .
وتأول أصحابنا وغيرهم في ذكر الطعام في حديث أبي سعيد هذا أنه الحنطة ; لأنه مقدم في الحديث ثم الشعير والتمر [ ص: 135 ] والأقط بعده ، وكذلك اختلف الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديثه في صدقة الفطر ، فقال عنه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : صاع من بر .
وقال عنه الحسن : نصف صاع من بر ، وقال أبو رجاء : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخطب على منبركم - يعني منبر البصرة - يقول : صدقة الفطر صاع من طعام ، فتأولوه أيضا على أنه البر ، ولم يسمع الحسن ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد سمعه منه أبو رجاء .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فسيأتي في باب نافع من كتابنا هذا باختلاف ألفاظه ، وتخريج معانيه ، ونذكر هناك إن شاء الله أحكام زكاة الفطر ، ووجوبها على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، وما للعلماء في ذلك من التنازع ، والأقاويل بأتم ما يكون إن شاء الله . ونذكر هاهنا اختلافهم في مكيلة صدقة الفطر ، وما الذي يخرج فيها من الحبوب ، وأصناف المأكول أو القيمة من العروض ، وغيرها ، وما لهم في ذلك من الأقاويل والاعتلال ، وبالله الحول ، وهو المستعان .
واختلفوا في البر : فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : لا يجزئ من البر ، ولا من غيره أقل من صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أمداد بمده - صلى الله عليه وسلم - ، وهو قول البصريين . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما : يجزئ من البر نصف صاع ، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة ، وجماعة التابعين بالحجاز ، والعراق .
[ ص: 136 ] وحجة من قال بالصاع من البر وغيره : حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري هذا ، وأنه ليس في شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سعيد عندهم لا يصح .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : صاع من تمر ، أو صاع من شعير . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الصحيح فيه صاع ، لا نصف صاع . والتمر ، والشعير ، كان قوت القوم في ذلك الوقت ، فواجب اعتبار القوت في كل زمان ، والقضاء منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحاح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره .
وحجة من قال بنصف صاع من بر : ما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر . والناس في ذلك الزمان كبار الصحابة .
وقد روي أن عمر عدل ذلك وقضى به .
وقيل : إن ذلك إنما كان في زمن معاوية ، وقد ذكرنا من روى هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من كتابنا هذا في باب نافع ، والحمد لله .
وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين لا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا ، واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ابن أبي صغير ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال في صدقة الفطر : [ ص: 137 ] وصاع من بر عن كل اثنين ، أو صاع من شعير أو تمر عن كل واحد ، غنيا كان أو فقيرا . وهو حديث مضطرب لا يثبت .
واحتج أيضا من قال بنصف صاع من بر بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كانت صدقة الفطر تعطى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر ، وعمر نصف صاع من حنطة .
وروي عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، ومعاوية : نصف صاع من بر ، وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف واختلاف ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17092ومصعب بن سعد ، وغيرهم : نصف صاع من بر .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فكان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة أعوزه التمر ، فأخرج شعيرا .
[ ص: 138 ] وجملة قول مالك إنه يؤدي ما كان جل عيش أهل بلده : القمح ، والشعير ، والسلت ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والزبيب ، والتمر ، والأقط ، قال : ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح ; لأن ذلك جل عيشهم ، إلا أن يعلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيعطونه ، قال : ويعطى صاعا من كل شيء ، ولا يعطى مكان ذلك عرضا من العروض .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وسئل مالك عن الذي يؤدي الشعير في زكاة الفطر ، فقال : لا يؤدي الشعير إلا أن يكون يأكله ، قيل : فينقيه ؟ قال : لا بل يؤديه على وجهه كما يأكله ، قيل له : فإن الناس يقولون : مدان ، فقال : القول ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : فذكرت له الأحاديث التي تذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدين من الحنطة ، فأنكرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر إن كان حنطة ، أو ذرة ، أو سلتا ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أدى صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يؤدي إلا الحب ، لا يؤدي دقيقا ، ولا سويقا ، ولا قيمة ، قال : فإن أدى أهل البادية الأقط لم يبن لي أن عليهم إعادة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يؤدي نصف صاع من بر ، أو دقيق ، أو سويق ، أو زبيب ، أو صاع من تمر ، أو شعير .
[ ص: 139 ] وقال أبو يوسف ومحمد : الزبيب بمنزلة التمر والشعير ، وما سوى ذلك يخرج بالقيمة : قيمة ما ذكرنا من البر وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده .
وقال الليث : مدين من قمح بمد هشام ، وأربعة أمداد من التمر ، والشعير ، والأقط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الذي يخرج في زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو شعير ، أو طعام ، أو زبيب ، أو أقط - إن كان بدويا ، ولا يعطى قيمة شيء من هذه الأصناف ، وهو يجدها .
قال أبو عمر :
سكت nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن ذكر البر .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يستحب إخراج التمر .
والأصل في هذا الباب ، ومداره على وجهين :
أحدهما : اعتبار القوت ، وأنه لا يجوز إلا الصاع من كل شيء منه ; لأنه لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الصاع ، وهذا قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والوجه الآخر : اعتبار التمر والشعير ، وقيمتهما ، وعدلهما على ما قال الكوفيون ، وفي أخذ البدل ، والقيمة في الزكاة ، وفي صدقة الفطر كلام يطول ، واعتلال يكثر ، ليس هذا موضع ذكره ، وبالله التوفيق .