[ ص: 261 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى هذا الحديث ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ; فذكره ، ولم يتابعه على إدخال نافع بين nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، أحد ( من ) رواة الموطأ عن مالك فيما علمت ، وذكر نافع في هذا الإسناد عن مالك ، خطأ عندي لا أشك فيه ; فلذلك لم أر لذكره في الإسناد وجها ، وطرحته منه كما طرحه nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح وغيره ، وهو الصواب إن شاء الله ، وهذا مما يحفظ من خطأ nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى في الموطأ وغلطه . ومثل هذا من غلطه الواضح أيضا روايته في كتاب الحج أيضا ، عن مالك ، عن نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1011257عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى جملا ( كان ) لأبي جهل بن هشام ، وهذا غلط غير مشكل ، وليس لذكر نافع في هذا الإسناد وجه ، وإنما رواه مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، لا عن نافع ، وكذلك هو عند ( كل ) من روى الموطأ عن مالك .
وقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين هذا ; nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=17004ومحمد بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، والحارث بن أبي ذباب ، nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11823وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، وموسى بن عبيدة ، وغيرهم .
[ ص: 262 ] وحنين جد إبراهيم هذا ، يقال : إنه مولى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ، وقيل : مولى علي بن أبي طالب ; فالله أعلم .
واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين هذا ، ( في حديثه ) ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن القراءة في الركوع ، والتختم بالذهب ، اختلافا يدل على أنه لم يكن بالحافظ ; والله أعلم .
وسنذكر ( ذلك ) في باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله .
( وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم بإسناده ; وقال في آخره : قال المسور nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : والله لا ماريتك أبدا ) .
وفي هذا الحديث من الفقه ، أن الصحابة إذا اختلفوا ، لم تكن الحجة في قول واحد منهم ، إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة ،ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والمسور - وهما من فقهاء الصحابة ، وإن كانا من أصغرهم سنا ; اختلفا ، فلم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه ، حتى أدلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالسنة ففلج ، وهذا يبين لك أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أصحابي كالنجوم . هو على ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وغيره من أهل النظر ، أن ذلك في النقل ; لأن جميعهم ثقات مأمونون عدل رضى ، فواجب قبول ما نقل كل واحد منهم ، وشهد به على نبيه - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 264 ] ولو كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم إذا اختلفوا ; لقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للمسور : أنت نجم وأنا نجم ، فلا عليك ، وبأينا اقتدى في قوله : فقد اهتدى ، ولما احتاج إلى طلب البينة ( والبرهان ) من السنة على ( صحة ) قوله .
وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا ، حكمهم في ذلك كحكم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة سواء ، وهم أول من تلا : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . قال العلماء : إلى كتاب الله ، وإلى سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فإن قبض ، فإلى سنته . ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قيل له : إن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري قال في أخت وابنة ، وابنة ابن : إن للابنة النصف ، وللأخت النصف ، ولا شيء لبنت الابن ; وأنه قال للسائل : ائت ابن مسعود ، فإنه سيتابعنا . فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .
وبعضهم لم يرفع ( هذا ) الحديث ، وجعله موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
[ ص: 265 ] وكلهم روى فيه ، أنه تلا : قد ضللت إذا الآية .
وفي الموطأ أن أبا موسى أفتى بجواز رضاع الكبير ، فرد ذلك عليه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال أبو موسى : لا تسئلوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم .
وروى مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رجع عن قوله في الربيبة ، إلى قول أصحابه بالمدينة . وهذا الباب في اختلاف الصحابة ، ورد بعضهم على بعض ، وطلب كل واحد منهم الدليل والبرهان على ما قاله من الكتاب والسنة إذا خالفه صاحبه - أكبر من أن يجمع في كتاب فضلا عن أن يكتب في باب ، والأمر فيه واضح .
وإذا كان هذا محل الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أولو العلم ) ( والدين ) والفضل ، ( وخير ) أمة أخرجت للناس ، وخير القرون ، ومن قد رضي الله عنهم ، وأخبر بأنهم رضوا عنه ، وأثنى عليهم بأنهم الرحماء بينهم ، الأشداء على الكفار ، الركع السجد ، وأنهم الذين أوتوا العلم ; ( قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره في قول الله عز وجل : ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ، قال : أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ، إلى كثير من ثناء الله عز وجل عليهم ، واختياره إياهم لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، [ ص: 266 ] فإذا كانوا - وهم بهذا المحل من الدين والعلم - لا يكون أحدهم على صاحبه حجة ، ولا يستغنى عند خلاف غيره له عن حجة من كتاب الله ، أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; فمن دونهم أولى وأحرى أن يحتاج إلى أن يعضد قوله بوجه يجب التسليم له .
حدثني أحمد بن فتح ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز العمري ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، قال : حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن عبد الله بن عمر ، قال : العلم ثلاثة أشياء : كتاب ناطق ، وسنة ماضية ، ولا أدري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : حدثنا أبو ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : قال مالك : الحكم حكمان : حكم جاء به كتاب الله ، وحكم أحكمته السنة . قال : ومجتهد رأيه ، فلعله يوفق . قال : ومتكلف فطعن عليه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : قال [ ص: 267 ] لي مالك : الحكم الذي يحكم به الناس حكمان : ما في كتاب الله ، أو أحكمته السنة ، فذلك الحكم الواجب ، وذلك الصواب .
والحكم الذي يجتهد فيه الحاكم برأيه ، فلعله يوفق ، وثالث متكلف فما أحراه أن لا يوفق .
قال : وقال لي مالك : الحكمة والعلم . وقال مرة : والفقه نور يهدي به الله من يشاء من خلقه ، ويؤتيه من أحب من عباده ، وليس بكثرة المسائل .
قال أبو عمر :
إجماع الصحابة حجة ثابتة ، وعلم صحيح ، إذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف ، فهو أقوى ما يكون من السنن ; وإن كان اجتهادا ، ولم يكن في شيء من ذلك مخالفا ، فهو أيضا علم وحجة لازمة . قال الله عز وجل : ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا . وهكذا إجماع الأمة ، إذا اجتمعت على شيء ، فهو الحق الذي لا شك فيه ; لأنها لا تجتمع على ضلال ، وما عدا هذه الأصول ، فكما قال مالك - رحمه الله - .
وقد تقصينا الأقاويل في هذا الباب ، في كتابنا في العلم ، فمن أحبه تأمله هناك ، وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 268 ] وفي هذا الحديث دليل - والله أعلم - على أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد كان عنده في غسل المحرم رأسه ، علم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أنبأه ذلك أبو أيوب أو غيره ; لأنه كان يأخذ علم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السنن وغيرها عن جميعهم ، ويختلف إليهم ; ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين لأبي أيوب رحمه الله : أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ؟ ولم يقل : ( هل ) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ؟ على حسبما اختلفا فيه ; فالظاهر - والله أعلم - أنه قد كان عنده من ذلك علم .
واختلف أهل العلم في غسل المحرم رأسه بالماء ، فكان مالك لا يجيز ذلك للمحرم ويكرهه ( له ) ، ومن حجته أن عبد الله بن عمر ، كان لا يغسل رأسه وهو محرم ، إلا من احتلام .
قال مالك : فإذا رمى المحرم جمرة العقبة ( جاز له غسل رأسه - وإن لم يحلق - قبل الحلق ، لأنه إذا رمى جمرة العقبة ) فقد حل [ ص: 269 ] له قتل القمل ، وحلق الشعر ، وإلقاء التفث ، ولبس الثياب ، قال : وهذا الذي سمعت من أهل العلم .
وعند جويرية في هذا الباب ، عن مالك ، حديث غريب صحيح ; حدثناه عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثنا أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، وحدثنا محمد ، قال : حدثنا علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، حدثنا سوار بن سهل القرشي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، حدثنا جويرية ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ; أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة ، غسل أحد شقي رأسه بالشجرة ، ثم التفت فإذا هديه قد قلدت ، فقام فأهل قبل أن يغسل شق رأسه الآخر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : لا بأس بأن يغسل المحرم رأسه بالماء ; وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يغسل رأسه بالماء وهو محرم ، ويقول : لا يزيده الماء إلا شعثا .
ورويت الرخصة في ذلك ( أيضا ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وعليه جماعة التابعين ، وجمهور فقهاء المسلمين .
[ ص: 270 ] وقد أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة ، وأتباع مالك في كراهيته للمحرم غسل رأسه بالماء ( قليل ) ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأشهب يتغاطسان - وهما محرمان - مخالفة لابن القاسم في إبايته من ذلك ; وكان ابن القاسم يقول : إن من غمس رأسه في الماء ، أطعم شيئا ، خوفا من قتل الدواب ، ولا بأس عند جميعهم أن يصب الماء ( على ) المحرم لحر يجده .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يقول : لا أكره للمحرم غمس رأسه في الماء ، قال : وما يخاف في الغمس ، ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحر .
وأما غسل المحرم رأسه بالخطمي والسدر ، فالفقهاء على كراهية ذلك ، هذا مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهم . وكان مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; يريان الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخطمي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا شيء عليه إذا فعل ذلك . وكان عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، يرخصون للمحرم إذا كان قد لبد رأسه ( في غسل رأسه ) بالخطمي ليلين .
[ ص: 271 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يفعل ذلك ، ويحتمل أن يكون هذا من فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد رمي جمرة العقبة ، وكان - رضي الله عنه - إذا لبد ، حلق ; فإنما كان فعله ( ذلك ) - والله تعالى أعلم - عونا على الحلق . واحتج بعض المتأخرين على جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي ، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمحرم الميت أن يغسلوه بماء وسدر ، وأمرهم أن يجنبوه ما يجتنب المحرم ، قال : فدل ذلك على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر ، قال : والخطمي في معناه .
قال أبو عمر :
هذا حديث اختلف الفقهاء في القول به ، وليس هذا موضع الكلام فيه . واختلفوا أيضا في دخول ( المحرم ) الحمام ، فكان مالك وأصحابه يكرهون ذلك ، ويقولون : من دخل الحمام ، فتدلك ، وأنقى الوسخ ، فعليه الفدية . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وداود بن علي ، لا يرون بدخول المحرم الحمام بأسا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجه ثابت ، أنه كان يدخل الحمام وهو محرم .
[ ص: 272 ] وفي هذا الحديث أيضا استتار الغاسل عند الغسل ، ومعلوم أن الذي كان يستره بالثوب لا يطلع منه على ما يستره به عن مثله ، فالسترة واجبة على القريب والبعيد ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : استر عورتك إلا عن زوجتك أو أمتك . وهذا معناه عند الحاجة إلى ذلك لا غير .
وسيأتي في ستر العورة ما فيه كفاية في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، إن شاء الله تعالى .
وأما قوله : يغتسل بين القرنين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : القرنان العمودان المبنيان اللذان فيهما السانية على رأس الجحفة .
وقال غيره : هما حجران مشرفان ، أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السقاة .