في هذا الحديث من الفقه ، جواز دخول مملوك المرأة عليها . وفيه ما يدل على مذهب من قال : إن القرآن نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم . ومن قال بهذا القول يقول : إنالنسخ على ثلاثة أوجه في القرآن : أحدها ما نسخ خطه وحكمه وحفظه ، فنسي . [ ص: 274 ] يعني رفع خطه من المصحف ، وليس على وجه التلاوة ; ولا يقطع بصحته على الله ، ولا يحكم به اليوم أحد ; وذلك نحو ما روي أنه كان يقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم .
ومنها قوله : لو أن لابن آدم واديا من ذهب ، لابتغى إليه ثانيا ; ولو أن له ثانيا ، لابتغى إليه ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب . قيل : إن هذا كان في سورة ص .
ومنها قول عائشة : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهن مما يقرأ إلى أشياء في مصحف أبي ، و عبد الله ، وحفصة ، وغيرهم ، مما يطول ذكره .
[ ص: 275 ] ومن هذا الباب ، قول من قال : إن سورة الأحزاب ، كانت نحو سورة البقرة أو الأعراف .
روى سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب ، أو كأين تعدها ؟ قلت : ثلاثا وسبعين آية . قال : قط ، لقد رأيتها ، وإنها لتعادل البقرة ، ولقد كان فيما قرأنا فيها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، نكالا من الله ، والله عزيز حكيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار - قال : كانت سورة الأحزاب تقارن سورة البقرة .
( وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا سيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول ، ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير ، ولم يذهب منه حلال ولا حرام ) .
أخبرنا عيسى بن سعيد بن سعدان ( المقرئ ) ، قال : أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي المقرئ ، قال : أخبرنا أبو الحسن صالح بن أحمد القيراطي ، قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن [ ص: 276 ] يحيى بن سعيد القطان ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : أخبرنا عبد الله بن الأجلح ، عن أبيه ، عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة ، عن أبيه ، عن جده عميرة بن فروة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لأبي - وهو إلى جنبه - : أوليس كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : إن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم ؟ فقال : بلى ، ثم قال : أوليس كنا نقرأ الولد للفراش ، وللعاهر الحجر - فيما فقدنا من كتاب الله ؟ فقال أبي : بلى .
والوجه الثاني : أن ينسخ خطه ويبقى حكمه ، وذلك نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لولا أن يقول قوم زاد عمر في كتاب الله ، لكتبتها بيدي : الشيخ والشيخة ( إذا زنيا ) فارجموهما البتة ، بما قضيا من اللذة ، نكالا من الله ، والله عزيز حكيم . فقد قرأناها [ ص: 277 ] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فهذا مما نسخ ورفع خطه من المصحف ، وحكمه باق في الثيب من الزناة إلى يوم القيامة - إن شاء الله - ( عند أهل السنة ) .
ومن هذا الباب قوله في هذا الحديث : وصلاة العصر ; ( في مذهب من نفى أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ) .
وقد تأول قوم في قول عمر : قرأناها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; أي تلوناها ، والحكمة تتلى ، بدليل قول الله عز وجل : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ، وبين أهل العلم في هذا تنازع يطول ذكره .
وقد أنكر قوم أن يكون هذا الحديث في شيء من معنى الناسخ والمنسوخ ، وقالوا : إنما هو من معنى السبعة الأحرف التي أنزل [ ص: 278 ] الله القرآن عليها ، نحو قراءة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رحمهما الله - : " فامضوا إلى ذكر الله " . وقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . وقراءة أبي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : وأما الغلام فكان كافرا ، وكان أبواه مؤمنين ) ، وقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : فلما خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب . ونحو هذا من القراءات المضافة إلى الأحرف السبعة ، وقد ذكرنا ما للعلماء من المذاهب في تأويل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنزل القرآن على سبعة أحرف في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من هذا الكتاب .
وقد أبت طائفة أن يكون شيء من القرآن إلا ما بين لوحي مصحف عثمان ، واحتجوا بقول الله عز وجل : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . إلى أشياء احتجوا بها يطول ذكرها .
وأجمع العلماء أن ما في مصحف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا ، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه ، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه ; وإن كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي - صلى [ ص: 279 ] الله عليه وسلم - ، أو عن أبي ، أو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أو عائشة ، أو nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أو nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أو غيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور ، لا يقطع بشيء من ذلك على الله عز وجل ، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد .
وإنما حل مصحف عثمان - رضي الله عنه - هذا المحل ; لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه ، ولم يجمعوا على ما سواه ، وبالله التوفيق .
ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمس ، واعتقد أنها ليست واجبة عليه كفر . ومن أنكر أن يكون التسليم من الصلاة ، أو قراءة أم القرآن ، أو تكبيرة الإحرام فرضا ، لم يكفر ، ونوظر ، فإن بان له فيه الحجة ، وإلا عذر إذا قام له دليله ; وإن لم يقم له على ما ادعاه دليل محتمل ، هجر وبدع ; فكذلك ما جاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار ، فقف على هذا الأصل .
[ ص: 280 ] وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر ، لقوله فيه : وصلاة العصر . وهذه الواو تسمى الواو الفاصلة .
وحديث عائشة هذا صحيح ، لا أعلم فيه اختلافا .
وقد روي عن حفصة في هذا نحو حديث عائشة سواء ، رواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16706عمرو بن رافع ، أنه قال : كنت أكتب مصحفا nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة أم المؤمنين ، فقالت : إذا بلغت هذه الآية ، فآذني : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي : حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى ، وصلاة العصر ، وقوموا لله قانتين .
هكذا رواه مالك موقوفا ، وحديث حفصة هذا ، قد اختلف في رفعه وفي متنه أيضا .
وممن رفعه عن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا المطلب بن شعيب ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16706عمرو بن رافع ، أنه قال : أمرتني [ ص: 281 ] حفصة أن أكتب لها مصحفا ، فقالت إذا بلغت آية الصلاة من البقرة ، فتعال أملها عليك ، فلما بلغتها جئتها ، فقالت : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، أن حفصة أمرت أن يكتب لها مصحف ، فقالت : إذا أتيت على ذكر الصلوات ، فلا تكتب حتى أمليها عليك ، كما سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر . قال نافع : فرأيت الواو فيها . قال عبيد الله : وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول صلاة الوسطى : صلاة الظهر .
قال أبو عمر :
هذا إسناد صحيح جيد في حديث حفصة ، ووجدت في أصل [ ص: 282 ] سماع أبي - رحمه الله - بخطه أن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال ، حدثهم قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت الصلاة ، فأخبرني حتى أخبرك ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : فلما أخبرتها ، قالت : اكتب ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن إياس ، عن رجل حدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، أن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أم المؤمنين ، أمرت رجلا يكتب لها مصحفا ، فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، فلما بلغتها أعلمتها ذلك فقالت له اكتب : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ، ذكره سنيد وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ففي هذا الحديث أنها [ ص: 283 ] جعلت صلاة العصر بدلا من الصلاة الوسطى ، ولم يأت ( فيه ) بالواو ، فلو صح هذا ، كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى .
( وقد احتج بعض من زعم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم هذا وما كان مثله ، وقال : إن سقوط الواو وثبوتها في مثل هذا من كلام العرب سواء ، واحتج بقول الشاعر :
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم
يريد الملك القرم ابن الهمام ، ليث الكتيبة .
والعرب تقول : اشتر ثوبا ، قطنا ، كتانا ، صوفا . وقالوا : إن من هذا الباب قول الله تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمان ; أي فيهما فاكهة نخل ورمان .
وكذلك قالوا في قوله تعالى : وملائكته ورسله وجبريل وميكال ; يريد : وملائكته جبريل وميكائيل ) ، وهذا خلاف ما ( تقدم ، وخلاف ما ) روي عن عائشة ، وحديث عائشة أصح ، وكذلك رواية من أثبت ( الواو ) في حديث حفصة أصح إسنادا ، والله أعلم . وحسبك بقول نافع : فرأيت الواو فيها .
[ ص: 284 ] وقد اختلف العلماء في الصلاة الوسطى ، فقالت طائفة : الصلاة الوسطى صلاة الصبح ، وممن قال بهذا : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وهو أصح ما روي عنه في ذلك إن شاء الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وعائشة ، على اختلاف عنهم في ذلك .
وروى زهير بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17092ومصعب بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : الصلاة الوسطى صلاة الصبح .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي ابن المديني ، واللفظ له ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول : الصلاة الوسطى صلاة الصبح .
قال أبو عمر :
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء ، ومجاهد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأصحابه .
ذكر إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، قال :
[ ص: 285 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز ( بن محمد ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقول : الصلاة الوسطى صلاة الصبح ، تصلى في سواد من الليل ، وبياض من النهار ، وهي أكثر الصلوات تفوت الناس .
قال إسماعيل : وحدثنا ( به ) محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
قال إسماعيل : الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك صحيحة ، ويدل على مذهبه قول الله عز وجل : وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ; فخصت بهذا النص ، مع أنها منفردة بوقتها ، لا يشاركها غيرها في ( هذا ) الوقت ; فدل ذلك على أنها الوسطى ، والله أعلم .
( وزاد غيره : إنها لا تجتمع مع غيرها لا في سفر ولا حضر ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يضمها إلى غيرها في وقت واحد ) .
قال أبو عمر :
وقال قائلون : ( إن ) الصلاة الوسطى صلاة الظهر ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وهو أثبت ما روي عنه . وروي ذلك أيضا عن [ ص: 286 ] ( عبد الله ) بن عمر ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري على اختلاف عنهم .
وروي أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، أنها الظهر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أيضا عن سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت حفص بن عمر يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر .
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله .
[ ص: 287 ] ومالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن ابن يربوع المخزومي ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله .
وقال إسماعيل : من قال إنها الظهر ، ذهب إلى أنها وسط النهار ، أو لعل بعضهم روى في ذلك أثرا فاتبعه .
قال أبو عمر :
وقال آخرون : الصلاة الوسطى صلاة العصر . وممن قال بذلك : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، لا خلاف عنه من وجه معروف صحيح .
وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة الصبح . وحسين هذا متروك الحديث ، مدني ، ولا يصح حديثه بهذا ( الإسناد ) .
وقال قوم : إن ما أرسله مالك - رحمه الله - في موطئه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الصلاة الوسطى ، أنها الصبح ، أخذه من حديث [ ص: 288 ] ابن ضميرة هذا ، إلا أنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه ، والصحيح عن علي من وجوه شتى صحاح ( أنه ) قال في الصلاة الوسطى : صلاة العصر .
وممن قال أيضا الصلاة الوسطى صلاة العصر : nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ( الدوسي ) ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، ومحمد بن [ ص: 289 ] سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهم وأكثر أهل الأثر ، ( وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب ) ; وروي ذلك ( أيضا ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعائشة ، على اختلاف عنهم - كما ذكرنا - .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي حيان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن الصلاة الوسطى ، فقال : هي العصر .
وأما حديث عائشة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت : هي العصر . وروى ذلك إسماعيل أيضا ، عن محمد بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن محمد بن عمرو ، عن القاسم ، عن عائشة .
[ ص: 292 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : لم يسمع يحيى بن الجزار من علي غير هذا الحديث .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحرث ، عن علي قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر .
واحتج من قال : إنها الصبح ، بحديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبي يونس ، عن عائشة ، المذكور في هذا الباب .
ويجوز أن يحتج به ( أيضا ) من قال : إنها الظهر ; لأن قوله : والصلاة الوسطى ، وصلاة العصر ، يقتضي أن الوسطى ليست ( صلاة ) العصر .
وقد عارض بعض المتأخرين حديث عائشة هذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : كنا نتكلم في الصلاة ، حتى نزلت : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . قال : فهذا [ ص: 293 ] nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يذكر أن الآية هكذا أنزلت ، ليس فيها وصلاة العصر ، وهو الثابت بين اللوحين بنقل الكافة .
واحتج أيضا من قال : إنها العصر بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الذي تفوته صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله . قالوا : فلم يخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذكر إلا لأنها الوسطى التي خصها الله بالتأكيد ، والله أعلم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة المغرب ، ألا ترى أنها ليست بأقلها ، ولا أكثرها ، ولا تقصر في السفر ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخرها عن وقتها ، ولم يعجلها ، وهذا لا أعلمه قاله غير قبيصة .
قال أبو عمر :
كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا ، وبالله توفيقنا ، وهو [ ص: 294 ] أعلم بمراده عز وجل من قوله : والصلاة الوسطى . وكل واحدة من الخمس وسطى ; لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين ، وبعدها صلاتين ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الظهر ، والمحافظة على جميعهن واجب ، والله المستعان .