214 [ ص: 18 ] حديث ثامن وعشرون nindex.php?page=showalam&ids=15944لزيد بن أسلم مرسل
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011343إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ؟ فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين ، وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان .
هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة الموطإ عنه ، ولا أعلم أحدا أسنده عن مالك إلا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم فإنه ، وصله ، وأسنده عن مالك ، وتابعه على ذلك يحيى بن راشد إن صح عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقد تابع مالكا على إرساله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15731وحفص بن ميسرة الصنعاني nindex.php?page=showalam&ids=16936ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وداود بن قيس [ ص: 19 ] الفراء فيما روى عنه القطان ، ووصل هذا الحديث ، وأسنده من الثقات على حسب رواية nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم له عن مالك عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ومحمد بن مطرف أبو غسان nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد وداود بن قيس في غير رواية القطان .
والحديث متصل مسند صحيح يضره تقصير من قصر به في اتصاله ; لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم ، - وبالله التوفيق - .
وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم على مثل روايته هذه عن مالك يحيى بن راشد المازني :
حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة حدثنا يحيى بن راشد المازني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عطاء [ ص: 21 ] بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث سواء .
قال أبو عمر :
هذا الحديث ، وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان فحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء قال : حدثنا أبو خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب بن عربي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد ، - وهو ابن الحارث - ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله بمعناه .
[ ص: 24 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15731وحفص بن ميسرة وداود بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد كلهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إلا أن هشاما بلغ به nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري .
قال أبو عمر :
هذا حديث متصل صحيح ، وقد أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي عبد العزيز بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16426وعبد الله بن جعفر بن نجيح فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس . nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي صدوق ، ولكن ليس بالجيد عندهم وعبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني ، وقد اجتمع على ضعفه ، وليس رواية هذين مما يعارض رواية من ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
[ ص: 25 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو أتذهب إليه ؟ ، قال : نعم أذهب إليه قلت إنهم يختلفون في إسناده ، قال : إنما قصر به مالك ، وقد أسنده عدة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة .
وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام ، وهو أن اليقين لا يزيله الشك ، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه ، وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرض بيقين أربع ركعات فإذا أحرم بها ، ولزمه إتمامها ، وشك في ذلك فالواجب الذي قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا يقين فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك .
وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب فظنوا أن الشك أوجب على المصلي إتمام صلاته ، والإتيان بالركعة ، واحتجوا لذلك بأعمال الشك في بعض نوازلهم ، وهذا جهل بين ، وليس كما ظنوا بل اليقين بأنها أربع فرض عليه إقامتها أوجب عليه إتمامها ، وهذا واضح لوضوحه يكاد يستغنى عنه .
[ ص: 26 ] أخبرنا عبيد بن محمد قال : أخبرنا عبد الله بن مسرور قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين ، وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو قالا جميعا : حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : حدثني عياض أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011350إذا صلى أحدكم فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليتحر الصواب ، ثم ليسجد سجدتي السهو ، وإذا أتى أحدكم الشيطان في صلاته فقال له : إنك أحدثت ، فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته أو يجد ريحه بأنفه ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقله من يقين طهارته إلى شك بل أمره أن يبني على يقينه في ذلك حتى يصح عنده يقين يصير إليه .
والأصل في هذا ، وفي البناء على اليقين في الصلاة سواء . إلا أن مالكا - رحمه الله - ، قال : من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء ، ولم يتابعه على هذا القول أحد من أهل الفقه علمته إلا أصحابه ، ومن قلدهم في ذلك ، وقد قال أبو الفرج : إن ذلك استحباب ، واحتياط منه .
[ ص: 27 ] وخالف عبد الله بن نافع مالكا في هذه المسألة فقال : لا وضوء عليه ، وقال ابن خواز بنداذ : اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ، ثم شك هل أحدث أم لا ؟ فقد قال : عليه الوضوء ، وقد قال : لا وضوء عليه ، وهو قول سائر الفقهاء .
قال أبو عمر :
مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن سلك سبيله البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16935وأبي جعفر الطبري ، وقد قال مالك : إنه إن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه .
وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث ، وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة ، وأن عليه الوضوء فرضا ، وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغى ، وأن العمل على اليقين عندهم ، وهذا أصل كبير في الفقه فتدبره ، وقف عليه .
قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16002أبي عثمان سعيد بن نصر أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا [ ص: 28 ] nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011351شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ينتقل ، وربما ، قال سفيان : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
ولا خلاف علمته بين علماء أهل المدينة ، وسائر فقهاء الأمصار أن أحدا لا يرث أحدا بالشك في حياته ، وموته .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الزيادة في الصلاة لا يفسدها ما كانت سهوا أو في إصلاح الصلاة ; لأن الشاك في صلاته إذا أمر بالبناء على يقينه ، وممكن أن يكون على اثنتين ، وهو شك هل صلى واحدة أو اثنتين ، فغير مأمون عليه أن يزيد في صلاته ركعة ، وقد أحكمت السنة أن ذلك لا يضره ; لأنه مأمور به .
فإذا كان ما ذكرنا كما ذكرنا بطل قول من قال : إن من زاد في صلاته ( مثل ) نصفها ساهيا أن صلاته فاسدة ، وهذا قول لبعض أصحابنا لا وجه له عند الفقهاء ، ولا قال به أحد من أئمة الأمصار ، والصحيح في مذهب مالك غير ذلك ; وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمسا ساهيا فسجد لسهوه ، وحكم الركعة [ ص: 29 ] والركعتين في ذلك سواء في القياس ، والنظر ، والمعقول ، ولو كانت الزيادة على غير التعمد ، والقصد للإفساد مفسدة للصلاة ، وقد قصد المصلي بذلك إصلاح صلاته أو فعل ذلك ساهيا لأمر الشاك في صلاته الذي لم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ؟ أن يقطع ، ويستأنف ، وهذا خلاف ما وردت السنة الثابتة به في البناء على اليقين ، ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار ، قال في الساهي في صلاته أن يقطع ، ويستأنف ، وإن كان ذلك قد روي عن بعض الصحابة ، وعن جماعة من التابعين ، وإنما ترك الفقهاء ذلك - والله أعلم - لحديث أبي سعيد هذا ، ولمثله من الآثار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إصلاح صلاته نحو حديث ذي اليدين ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيمن صلى خمسا ساهيا ، وحديث ابن بحينة ، وغيره فيمن قام من ركعتين ، ونحو ذلك من الآثار ، والله أعلم .
وفي هذا الحديث أيضا أن الساهي في صلاته إذا فعل ما يجب عليه فعله سجد لسهوه ، وفيه أن سجود السهو في الزيادة قبل السلام ، وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه :
فقال مالك وأصحابه : كل سهو كان نقصانا من الصلاة فالسجود له قبل السلام لحديث ابن بحينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قيامه من اثنتين دون أن يجلس فسجد [ ص: 30 ] لسهوه ذلك قبل السلام ، وقد نقص الجلسة الوسطى ، والتشهد .
قال مالك : وإن كان السهو زيادة فالسجود له بعد السلام على حديث ذي اليدين ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - سها وسلم من ركعتين يومئذ ، وتكلم ثم انصرف ، وبنى فزاد سلاما وعملا وكلاما ، وهو ساه لا يظن أنه في صلاة ، ثم سجد بعد السلام ، وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار ; لأن في قول مالك ومن تابعه على ذلك استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقصان ، واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها ، ومن جهة النظر الفرق بين النقصان في ذلك وبين الزيادة ; لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر ، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة .
وأما السجود في الزيادة فإنما ذلك ترغيم للشيطان ، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ . وكان مالك يقول : إذا اجتمع زيادة ، ونقصان من السهو فالسجود لذلك قبل السلام ; لأنه أملك بمعنى الجبر والإصلاح .
[ ص: 31 ] وجملة مذهبه أن من وضع السجود الذي قلنا أنه قبل - بعد أو وضع السجود الذي قلنا أنه بعد - قبل ، فلا شيء عليه إلا أنهم أشد استثقالا لمن وضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام ; وذلك لما رأى ، وعلم من اختلاف أهل المدينة في ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : السجود كله في السهو زيادة كان أو نقصانا بعد السلام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول داود إلا أن داود لا يرى السجود إلا في خمسة مواضع جاءت فيها الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وحجة الكوفيين في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إذ صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسا ، وحديث ذي اليدين وحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه قام من اثنتين ، وسجد فيها كلها بعد السلام ، وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وزعموا أنه أولى ; لأن فيه زيادة التسليم ، والسجود بعده ، ومن حجتهم من جهة النظر إجماع العلماء على أن حكم من سها في صلاته أن لا يسجد في موضع سهوه ، ولا في حاله تلك ، وأن حكمه أن يؤخر ذلك إلى آخر صلاته لتجمع السجدتان كل سهو في صلاته ، ومعلوم [ ص: 32 ] أن السلام قد يمكن فيه السهو فواجب أن تؤخر السجدتان عن السلام أيضا كما تؤخر عن التشهد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : السجود كله في الزيادة ، والنقصان قبل السلام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ( وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود قبل السلام ، والحجة لهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري المذكور في هذا الباب ، فيه البناء على اليقين ، وإلغاء الشك ، والعلم محيط أن ذلك إن لم يكن ( زيادة لم يكن ) نقصانا ، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسجود في ذلك قبل السلام ، وقام من ركعتين ، ولم يجلس ، وسبح به فتمادى ، وسجد قبل السلام ، وهذه الآثار أثبت ما يروى في هذا الباب من جهة النقل ، وفيها السجود قبل السلام للنقصان ، وغير النقصان ، قالوا فعلمنا بهذا أن ليس المعنى في ذلك زيادة ، ولا نقصانا ، وأن المعنى في ذلك إصلاح الصلاة ، وإصلاحها لا يكون إلا قبل الفراغ منها وإنما جاز تأخير السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام ; لأن السلام يخرج به من أن تكون السجدتان مصلحتين ألا ترى أن مدرك بعض الصلاة مع الإمام لا يشتغل بالقضاء ، ويتبع الإمام فيما بقي عليه [ ص: 33 ] حاشا السلام لما ذكرنا ، ولكل واحد منهم من جهة النظر حجج يطول ذكرها ، والمعتمد عليه ما ذكرنا .
وسيأتي في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن ابن بحينة زيادة في هذا المعنى إن شاء الله . وكل هؤلاء يقول : إن المصلي لو سجد بعد السلام فيما قالوا : إن السجود فيه قبل السلام لم يضره شيء ، ولو سجد قبل السلام فيما فيه السجود بعد السلام لم يكن عليه شيء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن السجود للسهو قبل السلام أو بعده فقال : في مواضع قبل السلام ، وفي مواضع بعد السلام كما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سلم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث ذي اليدين ، وإذ سلم من ثلاث سجد بعد السلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وفي التحري بعد السلام على حديث منصور حديث عبد الله ، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة ، وفي الشك يبنى على اليقين ، ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف قلت له : فما كان سواها من السهو ؟ قال : يسجد فيه كله قبل السلام ; لأنه يتم ما نقص من صلاته ، قال : ولولا ما روي عن النبي - صلى الله عليه [ ص: 34 ] وسلم - لرأيت السجود كله في السهو قبل السلام ; لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم ، ولكني أقول : كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام ، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام .
وقال داود : لا يسجد لسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : أخبرنا أحمد بن عمرو قال : حدثنا محمد بن سنجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : جلست إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هل سمعت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ما أمر به ؟ قال : قلت : أما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من [ ص: 35 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا ، قال : لا والله ما سمعت منه فيه شيئا ، ولا سألته عنه . إذ دخل nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فقال : فيم أنتما ؟ فأخبره عمر قال : سألت هذا الفتى عن كذا ، وكذا فلم أجد عنده علما فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : لكن عندي منه علم لقد سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر : فأنت العدل الرضي فماذا سمعت ؟ قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا شك أحدكم في الواحدة ، والاثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا شك في الاثنتين ، والثلاث فليجعلها اثنتين ، وإذا شك في الثلاث ، والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، ثم يسلم .
فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يبني على اليقين ، ولا يجزئه التحري ، وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وبه قال داود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وحجتهم في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري المذكور في هذا [ ص: 36 ] الباب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف هذا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وما كان مثلها في البناء على اليقين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كان ذلك أول ما شك استقبل ، ولم يتحر ، وإن لفي ذلك غير مرة تحرى .
وقال الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية عنه : يتحرى سواء كان ذلك أول مرة أو لم يكن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يتحرى ، قال : وإن نام في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ استأنف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إن كان هذا شيئا يلزمه ، ولا يزال يشك أجزأه سجدتا السهو عن التحري ، وعن البناء على اليقين ، وإن لم يكن شيئا يلزمه استؤنفت تلك الركعة بسجدتيها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الشك على وجهين : اليقين ، والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك ، وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وإذا رجع إلى التحري ، وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي يرويه منصور ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة زهير بن حرب قال وحديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف إنما فيه البناء على اليقين ، وبين البناء على اليقين والتحري فرق ; لأن التحري أن يتحرى أصوب ذاك ، وأكثره عنده ، والبناء على اليقين يلغي الشك ( كله ) ، ويبني على يقينه .
[ ص: 37 ] قال أبو عمر :
قد قال جماعة من أهل العلم ، منهم داود : معنى التحري : الرجوع إلى اليقين .
( قال أبو عمر ) :
وحجة من قال بالتحري في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من شك منكم في صلاته فليتحر الصواب ، وليبن على أكثر ظنه ، وهو حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=12077أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، ولم يسمع من أبيه فيما يقول أهل الحديث ، وقد يحتمل أن يكون التحري هو البناء على اليقين ، ومن حمله على ذاك صح له استعمال الخبرين ، وأي تحر يكون لمن انصرف ، وهو شاك لم يبن على يقينه ، وقد أحاط العلم أن شعبة من الشك تصحبه إذا لم يبن على يقينه ، وإن تحرى ; وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عندي ليس مما يعارض به شيء من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيما حكى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه : حديث التحري ليس يرويه إلا منصور قلت له : ليس يرويه إلا منصور ؟ قال : [ ص: 38 ] لا كلهم يقول : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خمسا ، قال : إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة روى عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا نحوه ، قال : إذا شك أحدكم فليتحر .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فأحسبه ذهب إلى ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1011354إن الشيطان يأتي أحدكم فيلبس عليه الحديث ، وسيأتي ذكره ، والقول فيه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من كتابنا هذا إن شاء الله .
وليس في شيء من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم نعرفه بين أول مرة ، وغيرها ، فلا معنى لقول أبي حنيفة في ذلك .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ) ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثني أخي ، عن [ ص: 39 ] nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن عمر بن محمد عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليركع ركعة يحسن ركوعها ، وسجودها ، ثم يسجد سجدتين .
قال أبو عمر :
لا يصح رفع هذا الحديث ، - والله أعلم - لأن مالكا رواه عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه فوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جعله من قوله ، وخالف أيضا لفظه ، والمعنى واحد ، ولكنه لم يرفعه إلا من لا يوثق به nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل بن أبي أويس ، وأخوه ، وأبوه ضعاف لا يحتج بهم ، وإنما ذكرناه ليعرف ، وقد تقدم من الحجة للبناء على اليقين ما فيه كفاية ، وبالله - تعالى - التوفيق .
[ ص: 40 ] أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر بن الأثرم قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا إغرار في صلاة ، ولا تسليم فقال : أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنه قد أتمها .
( وسيأتي في كيفية التسليم ، وفي وجوبه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن حثمة من كتابنا هذا ) .