604 [ ص: 95 ] حديث خامس وثلاثون nindex.php?page=showalam&ids=15944لزيد بن أسلم - مرسل
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني .
هكذا رواه مالك مرسلا ، وتابعه على إرساله nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وإسماعيل بن أمية .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : حدثني الليث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذكره .
ورواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 96 ] فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن مطرف قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو رجل أهديت له ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لغاز في سبيل الله .
وأما رواية إسماعيل بن أمية فرواها nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ حديث مالك حرفا بحرف .
وأما رواية معمر فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن غالب قال : أخبرني أحمد بن عبد الله بن صالح يعني الكوفي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح يعني المصري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بن همام بن نافع قال : حدثنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عطاء بن [ ص: 97 ] يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني .
وحدثنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، فذكر بإسناده مثله سواء .
وفي هذا الحديث من الفقه ما يدخل في تفسير قول الله - عز وجل - إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية ، وتفسير لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ، وقوله هذا عموم مخصوص بقوله في هذا الحديث : إلا لخمسة .
هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم وزعم أن ابن نافع ، وغيره خالفه في ذلك .
وذكر ابن أبي زيد ، وغيره . عن ابن القاسم أنه قال في الزكاة : يعطى منها الغازي ، وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله ، وهو غني في بلده .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ، ومن لزم مواضع الرباط فقراء كانوا ، أو أغنياء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث ، قال : تحل الصدقة لغاز في سبيل الله قد احتاج في غزوته ، وغاب عنه غناه ، ووفره ، قال : ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم ، قال عيسى : وتحل لعامل عليها ، وهو الذي يجمعها للمساكين من عند أرباب المواشي ، والأموال فهذا يعطى منها على قدر سعيه لا على قدر ما جمع [ ص: 99 ] من الصدقات ، والعشور ، ولا ينظر إلى الثمن ، وليس الثمن بفريضة ; وإنما له قدر اجتهاده ، وعمله ، قال : وتحل لغارم غرما قد فدحه ، وذهب بماله إذا لم يكن غرمه في فساد ، ولا دينه في فساد ، مثل أن يستدين في نكاح ، أو حج ، أو غير ذلك من وجوه الصلاح ، والمباح ، قال : وأما غارم لم يفدحه الغرم ، ولم يحتج ، وقد بقي له من ماله ما يكفيه فإنه لا حق له في الصدقات ، قال : وتحل لرجل اشتراها بماله ، ولرجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى المسكين للغني .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وسائر أهل العلم فيما علمت فإنهم ، قالوا : جائز للغازي في سبيل الله إذا ذهبت نفقته ، وماله غائب عنه أن يأخذ من الصدقة ما يبلغه ، قالوا : والمحتمل بحمالة في صلاح وبر ، والمتدائن في غير فساد كلاهما يجوز له أداء دينه من الصدقة ، وإن كان الحميل غنيا فإنه جائز له أخذ الصدقة إذا وجب عليه أداء ما تحمل به ، وكان ذلك يجحف بماله .
واحتج من ذهب إلى هذا الحديث بحديث قبيصة بن المخارق ، وبظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم هذا .
فقوله : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك " دليل على أنه غني ; لأن الفقير ليس عليه أن يمسك ، عن السؤال مع فقره ، ودليل آخر ، وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله ، وذكر الفقير ذي الفاقة على ذكر صاحب الحمالة فدل على أنه لم يذهب ماله ، ولم تصبه فاقة ، - والله أعلم - .
وأجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها ، وإن كان غنيا ، وكذلك المشتري لها بماله ، والذي تهدى إليه على ما جاء في هذا الحديث ، وكذلك سائر من ذكر فيه ، - والله أعلم - .
وظاهر هذا الخبر يقتضي أن الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة في حال غناهم ، ولو لم يجز لهم أخذها إلا مع الحاجة ، والفقر لما كان للاستثناء وجه ; لأن الله قد أباحها للفقراء ، والمساكين إباحة مطلقة ، وحق الاستثناء أن يكون مخرجا من الجملة ما دخل في عمومها هذا هو الوجه ، - والله أعلم - .
[ ص: 102 ] روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16331عبد الرحمن بن أبي نعم أنه قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فجاءته امرأة ، فقالت : يا أبا عبد الرحمن إن زوجي توفي ، وأوصى بمال في سبيل الله ، قال : هو في سبيل الله كما قال : قلت : إنك لم تزدها إلا غما قد سألتك فأخبرها ، فأقبل علي فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم أتأمرني أن آمرها أن تدفعه إلى هذه الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ، ويقطعون السبيل ، قال : فقلت : فتأمرها بماذا ؟ قال : آمرها أن تنفقه على أهل الخير ، وعلى حجاج بيت الله ، أولئك وفد الرحمن ليسوا كوفد الشيطان يكررها ثلاثا ، قلت : وما وفد الشيطان ؟ قال : قوم يأتون هؤلاء الأمراء فيمشون إليهم بالنميمة ، والكذب فيعطون عليها العطايا ، ويجازون عليها بالجوائز .
حدثنا أحمد بن عمر قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن شبويه السجستي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فقال : أعندك شيء ؟ فقالت : لا ، إلا رجل شاة تصدق به على امرأة فأهدته لنا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قربيه فقد بلغت محلها [ ص: 104 ] ومعنى قوله هذا ، - والله أعلم - أي قد بلغت حالا تحل لنا فيها إذ هي هدية أهداها من يملكها ، وإن كان أصلها صدقة ، فلا تضر ; لأنها ليست بصدقة من المهدى .
ويحتمل أن يكون أراد بلغت موضعها الذي قدر الله أن تؤكل فيه فهو محلها ، وهو من الوجه الأول أنها بلغت حالا حل له فيها أكلها .
ويحتمل أن يكون أراد قد بلغت الحاجة محلها فنحن نأكل الرجل ، وغير الرجل لحاجتنا إلى ذلك - والله أعلم - بما أراد بقوله ذلك .