ونذكر ههنا ما روي في ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة خاصة دون غيرها من الآثار إذ هي التي رفع عنها هذا الحديث ههنا ، وبالله العون .
وفي هذا الحديث من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان ، وغيره شابا كان أو شيخا على عموم الحديث ، وظاهره ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للمرأة : هل زوجك شاب أم شيخ ؟ ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه المبين عن الله مراده من عباده ، وأظن أن الذي فرق بين الشيخ ، والشاب في القبلة للصائم ذهب إلى قول عائشة في حديثها في هذا الباب : وأيكم أملك لأربه من رسول الله [ ص: 110 ] - صلى الله عليه وسلم - ؟ أي : أملك لنفسه ، وشهوته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبهذا أيضا احتج من كرهها ، وسيأتي هذا الحديث في باب بلاغات مالك ، ( ويأتي القول فيها هناك ) - إن شاء الله - .
وممن كره القبلة للصائم nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : يقضي يوما مكانه ، وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ ، والشاب . ذهب فيها إلى ما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة ، والمباشرة للصائم ، ولما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير ، ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم [ ص: 111 ] بن الحداد ، وحدثنا زكريا بن يحيى السجزي وجعفر بن محمد الفريابي قالا : حدثنا قتيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16796فضيل بن مرزوق عن عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في القبلة للصائم ، قال : إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف ، فإذا وجد الريح تحرك ، وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلك ، والشيخ أملك لأربه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة ، وهو صائم فرخص له ، فجاءه شاب فنهاه .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها يعني القبلة ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال : هي دليل إلى غيرها ، والاعتزال أكيس .
[ ص: 112 ] قال أبو عمر :
كل من كرهها فإنما كرهها خوفا أن تحدث شيئا يكون رفثا كإنزال الماء الدافق ، أو خروج المني ، وشبه ذلك مما لا يجوز للصائم ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : من كان صائما فلا يرفث فدخل فيه رفث القول ، وغشيان النساء ، وما دعا إلى ذلك ، وأشباهه .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم فقيل له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل ، وهو صائم ، فقال : من ذا له من الحفظ ، والعصمة ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وأخبرني من سمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتناهون عن القبلة صياما ، ويقولون : إنها تدعو إلى أكثر منها . .
قال أبو عمر : لا أرى معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في هذا الباب [ ص: 113 ] عن عمر إلا تنزها ، واحتياطا منه ; لأنه قد روي فيه عن عمر حديث ( مرفوع ) ، ولا يجوز أن يكون عند عمر حديث ، ويخالفه إلى غيره .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكرهها لمن حركته بها شهوة ، وخاف أن يأتي عليه منها شيء ، ولم يكرهها لمن أمن عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا كان يخاف أن [ ص: 114 ] يتعدى إلى غيرها لم يتعرض لها ، ورويت الرخصة في القبلة للصائم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ولا يصح ذلك عنه ، ورويت عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - أيضا - وعائشة ، وبه قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ، ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا بأس بالقبلة إذا كان يأمن على نفسه ، قالوا : فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ، ولا كفارة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيمن قبل فأمنى أن عليه القضاء ، وليس عليه كفارة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق ، ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال أحمد : من قبل فأمذى ، أو أمنى [ ص: 115 ] فعليه القضاء ، ولا كفارة عنده إلا على من جامع فأولج ناسيا ، أو عامدا ، وسيأتي ذكر كفارة المفطر في رمضان بجماع ، أو أكل في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن حميد إن شاء الله - عز وجل - .
وقال مالك : لا أحب للصائم أن يقبل فإن قبل في رمضان فأنزل فعليه القضاء ، والكفارة ، وإن قبل فأمذى فعليه القضاء ، ولا كفارة ، وقال ابن خواز منداد : القضاء على من قبل فأمذى عندنا مستحب ليس بواجب .
وفيه من الفقه أيضا إيجاب العمل بخبر الواحد الثقة ذكرا كان ، أو أنثى ، وعلى ذلك جماعة أهل الفقه والحديث أهل السنة ، ومن خالف ذلك فهو عند الجميع مبتدع ، والدليل على ما قلنا من العمل بخبر الواحد من هذا الحديث قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=1011431ألا أخبرتيها ) فأوضح بذلك أن خبر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يجب العمل به ، وكذلك خبر المرأة لزوجها ، ولو كان خبر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لا يلزم المرأة ، وخبر المرأة لا يلزم زوجها لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ألا أخبرتيها ; لأنها كانت تقول ، وكيف كنت أخبرها عنك وحدي ؟ وأي فائدة في نقلي [ ص: 116 ] عنك وحدي ؟ أو كيف تنقل المرأة الخبر وحدها إلى زوجها ؟ وهذا بين في إيجاب العمل بخبر الواحد ، وقبوله ممن جاء به إذا كان عدلا ، والحجة في إثبات خبر الواحد ، والعمل به قائمة من الكتاب ، والسنة ، ودلائل الإجماع ، والقياس ، وليس هذا موضع ذكرها ، ( وقد أفردنا لذلك كتابا تقصينا فيه الحجة على المخالفين ، والحمد لله ) .
وإنما قصدنا في كتابنا ( هذا ) لتخريج ما في الأخبار من المعاني ، وقد علمنا أن الناظر فيه ليس ممن يخالفنا في قبول خبر الواحد ، وبالله التوفيق .
وفيه أن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كله يحسن التأسي به فيه على كل حال إلا أن يخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه له خاصة ، أو ينطق القرآن بذلك ، وإلا فالاقتداء به أقل أحواله أن يكون مندوبا إليه في جميع أقواله ، ومن أهل العلم من رأى أن جميع أفعاله واجب الاقتداء بها كوجوب أوامره ، وقد بينا الحجة فيما اختلف فيه من ذلك في غير هذا الكتاب والدليل على أن أفعاله [ ص: 117 ] كلها يحسن التأسي به فيها قول الله - عز وجل - لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهذا على الإطلاق إلا أن يقوم الدليل على خصوص شيء منه فيجب التسليم له ألا ترى أن الموهوبة لما كانت له خالصة نطق القرآن بأنها خالصة له من دون المؤمنين ، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الوصال : إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ، ويسقيني بموضع الخصوص . على أن من العلماء من لم يجعل الوصال خصوصا له ، وجعله من باب الرفق ، والتيسير على أمته ، وسنبين القول في ذلك في كتابنا هذا عند ذكر ذلك الحديث إن شاء الله .
[ ص: 118 ] وقال عبد الله بن عمر : إن الله بعث إلينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ، ونحن لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ، وفي غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله : والله إني لأخشاكم لله ، وأعلمكم بحدوده دليل على أن الخصوص لا يجوز ادعاؤه عليه بوجه من الوجوه إلا بدليل مجتمع عليه ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : إنما بعثت معلما مبشرا ، وبعثت رحمة مهداة - صلوات الله وسلامه عليه - فلا يجوز ادعاء الخصوص عليه في شيء إلا فيما بان به خصوصه في القرآن ، أو السنة الثابتة ، أو الإجماع ; لأنه قد أمرنا باتباعه ، والتأسي به ، والاقتداء بأفعاله ، والطاعة له أمرا مطلقا ، وغير جائز عليه أن يخص بشيء فيسكت لأمته عنه ، ويترك بيانه لها ، وهي مأمورة باتباعه هذا ما لا يظنه ذو لب مسلم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 119 ] حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا عيسى بن المغيرة عن أبي مودود عن نافع قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته ردها هكذا ، وهكذا ، فقيل له في ذلك ، فقال : إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الطريق على ناقته فلعل خفي يقع على خفه ، وهذا غاية في الاقتداء ، والتأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وحدثني أحمد بن فتح بن عبد الله قال : حدثنا الحسين بن عبد الله بن الخضر قال : حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي قال : حدثنا محمد قال : حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11870مسلم بن صبيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن عائشة ، قالت رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأمر فرغب عن ذلك بعض أصحابه فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال : مالي أرخص في الأمر فيرغب عن ذلك أناس ، والله إني [ ص: 120 ] لأرجو أن أكون أعلمكم بالله ، وأشدكم له خشية .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا ابن حمدان قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797عبد الملك بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16365وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا : حدثنا هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
[ ص: 123 ] وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16002أبي عثمان سعيد بن نصر أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال : حدثنا محمد بن سابق قال : حدثنا شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=hadith&LINKID=1011442أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب ابنة أم سلمة أخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها ، وهو صائم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة ، والقول قول من ذكرنا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن عائشة .
وهذا - عندي - إن لم يكن إسنادا آخر فهو خطأ ، وما رواه هشام nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام ومحمد بن سابق عن شيبان صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي أثبت من روى عن يحيى [ ص: 124 ] بن أبي كثير ، وقد تابعه همام ، وغيره . وروايته لهذا الحديث أولى من رواية من خالفه بالصواب ، - والله تعالى أعلم - .
[ ص: 125 ] وهذا حديث متصل ، ولكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسناد ، وليس بالقوي ، وهو منكر على أصل ما ذكرنا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن يزيد المقري كما رواه عبد الله بن صالح سواء .
وما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي فليس بحجة ، والأحاديث المذكورة ، عن أبي سلمة معارضة له ، وهي أحسن مجيئا ، وأظهر تواترا ، وأثبت نقلا منه .
وأما الأحاديث في هذا الباب ، عن عائشة فأسانيدها لا مطعن لأحد فيها ، وستراها في باب بلاغات مالك - إن شاء الله - ، وإسناد حديث حفصة في ذلك أحسن ، وبالله التوفيق .