[ ص: 127 ] هكذا رواه في الموطإ مرسلا ، ومعناه عند مالك متصل من حديثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة جميعا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والحديث ثابت محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديثnindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد .
[ ص: 128 ] ومن حديث بلال - أيضا - وغيرهم ، وقد رواه داود بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقد ذكرنا أصول الفقهاء في ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا فأغنى عن الإعادة ههنا .
فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ، ولا بعضه ببعض نسيئة هذا إذا كان مأكولا مدخرا عند مالك ، وأصحابه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
كان المأكول مدخرا ، أو لا يدخر ، مثله القول فيه ما ذكرنا ، فأما النسيئة في بعض ذلك ببعض فمجتمع ، والتمر ، والبر دخل في معناهما كل ما يؤكل مما كان مثلهما ، وقد لخصنا هذا في غير هذا الموضع .
[ ص: 129 ] وسيأتي ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا مجودا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان - إن شاء الله - .
وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان الشيء مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة ، قال - عز وجل - : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، والبيع إذا وقع محرما ، أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود ، وإن جهله فاعله ، قال - صلى الله عليه وسلم - : من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد أي مردود فإن أدرك المبيع بعينه رد ، وإن فات رد مثله في المكيل ، والموزون ، ويفسخ البيع بين المتبايعين فيه ، وإن لم يكن مكيلا ، ولا موزونا فالقيمة فيه عند مالك أعدل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة المثل أيضا في كل شيء إلا أن يعدم فينصرف فيه إلى القيمة .
وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدا ، دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله - صلى الله عليه [ ص: 130 ] وسلم - الصاعين بالصاع في هذا الحديث كان قبل نزول آية الربا ، وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن التفاضل في ذلك ، ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث إليه فيه من حكمه ، ولذلك لم يأمر بفسخ ما لم تتقدم العبارة فيه ، - والله أعلم - .
وفيه تثبيت الوكالة ; لأن خيبر كان الأمر فيها إليه ، وعامله إنما تصرف في ذلك بالوكالة ، ويوضح لك ذلك حديث بلال المذكور في هذا الباب ، وحديث أبي سعيد ، وغيره .
وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
الحكم فيما يوزن إذا كان مما يؤكل ، أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل ، أو يشرب سواء لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد المذكور في هذا الباب ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=1011451وكذلك الميزان ) ، وهو أمر مجتمع عليه لا حاجة بنا إلى الكلام فيه فما ، وزن من [ ص: 135 ] المأكولات كلها جرى الربا فيها إذا كانت من جنس واحد في وجهي التفاضل والنسيئة ، فالتفاضل في الموزون الازدياد في الوزن كما أن التفاضل في المكيل الازدياد في الكيل ، وإذا اختلفت الأجناس ، وكانت موزونة مأكولة مطعومة فلا ربا فيها إلا في النسيئة كالذهب ، والورق ، والبر ، والفول ، وما كان مثل ذلك كله سواء . إلا عند من جعل العلة في الربا الكيل ، والوزن ( على ما قدمنا من اختلاف العلماء فيما سلف من كتابنا هذا ) ، وعلى ما يأتي من ذكر اختلافهم فيما يذكر في موضعه - إن شاء الله - تعالى - .