1101 [ ص: 182 ] حديث ثان وأربعون nindex.php?page=showalam&ids=15944لزيد بن أسلم منقطع في رواية يحيى ، وهو مسند صحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وغيره .
هكذا رواه يحيى مرسلا ، وتابعه أكثر الرواة على إرساله ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وابن القاسم على اختلاف عنه فقالا فيه : عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
[ ص: 183 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ومطرف ، وابن بكير ، وأبو المصعب ، ومصعب ، ومعن ، وابن عفير كما رواه يحيى لم يقولوا ، عن أبيه ، وقد تقدم القول في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم ، عن مولاه أنها محمولة عند أهل العلم على الاتصال ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن عمر كما قال يحيى وغيره .
واختلف الناس في معنى الكلالة فأما أهل اللغة فقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري وغيره : قوله : ( كلالة ) هو أن يموت الرجل ، ولا ولد له ، ولا والد ، قالوا : وقيل هي مصدر من تكلله النسب أي أحاط به ، ومنه سمي الإكليل ، وهو منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها ، ومنه الإكليل ، وهو التاج ، والعصابة المحيطة بالرأس سمي بذلك لإحاطته بالرأس فجرى لفظ الكلالة مجرى الشجاعة ، والسماحة ، والأب والابن طرفا الرجل فإذا ذهبا تكلله النسب أي أحاط به ، ومنه قيل " روضة مكللة إذا حفت بالنور ، وقال بعضهم : هي اسم للمصيبة في تكلل النسب ، وأنشدوا .
[ ص: 185 ]
مسكنه روضة مكللة عم بها الأيهقان والذرق
- يعني نبتين . وقال الخليل : كل الرجل كلالة إذا لم يكن له ولد ، وكلل إذا ذهب ، وروضة مكللة بالنور أي : محفوفة به ، وذكر أبو حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، عن أبي عبيدة ، قال : الكلالة كل من لم يرثه أب ، أو ابن ، أو أخ فهو عند العرب كلالة يورث كلالة ، مصدر من تكلله النسب أي أحاط به ، وتعطف عليه ، قال أبو عبيدة : ومن قرأ يورث كلالة فهم العصبة الرجال الورثة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي كلام أبي عبيدة هذا إلى آخره ، ثم قال : ويشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله يعني ما ذكره عن العلماء من قولهم الكلالة من لا ولد له ، ولا والد إلى سائر ما ذكر مما سنذكر أكثره في هذا الباب ، ثم قال : إسماعيل فأريد بالآية التي في أول سورة النساء من لا أب له ، ولا جد ، وأريد بالآية التي في آخر سورة النساء من لا ولد له ; وإنما أوجب قول من قال في الكلالة في أول [ ص: 186 ] سورة النساء : أنه من لا ولد له ، ولا والد ; لأن الجد في هذا الموضع يمنع الإخوة للأم كما منعهم الأب ، ولم يوجب هذا أن الجد يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب ; لأن البنت قد منعت الإخوة من الأم كما منعهم الأب ، والجد لا يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب ، وقد يقوم الوارث مقام الوارث في منع بعض الوارثين ، ولا يقوم مقامه في منع كل ما يمنعه الآخر . قال : وحدثنا أبو المصعب ، قال : قال مالك : كل من ترك ولدا ذكرا ، أو ابن ابن ذكر فإنه لم يورث كلالة ، وإن ترك ابنة أو ابنتين فإن البنتين ليستا بكلالة ، والذي ورث معهما كلالة .
قال أبو عمر :
الكلالة في هذا الموضع عند العلماء بلسان العرب ، ومعاني كتاب الله - تعالى - هم المتكللون من الورثة برحم الميت ممن لم يلد الميت ، ولا ولده الميت ، وذلك أنهم حوالي الميت ، وليسوا بآبائه ، ولا بأبنائه الذين خرج منهم وخرجوا منه ، فهم الإخوة للأب والأم وللأم ، ثم بعدهم سائر العصبة يجرون مجراهم ، ولذلك ، قال العلماء : الكلالة من لا ولد له ، ولا والد .
وأما ذكر أبي عبيدة الأخ ههنا مع الأب والابن في شرط الكلالة حيث قال : هو كل من لم يرثه أب ، ولا ابن ، ولا أخ [ ص: 187 ] فذكر الأخ في ذلك غلط لا وجه له ، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره إلا أن لقوله وجها ضعيفا يخرج على معنى من معاني توريث الجد مع الإخوة ، وهو مع ذلك بعيد في تأويل قول الله - تعالى - في الكلالة ، وسنبين خطأ قوله ذلك في هذا الباب بعد ذكر الآثار المرفوعة ، وأقاويل الصحابة فيه - إن شاء الله - .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011484جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله قول الله - عز وجل - يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ؟ قال : تجزيك آية الصيف . يقول لأنها نزلت في الصيف ، قال أبو بكر بن عياض : فقلت لأبي إسحاق : [ ص: 188 ] هو الرجل يموت ولا يدع ولدا ، ولا والدا ؟ قال : كذلك ظن الناس .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام الخشني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت البراء يقول : آخر آية نزلت آية الكلالة ، وآخر سورة نزلت سورة براءة ! .
[ ص: 191 ] وروى عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، قال : نزلت آية الكلالة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مسير له فالتفت فإذا هو بحذيفة إلى جنبه ، فلقنه إياها فنظر حذيفة فإذا عمر ، فلقنه إياها ، فلما كان في خلافة عمر ، ونظر في الكلالة لقي حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة : لقننيها ( النبي ) [ ص: 192 ] - صلى الله عليه وسلم - فلقنتك كما لقنني ، والله لا أزيدك على هذا أبدا .
قال أبو عمر :
طعن قوم من الملحدين على عمر - رضي الله عنه - في هذه القصة ، ونسبوه إلى قلة الفهم فأوضحوا جهلهم ، وكشفوا قلة فهمهم ، وسرحوا ، عن بدعتهم ، وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر ، وفهمه ، وذكائه حتى لقد كان يسبق التنزيل بفطنته فينزل القرآن على ظنه ، ومراده ، وهذا محفوظ معلوم عنه في غير ما قصة منها : نزول آية الحجاب ، وآية فداء الأسرى ، وآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى .
[ ص: 193 ] وآية تحريم الخمر ، وغير ذلك مما يطول ذكره ، ولا يجهل فضائله وموضعه من العلم إلا من سفه نفسه ، ولعمري إن في هذا الخبر عنه في الكلالة ما يزيد في فضله ، ويوضح عن فهمه ، ومنزلته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه لو لم يكن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن يقوم باستخراج التأويل ، واستنباط المعاني من التنزيل لما رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ، ومثله إلى نظره ، واستنباطه ، وإلى بصره ، واستخراجه ، ولما قال له : يكفيك آية الصيف ، ولو كان عنده ممن لا يدرك استخراج التأويل من ظاهر التنزيل لما كفته عنده الآية ، ولبين له ما يحتاج من ذلك إليه ، وأوضح له ما أشكل عليه إذ كان بيانه واجبا لازما له - صلى الله عليه وسلم - ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد [ ص: 194 ] وعن شريك - أيضا - عن مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، قالا : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يرى الرأي فينزل به القرآن .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال : قال عمر : لأن أكون سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث أحب إلي من كذا ، عن الكلالة ، وذكر باقي الحديث .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي رافع ، عن عمر أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر حين طعن : اعلموا أنه من أدرك وفاتي من سبي العرب من مال الله فهو حر ، واعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا ، واعلموا أني لم أستخلف أحدا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان عمر يقول : الكلالة من لا ولد له فلما طعن ، قال : إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر أرى الكلالة ما عدا الولد [ ص: 196 ] والوالد . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن عبيد السلولي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الكلالة ما خلا الولد ، والوالد . وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : أخبرني الحسن بن محمد ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الكلالة فقال : ما عدا الولد والوالد ، قلت : إن الله يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد فغضب ، وانتهرني .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ، ومن الشيطان ، أراها ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر ، قال : إني لأستحيي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر .
[ ص: 197 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ، قالا : الكلالة من لا ولد له ، ولا والد . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن شريك ، وزهير ، وأبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن عبد ، قال : ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا ، وأجمعوا على أن الكلالة من مات وليس له ولد ، ولا والد .
قال يحيى : وحدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة ، وغيرهم من العصبة كذلك قال علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل ، قالوا : الكلالة من ليس له ولد ولا والد . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ، عن موسى بن الأهوازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14381أبي هشام الرفاعي ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم يقول قد اختلفوا في الكلالة ، وصار المجتمع عليه ما خلا الولد والوالد .
وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ ، وله أخ ، أو أخت من أم ، فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن ربيعة بن قائف ، قال : سمعت سعدا يقرأ ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه ) ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن يعلى بن [ ص: 200 ] عطاء مثله بإسناده سواء .
وأما الآية التي في آخر سورة النساء قوله : - تعالى - يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية إلى قوله : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فلم يختلف علماء المسلمين قديما ، وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه ، وأمه ، أو لأبيه ، ودلت الآيتان جميعا أن الإخوة كلهم كلالة ، وأنهم إذا ورثوا المتوفى فإنه يورث كلالة ، وهذا ما لا خلاف فيه ، ولهذا ، - والله أعلم - ، قال من قال من الصحابة إن وراثة من عدا الوالد والولد كلالة ( لأن الإخوة إذا كانوا كلالة كان من هو أبعد منهم أولى أن يسمى كلالة ) .
وقد اختلف الناس في المسمى بالكلالة أهو الميت الذي لا ولد له ، ولا والد ، أم ورثته فقال أكثر المدنيين ، والكوفيين : الكلالة الورثة الذين لا ولد فيهم ، ولا والد ، وقال البصريون : الكلالة : الميت الذي لا ولد له ، ولا والد ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال أبو زيد : الكلالة : الميت الذي لا ولد له ، [ ص: 201 ] ولا والد ، والحي الذي ليس بولد الميت ، ولا والد وهو يرثه ، هذا يورث بالكلالة ، وهذا يرث بالكلالة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب روايتان إحداهما أن الكلالة من لا ولد له ، ولا والد ، والأخرى من لا ولد له خاصة ، وقد ذكرنا ذلك .
وروي عن عطاء قول شاذ ، قال : إن الكلالة المال .
وقد قرأ بعض الكوفيين يورث كلالة بكسر الراء ، وتشديدها ، وقرأ الحسن ، وأيوب يورث بكسر الراء ، وتخفيفها على اختلاف عنهما ، وعلى هاتين الروايتين لا تكون الكلالة إلا الورثة والمال ، كذلك حكى أصحاب المعاني .
فمن قرأ يورث بفتح الراء ، قال : هو الميت يورث كلالة ، وجعل نصب الكلالة كما تقدم لأبي عبيد ، وغيره .
ومن قرأ يورث كلالة بكسر الراء جعل الكلالة الورثة ، ومن حجة من قال بهذا القول مع هذه القراءة حديث جابر الذي تقدم ذكره قوله : لا يرثني إلا كلالة .
[ ص: 202 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : الصواب أن الكلالة هم الذي يرثون الميت من عدا ولده ، ووالده لصحة حديث جابر أنه قال : قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في حديث نحو هذا اللفظ ، ولا يصح ، وقرأ جمهور القراء يورث بفتح الراء ، والله الموفق للصواب .