لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا . ومعناه صحيح ثابت ، وقد ذكرنا الآثار في ذاك مستوعبة في [ ص: 261 ] باب ربيعة . وفي هذا الحديث تفسير لقول الله - عز وجل - فاعتزلوا النساء في المحيض وقد ذكرنا اختلاف العلماء في مباشرة الحائض ، ومتى توطأ بعد طهرها قبل غسلها ، أو بعده ، وسائر أحكامها في ذلك في حديث ربيعة من كتابنا هذا ، فلا معنى لإعادته ههنا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن خالته nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1011562كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ، وهي حائض أمرها أن تتزر ، ثم يباشرها ، وهي حائض .
قال أبو عمر :
هذا الحديث إذا رتب مع الذي قبله دلا على أن شد الإزار على الحائض معناه لقطع الذريعة ، والاحتياط ، - والله أعلم - .
وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ربيعة ، والحمد لله رب العالمين .