1444 [ ص: 304 ] حديث تاسع وأربعون nindex.php?page=showalam&ids=15944لزيد بن أسلم - مرسل
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من غير دينه فاضربوا عنقه .
هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا ، ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث ، والجواب عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، وقد روي فيه عن مالك عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من بدل دينه فاقتلوه ، وهو منكر عندي ، - والله أعلم - .
والحديث معروف ثابت مسند صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا سعيد بن السكن ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري ، قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال : [ ص: 305 ] أتى علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : لو كنت أنا ما أحرقتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011624لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاقتلوه .
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : أخبرنا أيوب ، عن عكرمة أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، وكنت قاتلهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليا فقال : ويح أم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال أبو عمر :
روي من وجوه أن عليا إنما حرقهم بالنار بعد ضرب أعناقهم ، وسنذكر بعض الأخبار بذلك في آخر هذا الباب - إن شاء الله - .
[ ص: 306 ] وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه ، وضربت عنقه ، والأمة مجتمعة على ذلك ; وإنما اختلفوا في استتابته فطائفة منهم ( قالت : لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث ، ويقتل ) ، وطائفة منهم قالت : يستتاب بساعة واحدة ، ووقتا واحدا ، وقال آخرون : يستتاب شهرا ، وقال آخرون : يستتاب ثلاثا على ما روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . ولم يستتب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ابن النواحة وحده لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011625لولا أنك رسول لقتلتك ، قال له : وأنت اليوم لست برسول ، واستتاب غيره .
روى مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه أنه قال : قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجل من قبل nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فسأله عمر ، عن الناس فأخبره ، ثم قال له عمر : هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه ، قال : فماذا فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه [ ص: 307 ] كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ، ويراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا ابن أبي العقيب ، قال : حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه ، قال : قدم وفد أهل البصرة على عمر فأخبروه بفتح تستر فحمد الله ، ثم قال : هل حدث فيكم حدث ؟ فقالوا : لا ، والله يا أمير المؤمنين إلا رجل ارتد عن دينه فقتلناه ، قال : ويلكم أعجزتم أن تطبقوا عليه بيتا ثلاثا ، ثم تلقوا إليه كل يوم رغيفا ، فإن تاب قبلتم منه ، وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه ، اللهم إني لم أشهد ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن نفرا من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام يوم تستر ، ولحقوا بالمشركين فلما فتحت ، قتلوا في القتال [ ص: 308 ] قال : فأتيت عمر بفتحها فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ فعرضت في حديث لأشغله عن ذكرهم ، فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قلت : قتلوا ، قال : لأن أكون ( كنت ) أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء ، قلت : وهل كان سبيلهم إلا القتل ، ارتدوا عن الإسلام ، ولحقوا بالمشركين ؟ قال : كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه ، فإن فعلوا قبلت منهم ، وإلا استودعتهم السجن .
وروى أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني أن عليا أتى بالمستورد العجلي ، وقد ارتد عن الإسلام فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله . وروى عبادة [ ص: 309 ] عن العلاء أبي محمد أن عليا أخذ رجلا من بكر بن وائل تنصر بعد الإسلام فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى فأمر بقتله ، ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد فدل ذلك على أن معنى الحديث - والله أعلم - من بدل دينه ، وأقام على تبديله فاقتلوه .
وأما أقاويل الفقهاء فروى ابن القاسم ، عن مالك ، قال : يعرض على المرتد الإسلام ثلاثا فإن أسلم ، وإلا قتل ، قال : وإن ارتد سرا قتل ، ولم يستتب كما تقتل الزنادقة ، قال : وإنما يستتاب من أظهر دينه الذي ارتد إليه ، قال مالك : ويقتل الزنادقة ، ولا يستتابون ، والقدرية يستتابون ، قال : فقيل كيف يستتابون ؟ قال : يقال لهم : اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا ، وإلا قتلوا ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك : ليس في استتابة أمر من جماعة الناس ) .
[ ص: 310 ] أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا الحسن بن سلمة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12644عبد الله بن الجارود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : المرتد يستتاب ثلاثا ، والمرتدة تستتاب ثلاثا ، والزنديق لا يستتاب ، قال إسحاق : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه كما قال أحمد سواء .
قال أبو عمر :
هذا مذهب مالك سواء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستتاب المرتد ظاهرا ، والزنديق جميعا ، فمن لم يتب منهما قتل ، وفي الاستتابة ثلاثا قولان : أحدهما : حديث عمر ، والآخر أنه لا يؤخر ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه بأناة ، وهذا ظاهر الخبر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر قتل ، فإن أقر أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره . والمشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية . قالوا : ومن قتله قبل أن يستتاب فقد أساء ، ولا ضمان عليه . وقد روى محمد بن الحسن في السير ، عن أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم ، وإلا قتل مكانه ، إلا أن يطلب أن يؤجل ، فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام ، [ ص: 311 ] والزنديق عندهم والمرتد سواء ، إلا أن أبا يوسف لما رأى ما يصنع الزنادقة ، وأنهم يعودون بعد الاستتابة ، قال : أرى إذا أتيت بزنديق أمرت بضرب عنقه ، ولا أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله لم أقتله ، وخليته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وطائفة معه : لا يستتاب من ولد في الإسلام ، ثم ارتد إذا شهد عليه ، ولكنه يقتل ، تاب من ذلك ، أو لم يتب ، إذا قامت البينة العادلة ، وقال الحسن : يستتاب المرتد مائة مرة ، وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة كان يقول : يقتل المرتد ، ولا يستتاب ، ويحتج بحديث معاذ مع nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وقد ذكرناه في آخر هذا الباب .
قال أبو عمر :
ظاهر هذا الحديث يشهد لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، إلا أنه عم كل من بدل دينه ، سواء ولد في الإسلام ، أو لم يولد ، والحديث عندي فيه مضمر ، وذلك لما صنعه الصحابة - رضي الله عنهم - من الاستتابة ; لأنهم لم يكونوا يجهلون معنى الحديث فكأن معنى الحديث ، - والله أعلم - من بدل دينه فاقتلوه إن لم يتب . وقال مالك - رحمه الله - : إنما ، عنى بهذا الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر .
وأما من خرج من اليهودية ، أو النصرانية ، أو من كفر إلى [ ص: 312 ] كفر فلم يعن بهذا الحديث : وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ، قال : إذا كان المبدل لدينه من أهل الذمة كان للإمام أن يخرجه من بلده ، ويلحقه بأرض الحرب ، وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار ; لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد له . هكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وغيره من أصحابه عنه ، وهو المعروف من مذهبه ، وحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الذمي إذا خرج من دين إلى دين كان للإمام قتله بظاهر الحديث ، والمشهور عنه ما قدمنا ذكره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، والربيع ، وغيرهما عنه . وقالت فرقة : إذا ارتد استتيب فإن تاب قبل منه ، ثم إن ارتد فكذلك إلى الرابعة ، ثم يقتل ، ولا يستتاب . وروي عن الحسن أنه يقتل إلا أن يتوب قبل أن يرفع إلى الإمام ، وإن لم يتب حتى يصير إلى الإمام قتل ، وكانت توبته بينه ، وبين الله جعله حدا من الحدود ، ولا يسع الإمام إلا أن يقيمه .
واختلف الفقهاء - أيضا - في المرتدة فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : تقتل المرتدة كما يقتل المرتد سواء ; وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وحجتهم ظاهر هذا الحديث ; لأنه لم يخص ذكرا [ ص: 313 ] من أنثى ، ومن تصلح للواحد ، والاثنين ، والجمع ، والذكر ، والأنثى ، وقال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان فعم كل من كفر بعد إيمانه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا تقتل المرتدة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : إن تنصرت المسلمة فتزوجها نصراني جاز . وحجة من قال : لا تقتل المرتدة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى هذا الحديث ، وقال : لا تقتل المرتدة ، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروى قتادة ، عن خلاص ، عن علي مثله .
وهو قول الحسن ، وعطاء ، ومن حجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء ، والولدان ، وأن أبا بكر - رضي الله عنه - سبى نساء أهل الردة ، وقالوا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاقتلوه إنما هو على كل من كان حكمه [ ص: 314 ] إذا قدر عليه القتل على كفره ، والمرأة ليس حكمها القتل على كفرها ; وإنما حكمها السبي ، والاسترقاق ، فلا تدخل في تأويل هذا الحديث لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء ، والولدان ، وسيأتي القول في هذا الحديث في موضعه من كتابنا هذا - إن شاء الله - .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في المرتدة ، قال : تقتل ، وقال قتادة : تسبى ; لأن أبا بكر قتل أهل الردة ، وسبى نساءهم ، قال معمر : كانت دار شرك .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ، عن مجاهد بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، قال : ارتدت بنو عامر ، وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وحرقوهم بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد - رضي الله عنهما - أن يقتل بني عامر ، ويحرقهم بالنار .
ولما ارتد الفجأة - واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل - بعث إليه nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام في ثلاثين فارسا ، وبيته ليلا فأخذه فقدم به على أبي بكر فقال أبو [ ص: 315 ] بكر : أخرجوه إلى البقيع يعني إلى المصلى فأحرقوه بالنار ، فأخرجوه إلى المصلى فأحرقوه .
وزعم بعض أهل السير أنه رفع عليه أنه كان ينكح كما تنكح المرأة . ذكر ذلك كله يعقوب بن محمد الزهري في كتاب الردة ، قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، عن داود بن بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر أن خالدا كتب إلى أبي بكر يذكر أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فاستشار فيه أبو بكر فكان علي من أشدهم فيه قولا فقال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم ، أرى أن تحرقوه بالنار فأجمع رأيهم على ذلك فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه . قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، قال : لما استشارهم أبو بكر ، قالوا : نرى أن ترجمه فقال علي : أرى أن تحرقوه فإن العرب تأنف من المثلة ، ولا تأنف من الحدود ، فحرقوه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في ردة أسد ، وغطفان يوم بزاخة ، قال : فاقتتلوا يعني هم ، والمسلمون [ ص: 316 ] قتالا شديدا وقتل المسلمون من العدو بشرا كثيرا ، وأسروا منهم أسارى ، فأمر خالد بالحظيرة أن تبنى ، ثم أوقد تحتها نارا عظيمة فألقى الأسارى فيها . وروى شيبان ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قاتل أبو بكر أهل الردة فقتل ، وسبى ، وحرق .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أيوب ، قال : حدثنا عكرمة ، قال : لما بلغ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن عليا أحرق المرتدين يعني الزنادقة ، قال : لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بدل دينه فاقتلوه ، ولم أحرقهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله ، قال سفيان : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني ، وكان في المجلس ، مجلس nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وأيوب يحدث بهذا الحديث أن عليا لم يحرقهم بالنار إنما حفر لهم أسرابا فكان يدخن عليهم منها حتى قتلهم فقال nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أما سمعت قائلهم ، وهو يقول :
[ ص: 317 ]
لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما أوقدوا حطبا ونارا فذاك الموت نقدا غير دين
وروى حامد بن يحيى ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن عطاء بن أبي مروان أن هذا الشعر nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي ، قاله إذ لحق بمعاوية فارا في حين ضرب علي له في الخمر مائة جلدة .
قال أبو عمر :
قد روينا من وجوه أن عليا إنما أحرقهم بعد قتلهم ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا شبابة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16670أبو زيد عمر بن شبة ، قال : حدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب ، عن سلام بن أبي القاسم ، عن عثمان بن أبي عثمان الأنصاري ، قال : جاء ناس من الشيعة إلى علي فقالوا : يا أمير المؤمنين أنت هو ، قال : من أنا ؟ قالوا : أنت هو ، قال : ويلكم من أنا ؟ قالوا : أنت ربنا ، قال : ويلكم ارجعوا فتوبوا فأبوا فضرب أعناقهم ، ثم قال : يا قنبر ائتني بحزم الحطب ، فحفر لهم في الأرض أخدودا فأحرقهم [ ص: 318 ] بالنار ، ثم قال :
لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا
قال أبو عمر :
روى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله ، وعائشة ، وجماعة من الصحابة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس . فالقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه ، ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ; وإنما وقع الاختلاف في الاستتابة ، وفيما ذكرنا من المرتدة .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وروي من وجوه ، عن أبي موسى إلا أن بعضهم ، قال فيه : إنه قد كان استتيب قبل ذلك أياما .
وأما ميراث المرتد فقد اختلف العلماء فيه ، والصحيح عندنا أن ميراثه في بيت المال لا يرثه أحد من ورثته لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر ، وسنبين ذلك ، ونذكر أقاويل السلف فيه عند ذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن علي بن حسين في كتابنا هذا - إن شاء الله - ، والله المستعان .