حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا كثير بن عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول [ ص: 131 ] الله - صلى الله عليه وسلم - ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011729إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فذكره . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ) وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . وتابعه على ذلك عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي وابنه يحيى بن مالك وهذه الزيادة ليست في الموطإ إلا في بلاغات مالك أعني قوله : ( فلا تختلفوا عليه ) وقد رواها nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=12131وأبو قرة موسى بن طارق عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه وذكر الحديث ، وسنذكره بتمامه في ( باب ) بلاغات مالك إن شاء الله .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أيضا في هذا الحديث ، وإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء وذكر فيه إبراهيم بن بشير عن مالك التكبير ، ولم يذكر السجود ، وليس في الموطإ قوله : إذا كبر فكبروا ، ولا قوله : إذا سجد فاسجدوا .
فقوله في هذا الحديث : " فلا تختلفوا عليه " ليس في الموطإ ، ولا رواه بهذا الإسناد عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابنه يحيى بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12090وأبي علي الحنفي ، والله أعلم .
( وقوله : " وإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا " ليس في الموطإ ، ولا رواه عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي وجويرية ، والله أعلم ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 133 ] قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسواني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس فزاد فيه : في بيته ، وقال فيه أيضا : فأشار إليهم أن اجلسوا ، ولم يقل ذلك في هذا الحديث عن مالك أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية قحزم عنه خاصة ، وإنما قال مالك : فأشار إليهم أن اجلسوا في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس يحفظ في هذا الحديث أنه صلى في بيته إلا من رواية أبي حنيفة قحزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس وهو محفوظ من رواية أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1011732أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرع عن فرسه ، فجحش جنبه ، فدخلوا عليه يعودونه ، فصلى بهم قاعدا ، وأومأ إليهم أن اقعدوا ، فلما قضى صلاته قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وذكر الحديث .
وأما السقوط من ظهورها ، فإنه لا يكون في الأغلب لمن يحسن ركوبها إلا مع حركتها ودفعها ( وإجرائها ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحسن الناس تقلبا عليها ) .
( قال أبو جعفر الديبلي ) : قال ( لنا ) nindex.php?page=showalam&ids=13192ابن زنبور : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد غير هذا الحديث ، لقيته عند زمزم فحدثني بهذا الحديث .
وأما قوله ( فجحش شقه ) فإن ذلك كما لو زاحم إنسان جدارا ، فانخدش خدشا بينا ( كما نقول نحن : انسلخ وانجرح ) فالجحش فوق الخدش ، وحسبك أنه لم يقدر على الصلاة قائما ، فصلى قاعدا .
وأما قوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فقد أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله ، وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر ( وفيه حجة لمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهما في إبطال صلاة من خالفت نيته نية إمامه ، فصلى ظهرا خلف إمام يصلي عصرا ، أو صلى فريضة خلف [ ص: 137 ] إمام يصلي نافلة ، لأنه لم يأتم به في صلاته فوجب أن لا يجزيه ) .
وأما اختلاف نية الإمام والمأموم فقد أرجأنا القول في هذه المسألة إلى بلاغات مالك ومرسلاته عن نفسه حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ( فهناك أولى المواضع به ) وقد ذكرنا ( هذه اللفظة مسندة من غير حديث مالك في هذا الباب بإسناد صحيح ، وذكرنا ) هنالك ما للعلماء في جواز اختلاف نية المأموم والإمام من المذاهب والأقوال والتنازع والاعتدال ، إن شاء الله .
وأما قوله فإذا صلى قائما ( فصلوا قياما ) فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة ، لأنه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس حين ذكر ذلك لهم ( وأمرهم بما في هذا الحديث ) وهذا ما لا خلاف فيه ، وقد أجمعوا على جواز صلاة الجالس في النافلة فدل ( ذلك ) على ما ذكرنا إلا أن المصلي في النافلة جالسا ، وهو قادر على [ ص: 138 ] القيام له نصف أجر ، وقد مضى القول في حكم صلاة القاعد في النافلة وحكم صلاة المريض في باب nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص .
وفي قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما بيان لقوله - عز وجل - وقوموا لله قانتين وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه , لا يجزيه غير ذلك إن كان منفردا ( أو إماما ) واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف ( إمام ) مريض لا يستطيع القيام فأجازت ( ذلك ) طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث ، وما كان مثله من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الإمام ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) روي هذا ( الحديث ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق ( كثيرة ) متواترة من حديث أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث عائشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث جابر ، كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد صحاح وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ( وإليه ذهب داود في رواية عنه ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : [ ص: 139 ] وفعله أربعة من الصحابة بعده nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا أبو الطاهر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل فاشتكى فخرج عليهم بعد شكواه ، فأمروه أن يتقدم لهم فقال : لا أستطيع فقالوا : لا يصلي بنا ما كنت فينا غيرك . فقال : إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا ، فصلى قاعدا وصلوا قعودا .
أخبرنا إبراهيم بن شاكر قراءة مني عليه ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا ( سعيد بن عثمان ) قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال : حدثنا إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن قيس الأنصاري قال : اشتكى ، إمامنا أياما فكنا نصلي بصلاته جلوسا .
[ ص: 140 ] وروى أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : إنما الإمام أمير , فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنهم شيعوا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وهو مريض ، فصلى بهم قاعدا وصلوا معه قعودا ، وقال جمهور أهل العلم : لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام ، لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام ، ثم اختلفوا ؛ فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد المريض ، لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته اقتداء وتأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته ، والناس قيام خلفه يصلون بصلاته ، فلم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس وأكمل صلاته بهم جالسا ، وهم خلفه قيام ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه وصلاته حينئذ قاعدا , وقوله : فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأول [ ص: 141 ] ( فإنهم ما قاموا خلفه وهو جالس إلا لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك بفعله ، صلى الله عليه وسلم ) والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه - صلى الله عليه وسلم - إجماع العلماء على أن حكم القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير ، ولما أجمعوا على أن القيام في الصلاة لم يكن فرضه قط على التخيير ، وجب طلب الدليل على النسخ في ذلك ، وقد صح أن صلاة أبي بكر والناس ( خلفه ) قياما ، وهو قاعد في مرضه الذي توفي فيه ، متأخر عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه ، فبان بذلك أنه ناسخ لذلك . وممن ذهب هذا المذهب واحتج بنحو هذه الحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود بن علي وأصحابهما ، وقد أوضحنا معاني الآثار في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه وأتينا على حكاية قول من قال : كان أبو بكر المقدم في تلك الصلاة ، ومن قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها المقدم في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بما يغني عن ذكره هاهنا .
[ ص: 142 ] وهذه الرواية غريبة عن مالك , ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك ، ذكر أبو المصعب عن مالك في مختصره ، قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يؤمن أحد بعدي قاعدا ، قال : فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه ، قال : ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة .
قال أبو عمر :
فعلى رواية أبي المصعب هذه عن مالك في قوله في الإمام المريض يصلي جالسا بقوم قيام أن صلاة من خلفه فاسدة تجب الإعادة عليهم في الوقت وغيره ، وقد روي عن مالك في هذه أنهم يعيدون في الوقت خاصة ، وذلك عندي - والله أعلم - لما ذكره في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وهو جالس وأبو بكر إلى جنبه قائم ، والناس قيام خلف أبي بكر ولما رواه في غير الموطإ عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ) [ ص: 143 ] بصلاته ، فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة ( في الوقت ، لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله , وكثير من مذهبه احتياطا ) .
قال أبو عمر :
قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ( ذكره ) أبو المصعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا ، وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مرسلا وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا ، وأما قول محمد بن الحسن في هذا الباب ، فإنه قال : إذا صلى الرجل لمرض به قاعدا ، يركع ويسجد ولا يطيق إلا ذلك ، بقوم قيام يركعون ويسجدون ، فإن صلاته جائزة ، وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام حكمه كحكمه جائزة أيضا ، وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاته وصلاتهم جائزة ، وقالوا : لو صلى [ ص: 144 ] وهو يومئ بقوم يركعون ويسجدون لم يجزهم في قولهم جميعا ، وأجزأت الإمام صلاته ، وكان زفر يقول : تجزيهم صلاتهم ، لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه ، وأما ابن القاسم فإنه قال : لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة ، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم ، قال : ولا ينبغي أن يؤم أحد في نافلة ، ولا في فريضة قاعدا ، قال : وإن عرض للإمام ما يمنعه من القيام استخلف . واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا فأجازها بعضهم وكرهها أكثرهم ، ولم يختلفوا فيمن صلى شيئا من فرضه جالسا ، وهو قادر على القيام أن عليه الإعادة أبدا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ، وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس ، فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر الإمام ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة أبي بكر وقال : ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته .
قال ابن القاسم : قال مالك : والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا ، وهو أحب إلي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 145 ] صلى بصلاة أبي بكر قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : بهذا الحديث أخذ ابن القاسم وليس في الموطإ .
قال أبو عمر :
أكثر الآثار الصحاح المسندة في هذا الباب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان المقدم ، وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو الذي أقره مالك - رحمه الله - في الموطإ وقرئ عليه إلى أن مات وسنبينه في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، إن شاء الله .
وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين مرض فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فإن صلى بهم وهو مريض ، فللعلماء في ذلك ما ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
وأما قوله في الحديث : وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، فإنه يدل على أن عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل ، لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال ، وليست مثل " ثم " التي توجب التعقيب والتراخي ، واختلف قول مالك في ذلك ؛ فروي عنه أن عمل المأموم كله مع [ ص: 146 ] عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ، ما خلا الإحرام والتسليم ، فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه ، وروي عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام ، وكان شيخنا أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم - رحمه الله - يذهب إلى الرواية الأولى ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين ، ولا يراعي اعتداله ، ولا تكبيره ، وكان يقول : هي أصح عن مالك .
وقد روي عن مالك أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم ( بعد عمل الإمام ) وبعقبه في كل شيء .
قال أبو عمر :
هذا أحسن ؛ لما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام وعبد الله بن أبي مسرة قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن [ ص: 147 ] سعيد ، عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال : خطبنا أبو موسى فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011744إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا " آمين " يجبكم الله , فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ( ويرفع قبلكم ) قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : فتلك بتلك ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا " ربنا ولك الحمد " يسمع الله لكم , فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ، قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : فتلك بتلك ، وذكر تمام الحديث .
قال أبو عمر :
ففي هذا الحديث بيان أن عمل المأموم بعقب عمل الإمام دون فصل ولا تراخ ، وهو الذي يوجبه حكم الفاء في قوله " فكبروا واركعوا " وقد ثبت من جهة الأثر والنظر [ ص: 148 ] أن حكم قوله : " فإذا كبر فكبروا " في تكبيرة الإحرام أن يكون فراغ المأموم منها بعد فراغ الإمام منها وابتداؤه بها بعد ابتداء الإمام بها ، وإن كان ذلك معا فالقياس أن يكون الركوع والسجود وسائر العمل كذلك .
وسيأتي ذكر التكبير والحكم فيه ، عند الخفض والرفع والإحرام في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة وعن علي بن حسين من هذا الكتاب ، إن شاء الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل متى يكبر خلف الإمام ، فذكر الحديث : إذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، ثم قال : يتبعه في كل شيء يصنعه كلما فعل شيئا فعله بعده ، وأما قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=1011745وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فإنه يقتضي ما قاله مالك ومن قال بقوله في ذلك أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده ، وهو حجة على من قال : إن الإمام يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، كما يفعل المنفرد ، وإن المأموم كذلك يقول أيضا ، ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، أو : ولك الحمد ، وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم فقالت طائفة [ ص: 149 ] من أهل العلم : الإمام ( إنما ) يقول : سمع الله لمن حمده فقط ، ولا يقول : ربنا ولك الحمد . وممن قال بذلكnindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ( ومالك ) ومن تابعهم , وحجتهم ظاهر حديث أنس هذا ، وما كان مثله ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى كلهم حكى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011746سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديثا غريبا من طريق ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عمه ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011747سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ولو كان هذا صحيحا عند مالك لم يخالفاه في الفتوى ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقول المأموم أيضا : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، كما يقول الإمام المنفرد ، لأن الإمام [ ص: 150 ] إنما جعل ليؤتم به ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ، وإنما يقول : ربنا ولك الحمد فقط ، وحجتهم حديث أنس هذا ، وحديث أبي موسى المذكور في هذا الباب ، وما كان مثلهما , وسيأتي هذا المعنى في هذه المسألة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن سالم ، إن شاء الله .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما اختاره مالك - رحمه الله - من قول ربنا ولك الحمد بالواو ، وذكره ابن القاسم وغيره عنه .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا ( nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر ) الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله - يثبت أمر الواو في " ربنا ولك الحمد " وقال : روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعن سالم عن أبيه ، قال : وفي حديث علي الطويل : ولك الحمد ( والله الموفق ) .