اختلف في اسم ابن خطل ( هذا فقيل : هلال بن خطل وقيل عبد العزى بن خطل وقيل عبد الله بن خطل ) هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وجماعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار : ابن خطل الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله يوم فتح مكة وإن كان متعلقا بأستار الكعبة فقتل على تلك الحال هو هلال بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير ( بن تيم ) بن غالب [ ص: 158 ] بن فهر قال : وعبد الله هو الذي يقال له خطل ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضا ( خطل ) هما جميعا الخطلان . قال : فبنو تيم بن غالب بن فهر يقال لهم بنو الأدرم وتيم هو الأدرم بن غالب .
قال أبو عمر :
المغفر ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها , من حديد كان أو من غيره ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني عن مالك هذا الحديث بإسناده ، وقال فيه : مغفر من حديد ، وليس في الموطإ : من حديد ( ولا أعلم أحدا ذكر ذلك عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر في هذا الحديث [ ص: 159 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة الرقاشي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر قال : حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1011756أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ، وعليه مغفر من حديد ، فلما نزعه قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه .
وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن مالك بإسناده هذا ، وفيه زيادة " وطاف وعليه المغفر " ولم يقله غيره عنه ، والله أعلم .
وقد روي عن ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عمه عن أنس ولا يكاد يصح ، وروي ( أيضا ) من غير هذا الوجه ، ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسنادا غير حديث مالك .
[ ص: 160 ] وقد رواه عن مالك واحتاج إليه فيه جماعة ( من الأئمة ) يطول ذكرهم ، وقد ذكرهم شيخنا nindex.php?page=showalam&ids=15829أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ - رحمه الله - في كتاب ( جمعه ) في ذلك ، ومن أجل من رواه عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج :
حدثنا أبو محمد مسلمة بن محمد قال : حدثنا أبو القاسم عبد السلام بن محمد بن أبي موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17025محمد بن مصفى قال : حدثنا محمد بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1011758أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ( وعلى رأسه مغفر ) .
ورواه منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله nindex.php?page=hadith&LINKID=1011761أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة : إن هذا بلد حرام لم يحل لأحد قبلي ، ولا يحل لأحد بعدي ، وإنما أحل لي ساعة من نهار ، ثم هو حرام إلى يوم القيامة ، وروى أبو شريح الكعبي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وجماعة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . وكان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - رحمه الله - يقول : لا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام ، وخالفه في ذلك أكثر العلماء ، وما أعلم أحدا تابعه على ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري روى nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا أن يدخل الرجل مكة بغير إحرام ، وإلى هذا ذهب داود بن علي وأصحابه ، وذكروا قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب والحسن وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 162 ] رجع من طريقه فدخلها بغير إحرام ، واحتجوا بأن موجب الإحرام موجب حج أو عمرة لم يوجبها الله ولا رسوله ، ولا اتفق المسلمون على ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من دخل مكة خائفا لحرب أو خائفا من سلطان ، أو ممن لا يقدر على دفعه جاز له دخول مكة بغير إحرام ، لأنه في معنى المحصر ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وداود ( في هذا الباب ) والمشهور عنه أنها لا تدخل إلا بإحرام ( إلا ما ذكرت عنه ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن مالك لست آخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في دخول الإنسان مكة بغير إحرام وكره ذلك ، وقال : إنما يكون ذلك على مثل ما عمل عبد الله بن عمر إلا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف ، أو ينقل الحطب يبيعه ، فلا أرى بذلك بأسا . قيل له : ورجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قديد إلى مكة بغير إحرام فقال : ذلك أنه جاءه خبر من جيوش المدينة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي : كره أكثر أهل العلم أن يدخل أحد مكة إلا محرما [ ص: 163 ] ورخصوا للحطابين ، ومن أشبههم ممن يكثر اختلافه إلى مكة ورخص أيضا لمن خرج من مكة يريد بلدة ، ثم بدا له أن يرجع كما صنع عبد الله بن عمر قال : وأما من نزع من موضعه إلى مكة في تجارة ، أو غيرها ، فلا ينبغي أن يدخلها إلا محرما ، لأنه يأتي الحرم فينبغي له أن يحرم لدخوله إياه ( قال ) : ومما يؤكد ذلك أن رجلا لو جعل على نفسه مشيا إلى مكة لوجب عليه أن يدخلها محرما بحج ، أو عمرة ، قال : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس أن nindex.php?page=hadith&LINKID=1011762رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح ( مكة ) وعلى رأسه المغفر ، فإن هذه - والله أعلم - حال خصوص ، لأنه أحلت له مكة بعض ذلك اليوم ، فلم يكن لإحرامه وجه ، لأنها كانت حلالا ( له ) ساعة ، وإنما يستحب أن لا يدخلها ( إلا ) محرما من أجل أنها حرم ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل قط مكة إلا محرما إلا يوم الفتح .
قال أبو عمر :
قد اختلف العلماء فيمن دخل مكة بغير إحرام فقال مالك : لا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلا محرما ، فإن لم يفعل أساء ، ولا شيء عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 164 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من دخل مكة غير محرم فقد أساء ، ولا شيء عليه ، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا على من نواهما وأحرم بهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسنة الله في عباده أن لا يدخلوا الحرم إلا حرما قال : ومكة مباينة لسائر البلاد ، فلا يدخلها أحد إلا بإحرام , إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين وشبههم ممن يدخل لمنافع أهله ونفسه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ليس على العراقي يدخل مكة بغير إحرام لحاجة ، شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يدخل أحد مكة بغير إحرام ، فإن دخلها محرم فعليه حجة أو عمرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إلا أنه قال : فإن لم يحج ولم يعتمر قيل له استغفر الله ، وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
قال أبو عمر :
لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في الحطابين ، ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم ، والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة ، ولو ألزموا الإحرام لكان عليهم في اليوم الواحد ربما عمر كثيرة ، وقد دخل عبد الله بن عمر مكة بغير إحرام ، وذلك أنه خرج عنها ، ثم خوف ، فانصرف بغير إحرام , فمثل هذا وشبهه رخص له .
[ ص: 165 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع قال : خرج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من مكة يريد المدينة بالفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأصحابه يشددون في ذلك .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرنا عطاء أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : لا عمرة على أهل مكة من أجل الطواف إلا أن يخرج أحدهم من الحرم ، فلا يدخله إلا حراما . قال : فقيل له : فإن خرج قريبا لحاجته ، قال : يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة ، قال : وأخبرنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه ، قال لا يحل لأحد من خلق الله أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها إلا حراما ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخلها قط إلا حراما إلا عام الفتح ، قال : وأخبرنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كان يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها بغير إهلال .
قال أبو عمر :
أما قتل عبد الله بن خطل فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان عهد فيه أن يقتل ، وإن وجد متعلقا [ ص: 166 ] بأستار الكعبة ، لأنه ارتد بعد إسلامه ، وكفر بعد إيمانه وبعد قراءته القرآن وقتل النفس التي حرم الله ، ثم لحق بدار الكفر بمكة واتخذ قينتين يغنيانه بهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فعهد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما عهد في ستة نفر معه قد ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره ، وامرأتين فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وقال : nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أربع نسوة .
وزعم بعض أصحابنا المتأخرين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قتل ابن خطل لأنه كان يسبه ( - صلى الله عليه وسلم - ) والذي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي غير هذا مما نذكره بعد عنه في هذا الباب ، إن شاء الله .
ولو كانت العلة في قتله ما ذكره هذا القائل ما ترك منهم من كان يسبه ، وما أظن أحدا منهم امتنع في حين كفره ومحاربته ( له ) من سبه .
وجعل القائل هذا حجة لقتل الذمي إذا سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا يجوز عند أحد علمته من العلماء أن يقيس الذمي على الحربي ، لأن ابن خطل في دار حرب كان ، ولا ذمة له ، وقد حكم الله - عز وجل - في الحربي إذا قدر عليه بتخير الإمام فيه ، إن شاء قتله وإن شاء من عليه ، وإن شاء فدى به ، فلهذا قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن خطل وغيره ممن أراد منهم قتله . على أن ابن خطل كان قد قتل رجلا من الأنصار مسلما ثم ارتد . كذلك ذكر أهل السير ، وهذا يبيح دمه عند الجميع .
وقد اختلف الفقهاء في الذي يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 168 ] فقال مالك : من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ( من أهل الذمة ) قتل إلا أن يسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يعزر ولا يقتل ، وقال : الليث يقتل مكانه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يؤخذ على من صولح من الكفار ، فذكر أشياء ، منها : ومتى ذكر أحد منهم كتاب الله ، أو محمدا - صلى الله عليه وسلم - بما لا ينبغي فقد أحل دمه ( قال : nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فهذا يدل على أنه إن لم يشترط ذلك عليه ، فلا يستحل ماله ) .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لقول أصحابه بما لا حجة فيه ، والقول عندي في ذلك قول مالك وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لو سمعته لقتلته ، ولا مخالف له من الصحابة علمته ، ولا يخلو أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خطل من أحد وجهين : إما أن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر ، وكان له أن يريق دم من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيها القتال ، أو يكون على مذهب جماعة من العلماء في أن الحرم لا يجير من وجب عليه القتل ، وكان هؤلاء ممن وجب قتله لما ذكرنا [ ص: 169 ] فلم يجرهم ( الحرم ) وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ، فأما مالك فقال : من وجب عليه القصاص في الحرم اقتص منه ، ومن قتل ودخل الحرم لم يجره ، ولم يمنع الحرم حدا وجب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن أبي يوسف وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا وجب عليه قصاص ، أو حد ( فدخل الحرم ) لم يقتص منه في النفس ، ولا يحد فيما يأتي على النفس ، وتقام الحدود عليه فيما دون النفس مما سوى ذلك حتى يخرج من الحرم ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر قال : وإن قتل في الحرم ( أو زنى في الحرم ) رجم وقتل في الحرم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن أبي يوسف قال : يخرج من الحرم فيقتل ، وكذلك في الرجم ، وقد ذكرنا هذه المسألة وبيناها وأوضحنا وجه الصواب فيها في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال : حدثنا [ ص: 170 ] أحمد بن محمد بن أيوب قال : حدثنا إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : وأما عبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث المخزومي nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه ، وهو رجل من بني تيم بن غالب ، قال : وإنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله لأنه بعثه مصدقا ، وكان مسلما وبعث معه رجلا من الأنصار ، وكان معه مولى له يخدمه ، وكان مسلما فنزل ابن خطل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما فنام واستيقظ ، ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ، ثم ارتد مشركا .
وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أشته ( الأصبهاني المقرئ ) قال : حدثنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري أبو بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16670أبو زيد عمر بن شبة قال : أخبرنا محمد بن حاتم قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17380يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال لما افتتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أخذ nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي هو وسعيد بن حريث عبد الله بن خطل وهو الذي كانت تسميه قريش ذا القلبين ، فأنزل الله - عز وجل - ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقدمه فضرب عنقه وهو متعلق بأستار الكعبة [ ص: 171 ] فأنزل الله - عز وجل - لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وذكر تمام الخبر .
قال أبو عمر :
قد قيل في ذي القلبين إنه جميل بن معمر الجمحي وقيل ذلك في رجل من بني فهر ، وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن nindex.php?page=showalam&ids=16887محمد بن أبي السري عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ، وعليه عمامة سوداء ، وعنده بهذا الإسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ، وعلى رأسه المغفر ومحمد بن سليم هذا ، وإن لم يكن ممن يعتمد عليه ، فإنه قد تابعه على ذلك بهذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15473ويحيى الوحاظي ومع هذا كله ، فإنه لا يحفظ عن مالك في هذا ( الإسناد ) إلا المغفر لا عمامة سوداء على ما في الموطإ ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء من حديث جابر من رواية مالك وغيره ، فأما حديث مالك [ ص: 172 ] فأخبرناه أبو الفتح إبراهيم بن علي بن سيبخت إجازة كتب إلي بخطه وحدثنيه بعض أصحابنا ( عنه ) قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي قال : حدثنا أحمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1011769أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ، وعلى رأسه عمامة سوداء ، وهذا حديث غريب من حديث مالك ولم يقل فيه مالك عام الفتح ، وهو محفوظ من حديث جابر هذا :
ليس هذا ( عندي ) بمعارض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لأنه قد يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر ، فلا يتعارض الحديثان ، وقد روي عن داود بن الزبرقان عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح مكة في رمضان ، وليس بصائم . وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح غير محرم ، وتابعه على ذلك عن مالك إبراهيم بن علي المغنزلي وهذا لا يعرف هكذا إلا بهما ، وإنما هو في الموطإ عند جماعة الرواة من قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : قال مالك : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ) ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 174 ] يومئذ محرما , لم يرفعه إلى أنس .
ومما يدل على أن دخوله ( مكة ) عام فتح مكة ، وعلى رأسه المغفر خصوص له ، وأنها أحلت له ساعة من نهار ، ثم عادت إلى حالها : ما أخبرناه nindex.php?page=showalam&ids=13763أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي فيما كتب بإجازته إلي وأذن لي أن أرويه عنه ، قال : حدثنا علي بن أحمد بن أعين قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن محمد بن أعين الحراني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011775لا يحل لأحد أن يحمل بمكة سلاحا .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أحمد [ ص: 175 ] بن مفضل قال : حدثنا أسباط بن نصر قال : زعم السدي عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد عن أبيه ، قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1011776لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ، وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم ( متعلقين ) بأستار الكعبة . nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن حبابة nindex.php?page=showalam&ids=16436وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله ، وأما مقيس بن حبابة فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه ، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا ، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا فقال عكرمة : والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره ، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده ، فلأجدنه عفوا كريما . قال : فجاء فأسلم .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد ( قال ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور حدثنا محمد بن سنجر حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط بن نصر قال : زعم السدي عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد عن أبيه ، قال : لما كان يوم فتح مكة ، فذكره سواء إلى آخره