حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16470وعبد الله بن نافع ، قالوا : حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011856الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء الحديث . هكذا قال مالك ، ومعمر ( والليث ) nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، الذهب بالورق [ ص: 283 ] ولم يقولوا الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، وهؤلاء هم الحجة الثابتة في nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب على ( كل ) من خالفهم .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه قال لنا : الذهب بالورق ، ولم يقل : الذهب بالذهب يعني في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، عن عمر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر مثله إلا أنه قال فيه : الذهب بالذهب مثلا بمثل هاء وهاء ، والفضة بالفضة مثلا بمثل هاء وهاء ، والبر بالبر مثلا بمثل هاء وهاء ، والشعير بالشعير مثلا بمثل هاء وهاء ، والتمر بالتمر مثلا بمثل هاء وهاء لا فضل بينهما . هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ورواية أبي نعيم لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في الذهب بالذهب مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ولم يقله أحد عن ابن أبي نعيم ، والله أعلم .
[ ص: 284 ] وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011857قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء ، من زاد أو ازداد فقد أربى .
( وعلى ذا كان الناس يروي النظير عن النظير ، والكبير عن الصغير رغبة في الازدياد من العلم ) .
وحدثنا عبد الوارث ، وسعيد ( بن نصر ) قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال ) : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن ( أبي ) ثابت قال : سمعت أبا المنهال ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم عن الصرف [ ص: 285 ] فكلاهما يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011858نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينا .
وفي هذا الحديث أن الرجل الكبير الشريف العالم قد يلي البيع والشراء بنفسه ، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه . وفيه المماكسة في البيع والمرواضة ، وفيه تقليب السلعة ، وأن يتناولها المشتري بيده ليقلبها وينظر فيها ، وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يغبن الإنسان ، وفيه أن المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الأرض بالمدينة وبواديها ، وفيه أن علم البيوع من علم الخواص لا من علم العوام لجهل طلحة به ، وموضعه من الجلالة موضعه ، وفيه أن الخليفة والسلطان - من كان ، واجب عليه إذا سمع أو رأى ما لا يجوز في الدين أن ينهى عنه ويرشد إلى الحق فيه ، وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من تفقد أحوال رعيته في دينهم ، والاهتمام بهم [ ص: 286 ] وفيه أنه كان من خلقهم وسيرهم أنهم كانوا إذا عزموا على أمر حلفوا عليه وأكدوه باليمين بالله - عز وجل - وفيه أن الحجة على من خالفك في حكم من الأحكام ، أو أمر من الأمور حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لا نص فيه من كتاب الله - عز وجل - وفيه أن الحجة بخبر الواحد لازمة ، وفيه أن النساء لا يجوز في بيع الذهب بالورق ، وإذا كان الذهب والورق ، وهما جنسان مختلفان يجوز فيهما التفاضل بإجماع ، ولا يجوز فيهما النساء ، فأحرى أن لا يجوز ذلك في الذهب بالذهب الذي هو جنس واحد ( ولا في الورق بالورق ، لأنه جنس واحد ) وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه ، والحمد لله .
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها مثلا بمثل ، والذهب بالذهب تبرها وعينها مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، يدا بيد ، من زاد أو ازداد فقد أربى .
وقد جاء في هذا الباب شيء مردود بالسنة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومعاوية ، وقد مضى رده وبيان فساده في باب [ ص: 287 ] حميد بن قيس وباب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من هذا الكتاب ، والحمد لله .
فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب بالذهب ، وفي الورق بالورق كما هو في النسيئة سواء في بيع أحدهما بالآخر ، وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض ، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه مع تواتر الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك .
وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12475محمد بن أبي العوام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن رجلين أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=17084مسلم بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت فذكر مثله .
قال أبو عمر :
فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هاء وهاء ، وقوله يدا بيد سواء .
واختلف العلماء في حد قبض الصرف وحقيقته فقال ابن القاسم عن مالك لا يصح الصرف إلا يدا بيد ، فإن لم ينتقده ومكث معه من غدوة إلى ضحوة قاعدا ، وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصح هذا ، ولا يكون الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ، ولو انتقلا من ذلك المكان إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما . هذا كله قول مالك ، وجملة مذهبه في ذلك أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقا ، ومحل قولعمر عنده ( - والله أعلم - ) : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، أن ذلك [ ص: 290 ] على الفور لا على التراخي ، وهو المعقول من لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هاء وهاء - عنده ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا ، وإن طالت المدة ، وانتقلا إلى موضع آخر ، واحتجوا بقول عمر ، " والله لا تفارقه حتى تأخذ " ، وجعلوه تفسيرا لما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011856الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، واحتجوا بقوله أيضا : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته ، فلا تنظره ، قالوا : فعلم من قوله هذا أن المراعى الافتراق .
واختلف الفقهاء أيضا من معنى هذا الحديث في الدينين يصارف عليهما فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما : إذا كان له عليه دراهم وله على الآخر دنانير جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر ، لأن الذمة تقوم مقام العين الحاضرة ، وليس يحتاج هاهنا إلى قبض ، فجاز التطارح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يجوز ، لأنه دين بدين واستدلوا بقول عمر : لا تبيعوا منها غائبا بناجز ، قالوا : فالغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز . [ ص: 291 ] ومن حجة مالك عليهما أن الدين في الذمة كالمقبوض .
واختلفوا من معنى هذا الحديث أيضا في أخذ الدراهم عن الدنانير فقال مالك وأصحابه فيمن له على رجل دراهم حالة ، فإنه يأخذ دنانير ( بها ) وإن كانت مؤجلة لم يجز أن يبيعها بدنانير ، وليأخذ في ذلك عرضا إن شاء .
وإنما جاز هذا في الحال ، ومنعها في المؤجل فرارا من الدين بالدين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا حل دينه أخذ به ما شاء منه من جنسه ومن غير جنسه من بيع كان أو قرض ، وإن لم يحل دينه لم يجز ، لأنه دين بدين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فيمن أقرض رجلا دراهم له أن يأخذ بها دنانير إن تراضيا وقبض الدنانير في المجلس .
وقال البتي : يأخذها بسعر يومه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : بقيمته يوم يأخذه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دنانير دراهم ، ولا عن دراهم دنانير ، وإنما يأخذ ما أقرض .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثله . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 292 ] أنه لا بأس به ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة لمن باع طعاما بدين فجاء الأجل أن يأخذ بدراهمه ( طعاما ) .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في ذلك ، والأصل في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو ثابت صحيح : حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم الحافظ - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فآخذ مكان الدنانير دراهم ومكان الدراهم دنانير فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011864لا بأس به إذا افترقتما ، وليس بينكما شيء .
واختلف الفقهاء في اعتبار المذكورات في هذا الحديث ، وفي المعنى المقصود إليه بذكرها ، فقال العراقيون : [ ص: 293 ] الذهب والورق المذكوران في هذا الحديث موزونان ، وهما أصل لكل موزون فكل موزون من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ، ولا النساء بوجه من الوجوه قياسا على ما أجمعت ( الأمة ) عليه من أن الذهب والورق لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ولا النساء بعضه ببعض ، فإذا كان الموزون جنسين مختلفين فجائز التفاضل بينهما ، ولا يجوز النساء بوجه من الوجوه قياسا على الذهب بالورق المجتمع على إجازة التفاضل فيهما وتحريم النساء ، لأنهما جنسان مختلفان ، قالوا : والعلة في البر والشعير والتمر الكيل ، فكل مكيل من جنس جائز فيه التفاضل ، ولا النسا قياسا على ما أجمعت الأمة عليه في أن البر ( بالبر ) بعضه ببعض ، والشعير والتمر لا يجوز في واحد منهما بعضه ببعض التفاضل ، ولا النسا بحال ، فإذا اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل ، ولم يجز النسا على حال ، وسواء كان المكيل أو الموزون مأكولا ، أو غير مأكول كما لا يجوز ذلك في الذهب والورق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أما الذهب والورق فلا يقاس عليهما غيرهما ، لأن العلة ( التي ) فيهما ليست موجودة في شيء من الموزونات غيرهما فكيف ترد قياسا عليهما ، وذلك أن [ ص: 294 ] العلة في الذهب والورق أنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وليس كذلك شيء من الموزونات لأنه جائز أن تسلم ما شئت من الذهب والورق فيما عداهما من سائر الموزونات ولا يسلم بعضها في بعض ، فبطل قياسها عليهما وردها إليهما .
قال : وأما البر ، والتمر ، والشعير ، فالعلة عندي فيهما الأكل لا الكيل ، فكل مأكول أخضر كان أو يابسا مما يدخر كان أو مما لا يدخر جائز بيع الجنس منه بعضه ببعض متفاضلا ولا نساء ، وحرام فيه التفاضل ، والنساء جميعا قياسا على البر بعضه ببعض ، وعلى الشعير بعضه ببعض ( وعلى التمر بعضه ببعض ) لا يجوز ذلك في واحد منهما بالإجماع والسنة الثابتة .
قال : وأما إذا اختلف الجنسان من المأكول فجائز حينئذ فيهما التفاضل وحرام فيهما النساء وحجته في ذلك نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطعام بالطعام إلا يدا بيد ، وأما أصحابنا من عصر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ( إلى ) هلم جرا ، ومن قبلهم من أصحاب مالك ، وأصحاب أصحابه ، فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات [ ص: 295 ] بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك أن الذهب والورق القول فيهما ( عندهم ) كالقول عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يرد إليهما شيء من الموزونات لأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات ولاشيء غيرهما كذلك ، فارتفع القياس عنهما لارتفاع العلة إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء ، وعللوا البر ، والتمر ، والشعير بأنها مأكولات مدخرات أقوات ، فكل ما كان قوتا مدخرا حرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد منه وحرم النساء في الجنسين المختلفين دون التفاضل ، وما لم يكن مدخرا قوتا من المأكولات لم يحرم فيه التفاضل وحرم فيه النساء ، سواء كان جنسا أو جنسين .
قال أبو عمر :
وهذا مجتمع عليه عند العلماء أن الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدا بيد مدخرا كان أو غير مدخر إلا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، فإنه شذ ، فأجاز التفاضل والنساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل ، ومن الموزون قياسا [ ص: 296 ] على إجماعهم في إجازة بيع الذهب أو الفضة بالرصاص ، والنحاس ، والحديد ، والزعفران ، والمسك ، وسائر الموزونات نساء ، وأجاز على هذا القياس في كتبه بيع البر بالشعير ، والشعير بالتمر ، والتمر بالأرز ، وسائر ما اختلف اسمه ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون متفاضلا نقدا ونسيئة سواء كان مأكولا أو غير مأكول ، ولم يجعل الكيل ، والوزن علة ، ولا الأكل ، والاقتيات ، وقاس ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه مما ذكرنا .
وكان مالك - رحمه الله - يجعل البر ، والشعير ، والسلت صنفا واحدا فلا يجوز شيء من هذه الثلاثة بعضها ببعض عنده إلا مثلا بمثل ، يدا بيد كالجنس الواحد ، وحجته في ذلك حديث زيد أبي عياش ، عن سعد في البيضاء بالسلت أيهما أكثر فنهاه ، وحديثه عن ( سعد ) أنه فني علف حماره ، فأمر غلامه أن يأخذ من حنطة أهله فيبتاع بها شعيرا ، ولا يأخذ إلا مثلا بمثل ، ذكر ذلك كله في موطئه .
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب الدوسي ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مثل ذلك ، وخالفه جمهور فقهاء الأمصار فجعلوا البر صنفا ، والشعير صنفا ، وأجازوا فيهما التفاضل ، يدا بيد للأحاديث المذكورة في هذا الباب عن عبادة وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [ ص: 299 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكان داود بن علي لا يجعل للمسميات علة ، ولا يتعدى المذكورات إلى غيرها فقوله : إن ( الربا والتحريم غير جائز ) في شيء من المبيعات لقول الله - عز وجل - : وأحل الله البيع وحرم الربا إلا في الستة الأشياء المنصوصات وهي الذهب ، والورق ، والبر ، والشعير ، والتمر المذكورات في حديث عمر هذا ، والملح المذكور معها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وهي زيادة يجب قبولها ( قال ) : فهذه الستة الأشياء لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا ، ولا نساء ؛ الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، وهو حديث عمر هذا ، وحديث عبادة ، ولإجماع الأمة أيضا على ذلك إلا من شذ ممن لا يعد خلافا . ولا يجوز النسا في الجنسين المختلفين منها لحديث عمر في الذهب ، ولحديث عبادة ، لأن الأمة لا خلاف بينها في ذلك ويجوز فيهما التفاضل ، وما عدا هذه الأصناف [ ص: 300 ] الستة فجائز فيها الزيادة ( عنده ) والنسيئة وكيف شاء المتبايعان في الجنس وفي الجنسين ، فهذا اختلاف العلماء في أصل الربا الجاري في المأكول ، والمشروب ، والمكيل ، والموزون مختصرا وبالله التوفيق .