التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
25 [ ص: 385 ] حديث ثامن لابن شهاب ، عن سعيد ( بن المسيب ) ( مرسل )

مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس ، وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وكلأ بلال ما قدر له ، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بلال ، ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بلال : يا رسول الله ، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا ، فأقام الصلاة ، فصلى بهم الصبح ، ثم قال حين قضى الصلاة : [ ص: 386 ] من نسي الصلاة ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله - تبارك وتعالى - يقول : وأقم الصلاة لذكري .


هكذا روى هذا الحديث ، عن مالك مرسلا جماعة رواة الموطأ عنه ، لا خلاف بينهم في ذلك ، وكذلك رواه سفيان بن عيينة ومعمر في رواية عبد الرزاق عنه ( عن الزهري ) مرسلا كما رواه مالك .

وقد وصله أبان ( العطار ) عن معمر ووصله الأوزاعي أيضا ويونس ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، وعبد الرزاق أثبت في معمر من أبان العطار .

وقد وصله محمد بن إسحاق ، عن الزهري فيما حدثنا به أحمد بن محمد ( قال ) : حدثنا أحمد بن الفضل ، حدثنا الحسن بن علي الرافقي ، حدثنا أبو شعيب صالح بن زياد السوسي بالرقة ، حدثنا يعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر حتى إذا كان [ ص: 387 ] ببعض الطريق أراد التعريس من آخر الليل ، فاضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسند بلال ظهره إلى بعيره ، فاستقبل الشرق فغلبته عينه فنام ، فلم يوقظه إلا الشمس فكان أولهم رفع رأسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ماذا صنعت ( بنا ) يا بلال ؟ قال : أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك فقال : فاقتاد غير كبير فتوضأ وتوضأ الناس ، ثم صلى الصبح ، ثم أقبل عليهم فقال : إذا نسيتم الصلاة ، فصلوها إذا ذكرتموها ، فإن الله تعالى يقول : وأقم الصلاة لذكري .

( وأما حديث يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس ، وقال لبلال : اكلأ لنا الصبح وساق الحديث بتمامه إلى آخره ، قال يونس : وسمعت ابن شهاب يقرؤها للذكرى .

[ ص: 388 ] ووصل من هذا الحديث ابن عيينة ومعمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله يقول : وأقم الصلاة لذكري ) .

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى رواها عنه جماعة من أصحابه منهم ابن مسعود ، وأبو قتادة ، وذو مخبر الحبشي ، وعمران بن حصين ، وأبو هريرة ، وقد ذكرناها في باب زيد بن أسلم .

وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام ، ولم يذكر ذلك بعضهم وبعضهم ذكر أنه ركع ركعتي الفجر وبعضهم لم يذكر ذلك ، والحجة في قول من ذكر لا في قول من قصر ، وقد ذكرنا ذلك كله وما للعلماء فيه في باب مرسل زيد بن أسلم ، فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هاهنا . وقول ابن شهاب في هذا الحديث ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر أصح من قول من قال : إن ذلك ( كان ) مرجعه من حنين ، لأن ابن شهاب أعلم ( الناس ) بالسير والمغازي ، وكذلك سعيد بن المسيب ، ولا يقاس بهما [ ص: 389 ] المخالف ( لهما ) في ذلك ، وكذلك ذكر ابن إسحاق ، وأهل السير أن نومه عن الصلاة في سفره كان في ( حين ) قفوله من خيبر ، وقد اختلف عن مالك في ذلك فروي عنه في هذا الحديث حين قفل من خيبر ، والقفول الرجوع من السفر ، ولا يقال : ( قفل ) إذا سافر مبتدئا ، قال صاحب العين : قفل الجند قفولا وقفلا إذا رجعوا ، وقفلتهم أنا أيضا هكذا ( على وزن ضربتهم ) وهم القفل .

وفيه أيضا خروج الإمام بنفسه في الغزوات وذلك سنة ، وكذلك إرساله السرايا كل ذلك سنة مسنونة ، وأما قوله أسرى ، ففيه لغتان سرى وأسرى ، قال الله - عز وجل - : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) فهذا رباعي ، وقال : امرؤ القيس :


سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان

[ ص: 390 ] وهذا ثلاثي وقرئ أن أسر بعبادي بالوصل والقطع على الثلاثي والرباعي جميعا ، وقال النابغة :


( أسرت ) عليه من الجوزاء سارية     تزجي الشمال عليه جامد البرد



فجمع بين اللغتين ، والسرى مشي الليل وسيره وهي لفظة مؤنثة ، قال الشاعر :


وليل وصلنا بين قطريه بالسرى     وقد جد شوق مطمع في وصالك
أربت علينا من دجاه حنادس     أعدن الطريق النهج وعر المسالك



وقال غيره :


يفوت الغنى من لا ينام عن السرى     وآخر يأتي رزقه وهو نائم



ولا يقال لمشي النهار سرى ، ومنه المثل السائر يحمد ( القوم ) السرى .

[ ص: 391 ] فأما قوله حتى إذا كان من آخر الليل عرس ، فالتعريس النزول في آخر الليل كما في الحديث ، ولا تسمي العرب نزول الليل تعريسا ، كذلك قال أهل اللغة ، وكذلك في حديث عطاء بن أبي رباح الذي ذكرناه حتى إذا كان آخر ( الليل ) نزلوا للتعريس ، فكلهم قال آخر الليل ، وهو المعروف عند العرب ، وأما قوله : اكلأ لنا الصبح فمعناه ارقب لنا الصبح واحفظ علينا وقت صلاتنا وأصل الكلاية الحفظ والرعاية والمنع ، وهي كلمة مهموزة منه قوله - عز وجل - : قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ، ومنها قول ابن هرمة :


إن سليمى والله يكلؤها     ضنت بشيء ما كان يرزؤها



وفي هذا الحديث أيضا إباحة الاستخدام بالصاحب في السفر ، وإن كان حرا ، لأن بلالا كان في ذلك الوقت حرا كان أبو بكر اشتراه بمكة ، فأعتقه وله ولاؤه وذلك قبل الهجرة ، وكانت خيبر في سنة ست من الهجرة .

- وفيه أن رسول الله [ ص: 392 ] صلى الله عليه وسلم - كان ينام أحيانا نوما يشبه ( نوم ) الآدميين ، وذلك إنما كان منه غبا لمعنى يريد الله إحداثه ، وليس لأمته سنة تبقى بعده ، يدلك على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : إني لأنسى ، أو أنسى لأسن ، وقوله في حديث العلاء بن خباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لو شاء الله لأيقظنا ، ولكن أراد أن تكون سنة ) لمن بعدكم . وأما طبعه وجبلته ، وعادته المعروفة منه ومن الأنبياء قبله فما حكاه عن نفسه - صلى الله عليه وسلم - إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبي ، فأطلق ذلك عن نفسه إطلاقا غير مقيد بوقت .

وفي حديث آخر إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ، ولا تنام قلوبنا فأخبر أن كل الأنبياء كذلك ، ومما يصحح ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : تراصوا في الصف ، فإني أراكم من وراء ظهري فهذه جبلته وخلقته وعادته - صلى الله عليه وسلم - فأما نومه في السفر عن الصلاة [ ص: 393 ] فكان خرق عادته ليسن لأمته ويعرفهم بما يجب على من نام منهم عن صلاته حتى يخرج وقتها وكيف العمل في ذلك ، وجعل الله نومه سببا بما جرى له في ذلك النوم من تعليمه أمته وتبصيرهم ، وقد ذكرنا الآثار الواردة في هذا المعنى في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب ، ولا سبيل إلى حملها على الائتلاف والاتفاق إلا على ما ذكرناه ، وغير جائز حمل أخباره إذا صحت عنه على التناقض عند أهل الإسلام ، لأنه لا يجوز فيها النسخ .

حدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا الحسيني ، قال : حدثنا الطحاوي ، قال : حدثنا المزني ، قال : سمعت الشافعي يقول : رؤيا الأنبياء وحي ، وقد روينا ، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : رؤيا الأنبياء وحي وتلا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ، وهذا يدل على أن قلوبهم لا تنام ألا ترى إلى حديث ابن عباس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نام حتى نفخ ، ثم صلى ، ولم يتوضأ ، ثم قال : إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبي ، والنوم إنما يحكم له بحكم الحدث إذا خمر القلب وخامره ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخامر النوم قلبه [ ص: 394 ] وقوله - صلى الله عليه وسلم - إني لست كهيئتكم إني أبيت أطعم وأسقى ومثل هذا كثير ، فإن قال قائل : إن في قوله - صلى الله عليه وسلم - من يكلأ لنا الصبح دليلا على أن عادته النوم ، قيل له : لم تمعن النظر ، ولو أمعنته لعلمت أن المعنى ( من ) يرقب لنا انفجار الصبح فيشعرنا به في أول طلوعه ، لأن من نامت عيناه لم ير هذا في أوله ونوم العين يمنع من مثل هذا لا نوم القلب ، وكان شأنه التغليس بالصبح - صلى الله عليه وسلم - وكان بلال من أعلم الناس بذلك ، فلذلك أمره بمراقبة الفجر لا أن عادته كانت النوم المعروف من سائر الناس ، والله أعلم .

ذكر ابن أبي شيبة ( أبو بكر ) عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد ، عن تميم بن سلمة ، عن مسروق ( قال ) : ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد طلوع الشمس . وذكره أيضا عن عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن تميم بن سلمة ، عن مسروق ، عن ابن عباس ، وهذا [ ص: 395 ] عندي - والله أعلم - لأنه أعلم أمته أن مراد الله تعالى من الصلاة أن تقضى في وقت آخر كما قال تعالى في الصيام فعدة من أيام أخر ، وليس كالحج ، وعرفة ، والضحايا ، والجمار ، وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الاستذكار ، وليس في تخصيص النائم والناسي بالذكر في قضاء الصلاة ما يسقط قضاءها عن العامد لتركها حتى يخرج وقتها بل فيه أوضح الدلائل على أن العامد ( المأثوم ) أولى أن يؤمر بالقضاء من الناسي المتجاوز عنه و ( النائم ) المعذور ، وإنما ذكر النائم والناسي لئلا يتوهم متوهم أنهما لما رفع عنهما الإثم سقط القضاء عنهما فيما وجب عليهما ، فأبان - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك غير مسقط عنهما قضاء الصلاة ، وإنها واجبة عليهما متى ما ذكراها ، والعامد لا محالة ذاكر لها فوجب عليه قضاؤها ، والاستغفار من تأخيرها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله تعالى يقول : وأقم الصلاة لذكري ، وقد قضاها عليه السلام بعد خروج وقتها يوم الخندق من غير نسيان ، ولا نوم إلا أنه شغل عنها ، وأجاز [ ص: 396 ] لمن أدرك ركعة من العصر أن يصلي تمامها بعد خروج وقتها ، وقد زدنا هذا بيانا وإيضاحا في كتاب الاستذكار ، والحمد لله .

وفي فزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بعث ، والله أعلم .

، ولا معنى لقول من قال : إن فزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( كان ) من أجل العدو الذي يتبعهم ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتبعه عدو في انصرافه من خيبر ، ولا في انصرافه من حنين ، ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي بل كان منصرفه في كلتا الغزوتين غانما ظافرا قد هزم عدوه وظفر به وقمعه ، والحمد لله .

وأما فزع أصحابه في غير هذا الحديث ، فلما رأوا من فزعه ، وقد فزعوا حين قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي لهم في غزوة تبوك حين خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع المغيرة بن شعبة فتوضأ ومسح على خفيه ، وانتظروه وخشوا فوات الوقت فقدموا عبد الرحمن بن عوف يؤمهم فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد صلى بهم عبد الرحمن ركعة ففزع الناس ، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أحسنتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها .

[ ص: 397 ] هكذا نقله جماعة من أصحاب ابن شهاب ، وقد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الكسوف فزعا يجر ثوبه .

ويحتمل أن يكون فزعهم شفقة وتأسفا على ما فاتهم من وقت الصلاة ولعلهم حسبوا أن الصلاة قد فاتتهم أصلا فلحقهم الفزع والحزن لفوت الأجر والفضل ، ولم يعرفوا أن خروج الوقت يسقط فرض الصلاة حتى قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها كما كان يصليها لوقتها . فأخبرهم أنها غير ساقطة عنهم ، وإذا لم تسقط عنهم صلوها ، وإذا صلوها أدركوا أجرها إن شاء الله وأعلمهم - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة أن الإثم عنهم في ذلك ساقط بقوله ليس التفريط في النوم ، وإنما التفريط في اليقظة . وفي بعض ألفاظ ( حديث ) أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الصلاة لا تفوت النائم إنما تفوت اليقظان ، ثم توضأ وصلى بهم ، وفي هذا ( الحديث ) تخصيص لقوله عليه السلام : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وبيان ( ذلك ) أن رفع القلم ( عنه ) هاهنا من جهة رفع المأثم لا من جهة رفع الفرض عنه . وأن ذلك ليس من باب قوله : وعن الصبي حتى يحتلم [ ص: 398 ] وإن كان ذلك جاء في أثر واحد فقف على هذا الأصل ، وأما قول بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يقول : إذا كنت أنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك وقبضت نفسك فأنا أحرى بذلك ، وفي هذا دليل على طلب الحجة ، والإدلاء بها .

ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، قال : دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على علي وفاطمة ، وهما نائمان فقال : ألا تصلوا ؟ فقال علي : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا أراد أن يبعثها بعثها ، فانصرف عنهما ، وهو يقول : وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ( ورواه الليث ، عن عقيل عن الزهري ، عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرقه وفاطمة ، فذكر الحديث ، وفي آخره : فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قلت له ذلك فسمعته وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول : وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ) .

[ ص: 399 ] وأما قول بلال في هذا الحديث أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فمعناه قبض نفسي الذي قبض نفسك ، والباء زائدة أي توفى نفسي متوفي نفسك ، والتوفي هو القبض نفسه يعني أن الله - عز وجل - قبض نفسه ، وهذا قول من جعل النفس الروح وجعلهما شيئا واحدا ، لأنه قد قال في غير هذا الحديث إن الله قبض أرواحنا ( فنص ) على أن المقبوض هو الروح ، وفي القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ( ومن قال : إن النفس غير الروح تأول قول بلال أخذ بنفسي من النوم ما أخذ بنفسك منه ) وقد تقدم القول في النفس والروح مستوعبا في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا ، فأغنى عن إعادته ، فأما قوله اقتادوا شيئا فمعناه عند أهل المدينة ما ذكره زيد بن أسلم في حديثه : وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - إن هذا واد به شيطان ، وقد تقدم القول في هذا في باب مرسل زيد بن أسلم من كتابنا هذا ، فأغنى عن إعادته وقال أهل العراق : معنى اقتياد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رواحلهم [ ص: 400 ] حتى خرجوا من الوادي إنما كان تأخيرا للصلاة ، لأنهم انتبهوا في وقت لا تجوز فيه صلاة ، وذلك عند طلوع الشمس ( وزعموا أن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند طلوع الشمس ) وعند غروبها يقتضي الفريضة والنافلة ، وكل صلاة مفروضة ومسنونة ، واحتجوا من الآثار بنحو حديث مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : إذا بدا حاجب الشمس ، فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس ، فأخروا الصلاة حتى تغيب وتأولوا هذا على الفرائض وغيرها ، وقد مضى الرد عليهم في تأويلهم هذا في غير موضع من كتابنا هذا ، فأغنى عن إعادته . ومما يبين لك أن خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخروج أصحابه من ذلك الوادي لم يكن كما ذكره العراقيون أنهم لم يستيقظوا حتى ضربهم حر الشمس ، والشمس لا تكون لها حرارة إلا وقد ارتفعت وحلت الصلاة .

وهذه اللفظة محفوظة في حديث للزهري ، وفي غير ما حديث من الأحاديث المروية في نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 401 ] عن الصلاة . منها حديث جبير بن مطعم ، وحديث ابن مسعود ، وحديث أبي قتادة ، وقد ذكرناها في باب زيد بن أسلم .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا أحمد بن سعيد ، وحدثنا خلف بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قالا : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال لما قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر أسرى ليلة حتى إذا كان من آخر الليل عدل عن الطريق ثم عرس ، وقال : من يحفظ علينا الصبح ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فجلس يحفظ عليهم فنام النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وأصحابه ) فبينما بلال جالس غلبته عينه فما أيقظهم إلا حر الشمس ففزعوا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنمت يا بلال ؟ فقال : يا رسول الله ، أخذ نفسي الذي أخذ أنفسكم ، قال : فاقتادوا رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة ، ثم صلى بهم الصبح ، فلما فرغ قال : [ ص: 402 ] من نسي الصلاة ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله - عز وجل - يقول : وأقم الصلاة لذكري .

قال معمر : وكان الحسن يحدث نحو هذا الحديث ويذكر أنهم ركعوا ركعتي ( الفجر ) ثم صلى بهم الصبح ففي قوله : فما أيقظهم إلا حر الشمس ، وقوله : ارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة دليل على صحة ما ذهب إليه أهل المدينة . ودليل آخر هو قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح .

وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا عبد الله بن مسرة ومحمد بن عبد السلام ، قالا : حدثنا أبو موسى الزمن محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ( محمد ) بن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أدركت ركعة من صلاة ( الفجر ) قبل أن تطلع الشمس ، فصل إليها أخرى ومعلوم أن الأخرى مع طلوع الشمس ، وأي شيء أبين من هذا . ودليل آخر وهو ما ذكره عطاء أن النبي صلى الله [ ص: 403 ] عليه وسلم ركع في ذلك الوادي ركعتي الفجر ، ثم سار ساعة ، ثم صلى الصبح ومعلوم أن كل وقت تجوز فيه النافلة يجوز فيه قضاء المنسية المفروضة ، وهذا ما لا خلاف فيه . ودليل آخر لا مدفع له وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر هذا الحديث من نام عن الصلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فهذا إطلاق أن يصلي المنتبه والذاكر في كل وقت على ظاهر الحديث صلاته التي انتبه إليها وذكرها ، وقد اختلف العلماء من هذا المعنى فيمن ذكر الصلاة فاتته ، وهو في آخر وقت صلاة ، أو ذكر صلاة وهو في صلاة فجملة مذهب مالك أنه من ذكر صلاة ، وقد حضر وقت صلاة أخرى بدأ بالتي نسي إذا كان ذلك خمس صلوات فأدنى ، وإن فات وقت هذه ، وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها ، وعلى هذا النحو مذهب أبي حنيفة ، والثوري إلا أن أبا حنيفة ، وأصحابه ، قالوا : الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت ، فإن خشي فوات صلاة الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم ، والنسيان عندهم يسقط الترتيب ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : من ذكر صلاة فائتة وهو في صلاة أخرى من الصلوات الخمس ، فإن كان بينهما أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ، ثم قضى التي عليه ، وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التي ذكر إلا أن يكون في آخر وقت التي دخل [ ص: 404 ] ( فيها ) يخاف فوتها إن تشاغل بغيرها ، فإن كان كذلك أتمها ثم قضى التي ذكر ، وقال أبو حنيفة ومحمد : إن ذكر الوتر في صلاة الصبح فسدت عليه ، وإن ذكر فيها ركعتي الفجر لم تفسد عليه ، وقال أبو يوسف : لا تفسد عليه بذكر الوتر ، ولا بركعتي الفجر وبه أخذ الطحاوي ، وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب ، ولم يفرق بين القليل والكثير ، واختلف في ذلك عن الأوزاعي ، وقال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه ، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه . وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد بن حنبل ، واجب في صلاة ستين سنة وأكثر ، وقال لا ينبغي لأحد أن يصلي ( صلاة ) وهو ذاكر لما قبلها ، لأنها تفسد عليه .

قال أبو عمر :

ثم نقض هذا الأصل فقال : أنا آخذ بقول سعيد بن المسيب ويعجبني في الذي يذكر صلاة في وقت صلاة كرجل ذكر العشاء في آخر وقت الفجر ، قال : يصلي الفجر ، ولا يضيع [ ص: 405 ] صلاتين ، أو قال : يضيع مرتين ، وقال : إذا خاف طلوع الشمس ، فلا يضيع هذه لقول سعيد ( بن المسيب ) يضيع مرتين . فهذا يصلي الصبح ، وهو ذاكر العشاء ، وفي ذلك نقض لأصله وقال داود ، والطبري ، الترتيب غير واجب ، وهو تحصيل مذهب الشافعي .

ذكر الأثرم قال : حدثنا إبراهيم بن حمزة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد أنه سمع ربيعة يقول في الذي ينسى الظهر والعصر حتى لا يجد إلا موضع سجدة قبل الغروب ( قال ) : يصلي العصر ، ثم يصلي الظهر إذا غابت الشمس . قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أنبأنا يونس ، ومنصور ، عن الحسن أنه كان يقول فيمن نام عن صلاة العشاء ، فاستيقظ عند طلوع الشمس ، قال : يصلي الفجر ، ثم يصلي العشاء ، قال : وسمعت أحمد بن حنبل يقول : أما الحسن فيقول : يصلي تلك ، وإن فاتت هذه .

قال أبو عمر :

وأما الذي يذكر صلاة ، وهو وراء إمام فكل من قال [ ص: 406 ] بوجوب الترتيب ، ومن لم يقل به فيما علمت يقول : يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته ، ثم اختلفوا فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ، ثم يعيد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين ، وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين ، وذكر الخرقي ، عن أحمد بن حنبل أنه قال : من ذكر صلاة ، وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى ، فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها ، وقد أجزأته ويقضي التي عليه ، قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : إن بعض الناس يقول : إذا دخلت في صلاة فأحرمت بها ثم ذكرت صلاة نسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ، ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت وليس عليك إعادة هذه ، فأنكره ، وقال : ما أعلم [ ص: 407 ] أحدا قال بهذا إنما أعرف أن من الناس من قال : أنا أقطع ، وإن كنت خلف الإمام وأصلي التي ذكرت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فليصلها إذا ذكرها ، قال : وهذا شنيع أن يقطع ، وهو خلف الإمام ، قيل له فما تقول أنت ؟ قال : يتمادى مع الإمام ، وإن كان وحده قطع .

وذكر الأثرم قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا هقل قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : سمعت الزهري يقول في الذي ينسى الظهر ولا يذكرها حتى يدخل في العصر ، قال : يمضي في صلاة الإمام ، فإذا انصرف استقبل الظهر فصلاها ، ثم يصلي العصر .

قال أبو عمر :

هذا ابن شهاب يفتي بقول ابن عمر ، وهو الذي يروي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله يقول : وأقم الصلاة لذكري ، وقد رأى تماديه مع الإمام ، ثم رأى إعادتها ( لا ) أدري إن كان استحبابا أو إيجابا ، وقد يحتمل [ ص: 408 ] ( هذا ) الحديث إيجاب الترتيب ويحتمل أن يكون معناه الإعلام بأنها غير ساقطة بالنوم والنسيان ، وقد أجمعوا على أن الترتيب فيما كثر غير واجب فدل ذلك على أنه مستحب في القليل ، والله أعلم .

ويدلك على أن ذلك عندهم استحباب ، لأنهم يأمرونه إذا ذكرها ، وهو وحده في صلاة أن يقطعها ، وإن ذكرها وراء إمام تمادى مع الإمام ، والأصل في التمادي مع الإمام عند أكثرهم اتباع ابن عمر ( وحديثه في ذلك ما رواه مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر ) كان يقول : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فإذا سلم الإمام ، فليصل الصلاة التي نسي ، ثم ليصل ( بعدها ) الصلاة الأخرى ، ولا مخالف له في هذه المسألة من الصحابة مع دلالة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليصلها إذا ذكرها .

وقد روي من حديث أبي جمعة ، واسمه حبيب بن سباع وله صحبة ، قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب يوم الأحزاب ، فلما سلم ، قال : هل علم أحد منكم [ ص: 409 ] أني صليت العصر ، قالوا : لا يا رسول الله ، قال : فصلى العصر ، ثم أعاد المغرب ، وهذا حديث منكر يرويه ابن لهيعة عن مجهولين ، وقال الشافعي والطبري وداود : يتمادى مع الإمام ، ثم يصلي التي ذكر ، ولا يعيد هذه وليس الترتيب عند هؤلاء بواجب فيما قل ولا فيما كثر . ومن حجتهم ( أن ) الترتيب إنما يجب في اليوم وأوقاته ، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب استدلالا بالإجماع ( على ) أن شهر رمضان تجب الرتبة فيه والنسق لوقته ، فإذا انقضى سقطت الرتبة عمن كان عليه ( منه شيء بسفر أو علة ) وجائز أن يأتي به على غير نسق ولا رتبة متفرقا ، فكذلك الصلوات المذكورات الفوائت ، والله أعلم .

واحتج داود ، وأصحابه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر ذاكرا للصبح في حين نومه في سفره ، قالوا : فقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ذاكر صلاة واجبة عليه - ركعتي الفجر وهما غير واجبتين عليه وهذا عندي لا حجة فيه ، لأنه لم يذكر في ركعتي الفجر صلاة قبلها ، وإنما المراعاة أن يذكر في الصلاة ما قبلها ، ولكل واحد منهم حجج من جهة [ ص: 410 ] النظر في أكثرها تشعيب وتطويل ، وفيما ذكرت لك من أقاويلهم ما تقف به على المراد من معنى حديث هذا الباب ، إن شاء الله .

وأما قوله في حديث مالك ، ثم أمر بلالا ، فأقام الصلاة يحتمل أن يكون فأقام ولم يؤذن ويحتمل أن يكون أقام الصلاة بما تقام به من الأذان والإقامة والطهارة ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أنه أمر بلالا ، فأذن وأقام في حين نام عن الصلاة في السفر ، وقد ذكرناها ، وقد روى أبان العطار ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة هذا الحديث ، وذكر فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين قبل صلاة الفجر ، ثم أمر بلالا ، فأقام ، فصلى الفجر ، وهذا ليس بمحفوظ في حديث الزهري إلا من رواية أبان العطار ، عن معمر ، وأبان ليس بحجة ، ولا تقبل زيادته على عبد الرزاق ، لأن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر عندهم ، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في الأذان لما فات من الصلوات والحجة لكل فريق منهم في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا ، وذكر أبو قرة ، عن مالك فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أنه لا يركع ركعتي الفجر ، ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة .

[ ص: 411 ] قال مالك : لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر حين نام عن الصبح حتى طلعت الشمس .

قال أبو عمر :

ليس في حديث ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتي الفجر في ذلك اليوم من وجه يصح ، وقد روي ذلك من وجوه كثيرة صحيحة ، وقد تقدم ذكرنا لها ولجميع معاني هذا الباب مستوعبة مبسوطة في باب مرسل زيد بن أسلم من كتابنا هذا فلذلك اختصرناها في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية