هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد ( عن مالك ) عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سعيد جماعة رواة الموطأ ، وكذلك رواه أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقد وصله منهم nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1011996أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح خيبر دعا اليهود فقال : نعطيكم الثمر على أن تعملوها ، أقركم ما أقركم الله . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة [ ص: 445 ] فيخرصها عليهم ، ثم يخيرهم أيأخذون بخرصه أم يتركون ( وقال معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث خمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها فدعا يهود خيبر ، وكانوا أخرجوا منها فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف يؤدونه إلى النبي عليه السلام ، وأصحابه ، وقال لهم : أقركم على ذلك ما أقركم الله ، فكان يبعث إليهم nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب ، ثم يخير يهود خيبر يأخذونها بذلك الخرص أم يدفعونها بذلك الخرص ، قال : وإنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك لكي يحصي الزكاة قبل أن يؤكل التمر ويفرق فكانوا كذلك ، وذكر تمام الخبر .
قال أبو عمر :
أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر ، وجماعة أهل السير على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمها فما كان منها صلحا أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل في [ ص: 446 ] ذلك كله بسنة الفيء ، وما كان منها عنوة عمل فيه بسنة الغنائم إلا أن ما فتح الله عليه منها عنوة قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة ، وقد رويت في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف ، وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرت لك ، إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على خيبر سائر الأرضين المفتتحة عنوة ، فمنهم من جعل خيبر أصلا في قسمة الأرضين ، ومنهم من أبى من ذلك وذهب إلى إيقافها وجعلها قياسا على ما فعل عمر بسواد الكوفة وسنبين ذلك كله في هذا الباب ، إن شاء الله .
فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر كان عنوة وبعضها بغير قتال ، فمن ذلك ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا ، قال : فالكتيبة أكثرها عنوة ، وفيها صلح ، قلت : وما الكتيبة ؟ قال : من أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق ، قال مالك : وكتب أمير المؤمنين يعني المهدي أن تقسم الكتيبة مع صدقات النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء . فقيل : أفترى ذلك للأغنياء ؟ قال لا ، ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، وكانت خيبر جماعة حصون ، فافتتح بعضها بقتال وبعضها سلمه أهله على أن تحقن دماؤهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة كان مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر نصفها ، كان النصف لله ورسوله [ ص: 447 ] والنصف الآخر للمسلمين ، فكان الذي لله ولرسوله النصف وهي الكتيبة ، والوطيح وسلالم ووخدة ، وكان الباقي للمسلمين : نطاة ، والشوق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : ( ولم يقسم من خيبر شيء إلا لمن شهد الحديبية ، قال ابن عقبة : وقد ذكروا - والله أعلم - أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناس كثير بخيبر فرأى أن لا يخيب مسيرهم وسأل أصحابه أن يشركوهم ، قال : ولما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية مكث عشرين ليلة أو قريبا منها ثم خرج غازيا إلى خيبر ، وكان الله وعده إياها ، وهو بالحديبية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية ( مع من شهدها من المسلمين ممن حضر خيبر ، أو غاب عنها من أهل الحديبية ) وذلك أن الله أعطاهم إياها في سفره ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أن عمر قال : أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا [ ص: 448 ] فمن كان له مال ، فليلحق به ، فإنى مخرج يهود ، فأخرجهم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1011998لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أقركم فيها ما شئنا . فكانوا على ذلك ، وكان التمر يقسم على السهام من نصف خيبر يريد - والله أعلم - ما افتتح عنوة منها بالغلبة والقتال قسم على السهام كما يقسم السبي ، وما كان فيئا كان له ولأهله ولنوائب المسلمين ، وعلى هذا تأتلف معاني الآثار في ذلك عند أهل العلم .
حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15936وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 449 ] غزا خيبر ، فأصبناها عنوة ( مجمع السبي ) وليس هذا بخلاف لما ذكرنا ألا ترى إلى ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعبد الله بن أبي بكر أن حصونا من خيبر لما رأى أهلها ما افتتح عنوة منها تحصنوا وسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( خاصة ) لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وخرج عنها أهلها للرعب . فهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهو القائل فيما حكاه عنه يونس ومعمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011999خمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، ثم قسم سائرها على من شهدها ، ومن غاب عنها من أهل الحديبية ومعلوم أنه لا يخمس ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، ولا يجعل نصفها لنوائبه ونصفها للمسلمين على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ( وغيره ) وهي عنوة ، فهذا كله يدل على أن ما كان منها مأخوذا بالغلبة قسم على أهل الحديبية ومن شهدها وخمس ، وما كان منها مما انجلى عنه أهله وأسلموه بلا قتال حكم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحكم الفيء واستخلص منه لنفسه كما فعل بفدك . فقف على هذا وتدبر الآثار تجدها على ذلك ، إن شاء الله .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : [ ص: 450 ] حدثنا أحمد بن دحيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد ، قال : حدثني عمي nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة ، قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012000قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما فجعل لنفسه النصف ثمانية عشر سهما وللناس النصف .
قال أبو عمر :
روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012001قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما قال إسماعيل : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم ( بن ) إسماعيل عن أسامة بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث [ ص: 451 ] صفايا : بني النضير ، وخيبر ، وفدك ، قال إسماعيل يعني خيبر ما كان بغير قتال فجرى مجرى بني النضير ، قال : وكذلك فدك إنما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر ، فصالحوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى حقن دماءهم ، قال : ولم تختلف الرواية في أن خيبر قسمت على أهل الحديبية من حضر خيبر ، ومن لم يحضر ، وإنما اختلفت الرواية فيمن حضر ( فتح ) خيبر ، ولم يحضر الحديبية فقال بعضهم قد أدخلوا في قسمتها ، وقال بعضهم لم يدخلوا في ذلك ، قال إسماعيل : فإذا كان أمر خيبر على هذه الصفة ، وعلى هذا الخصوص الذي وقع فيها فكيف يجوز أن يجعل أصلا يقاس عليه ما افتتح بعدها من السواد وغيره قال : ويجب على من قاس أمر السواد وغيره على أمر خيبر أن يقسم السواد على من حضر الوقعة ، وعلى من لم يحضرها ، [ فقد ] قسمت خيبر على من حضر الوقعة ، وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية ، وهذا الموضع الذي ذكرت أنه لم تختلف الرواية فيه ، قال : وكيف يجوز أن يترك ظاهر ما أنزل الله على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ويحتج في ذلك بأمر خيبر الذي هذه صفته .
قال أبو عمر :
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي أن خيبر لم تقسم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما قسمت في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( بن الخطاب ) قال : وأما ما كان على [ ص: 452 ] ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، فإنما هو قسمة جمع لأنه جعل كل مائة سهم كسهم واحد ، ثم جزأ غلاتها على ذلك ، ولم يقسم الأرض . أخبرنا بذلك أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا الميمون بن حمزة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، فذكره .
وهذا الحديث أهذب ما روي في هذا الباب ( معنى وأحسنه إسنادا ، وهو يوضح ما ذكرنا وبالله توفيقنا ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا الحديث ، عن بشير ، عن سهل بن أبي حثمة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن بشير ، عن سهل مختصرا ) وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم ( بن أصبغ ) قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن مكتف أحد بني حارثة ، قال : لما أخرج عمر يهود خيبر ركب في المهاجرين ، والأنصار وخرج معه بجبار بن صخر بن أمية بن كعب وكان خارص المدينة وحاسبهم nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت فهما [ ص: 454 ] قسما خيبر على أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها ، وقال إسماعيل : وأما قول أبي عبيد أنه يجوز للإمام أن يقسم ما افتتح عنوة كما قسمت خيبر ويجوز أن لا يقسم ذلك ويفعل كما فعل عمر في أرض السواد فهو كلام من لا يحصل ما يقول ؛ لأن الذي يحصل كلامه لا يقول في رجل ملكه الله شيئا : إن للإمام إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، هذا ما لا يجوز عند ذي نظر ولا فهم .
قال أبو عمر :
أراد إسماعيل بقوله هذا أن الأرض ليس للغانمين فيها شيء ، لأنه لو كان لهم فيها شيء ما أعطى ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ذلك الشيء ، أو بعضه لغيرهم ، ولما منعوه . والذي ذهب إليه إسماعيل تخصيص آية الأنفال في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية ، وأن هذا لفظ عموم بقوله ( من شيء ) يريد به الخصوص ، والمراد بذلك عنده الذهب والفضة وسائر الأمتعة ( والسعي ) ، وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذا اللفظ واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بأشياء ، منها ظاهر قوله - عز وجل - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية إلى قوله للفقراء المهاجرين إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم الآية ، ومنها فعل [ ص: 455 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في توقيفه أرض السواد ، ومنها أن الغنائم التي أحلت للمسلمين هي التي كانت محرمة على الأمم قبلهم وهي التي كانت النار تأكلها ، قال : ولم تختلف الرواية في أن هارون عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون فجمعوه وأحرقوه وألقى السامري ( فيه ) القبضة التي كانت بيده من أثر ( الرسول ) يقال : من أثر جبريل ، فصارت عجلا له خوار ، ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى ، لأن الله - عز وجل - يقول : وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الآية ، وقال : كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ، وهذا الذي ذهب إليه إسماعيل ، واحتج له وهو مذهب مالك ، وأصحابه ، وهو الصحيح في هذا الباب - إن شاء الله - لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لم يقسم أرض السواد ، ومصر ، والشام وجعلها مادة للمسلمين ، ولمن يجيء بعد الغانمين ، واحتج بالآية التي في سورة الحشر التي احتج بها إسماعيل ، ولا أعلم أحدا من الصحابة روي عنه بعد عمر إنكار لفعل عمر . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13532أبو علي محمد بن القاسم بن معروف ، قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه [ ص: 456 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر .
( حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، حدثنا عبد الرحمن بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ، قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا وقسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن مالك ، عن زيد ، عن أبيه عن عمر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، وغيرهما يرسله عن مالك ، عن زيد ، عن عمر ) ومما يصحح هذا المذهب أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012004منعت العراق قفيزها ودرهمها . الحديث بمعنى ستمنع ، فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين ، لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم ، ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء ، والله تعالى يقول : والذين جاءوا من بعدهم . وذلك دليل على أن الأرض لا تقسم ، وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12298أحمد بن يونس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير يعني ابن معاوية ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( قال : ) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012004منعت العراق قفيزها ودرهمها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودينارها ، ثم عدتم من حيث بدأتم ، شهد على ذلك لحم nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ودمه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : منعت بمعنى ستمنع ، واحتج بهذا الحديث لمذهب [ ص: 458 ] عمر في إيقاف الأرض وضرب الخراج عليها على مذهب الكوفيين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه يذهبون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين ، وإن شاء أقر أهلها عليها وجعل عليها وعليهم الخراج وتكون الأرض ملكا لهم يجوز بيعهم لها وشراؤهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما كان عنوة فخمسها لأهلها وأربعة أخماسها للغانمين ، فمن طاب نفسا عن حقه جاز لإمامه أن يجعلها وقفا على المسلمين ، ومن لم تطب نفسه بذلك فهو أحق بماله ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يذهب إلى أن الأرض مملوكة ، ولا يجوز بيعها ولا رهنها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة وعبيد الله ( في جملة بيعها ولا رهنها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، وعبيد الله بن الحسن وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أيضا ( في جملة أرض العنوة ) على ما ذكرنا من أقوالهم في قسمتها ، أو توقيفها ، فإذا قسمت ، ملك كل نصيبه في قول من أجاز قسمتها ، فإن وقفت على الوجوه التي ذكرنا عن طيب نفس من الغانمين ، أو على مذهب عمر في قول مالك ، وغيره ، فهي غير مملوكة ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى إلى أنها مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم على ما ذكرنا عنهم ، وأجاز مالك بيع أرض الصلح ورهنها وجعلها ملكا لأهلها الذين صالحوا عليها ، قال : ومن أسلم منهم [ ص: 459 ] كان أحق بأرضه وماله ، قال : ومن أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه وصارت أرضه للمسلمين ، لأن بلادهم صارت فيئا للمسلمين ، وحكم الأرض عندهم حكم الفيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم ، إلا الرجال البالغون ، فإن الإمام فيهم مخير بين أن يمن ، أو يقتل ، أو يفادي ، أو يسبي .
وسبيل ما سبى منهم ، أو أخذ من شيء على إطلاقهم سبيل الغنيمة ، ومن الحجة لمن قال : تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم عموم قول الله - عز وجل - : واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ، والأرض مغنومة لا محالة كسائر الغنيمة فوجب أن تقسم كما تقسم الغنائم كلها ، وقد قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما افتتح عنوة من خيبر على قسمة الغنائم : الأربعة أخماس لأهل الحديبية ، وهم الذين وعدهم الله بها وشهدوا فتحها ، قالوا : وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل الإسناد لشهرته عند جميع أهل السير والأثر ، ولم يستثن الله - عز وجل - أرضا من غيرها من الغنائم ، ولو جاز أن يدعى الخصوص في الأرض جاز أن يدعى في غير الأرض [ ص: 460 ] فيبطل ( حكم ) الآية ، قالوا : ولا معنى لما احتج به مخالفنا من آية سورة الحشر ، لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة ، وجملة الفيء : ما رجع إلى المسلمين من المشركين بلا قتال مثل من يترك بلاده ويخرج عنها لما لحقه من الرعب الذي به نصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( قال - صلى الله عليه وسلم - ) : نصرت بالرعب مسيرة شهر . ومثل ما صالح عليه أهل الكفر ، وما يؤخذ منهم من الجزية ، وما تأتي به الريح من مراكب العدو بغير أمان ، أو يموت منهم ميت في بلاد المسلمين لا وارث له ، فكل هذا وما كان مثله مما يفيء الله على المسلمين بغير قتال ، ولا مئونة حرب فهو الفيء الذي قصد بالآية التي في سورة الحشر فقسم على ما ذكر فيها نحو قسم خمس الغنيمة ، ولم يقصد بذلك إلى الأرض المغنومة ، قالوا : ولا دليل في الآية على ما ذهب إليه مخالفنا ، لأن قوله ، عز وجل : [ ص: 461 ] والذين جاءوا من بعدهم إنما هو استئناف كلام للدعاء لهم بدعائهم لمن سبقهم بالإيمان لا لغير ذلك ، قالوا : وليس يخلو فعل عمر رضي الله عنه في توقيفه الأرض من أحد وجهين ( إما ) أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها فطابت بذلك فوقفها ، وكذلك روى جرير أن عمر استطاب نفوس أهلها ، وكذلك صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبي هوازن استطاب أنفس الغانمين عما كان بأيديهم على ما نقله ثقات العلماء ( وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا فلم يحتج في ذلك إلى مراضاة أحد ) .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطرها ، قال : فمضى على ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر ، ثم أخبر عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في وجعه الذي مات فيه : لا يجتمع دينان بأرض ، أو قال : بأرض العرب ، ففحص عنه حتى وجد ( عليه ) الثبت فقال : من كان عنده عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليأت به ، وإلا فإني مجليكم ، فأجلاهم عمر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عمر أجلى [ ص: 464 ] اليهود والنصارى من أرض الحجاز ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012013وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد أن يخرج اليهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نقركم على ذلك ما شئنا . فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجلا من اليهود يقول : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأني ( بك ) وقد وضعت كورك على بعيرك ، ثم سرت ليلة بعد ليلة فقال عمر : إنه والله لا تمسون بها . فقال اليهودي : ما رأيت كلمة كانت أشد على من قالها ولا أهون على من قيلت له ( منها ) .
قال أبو عمر :
ليس في قوله في هذا الحديث : أقركم ما أقركم الله ، دليل على جواز المساقاة إلى أجل غير معلوم ومدة غير معينة ، لأن السنة قد أحكمت معاني الإجارات وسائر المعاملات من الشركة ، والقسمة ، وأنواع أبواب الربا ، والعلة بينها في قصة اليهود ، وذلك انتظار حكم الله فيهم ، فدل على خصوصهم في هذا الموضع لأنه موضع خصوص لا سبيل إلى أن يشركهم فيه غيرهم ، والذي عليه العلماء بالمدينة أن المساقاة لا تجوز إلا إلى أجل معلوم وسنين معدودة إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين مثل العشر فما فوقها ، وقد قيل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 465 ] ( إنما ) قال : أقركم ما أقركم الله وكان يخرص عليهم ، لأن الله كان قد أفاءها عليه بغير قتال ، أو بعضها على ما تقدم وصفنا له ، وكان أهلها له ولمن استحق شيئا منها كالعبيد ، لأنه سباهم ومن عليهم ، وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره ، لأن ماله له وله انتزاعه منه ، ألا ترى أنه ليس بين العبد وسيده ربا ، وإن كره ذلك لهما عندنا ، وأما الخرص في المساقاة ، فإن ذلك غير جائز عند أكثر العلماء في القسمة والبيوع ، إلا أن أصحابنا يجيزون ذلك عند اختلاف أغراض الشركاء ولهم في ذلك ما نورده بعد عنهم في هذا الباب ، إن شاء الله .
وأكثر العلماء يجيزون الخرص للزكاة ) وإنما يجوز ( ذلك ) عندهم في الزكاة ، لأن المساكين ليسوا شركاء معينين ، وإنما الزكاة كالمعروف ، وأهلها فيها أمناء ، وأما قسمة الثمار في رءوس الأشجار ( في المساقاة ، أو غيرها ) فلا يصلح عند أكثر العلماء إلا أن لأصحابنا في إجازة قسمة ذلك اختلافا سنذكره عنهم ، وعمن سلك سبيلهم في ذلك بعد في هذا الباب - إن شاء الله تعالى - وإنما لم يجز أكثر العلماء القسمة في ذلك إلا كيلا فيما يكال ، أو وزنا فيما يوزن لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، وعن بيع التمر بالتمر إلا [ ص: 466 ] مثلا بمثل ( وأما حكاية قول أصحابنا في ذلك ) فكان ابن القاسم يقول ويرويه عن مالك : لا يجوز من قسمة الثمار في رءوس النخل إذا اختلفت حاجة الشريكين إلا التمر ، والعنب فقط ، وأما الخوخ ، والرمان ، والسفرجل ، والقثاء ، والبطيخ ، وما أشبه ذلك من الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد ، فإنه لم يجز مالك اقتسامه على التحري ، وكان يقول : المخاطرة تدخله حتى يبين فضل أحد النصيبين على صاحبه ، حكى ذلك ابن حبيب ، عن ابن القاسم ، قال ابن حبيب : وقال مطرف : nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وأشهب : ولا بأس باقتسامه إذا تحرى وعدل ، أو كان على التجاوز والرضا بالتفاضل ، قال : وهو قول أصبغ وبه أقول ، لأن ما جاز فيه التفاضل جازت قسمته بالتحري ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم ، عن مالك أنه سأله غير مرة عن قسمة الفواكه بالخرص ، فأبى أن يرخص في ذلك ، قال : وذلك أن بعض أصحابنا ذكر أنه سأل مالكا عن قسمة الفواكه بالخرص ، فأرخص فيه ، فسألته عن ذلك فأبى أن يرخص ( لي ) فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : سألت مالكا مرات عن ثمرة النخل ، وغيرها من الثمار تقسم بالخرص فكل ذلك يقول لي : إذا طابت الثمرة من النخل وغيرها قسمت بالخرص ، واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا عن جواز بيع العرايا في غير النخل ، والعنب ، كما يجوز في النخل والعنب ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى [ ص: 467 ] الجذاذ ، قال يحيى بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يشترط في الثمار إلا طيبها ثم يقسمها بين أربابها بالخرص ، ولا يلتفت إلى اختلاف حاجاتهم ، ورواه عن مالك . ( قال ) : وابن القاسم يقول : لا يجوز أن يقسم بينهم بالخرص إلا أن يختلف غرض كل واحد منهم ، فيريد أحدهم أن يبيع ، والآخر أن ييبس ويدخر ، والآخر أن يأكل ، فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة من يعرف الخرص ، وإن لم تختلف حاجاتهم لم يجز ذلك لهم ، وإن اتفقوا على أن يبيعوا ، أو على أن يأكلوا رطبا ، أو تمرا ، أو على أن يجذوها تمرا لم يقسموها ولا بالخرص ( وقال سائر أهل العلم : لا تجوز القسمة في شيء من ذلك كله إلا على أصله مع اختلافهم في ذلك أيضا ) ( وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فتحصيل مذهبه أن الشركاء في النخل والشجر المثمر إذا اقتسمت الأصول بما فيها من الثمرة جاز ، لأن الثمرة تبع للأصول ، وكان كل واحد منهم قد باع حصته من عراجين النخل وأغصان الشجر بحصة شريكه في الثمر ، وكذلك الأرض إذا قسمت عنده مزروعة كان الزرع تبعا للأرض في القسمة ، والقسمة عنده مخالفة للبيوع ، قال : لأنها تجوز بالقرعة ، والبيع لو وقع على شرط لم يجز أيضا ، فإن الشريك يجبر على القسم ، ولا يجبر على البيع ، وأيضا فإن التحابي في قسمة الثمرة ، وغيرها جائز ، وذلك [ ص: 468 ] معروف وتطوع ، ولا يجوز ذلك في البيع ، ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قسمة الثمرة قبل طيبها بالخرص على حال ، ويجوز عنده قسمتها مع الأصول على ما ذكرنا ، وقد قال في كتاب الصرف : يجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعها ، والأول أشهر في مذهبه عند أصحابه ) وقد قيل : إن خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليهود كان من أجل الزكاة الواجبة في تلك الثمرة لا لغير ذلك - والله أعلم - ( فكان يبعث من يخرص الثمار على أربابها توسعة عليهم ورفقا بهم ، لأنهم لو منعوا من أجل سهم المساكين من أكلها رطبا ، ومن التصرف فيها بالصلة والصدقة والأكل لأضر بهم ذلك ، وكانت عليهم فيه مشقة كبيرة ، ولو تركوا والتصرف فيها بالأكل وغيره لأضر ذلك بالمساكين وأتلف كثير مما تجب فيه الزكاة ، ولهذا ما كان ( من ) توجيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخارص وإرساله إياه لذلك - والله أعلم - والأصل أن أرباب الأموال أمناء ، والخرص لا يخرجهم عن ذلك ، لأنهم لم يخرص عليهم إلا رفقا بهم وإحسانا إليهم على حسب ما ذكرنا من إطلاقهم للتصرف في ثمارهم وحفظ ما يجب للمساكين فيها من حين طيبها ، فإن تبين لرب المال بعد الخرص زيادة على ما خرص الخارص أداها ، لأن الخرص حكم على الظاهر والاجتهاد ، فإذا جاءت الحقيقة بخلاف ذلك رجع إليها ، وفي هذا اختلاف بين السلف والخلف ، والصواب ما ذكرت ، والله أعلم .
واختلف الفقهاء في الخرص على صاحب النخل والعنب للزكاة بعد إجماعهم على أن الخرص لا يكون في غير النخل والعنب لحديث عتاب بن أسيد : حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا خالد بن النضر بالبصرة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع [ ص: 470 ] nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=1012017أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب بن أسيد وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا فتلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النخل والعنب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15540بشر بن منصور ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد ، قال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره . واستدل بعضهم على أن الزيتون لا زكاة فيه ، لأنه مما اجتمع على أنه لا يخرص ، ولو كانت فيه الزكاة لخرص ، لأن ثمرته بادية ، وما عدا النخل والعنب مما اجتمع على زكاته فثمرته ليست ببادية ، وقد أجاز بعض المتأخرين الخرص في الزيتون ودفع الإجماع فيما ذكرنا ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وممن أجاز الخرص في النخل والعنب للزكاة مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقال في الإملاء : إنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال داود بن علي : الخرص للزكاة جائز في النخل ، وغيره جائز في العنب ودفع حديث عتاب بن أسيد وكره nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري الخرص بحال ، وقال : الخرص غير مستعمل ، قال : وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق . ( وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره عن الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : الخرص اليوم بدعة [ ص: 471 ] قال أبو عمر :
كأنه يرى أنه منسوخ بالنهي عن المزابنة ، والله أعلم .
هذا على أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مع قوله إنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق ) يقول : إن صاحب الثمرة والأرض يحسب عليه ما أكله وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، ومالك ، وأصحابه ، وقال أبو يوسف : إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ما بقي إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة ، وإن أكل الجميع لم يكن عليه شيء ، فإن بقي منها قليل أو كثير فعليه عشره ، أو نصف عشره ، وقال مالك : لا يترك الخراص لأرباب الثمار شيئا لمكان ما يأكلون ، ولا يترك لهم من الخرص شيء ذكره ابن القاسم ( وغيره عنه ) وقال الليث في زكاة الحبوب : يبدأ بها قبل النفقة ، وما أكل من فريك هو وأهله فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحوائط يأكلون ، ولا يخرص عليهم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ( كله ) كقول الليث سواء في خرص الثمار والترك لأهلها ما يأكلون رطبا ولا يحسب عليهم ، والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر قوله - عز وجل - : وآتوا حقه يوم حصاده وهذا يوجب مراعاة وقت الحصاد والجذاذ لا ما قبله . وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني حبيب بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن دينار يقول : جاء سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا خرصتم فخذوا [ ص: 472 ] ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة جماعة من أصحابه ، وذكره أبو داود ، وغيره . وهذا الحديث حجة على من أنكر الخرص للزكاة ، ومثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي في nindex.php?page=hadith&LINKID=1012018خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه على المرأة للزكاة خرصوا عليها عام تبوك في حديقتها فقد ذكرنا الخبر في غير هذا الموضع ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية ، والواطية ، والأكلة ، والوصية ، والعامل ، والنوائب . وروى سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يأمر الخراص أن يخرصوا ويرفعوا عنهم قدر ما يأكلون ، وقال الحسن : كان المسلمون يخرص عليهم ، ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص ، والآثار عن السلف في الخرص كثيرة جدا .
واختلف الفقهاء في المساقاة أيضا فممن أجازها من فقهاء الأمصار مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، وجماعة أهل الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وكرهها أبو [ ص: 473 ] حنيفة ( nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ) والحجة عليهما ثابتة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1012020أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر ، أو زرع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنم عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1012021أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها ، لم يذكر في هذا الخبر أنه أخذ من الأرض شيئا ( وإنما أخذ من الثمرة ) وهو حجة لمالك في الغابة البياض للعامل ، وقوله : إن البياض كان بخيبر بين النخل تبعا لها ، والله أعلم .
والأحاديث في المساقاة متواترة ، والمساقاة عند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي جائزة سنين ، لأن المساقاة لما انعقدت فيما لم يخلق من الثمرة في عام كان كذلك ما بعده من الأعوام ، ما لم يطل على [ ص: 474 ] حسبما ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب ، وقد أجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه ، لأنه يجوز بيعه إلا قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفرقة ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ذلك لا يجوز ، وأجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل أو كثر ، واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة فقال مالك : تجوز المساقاة في كل أصل نحو النخل ، والرمان ، والتين ، والفرسك ، والعنب ، والورد ، والياسمين ، والزيتون ، وكل ما له أصل ثابت يبقى ، قال : ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى ، ثم يخلف نحو القصب ، والبقول ، والموز ، لأن بيع ذلك جائز وبيع ما يجنى بعده . وقال مالك : كان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف سوادها ، فإذا كان البياض قليلا فلا بأس أن يزرعه العامل من عنده ، قال ابن القاسم : فما نبت منه كان بين المساقيين على حسب شركتهما في المساقاة ، قال : وأحل ذلك أن يلغى البياض اليسير في المساقاة للعامل فيزرعه لنفسه فما نبت من شيء كان له وهو قول مالك ، وقدر اليسير أن يكون قدر الثلث ، قال مالك : وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل وعجز صاحبه عن سقيه ، ولا تجوز مساقاة إلا في هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه ، قال مالك : ولا بأس بمساقاة القثاء ، والبطيخ إذا عجز عنه صاحبه ، ولا تجوز مساقاة الموز ، ولا القصب ، حكى هذا كله عنه ابن القاسم ( وابن عبد الحكم ) nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وقال محمد بن الحسن : تجوز المساقاة في الطلع [ ص: 475 ] ما لم يتناه عظمه ، فإذا بلغ حالا لا يزيد بعد ذلك لم يجز ، وإن لم يرطب ، وقال في الزرع : جائز مساقاته ما لم يستحصد ، فإن استحصد لم يجز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز المساقاة إلا في النخل ، والكرم ، لأن ثمرها بائن من شجره ولا حائل دونه يمنع لإحاطة النظر إليه ، وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه ، وإذا ساقاه على نخل فيها بياض عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال : إن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول على النخل ، وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء ، وكان غير مثمر جاز أن يساقى عليه في النخل لا منفردا وحده ، قال : ولولا الخبر بقصة خيبر لم يجز ذلك ، قال : وليس لمساقي النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه ، فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره واختلفوا في مساقاة البعل ، فأجازها مالك ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وذلك عندهم على التلقيح ، والزبر ، والحفر ، والحفظ ، وما يحتاج إليه من العمل ، وقال الليث : لا تجوز المساقاة إلا فيما يسقى ، قال الليث : ولا تجوز المساقاة في الزرع استقل أو لم يستقل قال : وتجوز في القصب ، لأن القصب أصل ، وأجاز الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وجماعة المساقاة في النخل ، والأرض بجزء معلوم كان البياض يسيرا ، أو [ ص: 476 ] كثيرا ، وقد بينا مذهب هؤلاء وغيرهم في كراء الأرض في باب داود وربيعة ، والحمد لله .
واختلفوا في الحين الذي لا تجوز فيه المساقاة في الثمار فقال مالك : لا يساقى من النخل شيء إذا كان فيها ثمر قد بدا صلاحه وطاب وحل بيعه ، ويجوز قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه ، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال مرة : يجوز ، وإن بدا صلاحه وقال مرة : لا يجوز ، ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يشترط على العامل في المساقاة ما لا منفعة فيه في أصل الثمرة ، وفيما يخرجه .