1608 [ ص: 107 ] حديث خامس nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن أبي سلمة مسند
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو وليدة .
هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد أيضا مع ما تقدم من روايته له ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سعيد مرسلا على ما ذكرنا في كتابنا هذا ، ولم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه ، ولم يذكر في موطئه قصة قتل المرأة التي طرحت جنينها لما فيه من الاختلاف والاضطراب بين أهل النقل وأهل الفقه من أصحابنا والتابعين ، ومن بعدهم من الخالفين ، وإنما ذكر قصة الجنين الذي لم يختلف فيه الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرنا حكم الجنين ، وما للعلماء في ذلك من التنازع والمعنى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب من كتابنا فأغنى عن إعادته هاهنا ، وذكرنا حكم قتل المرأة ، وما روي فيه وفي حكمه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن العلماء بعده في شبه العمد بما يكفي ويشفي في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة ، ولم نذكره في كتابنا هذا لأن مالكا لم يذكر شيئا منها في حديثه في موطئه ، ولا في غيره فيما علمت ، وأكثر الرواة لحديث أبي سلمة هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره يذكرون ما رمت به المرأة صاحبتها إلا أنهم اختلفوا في [ ص: 108 ] ذلك ; فطائفة منهم تقول : بحجر ، وطائفة تقول : بمسطح ، ومنهم من يقول بعمود فسطاط ، ولمن أثبت شبه العمد من العلماء في الحجر وصغره وعظمه والعمود وثقله ، ويزداد الضرب بذلك كله أو بعضه مذاهب مختلفة مؤتلفة ، والآثار بذلك أيضا مضطربة ، ولهذا الاضطراب والله أعلم لم يذكر مالك شيئا من ذلك ، وإنما قصد إلى المعنى المراد بالحكم عنده لأنه لا يفرق في مذهبه بين الحجر وغيره في باب العمد ; فلذلك لم يذكر ذلك والله أعلم ، وهذا كله منه فرار عن إثبات شبه العمد ونفي له ؛ لأنه عنده باطل فلم يذكر في موطئه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا شيئا يدل عليه ، واقتصر على قصة الجنين لا غير ، وغيره قد ذكر ذلك ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصة هذه في المرأتين اللتين رمت إحداهما الأخرى جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وبريدة الأسلمي وحمل [ ص: 109 ] ابن النابغة الهذلي ، ومنهم من يرويه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من يرويه عن عمر عن حمل بن مالك هذا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه عويمر بن أشقر وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن هؤلاء من يذكر قتل المرأة والحكم في ديتها في هذا الحديث مع حكم الجنين ، ومنهم من يقتصر على حكم الجنين لا غير ، ولم نر أن نذكر في كتابنا شيئا من هذه الطرق غير طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لأنه لم يرو مالك غيره في هذا الباب وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا الحديث بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 110 ] مثل إسناد مالك هذا ، واقتصر فيه أيضا على قصة الجنين ، كما رواه مالك سواء .
المرأتان الهذليتان المذكورتان في هذا الحديث : إحداهما يقال لها أم عفيف بنت مسروح من بني سعد بن هذيل ، والأخرى مليكة أخت عويمر بن الأشقر ، وهذا موجود من حديث عويمر بن أشقر [ ص: 111 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في هذا الحديث : كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف ، وقد ذكرناهما في الصحابيات في كتاب الصحابة بما يغني هاهنا ، وقد روى هذا الحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر قصة بمثال رواية مالك ، ومعناه سواء ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر ، nindex.php?page=showalam&ids=15800وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012122قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ، ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس فيما علمت ، وعيسى ثقة ، وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في دية الجنين ، وما لهم فيه من المعاني والأحكام في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، واقتصرنا من ذلك على أقاويل أهل الفتوى من أئمة الأمصار دون ما عدوه شذوذا ، وبالله العصمة والتوفيق .