1479 [ ص: 112 ] حديث سادس nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن أبي سلمة مسند وهو حديث العمري
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012123أيما رجل أعمر عمرى له ، ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا يرجع إلى الذي أعطاها ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك ، ورواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يفتي بذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي في حديث معمر : هذا إنما منتهاه إلى قوله هي لك ولعقبك ، وما بعده عندنا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن جابر يوهن حديث معمر هذا قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري وليث على خلاف ما رواه معمر
قال أبو عمر :
أما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ; فرواه في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012124أنه قضى فيمن أعمر [ ص: 113 ] عمرى له ولعقبه ، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه ، وهذا خلاف ما قاله الذهلي ، وقد جوده nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب فبين فيه موضع الرفع ، وجعل سائره من قول أبي سلمة لا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة قال : حدثني جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012125العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه هكذا : حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم وغيره عنه ورواه الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012126من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن أعمرها ولعقبه حدثنا بحديث الليث ، أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو النضر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : فذكره حرفا بحرف
قال أبو عمر :
فهذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب والمعنى في ذلك متقارب يشد بعضه بعضا ; لكن مالكا رحمه الله لم يقل بظاهر هذا الحديث لما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا الدمشقي يسأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن العمرى ؟ وما يقول الناس فيها فقال القاسم : ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا ، [ ص: 114 ] والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين ، وقال مالك : الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل لك ولعقبك إذا مات المعمر ، وكذلك إذا قال هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضا بعد انقراض عقب المعمر ; لأنه على شرطه في عقب المعمر كما هو على شرطه في المعمر ، ورقبتها عند مالك وأصحابه على ملك صاحبها أبدا ترجع إليه إن كان حيا أو إلى ورثته بعده ، وضمانها منهم ولا يملك بلفظ العمرى ، والأعمار عند مالك رقبة شيء من العطايا ، وإنما ذلك عنده كلفظ السكنى والإسكان سواء ، لا يملك بذلك إلا المنافع دون الرقاب ، وهي ألفاظ عندهم لا يملك بها الرقاب ، وإنما يملك بها المنافع منها العمرى ، والسكنى ، والعارية والأطراق ، والمنحة ، والأحبال والأفقار ، وما كان مثلها قال nindex.php?page=showalam&ids=12352أبو إسحاق الحربي : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي يقول : لم تختلف العرب في أن هذه الأسماء على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له العمرى والرقبى والأفقار والأحبال والعرية والسكنى والأطراق ومما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا بأن قالوا : هو حديث منسوخ ، ولم يصحبه [ ص: 115 ] العمل ، وقال بعضهم : لعل حامله وهم ، ومثل هذا من القول لا يعترض به الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماء إلا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه ، ومما احتجوا به أيضا ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك قال : رأيت محمدا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فسمعت عبد الله يعاتب محمدا ومحمد يومئذ قاض فيقول له ما لك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمرى حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ، فيقول له محمد يا أخي لم أجد الناس على هذا وأباه الناس فهو يكلمه ومحمد يأباه قال مالك : ليس عليه العمل ولوددت أنه محي ، ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا : ملك المعمر المعطي ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى فلما أحدثها اختلف العلماء فقال بعضهم : قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره ، وقال بعضهم : لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ ، والواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين ، وهو الإجماع لأن الاختلاف لا يثبت به يقين ، وقد ثبت أن الأعمال بالنيات ، وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيء عن ملكه ، وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمون على شروطهم
[ ص: 116 ] قال أبو عمر :
نحن نذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب على شرطنا في هذا الكتاب لنبين بذلك موضع الصواب ، وبالله التوفيق ، فأما مالك رحمه الله فقد ذكرنا أن العمرى والسكنى عنده سواء ، وهو قول الليث وقول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط ، قال مالك : فإذا أعمره حياته وأسكنه حياته فهو شيء واحد ; فإن أراد المعمر أن يكريها فإنه يكريها قليلا قليلا ولا يبعد الكراء قال : وللمعمر أن يبيع منافع الدار وسكناه فيها من الذي أعمره ، ولا يبيعها من غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد العمري بهذا اللفظ هبة مبتوتة يملكها المعمر ملكا تاما رقبتها ومنافعها واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات قالوا : ومن أعمر رجلا شيئا في حياته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته ; لأنه قد ملك رقبتها ، وشرط المعطي وذكره العمرى والحياة باطل ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبطل شرطه ، وجعلها بتلة للمعطى وسواء قال : هي ملك حياتك وهي لك ولعقبك بعدك عمرى حياتهم أو ما عشت وعاشوا ، كل ذلك باطل ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبطل الشرط في ذلك ، وإذا بطل شرطه لنفسه في حياة المعمر فكذلك حياة عقبه ، الشرط أيضا باطل وكل شرط أبطله [ ص: 117 ] الله أو رسوله فهو مردود ; لأن في إنفاذه تحليل الحرام ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني : ليس في حكم الله ، وفيما أباحه الله في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنه من أعطى شيئا حياته فهو له ولورثته فأمسكوا عليكم أموالكم قالوا : والسكنى عارية لا يملك بها رقبة إنما يملك بها المنافع على شروط المسكن .
ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه في العمرى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجماعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1012131من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ) قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا يحيى بن هشام قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012132العمرى لمن وهبت له فجعلها هبة ، والفائدة في هذا الخطاب في تملكه الرقبة ; لأن المنافع أوضح من أن يحتاج إلى أن تعرف لمن هي في ذلك ؟ والله أعلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مثله سواء ، وهو قول جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ذكر معمر عن أيوب بن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هي له حياته ومماته قال : أفرأيت إن كان تصدق عليه ؟ قال : فذلك أبعد له وهذا الخبر يدل على أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العمرى أنها خلاف السكنى ; ذلك أنه ورث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر دارها قال : وكانت حفصة قد أسكنت بنت nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه [ ص: 119 ] له ، وقوله : ورث حفصة دارها يريد من حفصة دارها ، ومن هذا قول أبي الحجناء :
أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة في الأقربين بلا من ولا ثمن ورثتهم فتسلوا عنك إذ ورثوا وما ورثتك غير الهم والحزن
أي ما ورثت الهم ، وقالت زينب الطبرية ترثى أخاها إدريس :
مضى وورثناه دريس مفاضة
وعلى هذا أكثر العلماء ، وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى والسكنى ، وقالوا : لا تنصرف إلى صاحبها أبدا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : إذا قال : هو لك سكنى حتى تموت فهو له حياته وموته ، وإذا قال : داري هذه اسكنها حتى تموت ; فإنها ترجع إلى صاحبها ، وأما قول جابر ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ، ثم توفي وترك ولدا وتوفيت بعده ، وتركت ولدين أخوين سوى المعمر أظنه قال : فقال ولد المعمرة : يرجع الحائط إلينا ، وقال ولد المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته ; فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدخل جابر فشهد على رسول الله صلى الله [ ص: 120 ] عليه وسلم بالعمرى لصاحبها ; فقضى بذلك طارق ، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك : صدق جابر وأمضى ذلك طارق وقال : ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له ، ومن أرقب شيئا فهو له ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وبه كان يقضي شريح ، وقال من ذهب إلى هذا القول : إنه لا يصح لأحد أن يدعي العمل في هذه المسألة بالمدينة ; لأن الخلاف في المدينة فيها قديما وحديثا أشهر من أن يحتاج إلى ذكره ، واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا محمد بن مسعود قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012135العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012136العمرى جائزة لأهلها ، وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث قال : حدثنا سعيد [ ص: 121 ] عن قتادة عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012137العمرى ميراث لأهلها .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أنه سمع طارقا يحدث عن حجر المدري عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012140قضى بالعمرى للوارث
[ ص: 122 ] وفي هذه المسألة قول ثالث قاله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود بن علي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب قالوا : إذا قال الرجل : هذه الدار وهذا الشيء لك عمري أو عمرك أو حياتي أو حياتك ; فإن ذلك ينصرف إلى المعطي ; إذا مات المعطي وانقضى الشرط ; فإن مات المعطي قبل انقضاء الشرط ; انصرف إلى ورثته ، وليس في هذا تمليك شيء من الرقاب حتى يكون فيه ذكر العقب ، وإذا قال المعطي : هو لك ولعقبك زال ملك المعطي عنها ، وصارت ملكا للمعطى يورث عنه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط مثل هذا القول أيضا وحجة من ذهب إليه حديث أبي سلمة عن جابر من رواية مالك وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقد تقدم ذكره قالوا : فهذا هو الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية الثقات الفقهاء الأثبات قالوا : وليس حديث أبي الزبير مما يعارض به حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، ومعاوية بيان ، وهي محتملة للتأويل ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر حديث مفسر يرتفع معه الأشكال ; لأنه جعل لذكر العقب حكما ، وللسكوت عنه حكما يخالفه ، وبه أفتى nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة ، وإليه كان يذهب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهم رواة الحديث ، وإليهم ينصرف في تأويله مع موضعهم من الفقه والجلالة ، وليس من خالفهم ممن يقاس بهم ، قالوا : وحديث معمر حديث صحيح لا معنى لقول من تكلم فيه ; لأن معمرا من أثبت الناس في nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه ، لا سيما ما حدث به ظاهرا من كتبه ، وإنما وجد عليه شيئا من الغلط فيما حدث به منبالعراق ، وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح . هذا كله [ ص: 123 ] معنى ما احتج به القوم ، ومن ذهب مذهبهم ، وبالله التوفيق .
حدثني محمد بن عبد الله بن حكم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار قال : حدثنا عبد الحميد كاتب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : الرجل يقول للرجل : جاريتي هذه لك حياتك أيحل له فرجها ؟ قال : لا . فقال : فإن قال : هي لك عمرى ، أيحل له فرجها ؟ قال : لا حتى يبتها له ، إنما العمرى التي لا يكون للمعطى فيها شيء ، أن يعطيها للرجل ولعقبه ، ليس للمعطى فيها مثنوية