التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1595 [ ص: 124 ] حديث سابع لابن شهاب عن أبي سلمة مسند صحيح مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال : كل شراب أسكر فهو حرام


لا أعلم عن مالك خلافا في إسناد هذا الحديث إلا أن إبراهيم بن طهمان في ذلك ، وعنده أيضا حديث مالك عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة والمشهور فيه عن مالك حديث أبي سلمة ، وهو حديث صحيح مجتمع على صحته ، لا خلاف بين أهل العلم بالحديث في ذلك ، وهو أثبت شيء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم المسكر ، وقد سئل يحيى بن معين عن أصح حديث روي في تحريم المسكر فقال : حديث ابن شهاب عن أبي سلمة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام قال : وأنا أقف عنده : حدثنا خلف بن قاسم : حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وحدثنا خلف بن إبراهيم بن محمد إسماعيل الطوسي : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وحدثنا خلف بن إبراهيم بن محمد الديلي ، حدثنا موسى بن هارون [ ص: 125 ] الجمال قالا : حدثنا أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، وقتيبة بن سعيد ، وحدثناه خلف : حدثنا الحسين بن جعفر الزيات : حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثنا محمد بن المثنى : حدثنا بشر بن عمر الزهراني قالوا : حدثنا مالك بن أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن البتع فقال : كل شراب أسكر فهو حرام قال أبو عمر : والبتع : شراب العسل لا خلاف علمته في ذلك بين أهل الفقه ولا بين أهل اللغة ، وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله في الحكم وكذلك قال ابن عمر : كل مسكر خمر . حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن حبابة قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال : حدثنا علي بن الجعد قال : أنبأنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما : يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تنفرا ، فقال له أبو موسى : يا رسول الله إن لنا شرابا يصنع بأرضنا من العسل يقال له : البتع ومن الشعير يقال له : المزر ، فقال له النبي صلى الله [ ص: 126 ] عليه وسلم : كل مسكر حرام قال : وقال معاذ لأبي موسى : كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أقرأه في صلاتي ، وعلى راحلتي ، وقائما وقاعدا ومضطجعا ، وأتفوقه تفوقا فقال معاذ : لكني أنام ، ثم أقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي قال : فكأن معاذا فضل عليه . قال أبو عمر : وقد أتينا من القول في تحريم المسكر بما فيه كفاية في كتابنا هذا في باب إسحاق بن أبي طلحة فأغنى عن إعادته هاهنا ، ولا خلاف بين أهل المدينة في تحريم المسكر قرنا بعد قرن يأخذ ذلك كافتهم عن كافتهم ، وما لأهل المدينة في شيء من أبواب الفقه إجماع كإجماعهم على تحريم المسكر ; فإنه لا خلاف بينهم في ذلك ، وسائر أبواب العلم قل ما تجد فيه قولا لعراقي أو لشامي إلا وقد تقدم من أهل المدينة به قائل إلا تحريم المسكر فإنهم لم يختلفوا فيه فيما علمت ، ولا يصح عن عمر بن الخطاب ما روي عنه في ذلك ، وما أجمع عليه أهل المدينة فهو الحق إن شاء الله ، ولم يجمع أهل العراق على تحليل المسكر ما لم يسكر شاربه ; لأن جماعة منهم يذهبون في ذلك مذهب أهل الحجاز . حدثنا أحمد بن عبد الله : حدثنا سليم : حدثنا قاسم : حدثنا أحمد [ ص: 127 ] بن عيسى حدثنا إبراهيم بن أحمد : حدثنا محمد : حدثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت مخلد بن حسن ، وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ، وأبا إسحاق الفزاري ، وهؤلاء أفضل من بقي يومئذ من علماء المشرق ، وقد أجمعوا على ترك الحديث في تحليل النبيذ ، وإظهار الرواية حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال : حدثنا أبو جعفر الصائغ قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثني عبد الله بن نافع قال : حدثني ابن أبي سهل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن زيد بن ثابت قال : إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه سنة وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : هو الحق الذي لا شك فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية