قال صاحب كتاب العين : النحل والنحلة العطاء بلا استعاضة ، ونحل المرأة مهرها ، وقال أبو عبيدة : صدقاتهن مهورهن عن طيب نفس منكم ، وقال غيره : نحلة أي هبة من الله يعني أن المهور هبة من الله للنساء ، وفريضة عليكم وهكذا روى هذا الحديث جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بهذا الإسناد ، وهذا المعنى كلهم يقول فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : فارجعه وربما قال بعضهم : فاردده ، ولفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا قوله فارجعه قد تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان [ ص: 224 ] بن بشير على اختلاف عن هشام في ذلك ، وهذا حديث قد رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير منهم nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره بألفاظ مختلفة توجب أحكاما سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله ، فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر التمار قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012226حدثني nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : أعطاه أبوه غلاما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما هذا الغلام ؟ قال : غلام أعطانيه أبي قال : أفكل إخوتك أعطاهم كما أعطاك ؟ قال : لا قال : فاردده ففي هذا الخبر أنه خاطب بهذا القول nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه خاطب بذلك أباه بشيرا المعطى ، وهو الأكثر والأشهر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12035أحمد ( بن محمد ) بن زياد قال : حدثنا سعد أن ابن نصر قال : حدثنا أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=1012227عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا فقالت أمه : أشهد عليه لابني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال : أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت هذا ؟ قال : لا قال : فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشهد له ، ورواه سعد بن إبراهيم فخالفه في هذه اللفظة قرأت على عبد الوارث أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا أبو قلابة قال : حدثنا عبد [ ص: 225 ] الصمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=1012228عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده فقال : أكل بنيك أعطيت مثل هذا قال : لا فأبى أن يشهد له ، وفي هذا الحديث من الفقه جواز العطية من الآباء للأبناء ( وهذا في صحة الآباء ) لأن فعل المريض في ماله وصية ، والوصية للوارث باطلة ، وهذا أمر مجتمع عليه يستغنى عن القول فيه ، وقد بينا هذا المعنى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد وفيه التسوية بين الأبناء في العطاء لقوله أكل ولدك أعطيت مثل هذا ، واختلف الفقهاء في هذا المعنى هل هو على الإيجاب أو على الندب فأما مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض ولده دون بعض بالنحلة والعطية على كراهية من بعضهم على ما يأتي من أقاويلهم في هذا الباب ، والتسوية أحب إلى جميعهم ، وكان مالك يقول إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن نحل بعض ولده ماله كله قال ، وقد نحل أبو بكر رضي الله عنه عائشة دون سائر ولده حكى ذلك عنه ابن القاسم ( وأشهب ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب ، ويجوز له [ ص: 226 ] ذلك في الحكم قال : وله أن يرجع فيما وهب لابنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فارجعه واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن هذا الحديث على الندب بنحو ما استدل به مالك رحمه الله من عطية أبي بكر عائشة وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=hadith&LINKID=1012229عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : نحلني أبي نحلا ، وانطلق بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على ذلك فقال : أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال : لا قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال : نعم قال : فأشهد على هذا غيري قال : وهذا يدل على صحة الهبة لأنه لم [ ص: 227 ] يأمره بردها ، وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها ، وإنما لم يشهد عليه السلام ( عليها ) لتقصيره عن أولى الأشياء به وتركه الأفضل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء ، وقال أبو يوسف : لا بأس بذلك إذا لم يرد الإضرار ، وينبغي أن يسوي بينهم الذكر والأنثى سواء ، وقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أن يفضل بعض ولده على بعض في العطايا ، وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكل هؤلاء يقول إن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد ، واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي في مختصره عنه قال : وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته ،وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض فإن فعل لم ينفذ وفسخ ، وبه قال أهل الظاهر منهم داود وغيره ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثله [ ص: 228 ] وحجتهم في ذلك حديث ( مالك عن ) nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المذكور في هذا الباب قوله : فارجعه حملوه على الوجوب وأبطلوا عطية الأب لبعض ولده دون بعض لقوله - صلى الله عليه وسلم - فارجعه ولقوله في حديث جابر في هذه القصة هذا لا يصلح ، ولا أشهد إلا على حق قالوا : وما لم يكن حقا فهو باطل ، وقد قال بعضهم في هذا الحديث عن النعمان : هذا جور ، ولا أشهد على جور ، ونحو هذا مما احتج به أهل الظاهر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن جعفر بن حمدان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا يعلى قال : حدثنا أبو حباب عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير بهذا الحديث قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012230فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا بشير ألك هذا ؟ قال : نعم قال : فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا قال : لا قال : فلا تشهدني على جور قال : أحمد وثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن حاجب بن الفضل بن المهلب عن أبيه قال : سمعت النعمان [ ص: 229 ] بن بشير يخطب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012231اعدلوا بين أبنائكم حملوا هذا على الوجوب ، وحدثني محمد بن إبراهيم بن سعيد قال : حدثنا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده يقرأ أفحكم الجاهلية يبغون قال سفيان : ونقلت عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : لا يجوز للرجل أن يفضل بعض ولده ، ولو كان رغيفا محترقا ، وبهذا الإسناد عن سفيان عن [ ص: 230 ] nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن أبي معشر الكوفي قال : قال إبراهيم : كانوا يحبون أن يسووا بينهم حتى في القبلة .
وأما قوله فارجعه ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره ، وهذا المعنى قد اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك وأهل المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه ومعنى الاعتصار عندهم : الرجوع في الهبة وليس ذلك لغير الأب عندهم ، وإنما ذلك للأب وحده ، وللأم أيضا إن وهبت لابنها شيئا وأبوه حي أن ترجع فإن كان يتيما لم يكن لها الرجوع فيما وهبت له ؛ لأن الهبة لليتيم كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد فإن وهبت لابنها وأبوه حي ثم مات ، وأرادت أن ترجع في هبتها تلك ؛ فقد اختلف أصحاب مالك في ذلك ، والمشهور من المذهب أنها لا ترجع ، وأما الأب فله أن يرجع أبدا في هبته لابنه هذا إذا كان الولد الموهوب له لم يستحدث دينا يداينه الناس ويأمنونه عليه من أجل تلك الهبة ، أو ينكح فإذا تداين أو نكح لم يكن للأب حينئذ الرجوع فيما وهب له ، وهذا إنما يكون في الهبة فإن كانت صدقة لم يكن له فيها رجوع ؛ لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله فلا رجوع لأحد فيها أبا كان أو غيره ، وقول مالك في الهبة للثواب أن الواهب على هبته إذا أراد بها الثواب حتى يثاب منها أبا كان أو غيره إلا أن تتغير بزيادة أو نقصان عند الموهوب له أو تهلك فإن كان ذلك الثواب فإنما له قيمتها يوم قبضها ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا ، وكان مالك يذهب إلى أن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه في هذا الباب " فارجعه " أمر إيجاب لا ندب ، وكان يقول : إنما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ؛ لأنه نحله [ ص: 236 ] من بين سائر بنيه ماله كله ، ولم يكن له مال غير ذلك العبد حكى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : فقيل لمالك : فإذا لم يكن للناحل مال غيره أيرتجعه بعد النحلة ؟ فقال : إن ذلك ليقال ، وقد قضي به عندنا بالمدينة وقال غير مالك لا يعرف ما ذكره مالك من أن بشيرا لم يكن له مال غير ذلك العبد قال : وإنما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد تلك العطية من أجل ما يولد ذلك من العداوة بين البنين ، وربما أبغضوا أباهم على ذلك فكره ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا من جهة التحريم قال : ولو كان ذلك حراما ما نحل أبو بكر عائشة من بين سائر ولده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأكثر العراقيين : من وهب هبة لذي رحم ولدا كان أو غيره فلا رجوع له فيها ؛ لأنها والصدقة سواء إذا أراد بها صلة الرحم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مراعاة الرحم المحرم ، وأنه لا يعتصر ، ولا يرجع من وهب هبة لذي رحم محرم ، وإنها كالصدقة لله لا يرجع في شيء منها ، وجملة قول الكوفيين أنهم قالوا : من وهب لولده هبة مقسومة معلومة فإن كان الولد صغيرا غلاما أو جارية فالهبة له جائزة ، وليس [ ص: 237 ] للوالد أن يرجع في ذلك ولا يعتصره وإن كان الولد كبيرا لم تجز الهبة حتى يقبضها الولد فإذا قبضها فهي له جائزة ، وليس للوالد أن يرجع فيها ، ولا يعتصرها قالوا : وكذلك النحل والصدقة والزوجان عندهم فيما يهب بعضهما لبعض كذي الرحم المحرم لا يجوز لأحدهما أن يرجع في شيء مما أعطى صاحبه ، ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك ما رواه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ، وروى الأسود عن عمر نحو حديث مروان هذا فيمن وهب لصلة رحم أو قرابة ، وليس في حديث عمر ذكر الزوجين ، وقولهم في الهبة للثواب أنها جائزة على نحو ما قاله مالك إلا أنها إن زادت عند الموهوب له للثواب أو نقصت أو هلكت لم يكن فيها رجوع عندهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وهبة المشاع عندهم غير صحيحة ؛ لأن الهبة لا تصح إلا بالقبض ، ولا سبيل إلى قبض المشاع فيما زعموا ، ولو قبض الجميع لم يكن قبضا عندهم ، وإنما [ ص: 238 ] القبض عندهم أن يقبض مفروزا مقسوما ، وهذا كله فيما ينقسم فلم يقسم ، وما لم يكن قبض فهي عندهم عدة لا تلزم الواهب ، وأما مالك فإنه يجيز هبة المشاع إذا قبض الموهوب له جميع الشيء المشاع ، وبان به ، وتصح الهبة عنده ، وتتم بالقبض ، وللموهوب له أن يطالب الواهب بها ، ولورثته أن يقوموا في ذلك مقامه بعده فإن قبل قبض الهبة ؛ فهي باطلة حينئذ ؛ لأنهم أنزلوها حين وهب ولم يسلم ما وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن صحيحة ، وإنما هو كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده كما كانت حتى إذا مات خرجت عن ورثته فالهبة على هذا باطل ، وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيه ، وليس في الصدقة رجوع ؛ لأنه أريد بها وجه الله عز وجل ، وهبة المشاع عنده جائزة ، والقبض فيها كالقبض في البيوع ، والهبة للثواب عنده باطل ؛ لأنها معاوضة على مجهول ، وذلك بيع لا يجوز ، ولا معنى عنده للهبة على الثواب ، وهي مردودة ليست بشيء .
وحجته فيما ذهب إليه من تخصيص الولد بالرجوع في الهبة حديث nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس جميعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1012238لا يحل لأحد [ ص: 239 ] أن يرجع في هبته إلا الوالد ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، ومن مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، ولا تصح الهبة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لكل أجنبي ، ولكل ابن بالغ إلا بالقبض على نحو قول العراقيين سواء قال nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي : وقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة .
قال أبو عمر :
وللأب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يرجع فيما وهب لبنيه ، وسواء استحدث الابن دينا أو نكح أو لم يفعل شيئا من ذلك فإن كان الابن صغيرا في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ فإشهاد أبيه وإعلانه بما يعطيه حيازة له لا يشركه فيها أحد من ورثة أبيه إن مات ، وهي للصغير أبدا ، وإن كبر وبلغ رشيدا ، ولا يحتاج فيها إلى قبض آخر ، وما لم يرجع فيها أبوه بإشهاد يبين به في تلك الهبة فهي للابن وعلى ملكه فإن رجع فيها الأب ، بالقول والإعلان ، وعرف ذلك كان ذلك له وإلا فهي للابن ، وعلى ملكه على أصل إشهاده بالهبة له ، وهو صغير ، ولا يضره موته ، وهي بيده لأنها قد نفذت له ، وهو صغير فما لم يرجع فيها الأب بالقول فهي على [ ص: 240 ] ذلك الأصل في مذهبه عندي ، والله أعلم ، وسنذكر قول مالك في ذلك بعد هذا إن شاء الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : تصح الهبة ، والصدقة غير مقبوضة ، وسواء كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع والقبض فيهما عندهما كالقبض في البيع ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض من وجه ضعيف لا نحتج بمثله ، ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في ذلك في شيء من كتبه .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك ، وأصح شيء في ذلك عن أحمد : أن الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن لا يصح شيء منها إلا بالقبض ، وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول ، وإن لم يقبض ، وذلك كله إذا قبلها الموهوب له ، والمشاع وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : كل من عدا الأب فليس له أن يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب أو لم يرد ، وحجته في ذلك كحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012238لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد " وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحسن ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقال : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، ولا لمهد أن يرجع في هديته ، وإن لم يثب عليها .
واحتج بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012239العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " وهو قول قتادة قال قتادة : لا أعلم القيء إلا حراما ، والجد عند nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور كالأب ، وقالت طائفة : يرجع [ ص: 241 ] الوالدان والجد فيما وهبوا ولا يرجع غيرهم ، وقال إسحاق : ما وهب الرجل لامرأته فليس له أن يرجع فيه ، وما وهبت المرأة لزوجها فلها أن ترجع فيه ، وهو قول شريح وغيره من التابعين ، ويحتج من ذهب هذا المذهب بحديث مروان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إن النساء يعطين رغبة ورهبة ، وأجاز إسحاق الهبة للثواب على نحو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، ومن تابعهم ، وأجمع الفقهاء : أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض ، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض ، وأنها صحيحة ، وإن وليها أبوه لخصوصه بذلك ما دام على حديث عثمان إلا أنهم اختلفوا من هذا المعنى في هبة الورق والذهب للولد الصغير فقال قوم : إن الإشهاد يغني في ذلك كسائر الأشياء ، وقال آخرون : لا تصح الهبة في ذلك إلا بأن يعزلها ويعينها قال مالك : الأمر عندنا أن من نحل ابنا له ذهبا أو ورقا ثم هلك ، وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن .
قال أبو عمر :
في حديث عثمان الذي هو أصل هذه المسألة عندهم : اشتراط الإشهاد في هبة الرجل لابنه الصغير ، وذلك أن يشهد على الشيء يعينه شهودا يقفون عليه ويعينونه إذا احتيج إلى شهادتهم وإن كان شيئا يطبع [ ص: 242 ] عليه طبع الشهود عليه دون الأب ، وما لم يقف الشهود عليه في حين الإشهاد فليس بشيء ، وحديث عثمان رواه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : من نحل ولدا له لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك ، وأشهد عليها فهي جائزة ، وإن وليها أبوه ، ولا أعلم خلافا أنه إذا تصدق على ابنه الصغير بدار أو ثوب أو سائر العروض أن إعلان ذلك بالإشهاد عليه يدخله في ملك الابن الصغير ، ويخرجه عن ملك الأب ، وتصح بذلك العطية للابن الصغير من هبة أو صدقة أو نحلة إلا أن يبلغ القبض لنفسه ببلوغه ورشده فلا يقبض تلك الهبة بما يقبض به مثلها ، وتتمادى في يد الأب كما كانت حتى يموت فإن كان كذلك بطلت حينئذ الهبة عند مالك وأصحابه فإن بلغ الابن رشدا ، ومنعه الأب منها كان له مطالبته بها عندهم حتى يقبضها ، ويحوزها لنفسه فإن ادعى الأب أنه رجع فيها ، ولم يكن على الابن دين يمنع من رجوعها كان له ذلك في الهبة إذا لم يقل فيها : إنها لله فإن قال : إنها لله كانت كالصدقة ، ولا رجوع له فيها ، وأجبر على تسليمها إلى ابنه إذا بلغ رشدا : هذا كله قول مالك وأصحابه ، وقد مضى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره في ذلك قال مالك : وإذا وهب لابنه دنانير أو دراهيم فأخرجها عن نفسه إلى غيره وعينها وجعلها لابنه على يد غيره فهي جائزة نافذة إذا مات الأب ، وفي حياته بحيازة القابض لها للابن ، واختلف أصحاب مالك إذا وهب لابنه الصغير دنانير أو دراهم فجعلها في ظرف معلوم ، وختم عليها ، وتوجد عنده مختوما عليها فروى ابن القاسم عن مالك : أنها لا تجوز إلا أن يخرجها عن يده إلى [ ص: 243 ] غيره وسواء طبع عليها أو لم يطبع لا تجوز حتى يخرجها إلى غيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، ومطرف : هي عطية جائزة إذا وجدت بعينها ، وهو ظاهر حديث عثمان ، وظاهر قول مالك في موطئه على ما ذكرناه هنا من قوله : الأمر عندنا ، وقد أجمعوا أنه إذا تصدق على ابن له صغير بدين له على رجل ثم اقتضاه : أنه للابن ، وأن ذلك بمنزلة العبد يتصدق به على ابن له صغير ثم يبيعه فالثمن للابن ، وأجمعوا أن لا يعتصر الفرج إذا وهبه لابنه فوطئه ، ولا أعلم أحدا قال : إن الولد يعتصر أيضا ما وهب لوالده إلا ربيعة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس عنه فهذا ما يقوم من معاني حديث هذا الباب ، وبالله التوفيق .
قال أبو عمر :
من حجة من لم يجز الهبة إلا مقبوضة : حديث أم كلثوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي مسكا وقال لأهله : أحسبه مات فإن رجع إلي أعطيتكم منه فكان كذلك ، ووجد قد مات فرجع المسك إليه ، فأعطاهن منه ، ولو كانت الهبة والعطية تحتاز بالكلام [ ص: 244 ] لما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - في هبته ولا هديته ، وكيف كان يتصرف في ذلك ، وهو القائل : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012241ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وعائشة مثل هذا المعنى من حديث مالك وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة ، وعن عمر مثله أيضا ، وقد ذكرناه فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض ، وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب ( واختلفوا في زواله من جهة الهبة بالقول وحده فهو على أصل ملك الواهب ) حتى يجمعوا ، ولم يجمعوا إلا مع القبض ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : لا تجوز الهبة إلا معلومة ، وإن كانت مشاعة فيكون الجزء معلوما ، وإلا لم تصح قال : وإنما بطلت عطية أبي بكر رضي الله عنه لعائشة ؛ لأنها لم تكن معلومة ، ولا سهما من سهام معلومة قال : وكل هبة أو صدقة على هذا فغير جائزة فهذا كله في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير المذكور في هذا الباب ، وهو محمول على أنه كان صحيحا ، والناس على الصحة حتى يثبت المرض الطارئ ، وللقول في هبات المريض هذا من كتابنا وبالله توفيقنا