[ ص: 226 ] هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمت ، جعلوه من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ، عن مالك ، عن إسحاق ، عن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام بنت ملحان ، قالت : استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث ، جعله من مسند أم حرام هكذا حدث عنه به nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار محمد بن بشار .
وأم حرام هذه خالة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أخت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم بنت ملحان ، أم أنس بن مالك ، وقد ذكرناهما ونسبناهما وذكرنا أشياء من أخبارهما في كتابنا كتاب الصحابة فأغنى عن ذكره هاهنا ، وأظنها أرضعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو أم سليم أرضعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة ، فلذلك كانت تفلي رأسه ، وينام عندها ، وكذلك كان ينام عند أم سليم ، وتنال منه ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه ، ولا يشك مسلم أن أم حرام كانت من رسول الله لمحرم ، فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحديث ، والله أعلم .
وقد أخبرنا غير واحد من شيوخنا ، عن أبي محمد الباجي عبد الله بن محمد بن علي أن nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس أخبره ، عن يحيى بن إبراهيم بن مزين قال : إنما استجاز رسول الله - صلى الله عليه - أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته ; لأن أم عبد المطلب بن هاشم كانت من بني النجار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى : قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أم [ ص: 227 ] حرام إحدى خالات النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة ، فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه .
قال أبو عمر : أي ذلك كان ، فأم حرام محرم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والدليل على ذلك ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1010134ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم وروى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام ، قال : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010136لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يخلون رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه - قال : [ ص: 228 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=1010138إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت .
وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك ، ومحال أن يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ينهى عنه .
[ ص: 230 ] وأما الآثار الواردة في الكراهة لذلك ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد قال : حدثني من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تنفقن امرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها ، فقال رجل : من الطعام يا رسول الله ؟ قال : وهل أموالنا إلا الطعام .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه - يقول في خطبته عام حجة الوداع nindex.php?page=hadith&LINKID=1010143إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث وذكر الحديث وفيه لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، وساق تمام الحديث .
[ ص: 231 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال أتت امرأة النبي - صلى الله عليه - ، فقالت : يا نبي الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تمنعه نفسها ، ولو كانت على ظهر قتب ، فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة ، فإن فعلت أثمت ، ولم يقبل منها ، قالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه ، قال : فإن فعلت كان له الأجر ، وعليها الوزر ، قالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع ، قلت : يا رسول الله وإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان لها ظالما ، قالت : والذي بعثك بالحق لا يملك على أمري أحد بعدها أبدا ما بقيت .
فإن كان ما أطعمته أم حرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مال زوجها nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، ولم يكن من مالها ، ففي هذا الحديث أيضا إباحة أكل مال الصديق بغير إذنه ، وقد اختلف فيه العلماء إذا كان يسيرا ليس مثله يدخر ولا يتمول ، ولم يختلفوا في الكثير الذي له بال ويحضر النفس عليه الشح به أنه لا يحل إلا عن طيب نفس من صاحبه .
واختلف الفقهاء في الإسهام للنساء من الغنيمة إذا غزون ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سألت مالكا عن النساء هل يجزين من المغانم في الغزو ؟ قال : ما علمت ذلك ، وقد أجاز قوم من أصحابنا أن يرضخ للنساء ما أمكن على ما يراه الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم : لا يسهم لامرأة ويرضخ لها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يسهم للنساء ، [ ص: 233 ] وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للنساء بخيبر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : وأخذ بذلك المسلمون عندنا .
قال أبو عمر : أحسن شيء في هذا الباب ما كتب به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى نجدة الخارجي : أن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى ، ويجزين من الغنيمة ، ولم يضرب لهن بسهم .
وفيه إباحة ركوب البحر للنساء ، وقد كان مالك رحمه الله يكره للمرأة الحج في البحر ، فهو في الجهاد لذلك أكره ، والله أعلم .
وقال بعض أصحابنا من أهل البصرة : إنما كره ذلك مالك ; لأن السفن بالحجاز صغار ، وأن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها ; لضيقها ، وتزاحم الناس فيها ، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا ، فلذلك كره ذلك مالك قال : وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة ، فليس بذلك بأس ، قال : والأصل أن الحج فرض على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار البالغين ، نساء كانوا أو رجالا ، إذا كان الأغلب من الطريق الأمن ، ولم يخص برا من بحر ، فإذا كان طريقهم على البحر أو تعذر عليهم طريق البر ، فذلك لازم لهم مع الاستطاعة .
وفي هذا الحديث ما يدل على ركوب البحر للحج لأنه إذا ركب البحر للجهاد فهو للحج المفروض أولى وأوجب ، وذكر مالك رحمه الله أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر فلم يركبه أحد طول حياته ، فلما مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه فأذن له ، فلم يزل يركب حتى كان أيام nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فمنع الناس nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من ركوبه [ ص: 234 ] ثم ركب بعده إلى الآن ، وهذا إنما كان من عمر وعمر - رضي الله عنهما - في التجارة وطلب الدنيا ، والله أعلم .
وأما في أداء فريضة الحج فلا ، والسنة قد أباحت ركوبه للجهاد في حديث إسحاق ، عن أنس ، وحديث غيره ، وهي الحجة ، وفيها الأسوة ، فركوبه للحج أولى قياسا ونظرا ، والحمد لله .
ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال عمر : لا يسألني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا ؛ يعني التغرير .
وفيه التحري في الإتيان بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ذهب إلى هذا جماعة ورخص آخرون في الإتيان بالمعاني ، وقد أوضحنا هذا المعنى في باب أفردناه له في كتاب جامع العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ، وسيأتي من هذا الباب ذكر في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله .
وإنما قلنا إن في هذا الحديث دليلا على ركوب البحر للجهاد وغيره للنساء والرجال إلى سائر ما استنبطنا منه ; لاستيقاظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يضحك فرحا بذلك ، فدل على جواز ذلك كله ، وإباحته ، وفضله ، وجعلنا المباح مما يركب فيه البحر قياسا على الغزو فيه .
ويقول nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد : ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن سلامان بن عامر ، عن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ، في حديث ذكر فيه رجلين أحدهما أصيب في غزاة بمنجنيق ، والآخر مات هناك ، فجلس فضالة عند الميت ، فقيل له : تركت الشهيد ، ولم تجلس عنده ، فقال : ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت ، ثم تلا قوله عز وجل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الآية كلها .
قال أبو عمر رحمه الله : قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : من أهريق دمه وعقر جواده ، ولم يخص برا من بحر ، رواه أبو ذر وغيره .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن محمد بن مسلم [ ص: 237 ] بن عائذ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن سعد أن رجلا جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، فقال حين انتهى إلى الصف : اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته ، قال : من المتكلم آنفا ؟ قال : أنا يا رسول الله ، قال : إذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا المسعودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010154قال رجل يا رسول الله أي الجهاد أفضل ؟ قال : من عقر جواده وأهرق دمه ، وبهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه - مثله .
وإذا كان من هرق دمه ، وعقر جواده أفضل الشهداء علم أنه من لم يكن بتلك الصفة فهو مفضول ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يضرب من يسمعه يقول : من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ويقول لهم : قولوا من قتل في سبيل الله فهو في الجنة .
قال أبو عمر : لأن شرط الشهادة شديد ، فمن ذلك ألا يغل ، ولا يجبن ، وأن يقتل مقبلا غير مدبر ، وأن يباشر الشريك ، وينفق الكريمة ، ونحو هذا كما قال معاذ ، والله أعلم .
[ ص: 238 ] وروينا في هذا المعنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال : لا تغل ولا تخف غلولا ولا تؤذ جارا ولا رفيقا ولا ذميا ، ولا تسب إماما ، ولا تفر من الزحف ، يعني ولك الشهادة إن قتلت .
واختلفوا أيضا في شهيد البحر أهو أفضل أم شهيد البر ؟ فقال قوم : شهيد البر أفضل ، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الشهداء من عقر جواده وأهرق دمه وقال آخرون : شهيد البحر أفضل ، والغزو في البحر أفضل ، واحتجوا بحديث منقطع الإسناد ، عن النبي - صلى الله عليه - أنه قال : من لم يدرك الغزو معي ، فليغز في البحر ، فإن غزاة في البحر أفضل من غزوتين في البر ، وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البر ، وإن أفضل الشهداء عند الله يوم القيامة أصحاب الوكوف قالوا : يا رسول الله ، وما أصحاب الوكوف ؟ قال : قوم تكفأ بهم مراكبهم في سبيل الله .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه قال : غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البر ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : غزوة في البحر أفضل من عشر في البر ، والمائد فيه كالمتشحط في دمه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أيضا أنه قال : لأن أغزو في البحر غزوة أحب إلي من أن أنفق قنطارا متقبلا في سبيل الله ، وإسناده ليس به بأس ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن يحيى بن ميمون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا [ ص: 239 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار أنه قال : أفضل الشهداء الغريق ، له أجر شهيدين ، وإنه يكتب له من الأجر من حين يركبه حتى يرسي كأجر رجل ضربت في الله عنقه فهو يتشحط في دمه .
وفيما رواه يعلى بن شداد ، عن أم حرام كفاية في رده ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز ، وأكثر أهل العلم يجيزون ركوب البحر في طلب الحلال إذا تعذر البر ، وركب البحر في حين يغلب عليه فيه السكون ، وفي كل ما أباحه الله ولم يحظره على حديث أم حرام وغيره إلا أنهم يكرهون ركوبه في الاستغزار من طلب الدنيا ، والاستكثار من جمع المال ، وبالله التوفيق .
وروى هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010161اتكأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند بنت ملحان ، فساق هذا الحديث بنحو ما ذكرنا إلا أنه قال في آخره فنكحت nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، فركبت مع ابنة قرظة ، فلما قفلت وقصت بها دابتها فقتلتها فدفنت ، ثم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حسين بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أنس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن مسيرة [ ص: 242 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، هذا الحديث بمعناه ، وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : فشهدت أنا تلك الغزوة مع nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير ، فكانت معه في غزوتنا فماتت بأرض الروم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة بن خياط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي قال : وفي سنة ثمان وعشرين غزا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان في البحر ومعه امرأته فاختة بنت قرظة ، من بني عبد مناف ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، ومعه امرأته nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام بنت ملحان الأنصارية ، فأتى قبرص ، فتوفيت أم حرام ، فقبرها هناك .
قال أبو عمر : لم يختلف أهل السير فيما علمت أن غزاة معاوية هذه المذكورة في حديث هذا الباب إذ غزت معه أم حرام كانت في خلافة عثمان لا في خلافة معاوية قال الزبير بن أبي بكر : ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إلى قبرس ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام بنت ملحان زوجة nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة ، فصرعت عن دابتها فماتت .