[ ص: 11 ] هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة عنه فيما بلغني ، وظاهر مساقه في رواية مالك يدل على الانقطاع ، لقوله : إن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما ، فدخل عليه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، ولم يذكر فيه سماعا nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، ولا سماعا لعروة من بشير بن أبي مسعود ، وهذه اللفظة ، أعني " إن " عند جماعة من أهل العلم بالحديث - محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع واللقاء ، ومنهم من لا يلتفت إليها ، ويحمل الأمر على المعروف من مجالسة بعضهم بعضا ، ومشاهدة بعضهم لبعض ، وأخذهم بعضهم عن بعض ، فإن كان ذلك معروفا لم يسأل عن هذه اللفظة ، وكان الحديث عنده على الاتصال ، وهذا يشبه أن يكون مذهب مالك ; لأنه في موطئه لا يفرق بين شيء من ذلك .
وهذا الحديث متصل عند أهل العلم مسند صحيح لوجوه ، منها : أن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة ، ومنها : أن هذه القصة قد صح شهود nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لما جرى فيها بين nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير بالمدينة ، وذلك في أيام إمارة عمر عليها لعبد الملك وابنه الوليد ، وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ونحن [ ص: 12 ] نذكر الروايات في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لنبين لك ما ذكرنا ، ثم نذكر الآثار في إمامة جبريل ليستدل على المراد من معنى الحديث ، فإن العلم يفسر بعضه بعضا ( ويفتح بعضه بعضا ) ، ثم نقصد للقول فيما يوجبه الحديث على ذلك من المعاني ، وبالله العون لا شريك له .
( توفي ) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم رحمه الله سنة إحدى ومائة في رجب ، لخمس ليال بقين منه بحمص ، ودفن بدير سمعان من حمص ، وهو يوم مات ابن تسع وثلاثين سنة وثلاثة أشهر ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام ) .
وممن ذكر مشاهدة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب للقصة ، عند nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير في هذا الحديث من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب معمر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
فأما رواية الليث فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن زبان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه كان قاعدا على منابر nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فأخر عمر العصر شيئا فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر : اعلم ما [ ص: 13 ] تقول يا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، فقال : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : ( سمعت أبا مسعود يقول : ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقول : ) nindex.php?page=hadith&LINKID=1012274نزل جبريل فأمني فصليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ( ثم صليت معه ) يحسب بأصابعه خمس صلوات .
( وأما حديث معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في ذلك فحدثني خلف ) بن سعيد قراءة مني عليه قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن [ ص: 14 ] معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فأخر صلاة العصر مرة فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ( بن الزبير ) : حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أخر الصلاة مرة يعني العصر فقال له أبو مسعود : أما والله يا مغيرة ، لقد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس معه ، ثم نزل فصلى ( فصلى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الناس معه ، حتى عد خمسا فقال له عمر : انظر ما تقول يا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أو إن جبريل هو يبين وقت الصلاة ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود قال : فما زال ( عمر ) يعتلم وقت الصلاة بعلامة ، حتى فارق الدنيا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يسأل nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ) : مسى nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة بالعصر وهو على الكوفة ، فدخل عليه nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري فقال ( له ) : ما هذا يا مغيرة ؟ nindex.php?page=hadith&LINKID=1012275أما والله لقد علمت لقد نزل جبريل فصلى ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس ( معه ) ثم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى [ ص: 15 ] الله عليه وسلم وصلى الناس معه حتى عد خمس صلوات ، فقال له عمر : انظر ما تقول يا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أو إن جبريل هو أقام وقت الصلاة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه .
( وبهذا الإسناد عندنا مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ولنا والحمد لله فيه إسنادان غير هذا مذكوران في موضعهما ) فقد بان بما ذكرنا من رواية الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لهذا الحديث اتصاله ، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب له من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من بشير ، وبان بذلك أيضا أن الصلاة التي أخرها عمر هي صلاة العصر ، وأن الصلاة التي أخرها المغيرة ( هي ) تلك أيضا .
وبان بما ذكرنا أيضا أن جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس في أوقاتهن ، وليس في شيء من معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، هذا ما يدل على أن جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ، كل صلاة في وقتين .
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا يدلك على أن ذلك إنما كان مرة واحدة لا مرتين ، وقد روي من غير ما وجه في إمامة جبريل للنبي صلى [ ص: 16 ] الله عليه وسلم أنه صلى به مرتين ، كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتين وسنذكر الآثار والرواية في ذلك لنبين ما ذكرنا ، إن شاء الله .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بمثل معنى حديث الليث ومن ذكرنا معه ( في ذلك ) وفي حديث معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج أن الناس صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ وقد روي ذلك من غير حديثهما ، فالله أعلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا قال : حدثنا ( سفيان ، قال ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أخر nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الصلاة يوما ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012276نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأمني ، فصليت معه ، ثم نزل فأمني ، فصليت معه ، ثم نزل فأمني ، فصليت معه ( ثم نزل فأمني ، فصليت معه ) ( ثم نزل فأمني ، فصليت معه ) حتى عد الصلوات الخمس قال له nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : اتق الله يا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وانظر ما تقول ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يوضح ما ذكرنا من أنه إنما صلى به الصلوات الخمس مرة واحدة وهو ظاهر الحديث إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وأسامة [ ص: 17 ] بن زيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الحديث ما يدل على أنه صلى به مرتين في يومين على نحو ما ذكر غير nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في حديث إمامة جبريل .
فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب له فإن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ذكره في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يحدث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن ( ابن ) أبي مسعود الأنصاري : أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أخر الصلاة ، فدخل عليه أبو مسعود فقال : ألم تعلم أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصلى ، وصلى ، وصلى ، وصلى ( وصلى ) ثم صلى ، ثم صلى ، ثم صلى ( ثم صلى ثم صلى ) ثم قال : هكذا أمرت ؟
أخبرنا بموطأ nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب إجازة أبو عمر ، يوسف بن محمد بن عمروس الإستجي قال : حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد بن إبراهيم السعيدي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14810أبو زكرياء ، يحيى بن أيوب بن بادي العلاف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح المصري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب فذكره .
وأما حديث أسامة بن زيد ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في ذلك [ ص: 18 ] فأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن سلامة المرادي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ) الليثي : أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر ، فأخر العصر شيئا ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .
قال أبو داود : روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري معمر ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، [ ص: 19 ] وغيرهم ، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ، لم يفسروه ، وكذلك أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وحبيب بن أبي مرزوق عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة نحو رواية معمر ( وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا ) .
قال أبو عمر : هذا كلام أبي داود ، ولم يسق في كتابه رواية معمر ، ولا من ذكر معه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لهذا الحديث ، وإنما ذكر رواية أسامة بن زيد هذه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وحدها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ثم أردفها بما ذكرنا من كلامه ، وصدق فيما حكى ، إلا أن حديث أسامة ليس فيه من البيان ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب من تكرير الصلوات الخمس مرتين .
( وكذلك رواية معمر ، ومالك ، والليث ومن تابعهم ظاهرها مرة واحدة ، وليس فيها ما يقطع به على أن ذلك كذلك ، وقد ذكرنا ) رواية معمر ، ومالك ، والليث وغيرهم في كتابنا هذا ليقف الناظر فيه على سياقهم للحديث ، واختلاف ألفاظهم فيه فليس الخبر كالمعاينة .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا الحديث بمثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن أسامة بن زيد سواء ) .
[ ص: 20 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي : في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ما يقوي رواية أسامة ; لأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم شبيهة برواية أسامة ، أنه صلى الوقتين ، وإن كان لم يسنده عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12348أيوب بن عتبة فقد روى معناه عنه مرسلا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وغيره من الثقات .
قال أبو عمر : قد روى هذا الحديث جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير منهم nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وحبيب بن أبي مرزوق ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وغيرهم ; فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه لهذا ( الحديث ) فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن [ ص: 21 ] زهير قال : حدثنا شريح بن النعمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال أخر nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الصلاة يوما عليه ، فقلت : إن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما ) فدخل عليه أبو مسعود فذكر الحديث ، وقال فيه : كذلك سمعت بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال : ولقد حدثتني عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012278أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ، والشمس في حجرتها لم تظهر .
قال أحمد بن زهير : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة كان يؤخر الصلاة ، فقال له رجل من الأنصار : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال جبريل : صل صلاة كذا في ساعة كذا حتى عد الصلوات ؟ قال : بلى قال : فأشهد أنا كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس بيضاء نقية ، ثم نأتي بني عمرو ( بن عوف ) وإنها لمرتفعة ، وهي على رأس ثلثي فرسخ من المدينة .
قال أبو عمر : قد أحسن حبيب بن أبي مرزوق في سياقة هذا الحديث على ما ساقه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الخمس لوقت واحد مرة واحدة ، إلا أنه قال فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ) : حدثني أبو مسعود ، والحفاظ يقولون : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ) عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه ، وبشير هذا ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري اسمه : عقبة بن عمرو ، ويعرف بالبدري ; لأنه كان يسكن بدرا ، واختلف في [ ص: 23 ] شهوده بدرا ، وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فمثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في أنه صلى الصلوات الخمس مرتين ( مرتين ) لوقتين .
ففي هذا الحديث ، وفي هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بيان واضح أن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في [ ص: 25 ] حين تعليمه له الصلاة في أول وقت فرضها كانت في يومين لوقتين وقتين ، لكل صلاة ( حاشا المغرب ، فلها وقت واحد ) وكذلك رواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن جبريل نزل فصلى ، فذكر مثله سواء إلا أنه مرسل ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عبد الله بن أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم مثله سواء أن جبريل صلى الصلوات الخمس بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في يومين لوقتين .
ومراسيل مثل هؤلاء عند مالك حجة ، وهو خلاف ظاهر حديث الموطأ ، وحديث هؤلاء بالصواب أولى ; لأنهم زادوا وأوضحوا ، وفسروا ما أجمله غيرهم وأهمله .
ويشهد لصحة ما جاءوا به رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ومن تابعه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وعامة الأحاديث في إمامة جبريل على ذلك جاءت مفسرة لوقتين ، ومعلوم أن حديث أبي مسعود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره في إمامة جبريل ورد ، فرواية من زاد وتم وفسر أولى من رواية من أجمل وقصر .
وقد رويت إمامة جبريل ، بالنبي صلى الله عليه وسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري على نحو ما ذكرنا .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا سعد بن عبد الحميد بن [ ص: 28 ] جعفر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=16334عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012283أمني جبريل عند البيت مرتين فذكر الحديث ، وقال في آخره : ثم صلى الصبح حين أسفر جدا ، ثم ذكر مثله ، وزاد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012284الوقت فيما بين هذين الوقتين " . قال أبو عمر : تكلم بعض الناس في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ، وهو والله كلهم معروفو النسب ، مشهورون بالعلم ، وقد خرجه أبو داود ، وغيره ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12503وابن أبي سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16334عبد الرحمن بن الحارث بإسناده مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وأبي نعيم ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
[ ص: 32 ] ورواه أبو الرداد عن برد عن عطاء عن جابر مثله سواء ، إلا أنه قال في اليوم الثاني في المغرب : ثم جاءه حين وجبت الشمس لوقت واحد فذكره قال : ثم جاء نحو ثلث الليل للعشاء فذكره قال : ثم جاء حين أضاء الصبح ، ولم يقل : " والنجوم بادية مشتبكة " .
أخبرناه سعيد بن عثمان النحوي قال : حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال : حدثنا أبو الرداد عمرو بن بشر الحارثي فذكره بإسناده .
فهذا ما في إمامة جبريل النبي عليهما السلام ( من صحيح الآثار ، ولا خلاف بين أهل العلم ، وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حين الإسراء ، حين عرج به إلى السماء ) ولكنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت فروي عن عائشة أنها فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا ، وأقرت صلاة السفر على ركعتين ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير وكان أحد علماء قريش بالنسب ، وأيام العرب ، والفقه ، وهو راوية حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إمامة جبريل : [ ص: 34 ] إنها فرضت في أول ما فرضت أربعا إلا المغرب ، فإنها فرضت ثلاثا ، والصبح ركعتين ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث القشيري ، وغيره ما يوافق ذلك ، ولم يختلفوا في أن جبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، ومواقيتها ( وهيئتها ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352أبو إسحاق الحربي : أول ما فرضت بمكة فركعتان في أول النهار ، وركعتان في آخره ، وذكر حديث عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012289فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ، ثم زاد فيها في الحضر ، هكذا حدث به الحربي عن أحمد بن الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012290فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين " الحديث " ، وليس في حديث عائشة هذا دليل على صحة ما ذهب إليه من قال : ( إن الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار ، وركعتين في آخره ، وليس يوجد هذا في أثر صحيح ، بل في حديث عائشة دليل على ) أن الصلاة التي فرضت ركعتين هي الصلوات الخمس ، ثم زيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر ، ; لأن الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة [ ص: 35 ] في حديث عائشة هذا إشارة إلى الصلاة المعهودة ، وهذا هو الظاهر المعروف في الكلام .
وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الإسراء ، والظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة ، والله أعلم . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : أخبرني أبو عمر ، ويعني nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة ، فقال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012291فرض الله الصلاة على رسوله أول ما فرضها ركعتين ركعتين ، ثم أتمت في الحضر أربعا ، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .
فهذا ، ومثله ، يدل على أنها الصلاة المعهودة ، وهي الخمس المفترضة في الإسراء لا صلاتان ، ومن ذلك كان عليه الدليل من كتاب أو سنة ، ولا سبيل ( له ) إليه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن nindex.php?page=showalam&ids=16051سماك الحنفي قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول لما أنزلت : ياأيها المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان ، حتى نزلت آخرها ، وكان بين آخرها ، وأولها حول .
[ ص: 37 ] وعن عائشة مثله بمعناه ، وقالت : فجعل قيام الليل تطوعا بعد فريضة .
ورواه الليث عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أحسن سياقة لهذا الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة أنس بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أنس عن أبي ، وليس بشيء ، وإنما هو عن أبي والله أعلم .
[ ص: 40 ] قال أبو عمر : احتج من زعم أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء مرة واحدة الصلوات كلها لا ( مرتين ) على ظاهر حديث مالك في ذلك ( بما ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد عن همام عن قتادة قال : فحدثنا الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي ; أن الصلاة جامعة ، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر أربع ركعات ، يؤم جبريل محمدا ، ويؤم محمد الناس ، يقتدي الناس بمحمد ، لا يسمعهم فيهن قراءة ، ثم سلم جبريل على محمد ، وسلم محمد على الناس .
فلما سقطت الشمس نودي : ( أن ) الصلاة جامعة ، ففزع الناس ، واجتمعوا إلى نبيهم ، فصلى بهم العصر أربع ركعات ، لا يسمعهم فيهن قراءة ، وهي أخف ، يؤم جبريل محمدا ، ويؤم محمد الناس ، يقتدي محمد بجبريل ، ويقتدي الناس بمحمد ، ثم سلم جبريل على محمد ، وسلم محمد على الناس .
فلما غابت الشمس ، نودي ; الصلاة جامعة ، ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم ، فصلى بهم ثلاث ركعات أسمعهم القراءة في ركعتين ، وسبح في الثالثة يعني به قام ( ولم ) يظهر القراءة ، يؤم جبريل محمدا ، ويؤم محمد الناس ، ويقتدي محمد بجبريل ، ويقتدي الناس [ ص: 41 ] بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم سلم جبريل على محمد ، وسلم محمد على الناس .
فلما بدت النجوم ، نودي أن الصلاة جامعة ، ففزع الناس ، واجتمعوا إلى نبيهم فصلى أربع ركعات ، أسمعهم القراءة في ركعتين ، وسبح في الأخريين ، يؤم جبريل محمدا ، ويؤم محمد الناس ، يقتدي محمد بجبريل ، ويقتدي الناس بمحمد ، ثم سلم جبريل على محمد ، وسلم محمد على الناس ثم رقدوا ، ولا يدرون أيزادون أم لا ، حتى إذا طلع الفجر ، نودي أن الصلاة جامعة ، ففزع الناس ، واجتمعوا إلى نبيهم ، فصلى بهم ركعتين ، أسمعهم فيها القراءة ، يؤم جبريل محمدا ، ويؤم محمد الناس ( يقتدي محمد بجبريل ، ويقتدي الناس بمحمد ) ثم سلم جبريل على محمد ، وسلم محمد على الناس صلى الله على جبريل ومحمد ، وسلم ( تسليما ) كثيرا .
ففي هذا الخبر أن جبريل لم يصل الصلوات الخمس بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ، وهو وإن كان مرسلا فإنه حديث حسن مهذب .
واحتجوا أيضا بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير ، [ ص: 42 ] وعبيد بن عبد الواحد ، قالا : حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال : حدثنا إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن عتبة بن مسلم ، مولى تيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير قال : وكان نافع كثير الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لما فرضت الصلاة ، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل ( ينزل ) صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس ، ولذلك سميت الأولى ، فأمر ، فصيح بأصحابه " الصلاة جامعة " فاجتمعوا ، فصلى جبريل صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس طول ، ثم قصر الباقيتين ، سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم النبي على الناس ، ثم نزل في العصر على مثل ذلك ، ففعلوا كما فعلوا في الظهر ، ثم نزل في أول الليل ، فصيح " الصلاة جامعة " " فصلى جبريل بالنبي عليه السلام ، وصلى النبي عليه السلام بالناس ، [ ص: 43 ] طول في الأوليين ، وقصر في الثالثة ، ثم سلم ( جبريل ) على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ، ثم لما ذهب ثلث الليل نزل فصيح " الصلاة جامعة " ، فاجتمعوا ، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ، فقرأ في الأوليين فطول وجهر ، وقصر في الثانيتين ، ثم سلم جبريل على النبي عليهما السلام ، وسلم النبي عليه السلام على الناس .
فلما طلع الفجر صيح : " الصلاة جامعة " ، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ، فقرأ فيهما فجهر وطول ، ورفع صوته ، وسلم جبريل على النبي عليهما السلام ، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ( على الناس ) .
قال أبو عمر : قولة " الصلاة جامعة " ; لأنه لم يكن يومئذ أذان ، وإنما كان الأذان بالمدينة بعد الهجرة بعام ، أو نحوه حين أريه عبد الله بن زيد في النوم ، فقال من ذكرنا قوله : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير هذا مثل حديث الحسن في أن جبريل لم يصل في وقت فرض الصلاة بالنبي صلى الله [ ص: 44 ] عليه وسلم الصلوات الخمس ، إلا مرة واحدة ، وهو ظاهر حديث مالك ، والجواب عن ذلك ما تقدم ، ذكرنا له من الآثار الصحاح المتصلة في إمامة جبريل لوقتين ، وقوله : ما بين هذين وقت ، وفيها زيادة يجب قبولها ، والعمل بها لنقل العدول لها ، وليس تقصير من قصر عن حفظ ذلك وإتقانه والإتيان به بحجة ، وإنما الحجة في شهادة من شهد لا في قول من قصر ( عن حفظ ذلك ) وأجمل واختصر ، على أن هذه الآثار منقطعة ، وإنما ذكرناها لما وصفنا ، ولأن فيها ( أن ) الصلاة فرضت في الحضر أربعا لا ركعتين ، على خلاف ما زعمت عائشة ، وقال بذلك جماعة ، وردوا حديث عائشة ، وإن كان إسناده صحيحا بضروب من الاعتلال ، سنذكر ذلك كله أو بعضه في باب nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان من كتابنا هذا إن شاء الله فعنه روى مالك حديث عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012300أن الصلاة فرضت ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر .
ومن حجة من ذهب إلى أن الصلاة فرضت أربعا في الحضر ، وفي السفر ركعتين ، ولم يزد في شيء من ذلك ، ولا نقص ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : أخبرنا يحيى وعبد الرحمن [ ص: 45 ] قالا : حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012301فرضت الصلاة على ( لسان ) النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .
قال أبو عمر : يعني مع الإمام ، ثم يتمون بركعة أخرى ، والله أعلم .
وقد قيل : إن ركعة تجزئ في الخوف ، وليس هذا موضع ذكر اختلافهم في صلاة الخوف .
وقالت طائفة : فرضت الصلاة على حسب ما ( قد ) استقر عليه في إجماع المسلمين ، وقصر الصلاة في السفر كان بعد ذلك رخصة من الله عز وجل ( وصدقة ) قالوا : ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف ، وكان نزولها بالمدينة ، وفرضت الصلاة بمكة .
واحتجوا بآثار سنذكرها في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن رجل من آل خالد [ ص: 46 ] بن أسيد إن شاء الله تعالى ; لأنه موضعها .
قالوا : ووضع لا يكون إلا من فرض متقدم والله أعلم . [ ص: 47 ] وروى هذا الحديث أيوب ، وأبو قلابة ، وأبو هلال الراسبي ، وجماعة من علماء البصرة مثله ، ولكنه حديث فيه من رواية أبي قلابة ( وأبي هلال ) اضطراب كثير ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، وابن إسحاق : الصلاة فرضت ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : أول ما ( فرضت الصلاة ) فرضت ركعتين ركعتين ، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب .
قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هذا أصله من حديث عائشة ، وقد يمكن أن يأخذه عن الأسود ( أو ) nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن عائشة ، فأكثر ما عنده عن عائشة هو عنهما ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن سالم ، مولى أبي المهاجر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، يقول : كان أول الصلاة مثنى ، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فصارت سنة ، وأقرت الركعتان للمسافر ، وهي تمام ، وهذا إسناد لا يحتج بمثله .
[ ص: 48 ] وقوله : فصارت سنة قول منكر ، وكذلك استثناء nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي المغرب وحدها ، ولم يذكر الصبح قول لا معنى له ، ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وأربعة أيام .
وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح ، ولا ذلك عملا ونقلا مستفيضا ، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها ، وإنما فائدة قول عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012305فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، إن صح قولها ، إيجاب فرض القصر في السفر ، وسنبين اختلاف العلماء في ذلك ، ووجه الصواب فيه إن شاء الله في باب nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان من كتابنا هذا بحول الله .
وأجمعوا أن فرض الصلاة إنما كان في حين الإسراء ، واختلفوا في تاريخ الإسراء ، فقال أبو بكر محمد بن علي ( بن القاسم ) الذهبي في تاريخه ، ثم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ، وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا .
قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبي ، ولم يسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم ، ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم .
[ ص: 49 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352أبو إسحاق الحربي : فلما كانت ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة ، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض عليه خمسون صلاة ، ثم نقصت إلى خمس ، فأتاه جبريل ، فأمه عند البيت ، فصلى الظهر أربعا ، والعصر أربعا ، والمغرب ثلاثا ، والعشاء أربعا ، والفجر ركعتين ، كل ذلك نحو بيت المقدس .
فلما كان الموسم من هذه السنة ، لقيه الأنصار ، فبايعوه ، ثم انصرفوا ، وذكر ( قصة ) nindex.php?page=showalam&ids=1023البراء بن معرور ، وصلاته إلى الكعبة وحده دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون الناس ، وقصته مشهورة ، عند جميع أهل العلم بالسير ، والأثر ، وهكذا قال : ( إن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بمكة إلى بيت المقدس ، وهذا موضع قد خالفه فيه من هو أكبر منه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا ، صلى نحو بيت المقدس اثني عشر شهرا ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن في صلاته بمكة اختلافا ; قيل كانت صلاته إلى الكعبة ، وقيل إلى بيت المقدس .
[ ص: 50 ] وروى همام عن قتادة قال : كانوا يصلون إلى بيت المقدس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة ، وبعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ، وهكذا قال ) في الإسراء : إنه كان قبل الهجرة بسنة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة .
واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا محمد بن فليح عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة ، وفرض الله عليه الصلاة قال ( nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ) : وزعم ناس ، والله أعلم ، أنه كان يسجد نحو بيت المقدس ، ( ويجعل ) وراء ظهره الكعبة وهو بمكة ، ويزعم ناس أنه لم يزل مستقبلا الكعبة حتى خرج منها ، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس قال : فقد اختلف في ذلك ، والله أعلم .
قال أبو عمر : الاختلاف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، في صلاته بمكة ، هل كانت إلى الكعبة ؟ أو إلى بيت المقدس ؟ وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله .
قال أبو عمر : هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة .
[ ص: 51 ] قال أبو عمر : وذلك بعد مبعثه بسبع سنين أو باثنتي عشرة سنة ، على حسب اختلافهم في مقامه بمكة ، بعد مبعثه على ما قدمنا ذكره في باب ربيعة ، وروى يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16551الوقاصي عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فقال : أسري به بعد مبعثه بخمس سنين .
قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسف ، أن ( محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12035أحمد بن ) محمد بن زياد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير قال : حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : فرضت الصلاة بمكة ، بعد ما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 52 ] بخمس سنين ، وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر ، وفرضت الزكاة والحج بالمدينة ، وحرمت الخمر بعد أحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وهو بيت المقدس ، وقد فشا الإسلام بمكة ، وفي القبائل كلها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : ثم إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة ، يعني في الإسراء ، فهمز له بعقبه في الوادي ، فانفجرت عين ماء مزن ، فتوضأ جبريل ، ومحمد ينظر ، فوضأ وجهه ، واستنشق ، ومضمض ، ومسح برأسه وأذنيه ، ورجليه إلى الكعبين ، ونضح فرجه ، ثم قام يصلي ركعتين ، وأربع سجدات ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه ، وطابت نفسه ، وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى ، فأخذ بيد خديجة ، ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ، ثم ركع ركعتين ، وأربع سجدات هو ، وخديجة ، ثم كان هو وخديجة يصليان سواء .
قال أبو عمر : هذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة ( بأعوام ) ; لأن خديجة توفيت قبل الهجرة بخمس سنين ، وقد قيل بثلاثة أعوام ، وقيل بأربع سنين ، وقد ذكرنا القائلين بذلك في باب خديجة من كتاب الصحابة .
[ ص: 53 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق مخالف لقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الإسراء على أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قد اختلف عنه في ذلك على ما ذكرنا من رواية ابن عقبة ، ورواية يونس ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16551الوقاصي ، وهي روايات مختلفات على ما نرى .
وحدثنا عبد الوارث : حدثنا قاسم : حدثنا أحمد بن زهير : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل : حدثنا حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012309فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توفيت خديجة ، وبعد تحويله إلى المدينة بسنتين أو ثلاث ، وأما صلاته إلى الكعبة ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ذكر في تفسيره رواه عنه حجاج ، وغيره ، وذكره سنيد عن حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة ، ثم صرف إلى بيت المقدس ، فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه عليه السلام بثلاث حجج ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه ستة عشر شهرا ، ثم وجهه الله إلى الكعبة البيت الحرام .
[ ص: 55 ] ففي قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا من الفقه أن الصلاة لم ينسخ منها شيء قبل القبلة ، وفيه أنه كان يصلي بمكة إلى الكعبة ، وهو ظاهره أنه لم يصل إلى بيت المقدس إلا بالمدينة ، وقد يحتمل غيره ، وسنذكر الآثار في صلاته إلى بيت المقدس ( وتحويله بعد إلى الكعبة في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد إن شاء الله وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352أبو إسحاق الحربي : ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول ، فصلى إلى بيت المقدس تمام سنة ) إحدى ( عشرة ) وصلى من سنة ثنتين ستة أشهر ، ثم حولت القبلة في رجب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وإبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : إن القبلة صرفت في جمادى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : إنما صرفت صلاة الظهر يوم الثلاثاء في النصف من شعبان ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أنه صلى حينئذ ركعتين ، وأربع سجدات ، فأظنه أخذه ، والله أعلم ، من قول عائشة ، وأما قوله : إن رسول الله توضأ [ ص: 56 ] حينئذ وأن جبريل نزل عليه يومئذ بالوضوء فإنما أخذه ، والله أعلم ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة .
وأما قوله في الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فمعناه ( والله أعلم ) أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب فيه ، ولم يؤخرها حتى غربت الشمس ، وقوله : أخر الصلاة يوما ، الأغلب فيه والله أعلم وأنه لم يكن ذلك كثيرا منه ، ولو كان ذلك كثيرا ما قيل يوما ، وإن كانت ملوك بني أمية على تأخير الصلاة كان ذلك شأنهم قديما من زمن عثمان ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ينكر ذلك عليه ، ومن أجله حدث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالحديث في ذلك ، وكانت وفاة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في خلافة عثمان .
وبهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن زكرياء قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا مروان بن عبد الملك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن عبيدة يعني ابن معتب قال : كنا نصلي مع الحجاج الجمعة ، ثم ننصرف فنبادر مسجد سماك نصلي المغرب ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن ( عبد الرحمن بن ) [ ص: 58 ] عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال أخر nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة الصلاة مرة ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المؤذن فثوب بالصلاة ، ثم تقدم فصلى بالناس ، فأرسل إليه الوليد : ما صنعت ؟ أجاءك من أمير المؤمنين حدث أم ابتدعت ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كل ذلك لم يكن ، ولكن أبى الله ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا ، وأنت في حاجتك .
فإن ظن ظان أن في هذا الخبر دليلا على أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج الوقت كله ، ولهذا استحقوا اسم العصيان لله ، قيل له يحتمل أن يكون قوله خرج على جملة طاعة الله ، وعصيانه في سائر الأمور ، وعلى أنه لا يؤمن على من كان شأنه تأخيرها أبدا أن يفوته الوقت ، [ ص: 59 ] وأما الآثار عنهم فتدل على ما ذكرنا . وروى معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال لأصحابه يوما : إني لا آلوكم عن الوقت ، فصلى بهم الظهر ، حسبته قال : حين زالت الشمس ، ثم قال : إنه سيكون عليهم أمراء يؤخرون الصلاة ، فصلوا الصلاة لوقتها ، فإن أدركتكم معهم فصلوا .
ومعمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إنكم في زمان قليل خطباؤه ، كثير علماؤه ، يطيلون الصلاة ، ويقصرون الخطبة ، وإنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه ، قليل علماؤه ، يطيلون الخطبة ، ويؤخرون الصلاة ، حتى يقال : هذا شرق الموتى قال له : ما شرق الموتى ؟ قال : إذا اصفرت الشمس جدا ، فمن أدرك ( ذلك ) فليصل الصلاة لوقتها ، فإن احتبس فليصل معهم ، وليجعل صلاته وحده الفريضة ، وصلاته معهم تطوعا .
[ ص: 60 ] ومما يدل على ذلك أن الفقهاء في ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ، ويأمرون بذلك ، روى معمر عن رجل عن الحسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهم كانوا يصلون مع الأمراء ، وإن أخروا ، ومعمر عن ثابت قال : خطب الحجاج يوم الجمعة ، فأخر الصلاة فجعل إنسان يريد أن يثب إليه ، ويحبسه الناس .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إماما يؤخر الصلاة حتى يصليها ، مفرطا فيها ؟ فقال : صل معه ، الجماعة أحب إلي ، قلت ( له ) : فما لك لا تنتهي إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك ؟ قال : الجماعة أحب إلي ما لم تفت ، قلت : وإن اصفرت الشمس للغروب ، ولحقت برءوس الجبال ؟ ! قال : نعم ، ما لم تفت .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن النخعي ، وخيثمة أنهما كانا يصليان الظهر ، والعصر مع الحجاج ، وكان يمسي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال : أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى قال : فصليت الظهر قبل أن أجلس ، ثم صليت العصر ، وأنا جالس ، وهو يخطب قال : أضع يدي على ركبتي ، وأومئ برأسي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وأخر nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك الصلاة ، فرأيتهما يومئان إيماء ، وهما قاعدان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش [ ص: 61 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وأبي عبيدة أنهما كانا يصليان الظهر إذا حانت ( الظهر ) وإذا حانت العصر صليا العصر في المسجد مكانهما ، وكان ابن زياد يؤخر الظهر ، والعصر ، وعن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق قال : كان يأمرنا أن نصلي الجمعة في بيوتنا ، ثم نأتي المسجد ، وذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة .
وذكر سنيد : حدثنا أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11870مسلم بن صبيح أبي الضحى قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا ، وأبا عبيدة بن عبد الله مع بعض الأمراء ، وأخر الوقت فأوميا في وقت الصلاة ، ثم جلسا حتى صليا معه تلك الصلاة قال : فرأيتهما فعلا ذلك مرارا .
قال : وحدثنا أبو معاوية عن محمد بن ( أبي ) إسماعيل قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وأخر nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك الصلاة عن وقتها ، فرأيتهما يومئان في وقت الصلاة ، ثم جلسا حتى صليا معه .
[ ص: 62 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح الدولابي ، قال : حدثنا جرير عن أبي فروة عروة بن الحارث الهمداني عن إياس قال : تذاكرنا الجمعة ، واجتمع قراء أهل الكوفة أن يدعوا الصلاة مع الحجاج ; لأنه كان يؤخرها حتى تكاد تغيب الشمس ، فتذاكروا ذلك ، وهموا أن يجمعوا عليه ، فقال شاب منهم : ما أرى ما تفعلون شيئا ما للحجاج تصلون ، إنما تصلون لله عز وجل ، فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه .
قال أبو عمر : إنما صلى من صلى إيماء ، وقاعدا لخوف خروج الوقت ، وللخوف على نفسه القتل والضرب ، والله أعلم .
ومن كان شأنه التأخير لم يؤمن عليه فوات الوقت ، وخروجه " عصمنا الله برحمته " .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشد بدمشق قال : حدثنا أبو زرعة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز قال : كانوا يؤخرون الصلاة في أيام nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ويستحلفون الناس أنهما ما صلوا ، فأتى عبد الله بن أبي [ ص: 63 ] زكرياء فاستحلف أنه ما صلى ، فحلف أنه ما صلى ، وقد كان صلى ، وأتى فقال : ( فلم ) جئنا إذا ؟ فترك .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء المذكورين حديث صحيح ، ويقال : إن أبا ذر لم يخرج من المدينة ، والشام إلا على إنكاره عليهم تأخير الصلاة ، ولا يصح من المدينة على ذلك ، والله أعلم .
حدثنا خلف بن سعيد : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : أخر nindex.php?page=showalam&ids=16521عبيد الله بن زياد الصلاة ( فسألت عبد الله بن الصامت ، فضرب فخذي ، ثم قال : سألت خليلي أبا ذر فضرب فخذي ثم قال : سألت خليلي ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضرب فخذي ، ثم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012316صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتك فصل معهم ، ولا تقولن إني قد صليت فلا أصلي .
وحدثنا أحمد بن قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أحمد بن إسحاق قال : [ ص: 64 ] حدثنا وهيب قال : حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخرت الصلاة على عهد nindex.php?page=showalam&ids=16521عبيد الله بن زياد فمر بي عبد الله بن الصامت فذكر نحوه بمعناه .
وقد روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ، وقبيصة بن وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل كما رواه أبو ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وهي ( أيضا ) آثار صحاح كلها ثابتة ، وإنما حمل العلماء ، والله أعلم ، على الصلاة معهم - أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، وحضه على لزوم الجماعة .
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر ) كيف بك يا أبا ذر إذا كان عليك أمراء ؟ وقوله لكبار الصحابة الذين رووا هذا الحديث ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012320يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ، دليل على أن تأخير الصلاة عن وقتها قد كان قبل زمان nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ، ; لأن أبا ذر توفي في خلافة عثمان بالربذة ، ودفن بها على قارعة الطريق ، وصلى عليه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منصرفه من الكوفة إلى المدينة ، ومات nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بعد ذلك بيسير بالمدينة .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وغيره ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012321سيكون عليكم " أمراء " يؤخرون الصلاة عن وقتها ، ولم يقل " خلفاء " دليل على أن عثمان " رحمه الله " لم يكن ممن يؤخرون الصلاة ، ولا يظن ذلك به ، ويعرف الله ; لأن عثمان من الخلفاء لا من الأمراء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، [ ص: 67 ] وعلي ، فسماهم خلفاء ، وقال : الخلافة بعدي ثلاثون ( سنة ) ثم تكون إمرة وملكا وجبروتا فتضمنت مدة الخلافة الأربعة المذكورين رضوان الله عليهم أجمعين .
ولعل جاهلا بأخبار الناس يقول أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان من الفضل والدين والتقدم ( في العلم ) والخير ، بحيث لا يظن به أحد أن يؤخر الصلاة عن أفضل وقتها كما كان يصنع بنو عمه ، فإن قيل ذلك ، فإن عمر رحمه الله كان كما ذكرنا ، وفوق ما ذكرنا إذ ولي الخلافة ، وأما وهو أمير على المدينة أيام عبد الملك والوليد فلم يكن كذلك ، وهذا أشهر عند العلماء من أن يحتاج فيه إلى إكثار .
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن الفضل قال : حدثنا ( nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير قال : حدثنا محمد بن سعد قال : حدثنا محمد بن عمر قال : حدثني ) nindex.php?page=showalam&ids=12503ابن أبي سبرة عن [ ص: 68 ] المنذر بن عبيد قال : ولي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة ، فأنكرت حاله في العصر .
وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليهم ، وإذا كان الأمير ، أو الخليفة يستديم صحبة العلماء فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا ، وكان عمر " رحمه الله " يصحب جماعة من العلماء nindex.php?page=showalam&ids=12300كابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، nindex.php?page=showalam&ids=15889ورجاء بن حيوة ، وكان قبل ذلك يصحب nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، وعروة ، وطبقتهما .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=16272وعارم بن الفضل قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن محمد بن الزبير قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فسألني عن الحسن ، كما يسأل الرجل عن ولده ، فقال : كيف طعمه ؟ وهل رأيته يدخل على عدي بن أرطاة ؟ وأين مجلسه منه ؟ وهل رأيته يطعم مع عدي ؟ قال : قلت : نعم ، وليس بنكير أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز خفي عليه حديث نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بمواقيت الصلاة ، وقد خفي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وله صحبة ، وأخبار الآحاد عند العلماء من علم الخاصة ، لا ينكر على أحد جهل بعضها ، والإحاطة بها ممتنعة ، وما أعلم أحدا من أئمة الأمصار مع بحثهم ، وجمعهم [ ص: 69 ] إلا وقد فاته شيء من السنن المروية من طريق الآحاد ، وحسبك nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب فقد فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد من رواية مالك في الموطأ ، ومن رواية غيره أيضا ، وليس ذلك بضار له ، ولا ناقص من منزلته ، وكذلك سائر الأئمة لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن إذ ذاك يسير في جنب كثير ، ولو لم يجز للعالم أن يفتي ولا أن يتكلم في العلم حتى يحيط بجميع السنن ما جاز ذلك لأحد أبدا ، وإذا علم العالم أعظم السنن ، وكان ذا فهم ومعرفة بالقرآن ، واختلاف من قبله من العلماء جاز له القول بالفتوى ، وبالله التوفيق .
فإن قال قائل : إن جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحدا فكيف جاز على عمر ؟ قيل له : ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله بالمواقيت ، وقد يكون ذلك عنده عملا واتفاقا ، وأخذا عن علماء عصره ، ولا يعرف أصل ذلك ; كيف كان النزول من جبريل بها على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أم بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ كما سن غير ما شيء ، وفرضه في الصلاة والزكاة والحج ، مما لا يمكن أن يقول كل ذي علم إن جبريل نزل بذلك كله ، والأمر في هذا واضح يغني عن الإكثار .
وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا [ ص: 70 ] تجزئ قبل وقتها ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وعن بعض التابعين ، أجمع العلماء على خلافه فلم أر لذكره وجها ; لأنه لا يصح عنهم ، وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا .
وهذا حين آل بنا القول إلى ذكر مواقيت الصلاة وما أجمع عليه العلماء من ذلك ، وما اختلفوا فيه فهو أولى المواضع بذلك في كتابنا هذا .
قال أبو عمر : أجمع علماء المسلمين في كل عصر ، وفي كل مصر ، بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل ، وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعا ، وإن كان الظل مخالفا في الصيف له في الشتاء ، وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حل وقت [ ص: 71 ] الظهر ، وذلك مما لا خلاف فيه وذلك تفسير لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوكها ( ميلها ) عند أكثر العلماء ، ومنهم من قال : دلوكها غروبها ، واللغة محتملة للقولين ، والأول أكثر .
وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا بعد الزوال حتى يكون الفيء ذراعا على ما كتب به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى عماله .
واختلفوا في وقت الجمعة ، فروى ابن القاسم عن مالك : وقت الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال ، وتصلى إلى غروب الشمس .
قال ابن القاسم : إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى الركعة الأخرى بعد المغيب جمعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : وقت الجمعة وقت الظهر فإن فات وقت الظهر بدخول وقت العصر ( لم تصل الجمعة قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : إن دخل وقت العصر ) وقد بقي من [ ص: 72 ] الجمعة سجدة ، أو قعدة فسدت الجمعة ، ويستقبل الظهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز ، وكل هؤلاء يقول لا تجوز الجمعة قبل الزوال ، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال ، وعلى هذا جمهور الفقهاء ، وأئمة الفتوى ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : من صلاها قبل الزوال لم أعبه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت له : يا أبا عبد الله ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ؟ فقال : فيها من الاختلاف ما قد علمت .
( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : حدثنا عبد الحميد بن زيد الأنصاري عن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن جابر قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ، ثم نرجع فنقيل ) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ، وهو حديث يدور على عبد الله بن سيدان ، وعبد الله بن سيدان شامي ، أو [ ص: 73 ] جزري روى عنه ثابت بن الحجاج ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، وحديثه هذا إنما يرويه جعفر بن برقان ، والله أعلم .
وذكر أيضا حديث حميد عن أنس " كنا نبكر بالجمعة ، ونقيل بعدها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد " كنا نبكر إلى الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى ، ونقيل ، وهو حديث في إسناده ضعف ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن عبد الله بن سلمة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يصلي بنا الجمعة ضحى ، ويقول : إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إنما هي صلاة عيد .
قال أبو عمر : قد روى مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر كان يصلي الجمعة بعد الزوال بدليل غشيان الظل طنفسة عقيل ، ومن جهة النظر لما كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات ( دل ) على أن وقتها وقت الظهر ، وقد أجمعوا على أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها فدل ذلك على أنها ليست كصلاة العيد ; لأن العيد لا يصلى بعد الزوال ، واختلفوا في آخر وقت الظهر فقال مالك وأصحابه : آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس ، [ ص: 74 ] وهو أول وقت العصر بلا فصل ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وجماعة ، ويستحب مالك لمساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلا ( ما دامت الشمس بيضاء نقية ) وحجة من قال ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره في إمامة جبريل ، أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس ( من يومه ذلك ) بلا فصل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وأصحابهم : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله ، وبين آخر وقت الظهر وأول العصر فاصلة ، وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل ، وحجة من قال بهذا القول حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012324ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة على من ( لم ) يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، وأصبغ بن عبد الله بن مسرة قالا : حدثنا بكير بن الحسن بن عبد الله المرادي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012327ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى ( وقت ) أخرى .
وسنذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو من هذا الباب في موضعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن الشيباني ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله ، ثم يدخل وقت العصر لم يذكروا فاصلة إلا أن قولهم : ثم يدخل وقت العصر يدل على فاصلة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه فخالف الآثار والناس لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر ، وخالفه [ ص: 76 ] أصحابه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة زعم أنه قال : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله على قول الجماعة ، ولا يدخل في وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فترك بين الظهر ، والعصر وقتا مفردا لا يصلح لأحدهما .
وأما أول وقت ( العصر ) فقد تبين من قول مالك فيه ما ذكرنا ، ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن تبعه ما وصفنا ، ومن قول سائر العلماء أيضا من مراعاة المثل ما قد بينا ، وهو كله أمر متقارب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أول وقت العصر من حين يصير الظل مثلين ، وهو خلاف الآثار ، وخلاف الجمهور ، واختلفوا في آخر وقت العصر فقال مالك : آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد المثل الذي زالت عليه الشمس ، وهذا محمول عندنا من قوله على وقت الاختيار ، وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت مختار لصلاة العصر عنده ، وعند سائر العلماء ، والحمد لله .
وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختار ، وفي ذلك دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب ، وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا في وقت العصر في باب إسحاق بن أبي طلحة ، وغيره ما فيه كفاية ، [ ص: 77 ] فنذكر هاهنا أقاويلهم في آخر وقت العصر .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن صلاها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه ، وأحب إلي أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون مثليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان ، ومن آخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار ، ولا يجوز أن يقال : فاته وقت العصر مطلقا ، كما جاز على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله قال : وإنما قلت ذلك لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها .
قال أبو عمر : إنما جعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقت الاختيار لحديث إمامة جبريل ، وحديث العلاء عن أنس : تلك صلاة المنافقين ، ونحوهما من الآثار ، ولم يقطع بخروج وقتها لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكره ، ومذهب مالك نحو هذا ، وقد كان يلزم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن لا يشرك بين الظهر ، والعصر [ ص: 78 ] في الوقت لأصحاب الضرورات لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل ، ولكن وقت الحضر عنده وقت رفاهية ( ومقام ) لا يتعدى ما جاء فيه ، وأما أصحاب الضرورات فأوقاتهم كأوقات المسافر لعذر السفر ، وضرورته ، والسفر عنده تشترك فيه صلاتا النهار ، وصلاتا الليل على ما نذكره في باب أبي الزبير إن شاء الله .
وأصحاب الضرورات : الحائض تطهر ، والمغمى عليه يفيق ، والكافر يسلم ، والغلام يحتلم ، وقد ذكرنا أحكامهم ، وما للعلماء في ذلك من إذنه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، والحمد لله .
وأما مالك فقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وغيره أن الظهر ، والعصر آخر وقتهما غروب الشمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعكرمة مطلقا ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات كالمغمى عليه ومن أشبه ، على ما قد أوضحناه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، والحمد لله .
وروى ابن القاسم عن مالك : آخر وقت العصر اصفرار الشمس ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامته ، فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : أول وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال ، وزاد على الظل زيادة تبين إلى أن تصفر الشمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : آخر وقت العصر ما لم تصفر [ ص: 79 ] الشمس ، وحجة من قال بهذا ( القول ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي أنه قال : وقت العصر ما لم تصفر الشمس ، رواه قتادة عن أبي أيوب الأزدي عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب ، وهو قول داود لكل الناس ، معذور ، وغير معذور ، صاحب ضرورة ، وصاحب رفاهية ، إلا أن الأفضل عنده ، وعند إسحاق أيضا ، أول الوقت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن ركع ركعة قبل غروبها ، وركعة بعد غروبها فقد أدركها ، وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا عمرو بن هشام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17057مخلد بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وحدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا أحمد بن الفضل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فذكره ) قالوا : وهذه الآثار أولى من أخبار إمامة جبريل لأنها متأخرة بالمدينة ، وإمامة جبريل ( كانت ) بمكة ، والمتأخر أولى من فعله وأمره صلى الله عليه وسلم لأنه ناسخ لما قبله . قالوا : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أيضا مثل رواية أبي موسى ، وبريدة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص في المغرب مثل ذلك ، وكل هؤلاء إنما صحبه بالمدينة لأنها متقدمة بمكة ، والمصير إلى ما رووه أولى من المصير إلى أحاديث إمامة جبريل ; لأنها متقدمة بمكة .
[ ص: 82 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : حدثني به ثلاث مرات مرتين لم يرفعه ، ومرة رفعه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012325وقت الظهر ما لم تحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس .
واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء وبقوله : لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافع الأخبثين يعني البول والغائط ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور ، وبالصافات ، وقد روي بالأعراف ، وهذا كله دل على أن وقت المغرب له سعة ، وأول وآخر ، كل هذا احتج به من ذكرنا قولهم .
[ ص: 83 ] ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012332إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة فابدءوا بالعشاء ، وحدثنا محمد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب بن عربي : حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012333إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ، ومما احتجوا به أيضا حديث أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى العصر ، في حديث ذكره قال : لا صلاة بعدها حتى الشاهد ، والشاهد النجم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وقت المغرب قولين . أحدهما : أنه ممدود إلى مغيب الشفق ، والآخر وهو المشهور عنه : أن وقتها وقت واحد ، لا وقت لها إلا حين تجب الشمس قال : وذلك بين في إمامة جبريل قال : ولو جاز أن تقاس المواقيت ، قيل : لا تفوت حتى يدخل أول وقت العشاء قبل أن تصلي منها ركعة كما قيل في العصر ، ولكن المواقيت لا تؤخذ [ ص: 84 ] قياسا ، وقال الثوري : ( وقت ) المغرب إذا غربت الشمس فإن حبسك عذر فأخرتها إلى أن يغيب الشفق في السفر فلا بأس ، وكانوا يكرهون تأخيرها .
قال أبو عمر : المشهور من مذهب مالك ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في وقت المغرب ، وقد ذكرنا ذلك ، والحجة لهم ، كل حديث ذكرناه في كتابنا هذا في إمامة جبريل على تواترها لم تختلف في أن للمغرب وقتا واحدا ، وقد روي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وكلهم صحبه بالمدينة ، وحكى عنه صلاته بها كذلك على أن مثل هذا يؤخذ عملا لا ينفك منه ، ولا يجوز جهله ، ولا نسيانه ، وقد حكىأبو عبد الله بن خويزمنداد البصري في كتابه في الخلاف أن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب ، والمبادرة إليها في حين غروب الشمس ، ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس ، وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها .
قال أبو عمر : لو كان وقتها واسعا لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة [ ص: 85 ] وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد واحد ، وغير ذلك من الاتساع في ذلك ، وفي هذا له دليل واضح ( على ) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصليها وقتا واحدا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ولو وسع عليهم لتوسعوا ; لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة إلا أن ضيق وقت المغرب ليس كالشيء الذي لا يتجزأ بل ذلك على قدر عرف الناس من إسباغ الوضوء ولبس الثوب ، والأذان ، والإقامة ، والمشي إلى ما لا يبعد من المساجد ، ونحو ذلك .
فهذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإنما صحبه صلى الله عليه وسلم بعد عام خيبر بالمدينة متأخرا ، وفيه في وقت صلاة المغرب ما نرى من تعجيله في اليومين جميعا .
فإن قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش روى عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) حديث المواقيت ، وفيه أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وآخرها حين يغيب الشفق ؛ قيل له : هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر ، وهو خطأ لم يروه أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد إلا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل وقد أنكروه عليه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير : [ ص: 87 ] هذا الحديث حديث nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في المواقيت خطأ ليس له أصل ، وقال عباس : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ( عن أبي صالح ) عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012336إن للصلاة أولا وآخرا ، رواه الناس كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرسلا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فأخطأ فيه ، وهو حديث ضعيف ليس بشيء إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرسل .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر فلم يتابع عليها nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=15522وبرد بن سنان عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث ، ليس فيه للمغرب إلا وقت واحد ، وكذلك رواه كل من رواه عن جابر , منهم nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، وبشير بن سليمان ، وغيرهم ، ومما يوضح ذلك أن جابرا سئل عن مواقيت الصلاة في زمن الحجاج ، وعن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر للمغرب إلا وقتا واحدا .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم : حدثنا محمد بن غالب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال : سألنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ( وزاد ) nindex.php?page=hadith&LINKID=1012339والصبح بغلس ، وفي لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012340كان يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس حية ، ثم ذكره سواء .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بإسناده مثله سواء إلا أنه قال : وكان - أو كانوا - يصلون الصبح بغلس ، حدثناه عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا بكر بن [ ص: 89 ] حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان فذكره ، وأما حديث قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في المغرب وقتا واحدا .
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ( قال : حدثنا داود ) بن شعيب قال : حدثنا حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012342كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا مواقع نبله ، وهذا على المداومة ، والتكرار . ومثله ما : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا ابن أخي جويرية بن أسماء عن عمه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره أن رجلا من [ ص: 90 ] أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ، ثم ننصرف إلى أهلنا في بني سلمة فنبصر مواقع نبلنا .
وهذا حديث غريب من حديث مالك ، وقد رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وروى جعفر بن برقان هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال في آخره : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : وكم كانت منازلهم من المدينة ؟ قال : على ثلثي ميل ، وهذا غاية في تعجيل المغرب .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر ( قال : حدثنا ) أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قالوا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012343كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا سقط حاجبها .
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله [ ص: 91 ] قال : قدم علينا أبو أيوب غازيا ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب ، فقام إليه أبو أيوب فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال : شغلنا ، فقال : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012344لا تزال أمتي بخير ، أو قال : على الفطرة ، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ؟ ومن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012345لا تزال هذه الأمة بخير ما صلوا ( صلاة ) المغرب قبل اشتباك النجوم ، وليس في حديث القراءة بالأعراف وشبهها في المغرب حجة قاطعة في سعة وقتها ; لأن المراعاة في ذلك وقت الدخول فيها ، فإذا دخل المصلي فيها على ما أمر فله أن يمتد في ذلك ما لم يدخل وقت صلاة أخرى ( كما أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس كان له أن يمتد في الثانية ، وهذا كله على المتعارف من سنن الصلوات ، وبالله التوفيق ) .
( وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه إذ قرأ بالبقرة في صلاة الصبح ، وكان يغلس فلما سلم من صلاته قيل له : كادت الشمس تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين يعني - والله أعلم - أنه دخل في الصلاة في أول وقتها ، ومد قراءتها ) .
وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق ، والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس ، هذا [ ص: 92 ] قول ( مالك ، و ) nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأكثر العلماء ، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس ، وعبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وإليه ذهب داود ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول : وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أما في الحضر فأحب إلي أن لا تصلى حتى احتياطا ، وأما في السفر فيجزئه أن يصلي إذا ذهبت الحمرة .
واختلفوا في آخر وقتها فالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت العشاء في السفر ، والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل الأول ، ويستحب لأهل مساجد الجماعة ألا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان مضرا بالناس ، وتأخيرها قليلا أفضل ( عنده ) ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك قال : وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر ، وهو قول داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : أول وقت العشاء مغيب الشفق إلى ثلث الليل ، والنصف بعده آخره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ، ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل ، ولا تفوت إلا بطلوع الفجر ، وقال الشافعي : آخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل .
قال أبو عمر : في أحاديث إمامة جبريل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجابر ثلث [ ص: 93 ] الليل ، وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ساعة من الليل ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو نصف الليل ، وحديث علي مثله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ، وروى أبو سعيد ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1012346لولا سقم السقيم ، وضعف الضعيف ، ولولا أن أشق على أمتي لأخرتها إلى شطر الليل ، وفي حديث عائشة حتى ذهب عامة الليل ، ثم قال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012348كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا أبو عوانة بن أبي بشر ( عن بشير بن ثابت ) عن حبيب بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012349أنا أعلم ( الناس ) بوقت هذه الصلاة ، صلاة العشاء الآخرة كان رسول [ ص: 94 ] الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة ، وذكر أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بإسناده مثله ، ومن حجة مالك ، ومن قال بقوله ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1012350إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وقياس على سائر الصلوات حاشا الصبح فإنها منفردة بوقتها ، ومن أشرك بين وقتي صلاتي النهار ، وصلاتي الليل لمن كانت به ضرورة حيض ، أو إغماء ، أو نحو ذلك فيلزمه المصير إلى قول مالك ، إلا أن يجعلوا وقت الضرورة قياسا على السفر فإن الوقت عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في السفر له حكم غير حكم الحضر ، ولا يجوز عنده إشراك الوقت في الحضر لغير أصحاب الضرورات ألبتة .
وأجمعوا أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ، وانصداعه المعترض في أفق السماء ، وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ، ويطير ، وأن آخر وقتها طلوع الشمس إلا أن ابن القاسم روى عن مالك أن آخر وقتها الإسفار ، وكذلك حكى nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه أن آخر وقتها الإسفار الأعلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك : آخر وقتها طلوع الشمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والناس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منها ركعة بسجودها ، فمن لم تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وأبي عبيد ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه فإنهم [ ص: 95 ] يفسدون صلاة من طلعت عليه الشمس ، وهو يصليها ، وقد ذكرنا قولهم ، وحجتهم في ذلك ، والحجة عليهم في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته هاهنا .
وأما اختيارهم من الأوقات فإن مالكا nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل كانوا يقولون بالتغليس في صلاة الفجر في أول وقتها ، وذلك أفضل عندهم أن تصلى ، والنجوم ( بادية ) مشتبكة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي بالإسفار في الفجر في كل الأزمان في الصيف ، والشتاء ، وذلك عندهم أفضل .
وقد ذكرنا حجة كل فريق منهم في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من كتابنا هذا ( فأغنى عن إعادته هاهنا ) وقال مالك : يصلي الظهر إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء ، والصيف ، وهو أحب إليه في الجماعة ، وغيرها ، عند أكثر أصحابه ، ومنهم من قال : إن هذا معناه في مساجد الجماعات ، وأما المنفرد الذي لا جماعة معه ينتظرها فإنه يصلي في أول الوقت ، وقال الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصليها في أول الوقت قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا في المساجد التي تنتاب من بعيد فإنها يبرد فيها بالظهر ، والصلوات كلها . عند الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أوائل أوقاتها أفضل قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا الإبراد في شدة الحر في المساجد التي تقصد من المواضع النائية ، وزعم أبو الفرج أن مذهب [ ص: 96 ] مالك أن الصلوات كلها أوائل أوقاتها أفضل إلا الظهر في شدة الحر فإنها تؤخر قليلا في المساجد ، وغيرها ، وقال العراقيون : تعجل الظهر في الشتاء في أول الوقت ، وتؤخر في الحر حتى يبرد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : أول الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها إلا في صلاتين ، صلاة العشاء الآخرة ، وصلاة الظهر في الحر يبرد بها ، وتؤخر حتى يبرد ، وأما في الشتاء فيعجل بها ( قال : ) وتؤخر العشاء ( أبدا ) ما لم يشق على الناس ، وهذا كله حكاية معنى رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه ، وكلهم قال : يصلي العصر ، والشمس بيضاء نقية إلا ما قال جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه كان يؤخر العصر ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كما ذكرنا ، وكلهم يستحب تعجيل المغرب إلا أن مالكا قال : لا بأس للمسافر يمد الميل ونحوه ، ثم ينزل ويصلي ، واستحب العراقيون تأخير العشاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك والليث : أول وقتها أفضل ، وقد ذكرنا من الآثار ما منه قال كل فريق ، وبالله التوفيق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر في الساعة الثامنة ، والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل ، حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عنه .
[ ص: 97 ] قال أبو عمر : ذكرنا قول عمر هذا ، وقد قدمنا عنه أنه لما حدثه عروة بن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالحديث المذكور في هذا الباب لم يزل يرتقب الأوقات وتكون عنده علامات الساعات ، وحسبك به اجتهادا في خلافته ، وعن حاله تلك حكى nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة .
قال أبو عمر : أشبعنا القول في هذا الباب ; لأنه ركن من أركان الصلاة عظيم ، وأصل كبير ، وحديث مالك فيه مستغلق جدا فبسطناه ، ومهدناه بالآثار ، وأقاويل العلماء ليكون كتابنا مغنيا عما سواه كافيا شافيا فيما قصدناه .
[ ص: 98 ] وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم واختصارهم فيه ; لأن الحديث إنما قصد به تعجيل العصر ، وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان ، وإنما أراد بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ليعلم nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر قبل الوقت الذي أخرها إليه عمر . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثنا حريث بن السائب قال : حدثنا الحسن قال : كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محتلم وأنال سقفها بيدي وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه .
كل من ذكر الحديث من المصنفين إنما ذكره في باب تعجيل العصر وقد تقدم في وقت العصر ، وغيرها ما فيه كفاية لمن تدبر وفهم ، وفيه دليل على قبول خبر الواحد ; لأن عمر قبل قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ( وحده ) فيما جهله من أمر دينه وهذا منا على التنبيه بأن قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس مستعمل لا على سبيل الحجة ; لأنا لا نقول خبر الواحد حجة في خبر الواحد على من أنكره .