هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ، ولا في متنه ، وفيه من الفقه : الاجتماع في النافلة ، وأن النوافل إذا اجتمع في شيء منها على سنتها لم يكن لها أذان ، ولا إقامة ; لأنه لم يذكر الأذان في ذلك ، ولو كان لذكر ونقل .
وقد أجمع العلماء أن لا أذان ، ولا إقامة في النافلة فأغنى عن الكلام في ذلك ، وفيه : أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها مرغوب فيها ، ولم يسن منها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذ [ ص: 109 ] أحياها إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه ، ولم يمنع من المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمته وكان بالمؤمنين رءوفا رحيما صلى الله عليه وسلم فلما علم ذلك عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ، ولا ينقص منها بعد موته عليه الصلاة والسلام أقامها للناس ، وأحياها ، وأمر بها ، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة ، وذلك شيء ادخره الله له ، وفضله به ، ولم يلهم إليه أبا بكر ، وإن كان أفضل من عمر ، وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة ، ولكل واحد منهم فضائل خص بها ليست لصاحبه ، ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وأقرؤهم nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بها لم يلحقه فيها صاحبه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يستحسن ما فعل عمر من ذلك ، ويفضله ، ويقول : نور شهر الصوم ، وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14810يحيى بن أيوب العلاف ، وعمرو بن أحمد بن عمرو [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=15921وأحمد بن حماد زغبة قالوا : : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012361إن الله جعل الحق على لسان عمر ، وقلبه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ( عن مالك ) عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( مثله ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ( والضحاك بن عثمان عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) مثله ، ورواه أبو ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14642أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي : حدثنا بشر بن عمر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012362إن الله عز وجل فرض عليكم صيام ( شهر ) رمضان ، وسننت لكم قيامه فمن صامه ، وقامه إيمانا ، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ( ومن قام ليلة القدر إيمانا ، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني لم يذكره إلا أبو قلابة عن [ ص: 111 ] nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، وكذلك ( قوله ) " ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا " غير محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . قال أبو عمر : أبو قلابة ثقة ، nindex.php?page=showalam&ids=15538وبشر بن عمر ثقة ، والحديث غريب ، ومما يدل على أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1012364خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال : من هؤلاء ؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن ، وأبي بن كعب يصلي بهم ، وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أصابوا ، ونعم ما صنعوا ، فقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وما أقر عليه فقد رضيه ، وذلك سنة ، ومما يؤيد ذلك أيضا قول عائشة : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل ، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ، وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قالا جميعا : حدثنا [ ص: 112 ] مسدد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012365صمنا يعني رمضان فلم يقم بنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل قال : فقال : إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا ، فلما كانت الثالثة جمع أهله ، ونساءه ، والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال : قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا بقية الشهر . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا زيد [ ص: 113 ] بن حباب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح قال : حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير على منبر حمص يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012366قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح ، وكانوا يسمونه السحور ، فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة - المذكور في هذا الباب ، وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة ، والليلة الثالثة ، والرابعة المذكورات فيه ، واختلف العلماء في عدد قيام رمضان فقال مالك : تسع وثلاثون بالوتر ; ست وثلاثون ، والوتر ثلاث ، وزعم أنه الأمر القديم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود ، ومن اتبعهم : عشرون ركعة سوى الوتر ، لا يقام بأكثر منها استحبابا ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعشرين ركعة ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن داود بن قيس ، وغيره عن محمد بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وعلى تميم الداري على إحدى [ ص: 114 ] وعشرين ركعة ، يقرءون بالمئين ، وينصرفون في فروع الفجر روى مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسف عن السائب بن زيد قال : أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال : وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر هكذا قال مالك : في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة ، وغيره يقول : فيه إحدى وعشرين ، وقد روى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : كنا ننصرف من القيام على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( بن الخطاب ) وقد دنا فروع الفجر ، وكان القيام على عهده بثلاث وعشرين ركعة ، وهذا محمول على أن الثلاث للوتر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عمران بن موسى أن nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة أخبرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن عمر قال : جمع عمر الناس على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري [ ص: 115 ] فكان nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ( بن كعب ) يوتر ركعات ، وعن معمر عن قتادة عن الحسن قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب يوتر ، لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب ، وقد ذكرنا أحكام الوتر في باب نافع ، وما للعلماء فيه من إذنه ممهدا ، والحمد لله .
وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( في رمضان ) بثلاث وعشرين ركعة ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة ، والوتر إلا أنه حديث يدور على أبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة ، وليس بالقوي .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة ، والوتر ) وعن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة ، وهذا أيضا سوى الوتر ، واختلفوا أيضا في الأفضل من القيام ; مع الناس ، أو الانفراد في شهر رمضان فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : صلاة المنفرد في بيته ( في رمضان ) [ ص: 116 ] أفضل قال مالك : وكان ربيعة ، وغير واحد من علمائنا ينصرفون ، ولا يقومون مع الناس قال مالك : وأنا أفعل ذلك ، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=1012369أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام رمضان : أيها الناس صلوا في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ) ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده على ما كان في ذلك كله من الفضل ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت هذا . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم قال : حدثنا إبراهيم بن محمد ( بن إبراهيم ) الديبلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد الصائغ قال : حدثنا محمد بن معاوية الجمحي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بشر بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسالم ، والقاسم ، وإبراهيم ، ونافع أنهم كانوا [ ص: 117 ] ينصرفون ، ولا يقومون مع الناس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : لو أن الناس قاموا في رمضان لأنفسهم ، ولأهليهم ( كلهم ) حتى يترك المسجد ، لا يقوم فيه أحد لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه ; لأن قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه ، وهو مما بين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للمسلمين ، وجمعهم عليه قال الليث : فأما إذا كانت الجماعة فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه في بيته ، ولأهل بيته ، وحجة من قال بقول الليث قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي ، ولا يختلفون أن عمر منهم رضي الله عنهم ، وقال قوم من المتأخرين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; فمن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان ، nindex.php?page=showalam&ids=15551وبكار بن قتيبة ، وأحمد بن أبي عمران ; ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني ، nindex.php?page=showalam&ids=16991ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، كلهم قالوا : الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا ، وأفضل من صلاة المرء في بيته ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1012370أن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة ، وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يصلي مع [ ص: 118 ] الناس التراويح كلها ، يعني الأشفاع إلى آخرها ، ويوتر معهم ، ويحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : كان جابر ، وعلي ، وعبد الله يصلونها في جماعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وحدثنا عبد الله بن رجاء قال : حدثنا إسرائيل عن أبي سنان عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لأن أصلي مع إمام يقرأ بـ " هل أتاك حديث الغاشية " أحب إلي أن أقرأ مائة آية في صلاتي وحدي .
قال أبو عمر : هذا عندي لا حجة فيه ; لأنه يحتمل أن يكون أراد صلاة الفريضة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح ، فكرهها فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة فقال : هذا باطل ، وإنما فيه رخصة عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وإبراهيم قال أحمد : وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته : nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء قال : ( nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر ) الأثرم : وحدثنا أحمد بن حباب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد : أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال : ما هذه [ ص: 119 ] الصلاة ؟ أتصلي وإمامك قاعد بين يديك ؟ ليس منا من رغب عنا ، وقال : من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد ، وليس في صلاة . أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، فذكره بإسناده ، وذكر سائر كلام أحمد ، وكل ما في كتابي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن أحمد ، وغيره فبهذا الإسناد ، وحدثنا عبد الله قال : حدثنا عبد الحميد قال : حدثنا الخضر قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود قال : حدثنا محمد بن صبيح عن إسماعيل بن زياد قال : مر علي رضي الله عنه على المساجد ، وفيها القناديل في شهر رمضان فقال : نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : قيام رمضان واجب على الكفاية لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان ، فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على الكفاية قال : وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا [ ص: 120 ] قال أبو عمر : القيام في رمضان تطوع ، وكذلك قيام الليل كله ، وقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على أمته فمن أوجبه فرضا أوقع ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافه ، وكرهه على أمته ، وإذا صح أنه تطوع فقد علمنا ( بالسنة الثابتة ) أن التطوع في البيوت أفضل إلا أن قيام رمضان ( لا بد أن يقام ) اتباعا لعمر ، واستدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فإذا قامت الصلاة في المساجد فالأفضل عندي حينئذ حيث تصلح للمصلي نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر فهو أفضل إن شاء الله وبالله التوفيق .