إلى هاهنا انتهت رواية يحيى في هذا الحديث ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وجماعة الرواة للموطأ ، وأما أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده هذا فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر ، وذكر بعضهم فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه كان يسلم من كل ركعتين في الإحدى عشرة ركعة ، ومنهم من لم يذكر ذلك ، وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتي الفجر في هذا الحديث ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، وغيره أن ما ذكروا من ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك .
ففي هذا الحديث أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر على ما ذكر مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ( هذا ) فغير نكير أن يكون ما قاله مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وإن لم يتابعه عليه أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012373أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا انفجر الصبح صلى ركعتين خفيفتين قال : هكذا رواه معمر وعقيل nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة لم يقولوا ( في حديثهم ) يسلم من كل ركعتين ، ولا ذكروا يوتر بواحدة قال : وذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس الأيلي ، وابن [ ص: 123 ] أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ، وذكر فيه مالك يوتر بواحدة ، ولم يذكر : يسلم من كل ركعتين .
وفي هذا الحديث من الفقه : أن قيام الليل سنة مسنونة ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، وواظب عليه ، ولفظ الحديث يدل على مداومته على ذلك صلى الله عليه وسلم وذلك معروف محفوظ يغني عن الإكثار فيه ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى ترم قدماه فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : ألا أكون عبدا شكورا .
والوتر سنة ، وهو من صلاة الليل ; لأنه بها سمي وترا ، وإنما هو وتر لها ، وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضا ، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : إنه ليس عليه غير الخمس إلا أن يطوع ما يرد قوله وسنبين ذلك بحجته في موضع من كتابنا إن شاء الله وأوجب بعض التابعين قيام الليل فرضا ولو كقدر حلب شاة ، وهو قول شاذ ، [ ص: 125 ] متروك لإجماع العلماء ( على ) أن قيام الليل منسوخ عن الناس بقوله عز وجل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن والفرائض لا تثبت إلا بتقدير ، وتحصيل ، وللكلام في ذلك موضع غير هذا ، وأما الإحدى عشرة ركعة المذكورة في هذا الحديث فمحملها عندنا أنها كانت مثنى مثنى حاشا ركعة الوتر بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " صلاة الليل مثنى مثنى " وأن ذلك قد ذكره في هذا الحديث جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب منهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، وهذا موضع فيه اختلاف بين أهل العلم لاختلاف الآثار في ذلك ، وسنذكر ما قالوه فيه في باب نافع من هذا الكتاب ويأتي منه ذكر في باب nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد إن شاء الله وقد ذهب قوم إلى أن المصلي بالليل إذا ركع ركعتي الفجر كان عليه أن يضطجع على ما جاء في هذا الحديث ، وزعموا أن الاضطجاع سنة في هذا الموضع ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012377أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ، هكذا قال كل من روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فإنه جعل الاضطجاع ( في هذا الحديث ) بعد الوتر ، واحتج أيضا من ذهب إلى الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مع ما ذكرنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 126 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=1012378إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه الحديث . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فذكره بإسناده سواء ، وأبى جماعة من أهل العلم ذلك ، وقالوا : ليس الاضطجاع بسنة ، وإنما كان ( ذلك ) راحة لطول قيامه ، واحتجوا بحديث أبي سلمة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012379كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع ، وإن كنت مستيقظة حدثني ( وفي لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث : إن كنت مستيقظة حدثني ) وإلا اضطجع .
وقد قال ابن القاسم : ورواه عن مالك أيضا أنه لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر ، وصلاة الصبح إن لم يرد بها أن يفصل بينهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال : ما أفعله أنا ، فإن فعله رجل ، ثم سكت كأنه لم يعبه ، إن فعله قيل له لم لم تأخذ به ؟ فقال : ليس فيه حديث يثبت ، قلت له : حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : رواه بعضهم مرسلا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم من وجوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أنكره ، وقال : إنها بدعة ، وعن إبراهيم ، وأبي عبيدة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أنهم أنكروا ذلك .
[ ص: 127 ] وفي هذا الحديث أيضا من الفقه : رواية مالك مما رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه على ما ذكرناه في هذا الباب من اتخاذ مؤذن راتب للأذان ، وفيه إشعار المؤذن للإمام بدخول الوقت ، وإعلامه بذلك ، وفي ذلك ما يدل على أن على المؤذنين ارتقاب الأوقات ، وقد احتج بعض من لا يجيز الأذان للصبح قبل الفجر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ، من رواية عقيل ، وغيره ; لأن فيه : فإذا سكت المؤذن الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قالوا : فهذا يدل على أن الأذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر في حين يجوز فيه ركوع ركعتي الفجر لقوله : المؤذن الأول ، وهذا التأويل قد عارضه نص قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل ، وسيأتي القول فيه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن سالم إن شاء الله ، وفيه أن ركعتي الفجر خفيفتان .
وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ركعتي الفجر ، وأنه كان يواظب عليهما كما يواظب على الوتر ، واختلف العلماء في الأوكد منهما ، فقالت طائفة : الوتر أوكد وكلاهما سنة ومن أصحابنا من يقول : ( ركعتا الفجر ) ليستا بسنة ( وهما من الرغائب ) والوتر سنة مؤكدة [ ص: 128 ] وقال آخرون : ركعتا الفجر سنة مؤكدة ( كالوتر ، وقال آخرون : هما أوكد من الوتر لأن ) الوتر ليس بسنة إلا على أهل القرآن ، ولكل واحد من هذه الطوائف حجة من جهة الأثر سنذكرها في أولى المواضع بها من كتابنا هذا إن شاء الله .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها وفاتتا عبد الله بن أبي ربيعة فأعتق رقبة ، واحتج بعض من ذهب إلى أن ركعتي الفجر أوكد من الوتر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاهما ( حين نام عن الصلاة في سفره كما قضى الفريضة ، وأن الوتر لا يقضى بعد صلاة الصبح ) وأنه لا يقضى شيء من ( السنن ) والنوافل غيرها وبالله التوفيق .