940 [ ص: 198 ] حديث عاشر nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=1012439عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا قالت : فقدمت مكة ، وأنا حائض فلم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك وامتشطي ، وأهلي بالحج ودعي العمرة ، قلت : ففعلت ، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال : هذه مكان عمرتك ، فطاف الذين بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج ، أو جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا .
روى هذا الحديث يحيى في الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ( هكذا قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الحديث ، حرفا بحرف ) ثم أردفه بحديث [ ص: 199 ] مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة ( ولم يذكر في إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة أكثر من قوله : بمثل ذلك عطفا على حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ( كما ذكرنا لفظه ، وسياقته هنا ) وهذا شيء لم يتابع يحيى عليه أحد من رواة الموطأ ( فيما علمت ) ولا غيرهم عن مالك ، أعني إسناد عبد الرحمن بن القاسم في هذا المتن ، وإنما رواه أصحاب مالك كلهم ، كما ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة إلى قوله : وأما الذين كانوا أهلوا بالحج فلم يذكروه وقالوا : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة ، ورووا كلهم ، ويحيى معهم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=1012440عن عائشة أنها قالت : قدمت مكة ، وأنا حائض فلم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت .
[ ص: 200 ] ( وسنذكر هذا الحديث في باب عبد الرحمن ، ونذكر الاختلاف في ألفاظه عن مالك وغيره هناك إن شاء الله ، فحصل ليحيى حديث هذا الباب بإسنادين ، ولم يفعل ذلك أحد غيره ، وإنما هو عند جميعهم عن مالك بإسناد واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة ، وهو المحفوظ المعروف عن مالك وسائر رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
ومن الرواة عن مالك في غير الموطأ طائفة اختصرت هذا الحديث [ ص: 201 ] عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، فجاءت ببعضه وقصرت عن تمامه ، ولم تقم بسياقته ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو سعيد مولى بني هاشم ، nindex.php?page=showalam&ids=17174وموسى بن داود ، وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير أبو المطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=17313ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ( ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، وألفاظهم أيضا مع اختصارهم للحديث مختلفة ، فلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي بإسناده ، عن عائشة أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين طافوا بالبيت ، وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، والذين قرنوا طافوا طوافا واحدا .
( فهذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب المختصرة لهذا الحديث ) ، وقد رواه بتمامه كما رواه سائر رواة الموطإ .
وكل من رواه عن مالك بتمامه أو مختصرا ، لم يروه عنه إلا بإسناد واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة إلا يحيى ( صاحبنا ) ، فإنه رواه بإسنادين عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة فأعضل .
قال أبو عمر : ذكر أبو داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة هذا عن مالك ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع من كتابه عن مالك ، وفي موضع آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي ، عن مالك .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي أتم ، وليس في شيء منها ما ذكره يحيى أيضا من قول عائشة ، وأما الذين أهلوا بالحج ، أو جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا ، وإنما في روايتهم كلهم ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة .
[ ص: 203 ] فإنما طافوا طوافا واحدا ، ولم يذكروا الذين أهلوا بالحج ، وذكره يحيى بالإسناد الذي ذكرنا ثم عطف عليه ما وصفنا .
وقال أبو داود في بعض النسخ بأثر حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة قال : وكذلك رواه إبراهيم بن سعد ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب نحوه ، ولم يذكرا طواف الذين أهلوا بالعمرة ، وذكرا طواف الذين جمعوا الحج والعمرة .
وكذلك روى عنها القاسم وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج ) .
قال أبو عمر : مالك أحسن ( الناس ) سياقة لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وفي حديثه معان قصر عنها غيره ، وكان أثبت الناس في nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - - رحمه الله - .
وفي حديثه هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة من الفقه أن التمتع جائز ، وأن الإفراد جائز ، وأن القران جائز ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي كلا ، ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه ، بل أجازه لهم ورضيه .
فقال منهم قائلون - منهم مالك - رحمه الله - : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ مفردا ، والإفراد أفضل من ( القران والتمتع ، قال : والقران أفضل من التمتع ) .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ( سواء ، وحكى محمد بن الحسن ، عن مالك أنه قال : إذا جاء عن النبي - عليه السلام - حديثان مختلفان ، وبلغنا أن أبا بكر ، وعمر عملا بأحد الحديثين ، وتركا الآخر ، كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به ) .
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور الإفراد أيضا ، وفضله على التمتع والقران ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعبد الله بن الحسن ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الإفراد أفضل ، وهو أشهر قوليه عنه ، وروى ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان وعائشة وجابر .
واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج وقالوا : ذلك أفضل ، وهو مذهب عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وابن الزبير ، وعائشة أيضا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : الإفراد أحب إلي من التمتع ( ثم القران ) ، وقال في البويطي : التمتع أحب إلي من الإفراد ومن القران .
واحتج القائلون بتفضيل التمتع بحديث معمر ، عن أيوب ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ألا تتقي الله ؟ [ ص: 208 ] ترخص في المتعة ؟ ! فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سل أمك يا عرية . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : أما أبو بكر ، وعمر فلم يفعلا . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثونا عن أبي بكر ، وعمر ! . وبحديث الليث ، عن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012451تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة .
قال عقيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة بمثل خبر سالم عن أبيه في تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن ابن بكير ، عن الليث .
واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في المتعة صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه .
وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمتع ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن سعيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد .
وقال عبد الله بن شريك : تمتعت فسألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير فقالوا : لسنة نبيك .
واحتجوا بآثار كثيرة يطول ذكرها منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ( عن ليث ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : تمتع رسول الله صلى الله [ ص: 210 ] عليه وسلم حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، وعمر حتى مات ، وعثمان حتى مات ، وأول من نهى عنها معاوية .
قال أبو عمر : حديث ليث هذا منكر ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ضعيف .
والمشهور عن عمر ، وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع ، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر ، وضرب عليها فسخ الحج في عمرة ، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا .
وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام .
وقال آخرون : إنما نهى عنها عمر ; لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته ، فخشي أن يضيع الإفراد والقران ، وهما سنتان للنبي - صلى الله عليه وسلم - .
وذكر معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن متعة الحج ، فأمر بها ، فقيل له : إنك لتخالف أباك ، فقال : إن عمر لم يقل الذي تقولون ، إنما قال عمر : أفردوا الحج من العمرة ، فإنه أتم للعمرة ، أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي .
وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج ، فجعلتموها أنتم حراما ، وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلها الله ، وعملها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا أكثروا عليه ، قال : كتاب الله بيني وبينكم ، كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر ؟ .
[ ص: 211 ] واحتج ( nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) بن حنبل في اختيار التمتع بقوله - صلى الله عليه وسلم - لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ، والأحاديث في التمتع كثيرة جدا .
وقال آخرون : القران أفضل ، وهو أحب إليهم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( قال ) : لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا .
وهو قول إسحاق ( قال إسحاق ) : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع قارنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ( القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد ) وقال أبو يوسف : القران والتمتع سواء ، وهما أفضل من الإفراد .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وعلي بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سمع عمر سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك .
وهو حديث كوفي جيد الإسناد ، ورواه الثقات الأثبات عن أبي وائل ، عن الصبي بن معبد ، عن عمر ، ومنهم من يجعله عن أبي وائل ، عن عمر .
رواه هكذا عن أبي وائل عن عمر الحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم بن أبي النجود ، nindex.php?page=showalam&ids=16074وسيار أبو الحكم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ومنصور ، nindex.php?page=showalam&ids=16512وعبدة بن أبي لبابة ، عن أبي وائل ، عن الصبي بن معبد ، عن عمر ، وهؤلاء جودوه ، وهم أحفظ ، ورواه عن الصبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وأبو وائل .
قال بكر : فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال لي بالحج وحده ، فلقيت أنسا ، فحدثته فقال : ما تعدوننا إلا صبيانا ، أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012462لبيك بحجة وعمرة معا .
وهذا الحديث يعارض ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( تمتع ) وفيهما نظر ، ويخرج على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في التمتع أنه لبى بالحج وحده من مكة .
وهذا يحتمل أن يكون ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح ذلك فصار سنة .
قال أبو عمر : التمتع والقران ( والإفراد ) كل ذلك جائز بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد مضى القول في معنى نهي عمر عن التمتع بما فيه بيان لمن فهم .
والإفراد أفضل إن شاء الله ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا فلذلك قلت إنه أفضل ; لأن آثاره أصح عنه في إفراده - صلى الله عليه وسلم - ولأن الإفراد أكثر عملا ثم العمرة عمل آخر ، وذلك كله طاعة ، والأكثر منها أفضل .
وأما قول عائشة في حديثها في هذا الباب حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها قالت فقدمت مكة ، وأنا حائض فلم أطف [ ص: 215 ] بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ففيه بيان أن الحائض لا تطوف بالبيت ، وأن الطواف لا يجوز على غير طهارة .
وذلك حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه الذين يجيزون الطواف ، ويرون على من طاف غير طاهر من جنب أو حائض دما ، ويجزيه طوافه .
وأنه قال في صفية : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012470أحابستنا هي ؟ قيل : إنها قد طافت ، قال : فلا إذن ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل أحل فيها النطق ، وقال : لا صلاة إلا بطهور .
وكذلك تأولوا في رواية من روى " واسكتي عن العمرة " ، ورواية من روى " امسكي عن العمرة " أي امسكي عن عمل العمرة ، لا أنه أمر برفضها ، وابتداء الحج ، وإنشائه كما زعم العراقيون .
وقال العراقيون : قوله في هذا الحديث : انقضي رأسك ، وامتشطي يدفع تأويل من تأول ما ذكرنا .
وأما المعتمرة يأتيها حيضها قبل أن تطوف بالبيت ، ويدركها يوم عرفة وهي حائض ، لم تطف ، والمعتمر يقدم مكة ليلة عرفة فيخاف فوات عرفة إن طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، فإن العلماء اختلفوا في هؤلاء .
فقال مالك في الحائض المعتمرة تخشى فوات عرفة : أنها تهل بالحج ، وتكون كمن قرن الحج والعمرة ابتداء ، وعليها هدي ، ولا يعرف مالك رفض الحج ، ولا رفض العمرة لمن أحرم بواحد منهما .
وقوله : إن الإنسان إذا عقد على نفسه الإحرام فلا يحل منه حتى يؤديه ويتمه ، وبقول مالك في هذه المسألة قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ) ( nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإبراهيم بن علية في الحائض ، وفي المعتمر يخاف فوات عرفة قبل أن يطوف ، قالوا : ولا يكون إحلاله بالحج نقضا للعمرة ، ويكون قارنا ، .
وحجتهم قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله , ودفعوا [ ص: 217 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة هذا ، وقالوا : هو غلط ووهم لم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة على ذلك أحد من أصحاب عائشة .
وقال بعضهم : إنما كانت عائشة يومئذ مهلة بالحج ، ولم تكن مهلة بعمرة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قالوا : وإذا كانت مهلة بالحج سقط في رفض العمرة ; لأنها لم تكن مهلة ) .
قالوا : وقد روت عمرة ، عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، عن عائشة ما يدل ( على ) أنها بحجة لا بعمرة .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فذكره .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : أخبرنا أبو ثابت : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن أفلح بن حميد .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر أيضا ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح المدائني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، قال : حدثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة - وهذا لفظ حديث حاتم ، وهو أتم معنى ، وبعض حديثهما دخل في بعض - أنها قالت :
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، وكان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع ناس من أصحابه الهدي ، فلم تكن لهم عمرة ، - ثم رجع إلى حديث حاتم - قال : فلم يحلوا .
ألا ترى إلى قولها في هذا الحديث : وقد أهللت بالحج ، وقوله : فكوني على حجك ، وقولها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : لبينا بالحج في أشهر الحج ، فهذه الألفاظ مع ما تقدم من قولها في رواية الحفاظ أيضا " خرجنا لا نرى إلا الحج " دليل على أنها لم تكن معتمرة ، ولا مهلة بعمرة ، كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، والله أعلم .
فإذا لم تكن كذلك فكيف يأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برفض عمرة ، وهي محرمة بحجة لا بعمرة . قال : nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمع [ ص: 220 ] هؤلاء يعني القاسم ، وعمرة ، والأسود على الرواية التي ذكرنا ، فعلمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة غلط ، ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه ، أنها لم يمكنها الطواف بالبيت ، وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي .
فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تترك الطواف ، وتمضي على الحج ، فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة ، وأنها تركت عمرتها ، وابتدأت الحج .
قال : وكيف يجوز لإنسان أن يترك عمرته أو حجه ، والله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فأمر بإتمام ما دخل فيه من ذلك .
وكذلك الرجل إذا أهل بالعمرة ثم خاف فوات عرفة أهل بالحج ، وأدخل الحج على العمرة ، وصار قارنا ، كما يفعل من لا يخاف فوات عرفة سواء ، وعليه الهدي للقران .
قال أبو عمر : وقال أيضا بعض من يأبى رفض العمرة للحائض محتجا لمذهبه : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ( ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ) ، عن عائشة أنها قالت : يومئذ كنت مهلة بعمرة .
وهؤلاء حفاظ لا يدفع [ ص: 221 ] حفظهم واتقاؤهم ، وقد صرحوا عنها بأنها كانت مهلة بعمرة .
ووافقهم جابر على ذلك من رواية الثقات عنه ، وذكر في حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل ، وتهل بالحج ، فتكون قارنة ، مدخلة للحج على عمرتها ، إذ لم يمكنها الطواف بالبيت لحيضها ، وخشيت فوات عرفة .
قالوا : " وليس في رواية من روى عن عائشة كنا مهلين بالحج وخرجنا لا نرى إلا الحج " بيان لأنها كانت هي مهلة بالحج ، وإنما هو استدلال ; لأنه يحتمل أن تكون أرادت بقولها خرجنا ; تعني خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مهلين بالحج تريد بعض أصحابه أو أكثر أصحابه ، والله أعلم .
وليس الاستدلال المحتمل للتأويل كالصريح ، وقد صرح جابر بأنها كانت مهلة يومئذ بعمرة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، قالوا : والوهم الذي دخل على nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ( والله أعلم ) إنما كان في قوله : انقضي رأسك ، وامتشطي ، ودعي العمرة ، وأهلي بالحج .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012481من أراد منكم أن يهل بالحج فليهل ، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي ، وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مثله .
هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في هذا الحديث بإسناده عن جابر ، أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة ، ثم قال فيه : قد حللت من حجك وعمرتك .
وحدثنا أحمد بن قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن جابر ، قال : أقبلنا مهلين بحج مفرد ، وأقبلت عائشة مهلة بحجة وعمرة ، حتى إذا كنا بسرف عركت ، وذكر الحديث .
قالوا : فالوجه عندنا في حديثها أنها كانت مهلة بعمرة ، فلما حاضت وخافت فوت عرفة ، أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تهل بالحج مدخلة له على العمرة .
وإذا كان هكذا ، فليس فيه ما يخالف قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله لأنها تكون قارنة [ ص: 225 ] ويكون عليها حينئذ دم لقرانها ، وهذا ما لا خلاف في جوازه .
قد روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد أن هذا الكلام لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في حديثه ذلك من عائشة ، فبين موضع الوهم فيه .
ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في هذا الحديث علة اللفظ الذي عليه مدار المخالف في النكتة التي بها يستجيز رفض العمرة ; لأنه كلام لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من عائشة ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قد انفرد بذلك ؛ فإنه ثقة فيما نقل ، وبالله التوفيق .
قال أبو عمر :
الاضطراب عن عائشة في حديثها ( هذا ) في الحج عظيم ، وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه ، ودفع بعضهم بعضا ببعض ، ولم يستطيعوا الجمع بينها .
ورام قوم الجمع بينها في بعض معانيها ، وكذلك أحاديثها في الرضاع مضطربة أيضا ( وقال بعض العلماء في أحاديثها [ ص: 227 ] في الحج والرضاع ، إنما جاء ذلك من قبل الرواة ، وقال بعضهم : بل جاء ذلك منها ، فالله أعلم .
وروى محمد بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، قال : ألا تعجب من اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، والقاسم ؟ ! قال القاسم : أهلت عائشة بالحج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : أهلت بعمرة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17407يوسف بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، أنه قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة في الحج : ليس عليه العمل عندنا قديما ، ولا حديثا .
ولا ندري ، أذلك كان ممن حدثه أو من غيره ؟ غير أنا لم نجد أحدا من الناس أفتى بهذا .
قال أبو عمر :
يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة ; لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة ، منها : أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة ، ويتمتع بها .
[ ص: 228 ] وقال الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : المعتمرة الحائض إذا خافت فوت عرفة رفضت عمرتها وألغتها ، وأهلت بالحج ، وعليها لرفض عمرتها دم ثم تقضي عمرة بعد .
وحجتهم في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في حديثها المذكور في هذا الباب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012492دعي عمرتك ، وانقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج " .
قالوا : ولا يقاس nindex.php?page=showalam&ids=12300بالزهري ، وعروة أحد في الحفظ والإتقان .
فقالوا : وكذلك روى عكرمة ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ، عن عائشة .
وزيادة مثل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهؤلاء مقبولة ، وقد زادوا ، وذكروا ما قصر عنه غيرهم وحذفه ، وليس من قصر عن ذكر شيء ولم يذكره بحجة على من ذكره . قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري ما حدثنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قال علي - رضي الله عنه - إذا خشي المتمتع فوتا ؛ أهل بحج في عمرته ، وكذلك الحائض المعتمرة تهل بحج في عمرتها .
قال : وحدثنا هشام ، عن الحسن مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ( مثله ) ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا نقول بهذا ، ولا نأخذ به ، ونأخذ بحديث عائشة ونقول : عليها لرفض عمرتها دم .
قال أبو عمر : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة - وهو الذي أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - ذكر دم ، لا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولا من رواية غيره ، بل قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : ولم يكن في شيء ( من ذلك دم . ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في حديثه هذا ) .
ولذلك أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم ، فتعتمر منه مكان العمرة التي رفضتها ، وهذا القول قد دفعناه فيما مضى من هذا الباب ، وإنما يؤخذ هذا اللفظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12339أيمن بن نابل عنه ، والقاسم يقول عنها أنها أهلت بحج لا بعمرة ، وليس في حديثه رفض عمرة ، وقد يوجد معنى حديث القاسم هذا ، عن الأسود ، عن عائشة ، والقول في ذلك واحد ; لأنه يلزم من صحح هذا أن يصحح أنها كانت مهلة بحج مفرد فيبطل عليه أصله في رفض العمرة .
وهذا يدل على أنها كانت قد أدخلت الحج على عمرتها ، ولم تطف لذلك إلا طوافا واحدا ، فأحبت أن تطوف طوافين ، كما طاف من صواحبها من تمتع ، وسلم من الحيض حتى طاف بالبيت ، والله أعلم .
وفي حديثنا المذكور في هذا الباب أيضا من الفقه على مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن دفع رفض العمرة إدخال الحج على العمرة ، وهو شيء لا خلاف فيه بين العلماء ما لم يطف المعتمر بالبيت ، أو يأخذ في [ ص: 230 ] الطواف .
واختلفوا في إدخال العمرة على الحج ، فقال مالك : يضاف الحج إلى العمرة ، ولا تضاف العمرة إلى الحج .
قال : فمن فعل ذلك ، فليست العمرة بشيء ، ولا يلزمه لذلك شيء ، وهو حاج مفرد ، وكذلك من أهل بحجة ، فأدخل عليها حجة أخرى ، أو أهل بحجتين ، لم تلزمه إلا واحدة ، ولا شيء عليه ، وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمشهور من مذهبه .
وقال ببغداد : إذا بدأ فأهل بالحج ، فقد قال بعض أصحابنا : لا يدخل العمرة عليه ، والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر ، فهما سواء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : من أضاف إلى حج عمرته ، لزمته ، وصار قارنا ، وقد أساء فيما فعل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه ، وصار رافضا لإحداهما ( حين يتوجه إلى مكة .
وقال أبو يوسف : تلزمه الحجتان ، ويصير رافضا لإحداهما ساعتئذ .
وقال محمد بن الحسن بقول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; تلزمه الواحدة إذا أهل بهما جميعا ، ولا شيء عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أحرم بحجة فليس له أن يضم إليها عمرة ، ولا يدخل إحراما على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة .
وفيه أيضا أن القارن يجزيه طواف واحد ( وسعي واحد ) ، وبهذا قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو مذهب [ ص: 231 ] عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وقول الحسن ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وحجة من قال بهذا القول حديث مالك هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، وفيه قالت : إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين جمعوا الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا .
فإن قيل : إن من روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لم يذكر ( هذا فيه ) من قول عائشة قيل له : إن تقصير من قصر عنه ليس بحجة على من حفظه ، ومالك أثبت الناس عند الناس في nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقد ذكره مالك " وحسبك به " .
فإن قيل nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي غلط في هذا الحديث فرفعه ، وإنما هو حديث موقوف ، كذلك رواه كل من رواه عن عبيد الله ، وكذلك رواه مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا .
وروى رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن جابر أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزيدوا على طواف واحد ، وروى منصور بن أبي الأسود ، عن عبد المالك ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت طوافا واحدا لحجته وعمرته .
قال أبو عمر :
هذا الحديث خطأ ، والله أعلم ; لأن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا أو متمتعا ، وهو مختلف فيه عن عطاء ، إلا أنه يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو معروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في التمتع .
[ ص: 233 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : على القارن طوافان وسعيان .
وروي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16333وعبد الرحمن بن الأسود .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن الحكم ، عن زياد بن مالك ، عن علي ، وعبد الله قالا في القارن : يطوف طوافين ، ويسعى سعيين .
وروى منصور ، عن إبراهيم ، ومالك بن الحارث ، عن أبي نصر السلمي ، قال : أهللت بالحج ، فأدركت عليا فقلت له : إني أهللت بالحج ، أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة ؟ قال : لا ، لو كنت أهللت بعمرة ، ثم أردت أن تضيف إليها حجا ضممته .
قال : قلت : كيف أصنع إذا أردت ذلك ؟ قال : تصب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا ، وتطوف لكل واحد منهما طوافا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن منصور وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش هذا الحديث عن إبراهيم ، ومالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن أذينة ، قال : سألت عليا فذكره .
وسنزيد القول في إدخال العمرة على الحج ، وفي طواف القارن بيانا في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله .
وفي قول عائشة في حديث مالك ، وأما الذين أهلوا بالحج ، أو جمعوا الحج ، والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا ، دليل على أن الحاج يجزيه في حجه إن كان مفردا أو قارنا طواف واحد ، ويقضي بذلك فرضه ، فإن جعل الطواف يوم النحر ، ووصله بالسعي ، لم يكن عليه شيء في ترك طواف القدوم غير الدم ، وإن كان معذورا في تركه لم يأثم .
والطواف الموصول بالسعي في حين دخول مكة لمالك وأصحابه في نيابته عن طواف الإفاضة مذهب نذكره في باب نافع ، إن شاء الله