[ ص: 264 ] هكذا رواه جماعة رواة الموطأ ، وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، وعبد الله بن عون الخراز ، nindex.php?page=showalam&ids=17171وموسى بن أعين ، فأكل منه وأكلت معه ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم قال : قم فتوضأ ، ومر العجوز فلتتوضأ ، ومر اليتيم فليتوضأ ولأصل لكم .
قال أبو عمر : قوله في الحديث أن جدته مليكة ، مالك يقوله ، والضمير الذي في " جدته " هو عائد على إسحاق ، وهي جدة إسحاق أم أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16405عبد الله بن أبي طلحة ، وهي nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم بنت ملحان زوج nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الأنصاري ، وهي nindex.php?page=showalam&ids=11088أم أنس بن مالك ، كانت تحت أبيه مالك بن النضر فولدت له nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=70والبراء بن مالك ، ثم خلف عليها أبو طلحة ، وقد ذكرنا قصتها في كتاب النساء من كتابنا في الصحابة ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق هذا الحديث ، عن مالك ، عن إسحاق ، عن أنس ، أن جدته مليكة - يعني جدة إسحاق - دعت النبي عليه السلام لطعام صنعته ، وساق الحديث بمعنى ما في الموطأ .
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قلت لعبيدة ، افتراش الحرير كلبسه ؟ قال : نعم .
وأما نضح الحصير فإن nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنا يقولون : إن ذلك إنما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه ، والله أعلم .
وقال بعض أصحابنا : إن النضح طهر لما شك فيه لتطييب النفس عليه .
ومن قال من أصحابنا : إن النضح طهارة لما شك فيه ، فإنما أخذه من فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين احتلم في ثوبه فقال : أغسل منه ما رأيت ، وأنضح ما لم أره ، ومن قال من أصحابنا : إن النضح لا معنى له ، فهو قول يشهد له النظر والأصول بالصحة ، وروي عن جماعة من السلف في الثوب النجس أنهم قالوا : لا يزيده النضح إلا شرا ، وهو قول صحيح ، ومن ذهب بحديث عمر إلى قطع الوسوسة وحزازات النفس في نضحه من ثوبه ما لم ير فيه شيئا من النجاسة - كان وجها حسنا صحيحا إن شاء الله .
قال الأخفش : كل ما وقع عليك من الماء مفرقا فهو نضح ، ويكون النضح باليد وبالفم أيضا ، قال : وأما النضخ بالخاء المنقوطة فكل ماء أتى كثيرا منهمرا ، ومنه قول الله عز وجل فيهما عينان نضاختان أي منهمرتان بالماء الكثير .
وفي هذا الحديث أيضا حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه يقول : إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلوا جماعة قام إمامهم وسطهم ولم يتقدمهم ، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وفي هذا الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=1010183وصففت أنا واليتيم من وارئه والعجوز من ورائنا " وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بي وبجبار بن صخر فأقامنا خلفه ، وإن كان في إسناد حديث جابر هذا من لا تقوم به حجة ، فحديث أنس من أثبت شيء ، وعليه عول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود في هذا الباب .
وفيه أيضا حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يذهبون إلى الفرق بين المرأة والرجل في المصلى خلف الصف ، فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال بحديث وابصة بن معبد ، عن النبي عليه السلام بذلك ، ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف شيئا لهذا الحديث ، قالوا : وسنة المرأة أن تقوم خلف الرجال لا تقوم معهم ، قالوا : فليس في حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده .
قال أبو عمر : في هذا الباب حديث موضوع ، وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ، عن المسعودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المرأة وحدها صف ، وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا ، وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث أنس هذا ، وأردفه بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1010189زادك الله حرصا ولا تعد [ ص: 269 ] ولم يأمر بإعادة الصلاة ، قال : وقوله nindex.php?page=showalam&ids=130لأبي بكرة " ولا تعد " يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك ، قال : وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده ، وأجزأ ذلك عنه ، فكذلك سائر صلاته ; لأن الركوع ركن من أركانها ، فإذا جاز للمصلي خلف الصفوف وحده كان له أن يسجد وأن يتم صلاته ، والله أعلم .
وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة ، والذي عليه جمهور من الفقهاء كمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، فيمن اتبعهم وسلك سبيلهم إجازة صلاة المنفرد خلف الصف وحده ، وحديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث .
وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى ، وكان ممن يفهم حدود الصلاة ويعقلها ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، وأبي وائل بمثل ذلك ، وهذا يحتمل أن يكون أنه لم يكن يؤمن لعبه ولهوه ، أو يكون كره له التقدم في الصف ومنع الشيوخ من موضعه ذلك ، والأصل ما ذكرناه لحديث هذا الباب ، والله أعلم .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يكره أن يقوم الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم أو أنبت ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، فقلت له : ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها ؟ قال : ما أدري ، قلت له : فكأنك تكره ما دون هذا السن ؟ قال : ما أدري ، فذكرت له حديث أنس واليتيم ، فقال : ذاك في التطوع .
[ ص: 270 ] وإذا كان رجلان وامرأة ، قام الرجل عن يمين الإمام ، وقامت المرأة خلفهما ، وهذا لا خلاف فيه ، وبهذا احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، في أن المرأة سنتها أن تقوم خلف الرجال لا تكون معهم في الصف ، ودفع ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث أنس المذكور في هذا الباب .
حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه أن أبا علي الحسن بن سلمة بن معلى حدثهم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الله بن المختار ، عن موسى بن أنس ، عن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010190صلى بي النبي صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي ، فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا .
وفي هذا الحديث صلاة الضحى ، ولذلك ساقه مالك رحمه الله ، وسيأتي القول في صلاة الضحى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إن شاء الله .