التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1363 حديث أول لابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مسند .

مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .


وقع في نسخة موطإ يحيى ، وعن أبي مسعود الأنصاري ، وهذا من الوهم البين ، والغلط الواضح الذي لا يعرج على مثله ، والحديث محفوظ في جميع الموطآت ، وعند رواة ابن شهاب كلهم لأبي بكر ، عن أبي مسعود ، وأما لابن شهاب ، عن أبي مسعود فلا يلتفت إلى مثل هذا ; لأنه من خطإ اليد ، وسوء النقل ، وأبو مسعود هذا اسمه عقبة بن [ ص: 398 ] عمرو ، ويكنى أبا مسعود ( أنصاري ) يعرف بالبدري ; لأنه كان يسكن بدرا .

واختلف في شهوده بدرا ، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما فيه كفاية .

وحدثنا خلف بن قاسم : حدثنا محمد بن أحمد بن كامل ، وعمر بن محمد بن القاسم ، ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا : حدثنا أبو بكر بن سهل : حدثنا عبد الله بن يوسف : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .

قال أبو عمر : في هذا الحديث ما اتفق عليه ، وفيه ما اختلف فيه فأما مهر البغي ، والبغي الزانية ، ومهرها ما تأخذ على زناها فمجتمع على تحريمه . تقول العرب : بغت المرأة ، إذا زنت تبغي بغاء فهي بغي ، وهن البغايا ، قال الله عز وجل : وما كانت أمك بغيا يعني زانية ، وقال : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا ، وهو مصدر .

[ ص: 399 ] وأما حلوان الكاهن فمجتمع أيضا ، قال مالك : وهو ما يعطى الكاهن على كهانته ، والحلوان في كلام العرب الرشوة ، والعطية تقول منه حلوت الرجل حلوانا إذا رشوته بشيء .

قال أوس بن حجر :


كأني حلوت الشعر يوم مدحته صفا صخرة صماء يبس بلالها

.

وقال غيره :


فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي     يبلغ عني الشعر إذ مات قائله

.

وأما ثمن الكلب فمختلف فيه فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهى عنه وحرمه ، وأما اختلاف العلماء في ذلك ، فقال مالك في موطئه : أكره ثمن الكلب الضاري ، وغير الضاري ؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب .

قال أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب من خمسة أوجه من حديث علي بن أبي طالب ، وابن عامر ، وأبي مسعود ، وأبي هريرة ، وأبي جحيفة قال مالك : لا يجوز بيع شيء من الكلاب ، ويجوز أن يقتنى كلب الصيد والماشية .

وقد روي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية ( فوجه إجازة بيع كلب الصيد ، وما أبيح اتخاذه من الكلاب أنه لما قرن ثمنها في الحديث مع مهر البغي [ ص: 400 ] وحلوان الكاهن وهذا لا إباحة في شيء منه ، فدل على أن الكلب الذي نهي عن ثمنه ما لم يبح اتخاذه ، ولم يدخل في ذلك ما أبيح اتخاذه ، والله أعلم .

ووجه النهي عن ثمن الضاري ، وغير الضاري من الكلاب : عموم ورود النهي عن ثمنها ، وأن ما أمر بقتله معدوم ، وجوده منها ) .

ولا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة ، ( وأن من قتل كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا زرع فلا شيء عليه ) .

قال مالك : وإذا لم يسرح كلب الدار مع الماشية فلا شيء على قاتله . وقال أبو حنيفة وأصحابه : بيع الكلاب جائز إذا كانت لصيد أو ماشية ، كما يجوز بيع الهر .

وذكر محمد بن الحسن ، عن أسد بن عمرو ، عن أبي حنيفة فيمن قتل كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية قال : عليه قيمته كلها إذا استؤنست ، وانتفع بها ، وكذلك كل ذي مخلب من الطير .

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب كلها ، ولا شيء منها على حال كان لصيد أو لغير صيد ، ولا شيء على من قتل كلبا من قيمة ، ولا ثمن ، وسواء كان كلب صيد ، أو ماشية ، أو زرع ، أو لم يكن .

[ ص: 401 ] وحجته نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب قال : وما لا ثمن له فلا قيمة فيه إذا قتل .

واحتج بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلها ( وقال : ولو كانت الكلاب مما يجوز تموله ، وملكه ، والانتفاع به ، لم يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلها ) لأن في ذلك إضاعة الأموال وتلفها ، وهذا لا يجوز أن يضاف إليه - صلى الله عليه وسلم - .

وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، وأرسل في أقطار المدينة لتقتل ، ذكره ابن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر .

( وروى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ) .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا جعفر بن محمد : حدثنا عفان : حدثنا حماد : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة لتدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل .

[ ص: 402 ] وحدثنا عبد الله بن محمد : حدثنا محمد بن بكر : حدثنا أبو داود : حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، قال : حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر ، عن عبد الرحمن ، عن قيس بن ( حبتر ) ، عن عبد الله بن عباس ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب " قال : " إن جاء يطلب ثمن الكلب ، فاملأ كفه ترابا " .

وأخبرنا عبد الله : ( حدثنا ) محمد بن بكر : حدثنا أبو داود : ( حدثنا ) أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنا معروف الجذامي ، أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل ثمن الكلب ، ولا مهر البغي .

وقد روى حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن ثمن الكلب والسنور " .

وهذا لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة ، وروى الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن [ ص: 403 ] الكلب ، والسنور " .

وحديث أبي سفيان ، عن جابر لا يصح ; لأنها صحيفة .

ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة ، كلما أبيح اتخاذه والانتفاع به ، وفيه منفعة فثمنه جائز في النظر ، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له مما لا معارض ( له ) فيه ، وليس في السنور شيء صحيح ، وهو على أصل الإباحة ، وبالله التوفيق .

وأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهد ، والجوارح المعلمة حاشا الكلب .

وقال ابن القاسم : يجوز بيع الفهود ، والنمور ، والذئاب ، إذا كانت تذكى لجلودها ; لأن مالكا يجيز الصلاة عليها إذا ذكيت .

وقال الحسن بن حي : من قتل كلبا أو بازيا ، فعليه القيمة . ( روي عن جابر بن عبد الله أنه جعل في كلب الصيد القيمة ) ، وعن عطاء مثله .

وعن ابن عمر ، أنه أوجب فيه أربعين درهما ، وأوجب في كلب ماشية فرقا من طعام .

وعن عثمان أنه أجاز الكلب الضاري في المهر ، وجعل على قاتله عشرا من الإبل .

[ ص: 404 ] قال أبو عمر : احتج من أجاز بيع الكلب بحديث عبد الله بن المغفل ، قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ، ثم قال : ما لي وللكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب آخر .

فجعلوا نهيه في ذلك منسوخا بإباحته ، وقالوا في هذا الحديث : إن كلب الصيد ، وغيره كان مما أمر بقتله فكان بيعه ( ذلك الوقت ) والانتفاع به حراما ، وكان قاتله مؤديا للفرض عليه ، فلما نسخ ذلك ، وأبيح الاصطياد به ، كان كسائر الجوارح في جواز بيعه .

وزعموا أن من هذا الباب نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الحجام ، وقوله : إنه خبيث ، ثم لما أعطى ( الحجام ) أجره ، كان ناسخا لمنعه ، وقد ذكرنا القول في الحجام في باب حميد الطويل من كتابنا هذا ، وبالله التوفيق .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا عثمان بن عمر : حدثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، ورخص في كلب الزرع ، وكلب الصيد ، وقال : " إذا ولغ ( الكلب ) في الإناء ، فاغسلوه سبع مرات [ ص: 405 ] واعفروه الثانية بالتراب " .

وذكر ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب ، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ، ففي هذه الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أذن في اتخاذها لم يؤذن في قتلها ، وقد قيل : إن قتل الكلاب ( كلها ) منسوخ ، وسيأتي القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية