وقع في نسخة موطإ يحيى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، وهذا من الوهم البين ، والغلط الواضح الذي لا يعرج على مثله ، والحديث محفوظ في جميع الموطآت ، وعند رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كلهم لأبي بكر ، عن أبي مسعود ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب ، عن أبي مسعود فلا يلتفت إلى مثل هذا ; لأنه من خطإ اليد ، وسوء النقل ، وأبو مسعود هذا اسمه عقبة بن [ ص: 398 ] عمرو ، ويكنى nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود ( أنصاري ) يعرف بالبدري ; لأنه كان يسكن بدرا .
واختلف في شهوده بدرا ، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما فيه كفاية .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم : حدثنا محمد بن أحمد بن كامل ، وعمر بن محمد بن القاسم ، ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا : حدثنا أبو بكر بن سهل : حدثنا عبد الله بن يوسف : حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012611نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
قال أبو عمر : في هذا الحديث ما اتفق عليه ، وفيه ما اختلف فيه فأما مهر البغي ، والبغي الزانية ، ومهرها ما تأخذ على زناها فمجتمع على تحريمه . تقول العرب : بغت المرأة ، إذا زنت تبغي بغاء فهي بغي ، وهن البغايا ، قال الله عز وجل : وما كانت أمك بغيا يعني زانية ، وقال : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا ، وهو مصدر .
[ ص: 399 ] وأما حلوان الكاهن فمجتمع أيضا ، قال مالك : وهو ما يعطى الكاهن على كهانته ، والحلوان في كلام العرب الرشوة ، والعطية تقول منه حلوت الرجل حلوانا إذا رشوته بشيء .
قال أوس بن حجر :
كأني حلوت الشعر يوم مدحته صفا صخرة صماء يبس بلالها
.
وقال غيره :
فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله
.
وأما ثمن الكلب فمختلف فيه فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهى عنه وحرمه ، وأما اختلاف العلماء في ذلك ، فقال مالك في موطئه : أكره ثمن الكلب الضاري ، وغير الضاري ؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب .
قال أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب من خمسة أوجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وابن عامر ، وأبي مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة قال مالك : لا يجوز بيع شيء من الكلاب ، ويجوز أن يقتنى كلب الصيد والماشية .
وقد روي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية ( فوجه إجازة بيع كلب الصيد ، وما أبيح اتخاذه من الكلاب أنه لما قرن ثمنها في الحديث مع مهر البغي [ ص: 400 ] وحلوان الكاهن وهذا لا إباحة في شيء منه ، فدل على أن الكلب الذي نهي عن ثمنه ما لم يبح اتخاذه ، ولم يدخل في ذلك ما أبيح اتخاذه ، والله أعلم .
ووجه النهي عن ثمن الضاري ، وغير الضاري من الكلاب : عموم ورود النهي عن ثمنها ، وأن ما أمر بقتله معدوم ، وجوده منها ) .
قال مالك : وإذا لم يسرح كلب الدار مع الماشية فلا شيء على قاتله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : بيع الكلاب جائز إذا كانت لصيد أو ماشية ، كما يجوز بيع الهر .
وذكر محمد بن الحسن ، عن أسد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن قتل كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية قال : عليه قيمته كلها إذا استؤنست ، وانتفع بها ، وكذلك كل ذي مخلب من الطير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب كلها ، ولا شيء منها على حال كان لصيد أو لغير صيد ، ولا شيء على من قتل كلبا من قيمة ، ولا ثمن ، وسواء كان كلب صيد ، أو ماشية ، أو زرع ، أو لم يكن .
[ ص: 401 ] وحجته نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب قال : وما لا ثمن له فلا قيمة فيه إذا قتل .
واحتج بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلها ( وقال : ولو كانت الكلاب مما يجوز تموله ، وملكه ، والانتفاع به ، لم يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلها ) لأن في ذلك إضاعة الأموال وتلفها ، وهذا لا يجوز أن يضاف إليه - صلى الله عليه وسلم - .
وروى مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، وأرسل في أقطار المدينة لتقتل ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر .
( وروى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012614بقتل الكلاب ) .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد : حدثنا عفان : حدثنا حماد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة لتدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل .
[ ص: 402 ] وحدثنا عبد الله بن محمد : حدثنا محمد بن بكر : حدثنا أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11955الربيع بن نافع أبو توبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله يعني ابن عمر ، عن عبد الرحمن ، عن قيس بن ( حبتر ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب " قال : " إن جاء يطلب ثمن الكلب ، فاملأ كفه ترابا " .
وأخبرنا عبد الله : ( حدثنا ) محمد بن بكر : حدثنا أبو داود : ( حدثنا ) nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثنا معروف الجذامي ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012616لا يحل ثمن الكلب ، ولا مهر البغي .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن ثمن الكلب والسنور " .
وهذا لم يروه عن أبي الزبير غير nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن [ ص: 403 ] الكلب ، والسنور " .
وحديث أبي سفيان ، عن جابر لا يصح ; لأنها صحيفة .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة ، كلما أبيح اتخاذه والانتفاع به ، وفيه منفعة فثمنه جائز في النظر ، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له مما لا معارض ( له ) فيه ، وليس في السنور شيء صحيح ، وهو على أصل الإباحة ، وبالله التوفيق .
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهد ، والجوارح المعلمة حاشا الكلب .
وقال الحسن بن حي : من قتل كلبا أو بازيا ، فعليه القيمة . ( روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه جعل في كلب الصيد القيمة ) ، وعن عطاء مثله .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه أوجب فيه أربعين درهما ، وأوجب في كلب ماشية فرقا من طعام .
وعن عثمان أنه أجاز الكلب الضاري في المهر ، وجعل على قاتله عشرا من الإبل .
فجعلوا نهيه في ذلك منسوخا بإباحته ، وقالوا في هذا الحديث : إن كلب الصيد ، وغيره كان مما أمر بقتله فكان بيعه ( ذلك الوقت ) والانتفاع به حراما ، وكان قاتله مؤديا للفرض عليه ، فلما نسخ ذلك ، وأبيح الاصطياد به ، كان كسائر الجوارح في جواز بيعه .
وزعموا أن من هذا الباب نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الحجام ، وقوله : إنه خبيث ، ثم لما أعطى ( الحجام ) أجره ، كان ناسخا لمنعه ، وقد ذكرنا القول في الحجام في باب حميد الطويل من كتابنا هذا ، وبالله التوفيق .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، ورخص في كلب الزرع ، وكلب الصيد ، وقال : " إذا ولغ ( الكلب ) في الإناء ، فاغسلوه سبع مرات [ ص: 405 ] واعفروه الثانية بالتراب " .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012618رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب ، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ، ففي هذه الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أذن في اتخاذها لم يؤذن في قتلها ، وقد قيل : إن قتل الكلاب ( كلها ) منسوخ ، وسيأتي القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .