هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمت ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، عن مالك : وذلك في حجة الوداع - وأنا قد راهقت الاحتلام . وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فلم يقل لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا .
وفي هذا الحديث من الفقه أن المرور بين يدي المصلي إذا كان وراء الإمام لا يضر المصلي ، ولا حرج فيه على المارة أيضا ، وقد تقدم في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من حكم السترة ، وحكم المار بين يدي المصلي ، وأن الصلاة لا يقطعها شيء ، ومضى هناك من الآثار في ذلك ما فيه غنى وكفاية ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .
وفي الحديث دليل واضح على أن الإمام سترة لمن خلفه ، فلا حرج على من مر وراءه بين أيدي الصفوف ، وقد استدل قوم بأن هذا الحديث دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة مروره بين يدي المصلي ، وردوا به قول من زعم أن الحمار يقطع الصلاة ، وانفصل منهم مخالفهم بأن مرور الأتان كان خلف الإمام بين يدي الصف ، فلا دليل فيه من رواية مالك هذه وما كان مثلها ، وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا بلفظ هو حجة لمن قال : الحمار لا يقطع الصلاة .
وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا وأداه كبيرا ، وهو أمر لا خلاف فيه ، وقياسه : العبد يشهد في عبوديته على ما يؤدي الشهادة فيه بعد عتقه ، وكذلك الكافر والفاسق إذا أداها كل واحد منهم في حال تجوز الشهادة فيه ، وهذا كله مجتمع عليه عند العلماء ، إلا أنهم اختلفوا في هؤلاء لو شهدوا بها فردت لأحوالهم الناقصة ، ثم شهدوا بها في حال تمام شروط الشهادة - على ما قد أوضحناه في موضعه من هذا الكتاب .