ليس عن مالك ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب اختلاف في إسناد هذا الحديث - فيما علمت .
وقد أخبرني محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثني أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا شجاع بن مخلد ، حدثنا حماد ، حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن سعدا [ ص: 25 ] قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012635يا رسول الله أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت ؟ قال : نعم ، قال : فما تأمرني ؟ قال : اسق الماء .
قال ابن منيع : الصحيح في هذا الإسناد حديث النذر ، وحماد بن خالد ثقة ، ولكنه كان أميا . قال علي بن عمر : لا أعلم روى هذا غير شجاع بن مخلد ، عن حماد بن خالد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن بكر بن وائل بن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده مثله .
[ ص: 26 ] واختلف أهل العلم في النذر وفي حكمه ، فقال أهل الظاهر : كل من كان عليه نذر وتوفي ولم يقضه ، كان على أقعد أوليائه قضاؤه عنه واجبا بظاهر هذا الحديث ، وسواء كان في بدن أو مال .
وقال فقهاء الأمصار ليس ذلك على وليه إلا أن يوصي به ، ومحمل هذا الحديث عندهم على الندب لا على الإيجاب .
وفي هذا ما [ ص: 27 ] يدلك على أن هذا الحديث ليس ذلك الحديث ، وأن الرجل المذكور فيه ليس nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، والله أعلم . على أن هذا الحديث مضطرب ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفتي بخلافه ، فدل على أنه غير صحيح عنه . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حجاج الأحول ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة .
واختلف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام من قضاء رمضان ، أو من نذره وقد كان قادرا على صيامه ، فقال مالك : لا يصوم عنه وليه في الوجهين جميعا ، ولا يصوم أحد عن أحد ، قال مالك : وهذا أمر مجتمع عليه عندنا .
وتحصيل مذهبه أن الإطعام في ذلك واجب على الميت ، وغير واجب على الورثة ، وإن أوصى بذلك الميت كان في ثلثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن أمكنه القضاء فلم يفعل ، أطعم عنه ورثته في النذر ، وفي قضاء رمضان جميعا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد روي عن هؤلاء أنه إن لم يجد ما يطعم عنه صام عنه [ ص: 28 ] وليه ، والمشهور عنهم الإطعام دون الصيام ، وهو المعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ( أن لا يصوم أحد عن أحد ، والإطعام عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ) nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية واجب في رأس ماله ، أوصى به أو لم يوص . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد : يصوم عنه وليه في النذر ، ويطعم عنه في قضاء رمضان مدا من حنطة عن كل يوم ، والإطعام عندهم واجب في مال الميت .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد ( بن جعفر ) بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله لم يخص نذرا من غير نذر .
[ ص: 29 ] واحتج من فرق بين النذر وقضاء رمضان ، بأن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قضاء رمضان : يطعم عنه ، وفي النذر يصام عنه ، وهو راوي الحديث ، وهو أعلم بتأويله .
واحتج من قال لا يصام عنه في وجه من الوجوه بما قدمنا من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يصوم أحد عن أحد مطلقا ، وبما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيهما جميعا الإطعام ، وفي فتوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بخلافه ما يوهنه عند الكوفي والمدني ، قالوا لأنه لو صح عنه أو عنده لم يخالفه ، وكذلك حديث عائشة سواء ، لأنها أفتت بخلافه . روى nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال لها عمرة ، عن عائشة من قولها : يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام ، وقد أجمعوا أن لا يصلي أحد عن أحد والصوم في القياس مثله ، فإن ادعوا فيه أثرا عورضوا بما ذكرنا من علل الأثر في ذلك ، ولا أعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذين الوجهين ، والله أعلم .
وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأحمد في مثل هذا الأصل ، فالمصير إلى المسند عندهم أولى من قول الصاحب ، وفتواه عندهم بخلاف ما رواه ، لا حجة فيه ، وهذا الأصل قد أوضحناه في غير هذا الموضع .
وقال بعض أهل العلم : إن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان عتقا ، وكل ما كان في مال الإنسان واجبا فجائز أن يؤديه عنه [ ص: 30 ] غيره ، واستدل قائل هذا القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي هلكت ، فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نعم . قال : فهذا تفسير النذر المجمل الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديثه .
وقال منهم قائلون : إن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان صدقة ، ورووا في ذلك آثارا قد ذكرنا بعضها ، وأكثرها في باب سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة ، وفي باب عبد الرحمن بن أبي عمرة من كتابنا هذا .
وقال آخرون : بل كان نذرا مطلقا على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن جعل على نفسه نذرا هكذا مجملا مبهما ، فكفارته كفارة يمين عند أكثر العلماء ، وروي ذلك أيضا عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس للنذر إلا الوفاء به .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثل ذلك . وهذا عند أهل العلم على ما قد سمي من النذر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي سلمة ، عن أبي معشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن النذر ، فقال : أفضل الأيمان ، فإن لم يجد فالتي تليها ، فإن لم يجد فالتي تليها ، يقول : الرقبة والكسوة [ ص: 31 ] فالطعام .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : النذر إذا لم يسمه صاحبه فهو أغلظ الأيمان ، وله أغلظ الكفارة بعتق رقبة
. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في النذر كفارة يمين ، ولم يقل مغلظة . وعن جابر بن عبد الله وعائشة مثله .
وقال معمر ، عن قتادة : اليمين المغلظة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا
. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إني لأعجب ممن يقول : إن النذر يمين مغلظة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يجزيه إطعام عشرة مساكين ، وقاله الحسن ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : في النذر كفارة يمين ، قال : وقال : إبراهيم يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : سواء قال : علي نذر أو : لله علي نذر ، هي يمين .
[ ص: 32 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : النذر يمين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : ما قول الناس علي نذر لله ، قال : يمين ، فإن سمى نذرا فهو ما سمى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني عطاء أنه سمع أبا الشعثاء يقول : إن نذر الرجل ليفعلن شيئا فهو يمين ، ما لم يسم النذر ، وهو قول مالك والفقهاء .