هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده وأتقنه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن ميمونة ، وتابعه جماعة من الحفاظ ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16470وعبد الله بن نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل بن أبي أويس ، nindex.php?page=showalam&ids=15974وسعيد بن أبي مريم ، وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم بن طهمان ، وزياد بن يونس ، nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف بن عبد الله ، وسعيد بن داود الزبيري ، وإسحاق بن عيسى الطباع ، وعبيد بن حيان ، كل هؤلاء يروونه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن ميمونة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن ميمونة ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 34 ] هكذا رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى ، وأبو الطاهر ، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، والتنيسي ، وعثمان بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17126ومعن بن عيسى ، وإسحاق بن سليمان الرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=15801وخالد بن مخلد ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12131وأبو قرة موسى بن طارق ، nindex.php?page=showalam&ids=14905وإسحاق بن محمد الفروي ، كل هؤلاء رووه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا ميمونة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ، عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن ميمونة استفتت النبي ، صلى الله عليه وسلم .
ورواه ابن بكير ، وأبو مصعب ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مقطوعا . وهذا اضطراب شديد عن مالك في إسناد هذا الحديث - والله أعلم - والصواب فيه ما قاله يحيى ومن تابعه ، والله أعلم .
واختلف في هذا الحديث أيضا أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن ميمونة ، كما روى يحيى . وعنه معمر خاصة من بين أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الحديث إسناد آخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012643أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه .
[ ص: 35 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الإسناد : وإن كان مائعا فلا تقربوه . وقال عنه عبد الواحد بن يزيد : وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به ، أو قال : انتفعوا به ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر ميمونة بنحو حديث مالك وتابعه على هذا الإسناد عبد الرحمن بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يذكر ميمونة . ورواه عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استفتي في فأرة وقعت في سمن - مقطوعا - لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا ميمونة ، والصحيح في إسناد هذا الحديث ما قاله مالك في رواية يحيى ومن تابعه كما ذكرنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17041محمد بن يحيى النيسابوري : وحديث معمر أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محفوظ . قال : والطريقان عندنا محفوظان إن شاء الله . قال : لكن المشهور حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عبيد الله ، قال : وصوابه : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ميمونة كما قال مالك وابن عيينة .
[ ص: 36 ] وقال البخاري : حديث عبد الرزاق عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا غير محفوظ . قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : ورواه عبد الجبار بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جاءه رجل فسأله عن فأرة وقعت في ودك لهم . قال : وهذا الإسناد عندنا غير محفوظ ، وهو خطأ ، ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالم ، وعبد الجبار ضعيف جدا .
قال أبو عمر :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه عن عبد الجبار بن عمر بإسناده هذا فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لهذا الحديث فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحدث عن ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012646أن فأرة وقعت في سمن فماتت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ألقوها وما حولها وكلوا .
هذا مثل إسناد يحيى عن مالك في هذا الحديث سواء .
[ ص: 37 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن ميمونة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012647أن فأرة وقعت في سمن ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ألقوها وما حولها وكلوه .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح والحسن بن علي ، وهذا لفظ الحسن ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ ص: 38 ] - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012650إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوه وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه .
قال الحسن : قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وربما حدث به معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن ميمونة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن ميمونة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن معمر أيضا بهذا الإسناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان ذائبا - أو قال : مائعا - لم يؤكل . هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن عبد الواحد .
وغير nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد يقول فيه عن عبد الواحد ، عن معمر بهذا الإسناد : وإن كان مائعا فانتفعوا به واستصبحوا .
وقد يحتمل أن يكون المعنى في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد وغيره عن عبد الواحد في ذلك سواء ، ويحمل قوله لم يؤكل في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد على تخصيص الأكل ، كأنه قال : لم يؤكل ولكنه يستصبح به وينتفع ، فلا تتعارض الرواية عنه في ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17041محمد بن يحيى النيسابوري بعد ذكره هذا الحديث ، قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه - وكان من مثبتيهم - أن معمرا كان يرويه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن ميمونة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : ومما يصحح حديث معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد أن عبد الله بن صالح ، حدثني [ ص: 40 ] قال : حدثني الليث ، قال : حدثني خالد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : فقد وجدنا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في هذا الحديث من غير رواية معمر ، فالحديثان محفوظان .
قال أبو عمر :
في هذا الحديث معان من الفقه ، منها ما اجتمع عليه ، ومنها ما اختلف فيه ، فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك ، أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد ، أو ما كان مثله من الجامدات ، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ، ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه ، وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعا ذائبا فماتت فيه فأرة ، أو وقعت - وهي ميتة - أنه قد تنجس كله ، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت ، يتنجس بذلك قليلا كان أو كثيرا . هذا قول جمهور الفقهاء ، وجماعة العلماء .
وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء ، ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ، ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافا ، وسلك داود بن علي سبيلهم في ذلك ، إلا في السمن الجامد والذائب ، فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب ، وخالف معناه في العسل والخل والمري والزيت ، [ ص: 41 ] وسائر المائعات ، فجعلها كالماء في لحوق النجاسة إياها بما ظهر منها فيها ، فشذ أيضا ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لم يتعد السمن والحية ، قوله وقول بعض أصحابه ، ويلزمهم أيضا ألا يعتبروا إلقاءها في السمن حتى تكون هي تقع بنفسها ، وكفى بقول يؤول إلى هذا قود أصله قبحا وفسادا .
وأما سائر العلماء وجماعة أئمة الأمصار في الفتوى فالفأرة والوزعة والدجاجة وما يؤكل وما لا يؤكل عندهم سواء ، إذا مات في السمن أو الزيت أو وقع فيه وهو ميت إذا كان له دم ، ولم يكن كالبعوض الذي لا دم له والدود وشبه ذلك .
وممن قال ذلك منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، ومن حجة من ذهب هذا المذهب قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن تقع فيه [ ص: 42 ] الفأرة : خذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان مائعا فلا تقربوه .
قالوا : فلما أمر بإلقاء الجامد وحكم له بحكم الفأرة الميتة ، وجب أن يلقى أبدا ، ولا ينتفع به في شيء كما لا ينتفع بالفأرة ، ولو كان بينهما فرق لبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولما أمر بإلقاء شيء يمكن الانتفاع به .
قالوا : وكذلك المائع يلقى أيضا كله ولا يقرب ولا ينتفع بشيء منه ، هذا لو لم يكن في المائع نص ، فكيف وقد قال عبد الرزاق في هذا الحديث : وإن كان مائعا فلا تقربوه .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ، عن جابر مرفوعا مثله . وقال آخرون : يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة ، وينتفع به في الصابون وشبهه ، وفي كل شيء ما لم يبع ولم يؤكل ، فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله بحال . وممن قال ذلك مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
قال أبو عمر :
أما أكله فمجتمع على تحريمه إلا الشذوذ الذي ذكرنا .
وأما الاستصباح به فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر إجازة ذلك . روى الحارث عن علي قال : استنفع به للسراج ، ولا تأكله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أن فأرة وقعت في أفران زيت لآل عبد الله بن عمر فأمرهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يستصبحوا به ويدهنوا به الأدم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني أسامة بن زيد ، عن نافع أن امرأة عبد الله بن عمر أخبرته أنه كان nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر جرة ضخمة ملأى [ ص: 44 ] سمنا ، فوجد فيها فأرة ميتة ، فأبى أن يأكل منها ، ومنع أهله وأمرهم أن يستصبحوا ، به وأن يدهنوا به أدما كان لهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم الثقفي ، أنه قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن جرتين وقعت فيهما فأرتان : فأما الواحدة فأخرجنا منها الفأرة حية ، فقال سعيد لا بأس بزيتها فكلوه . وأما الأخرى فعالجنا بالفأرة التي فيها حتى ماتت ، فقال : لا تأكلوا ما خرج روحها فيها .
ومن حجة هؤلاء في تحريم بيعه ، ما حدثنا خلف بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أحمد بن خالد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد - يعني الحذاء - عن بركة أبي الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012657لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه .
وقال آخرون : ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شيء ما عدا الأكل ، فإنه لا يؤكل ، قالوا : وجائز أن يبيعه ويبين له ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ، ولا تبيعوه من المسلمين .
وعن القاسم وسالم يبيعونه ويبينون له ولا يؤكل .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، أنه قال : سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة ، هل يصلح أن يؤكل منه ؟ فقالا : لا ، قلت : أفيبيعه ، قالا : نعم ، ثم كلوا ثمنه ، وبينوا لمن يشتريه ما وقع . ومن حجة من ذهب إلى هذا المذهب ما ذكره عبد الواحد ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012659عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن قال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا . قالوا : والبيع من باب الانتفاع ، قالوا : وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : إن كان مائعا فلا تقربوه . فإنه يحتمل أن يريد : لا تقربوه للأكل ، قالوا : وقد أجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التحريم في شحوم الميتة في كل وجه ، ومنع من الانتفاع بشيء منها .
[ ص: 46 ] وذكروا حديث nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ، عن جابر المذكور . قالوا : وأباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السمن تقع فيه الميتة الانتفاع به ، فدل على جواز وجوه سائر الانتفاع غير الأكل ، قالوا : والبيع من الانتفاع ، قالوا : والنظر يدل على ذلك ، لأن شحوم الميتة محرمة العين والذات .
وأما الزيت تقع فيه الميتة ، فإنما تنجس بالمجاورة ، وما تنجس بالمجاورة فبيعه جائز ، كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره . وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد بأن الزيت النجس تجوز هبته والصدقة به ، وليس يجوز ذلك في أمهات الأولاد ، قالوا : وما جاز تمليكه جاز البيع فيه ، قالوا : وأما قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها ، ولم يبح الانتفاع بشيء منها . وكذلك الخمر ، والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به ، حرم ثمنه . وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ، بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية ، قالوا : وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه .
[ ص: 47 ] قال أبو عمر :
أجاز بعض أصحابنا - وهو عبد الله بن نافع فيما ذكر عنه - غسل البان تقع فيه الميتة ، ومثله الزيت تقع فيه الميتة ، وقد روي عن مالك أيضا مثل ذلك ، وذلك أن يعمد إلى قصاع ثلاث أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحد منها حتى يكون نصفها أو نحو ذلك ، ثم يصب عليها الماء حتى يمتلئ ، ثم يؤخذ الزيت من على الماء ، ثم يجعل في أخرى ويعمل به كذلك ، ثم في ثالثة ويعمل به كذلك .
حكيت لنا هذه الصفة في غسل الزيت عن محمد بن أحمد العتبي ، وهو قول ليس لقائله سلف ولا تسكن إليه النفس ، لأنه لو كان جائزا ما خفي على المتقدمين ولعملوا به ، مع أنه لا يصح غسل ما لا يرى عند أولي النهى . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في شحوم الميتة قول لم يقله أحد من علماء المسلمين غيره ، فيما علمت .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، قال : ذكروا أنه يستفيد بشحوم الميتة ، ويدهن به السفن ولا يمس ، ولكن يؤخذ بعود ، فقلت : فيدهن به غير السفن ؟ قال : لم أعلم ، قلت : وأين يدهن به من السفن ؟ قال : ظهورها ، ولا يدهن بطونها ، قلت : فلا بد أن يمس ودكها بالمصباح فتناله اليد ، قال : فليغسل يده إذا مسه .
[ ص: 48 ] قال أبو عمر :
قول عطاء هذا شذوذ ، وخروج عن تأويل العلماء ، لا يصح به أثر ، ولا مدخل له في النظر ، لأن الله حرم الميتة تحريما مطلقا ، فصارت نجسة الذات ، محرمة العين ، لا يجوز الانتفاع بشيء منها ، إلا ما خصت السنة من الإهاب بعد الدباغ ، ولا فرق بين الشحم واللحم في قياس ولا أثر .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف قول عطاء من حديثه عن جابر ، وقد تقدم ذكره في هذا الباب . وما أدري كيف جاز له الفتوى بخلاف ما روى ، إلا أنهم يقولون إن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب لم يسمع حديثه ذلك من عطاء وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زمعة بن صالح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا فجاءه أناس من أهل البحرين ، فقالوا : يا رسول الله إنا نعمل في البحر ، ولنا سفينة قد احتاجت إلى الدهن ، وقد وجدنا ناقة ميتة كثيرة الشحم ، وقد أردنا أن ندهن به سفينتنا ، فإنما هو عود وإنما تجري في البحر ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تنتفعوا بشحم الميتة . أو قال : بشيء من الميتة .